حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: ثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وصف مكة: "ولا تلتقط ضالتها إلا لمنشد" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو. =
শারহু মা’আনিল-আসার (5681)
حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5682)
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير … فذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر: وكان النضر بن شميل يقول فيما بلغني عنه في ذلك، يقول: أن معنى ذلك أنه لا ينبغي أن تلتقط ضالة في الحرم إلا أن يسمع رجلًا يطلبها وينشدها فيرفعها إليه ليراها، ثم يردها من حيث أخذها. وقد روي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير هذا اللفظتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح على شرط مسلم.
শারহু মা’আনিল-আসার (5683)
حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: أنا عمرو بن عون، قال: أنا أبو يوسف، عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف مكة: "ولا ترفع لقطتها إلا لمنشديها" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي.
শারহু মা’আনিল-আসার (5684)
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا الحجاج بن المنهال أبو محمد الأنماطي، وأبو سلمة موسى بن إسماعيل البصري، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف مكة: "ولا يرفع لقطتها إلا منشد" فهذا الحديث يمنع من أخذها إلا للإنشاد بها. فقد أباح هذا الحديث أخذ لقطة الحرم لمعرف، فاحتمل أن يكون ذلك يراد به أن تنشد ثم ترد في مكانها. واحتمل أن يكون المراد أن تنشد كما تنشد اللقطة الموجودة في سائر الأماكن والبلدان. فوجدنا عن عائشة رضي الله عنها ما قد رويناه عنها في هذا الباب أنها سئلت عن ضالة الحرم، وأن المرأة التي سألتها أخبرتها أنها قد عرفتها فلم تجد من يعرفها، فقالت لها: استنفعي بها. فدل ذلك على أن حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غير الحرم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة الحاج أيضًا ما قدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة.
শারহু মা’আনিল-আসার (5685)
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أبو مصعب الزهري، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أسامة بن زيد، عن بكير بن عبد الله، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج . فمعنى هذا عندنا - والله أعلم - على اللقطة التي لا تنشد بها ولا تعرف بها، لأن لقطة الحرم لما أبيحت للإنشاد. وقد تكون للحاج وغير الحاج كانت لقطة الحاج في غير الحرم أحرى أن تكون كذلك أيضًا والله عز وجل أعلم. 23 - كتاب القضاء والشهاداتتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي.
শারহু মা’আনিল-আসার (5686)
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديةً حين تحاكموا إليه . قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلى أن أهل الذمة إذا أصابوا شيئًا من حدود الله تعالى لم يحكم عليهم بحكم المسلمين حتى يتحاكموا إليهم، ويرضوا بحكمهم، فإذا تحاكموا إليهم كان الإمام مخيرا إن شاء أعرض عنهم، فلم ينظر فيما بينهم وإن شاء حكم. واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: على الإمام أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين، وكل ما وجب على الإمام أن يقيمه على المسلمين فيما أصابوا من الحدود وجب عليه أن يقيمه على أهل الذمة غير ما يستحلونه في دينهم كشربهم الخمر وما أشبهه، فإن ذلك يختلف حالهم فيه وحال المسلمين، لأن المسلمين يعاقبون على ذلك، وأهل الذمة لا يعاقبون عليه، وما خلا الرجم في الزنا، فإنه لا يقام عندهم على أهل الذمة، لأن الأسباب التي يجب بها الإحصان في قولهم: أحدها الإسلام. فأما ما سوى ذلك من العقوبات الواجبات في انتهاك الحرمات فإن أهل الذمة فيه كأهل الإسلام، ويجب على الإمام أن يقيمه عليهم، وإن لم يتحاكموا إليه كما يجب عليه أن يقيمه على أهل الإسلام وإن لم يتحاكموا إليه. وكان من الحجة لهم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرنا أنه إنما أخبر فيه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهودية ويهوديا حين تحاكموا إليه، ولم يقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما رجمتهم لأنهم تحاكموا إلي. ولو كان قال ذلك لعلم أن الحكم منه إنما يكون إليه بعد أن يتحاكموا إليه، وأنهم إذا لم يتحاكموا إليه لم ينظر في أمورهم، ولكنه لم يجئ هكذا إنما جاء عنه أنه رجمهم حين تحاكموا إليه. فإنما أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه إذا تحاكموا إليه، ولم يخبر عن حكمهم عنده قبل أن يتحاكموا إليه هل يجب عليهم فيه إقامة الحد عليهم أم لا؟. فبطل أن يكون في هذا الحديث دلالة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن عمر رضي الله عنهما من رأيه. ثم نظرنا فيما سوى ذلك من الآثار هل نجد فيها ما يدل على شيء من ذلك؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5687)
فإذا أحمد بن أبي عمران قد حدثنا، قال: ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: ثنا حفص بن غياث عن مجالد بن سعيد، عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إيتوني بأربعة منكم يشهدون" . فثبت بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نظر بينهم قبل أن يحكمه الرجل والمرأة المدعى عليهما الزنا، لأنهما جميعًا جاحدان، ولو كانا مقرين لما احتاج مع إقرارهما إلى أربعة يشهدون وقد روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضًا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد.
শারহু মা’আনিল-আসার (5688)
حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء رضي الله عنه قال: مر على رسول الله بيهودي قد حمم وجهه، وقد ضرب يطاف به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما شأن هذا؟ "، فقالوا: زنى قال: "فما تجدون في كتابكم؟ "، قالوا: يحمم وجهه ويعزر ويطاف به، فقال: "أنشدكم بالله ما تجدون حدّه في كتابكم؟ "، فأشاروا إلى رجل منهم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: نجد في التوراة الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكرهنا أن نقيم الحد على سفلتنا، وندع أشرافنا فاصطلحنا على شيء، فوضعنا هذا، فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "أنا أولى من أحيا ما أماتوا من أمر الله عز وجل" . ففي هذا ما قد دل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان له أن يحكم بينهم، وإن لم يحكموه، لأن في هذا الحديث أنهم مروا به عليه وهو محمم. فذكر باقي الحديث ثم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارا لما فعلوه من قبل أن يأتوه، فرد أمرهم إلى حكم الله الذي قد عطلوه وغيروه، ثبت بذلك أنه قد كان له أن يحكم فيما بينهم حكموه أو لم يحكموه. فهذا ما في هذه الآثار من الدليل على ما تكلمنا فيه وأما قول الله عز وجل {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} فإن الذين ذهبوا إلى تثبيت الحكم يقولون: هي منسوخة.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (5689)
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، عن سفيان، عن السدي، عن عكرمة {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} قال: نسختها هذه الآية {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة:49] . وقال الآخرون تأويلها {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} إن حكمت، فلما اختلف في تأويل هذه الآية، وكانت الآثار قد دلت على ما ذكرنا ثبت أن الحكم عليهم على إمام المسلمين ولم يكن له تركه، لأن في حكمه النجاة في قول جميعهم، لأن من يقول: عليه أن يحكم، يقول: قد فعل ما هو عليه أن يفعله. ومن يقول: هو مخير، يقول: قد فعل ما له أن يفعله، وإذا ترك الحكم فمن يقول: عليه أن يحكم، يقول: قد ترك ما كان عليه أن يفعله، ومن يقول له أن لا يحكم، يقول: قد ترك ما كان له تركه فإذا حكم شهد له الفريقان جميعا بالنجاة، وإذا لم يحكم لم يشهدا له بذلك. فأولى الأشياء به أن يفعل ما فيه النجاة بالاتفاق دون ما فيه ضد النجاة بالاختلاف. وهذا الذي ذكرناه من وجوب الحكم عليهم قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. فإن قال قائل: فأنتم لا ترجمون اليهود إذا زنوا، فقد تركتم بعض ما في الحديث الذي به احتججتم. قيل له: إن الحكم كان في الزناة في عهد موسى عليه السلام هو الرجم على المحصن وغير المحصن. وكذلك كان جواب اليهودي الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الزنا في كتابهم، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على النبي صلى الله عليه وسلم اتباع ذلك والعمل به، لأن على كل نبي اتباع شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث الله له شريعةً تنسخ شريعته، قال الله تعالى {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90] فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين على ذلك الحكم، ولا فرق حينئذ في ذلك بين المحصن وغير المحصن. ثم أحدث الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الشريعة نسخت هذه الشريعة، فقال: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] فكان هذا ناسخًا لما كان قبله، ولم يفرق في ذلك أيضا بين المحصن وغير المحصن. ثم نسخ الله تعالى ذلك الحد، فجعل الحد هو الأذى بالآية التي بعدها، ولم يفرق في ذلك أيضًا بين المحصن وغير المحصن. ثم جعل الله لهن سبيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". ففرق حينئذ بين حد المحصن وغير المحصن فجعل حد المحصن الرجم، وحد غير المحصن الجلد، ثم اختلف الناس من بعده في الإحصان، فقال قوم : لا يكون الرجل محصنًا بامرأته، ولا المرأة محصنة بزوجها حتى يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان في نكاح صحيح. وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقال آخرون : يحصن أهل الكتاب بعضُهم بعضًا، ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصن النصرانية المسلم، وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول في الإملاء فيما حدثني به سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف رحمه الله. فاحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الثيب بالثيب الرجم" أن يكون هذا على كل ثيب، واحتمل أن يكون على خاص من الثيب. فنظرنا في ذلك، فوجدناهم مجمعين أن العبيد غير داخلين في ذلك، وأن العبد لا يكون محصنًا، ثيباً كان أو بكرا، ولا يحصن زوجته، حرةً كانت أو أمةً. وكذلك الأمة لا تكون محصنةً بزوجها، حرا كان أو عبدًا، ولا تحصن زوجها حرا كان أو عبدا. فثبت بما ذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثيب بالثيب الرجم" إنما وقع على خاص من الثيب، لا على كل الثيب فلم يدخل فيها قد أجمعوا أنه وقع على خاص إلا ما قد أجمعوا أنه فيه داخل. وقد أجمعوا أن الحرين المسلمين البالغين الزوجين اللذين قد كان منها جماع محصنين واختلفوا فيمن سواهما. فقد أحاط علمنا أن ذلك قد دخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الثيب بالثيب الرجم". فأدخلناه فيه، ولم يحط علمنا بما سوى ذلك، فأخرجناه منه. وقد كان يجيء في القياس لما كانت الأمة لا تحصن الحر، ولا يحصنها الحر، وكانت هي في عدم إحصانها إياه كهو في عدم إحصانه إياها أن تكون كذلك النصرانية لما كانت هي لا تحصن زوجها المسلم كان هو أيضًا كذلك لا يحصنها. وقد رأينا الأمة أيضًا لما بطل أن تكون تحصن الحر، بطل أن تكون تحصن العبد، فكذلك يجيء في النظر أيضا أن تكون النصرانية لما بطل أن تحصن المسلم، بطل أن تحصن الكافر قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا والله تعالى أعلم. 2 - باب القضاء باليمين مع الشاهدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل أبي حذيفة موسى بن مسعود و اسماعيل بن عبد الرحمن السدي.
শারহু মা’আনিল-আসার (5690)
حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: ثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح على شرط مسلم.
শারহু মা’আনিল-আসার (5691)
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5692)
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، وابن أبي داود، قالا: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن … فذكر بإسناده مثله. قال عبد العزيز ونسيه سهيل فقال: حدثني ربيعة عني .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5693)
حدثنا فهد قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد - يعني الحماني - قال: ثنا سليمان بن بلال والدراوردي … فذكر بإسناده مثله. قال عبد العزيز فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح على شرط مسلم.
শারহু মা’আনিল-আসার (5694)
حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات.
শারহু মা’আনিল-আসার (5695)
حدثنا وهبان بن عثمان، قال: ثنا أبو همام، قال: ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5696)
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان عن جعفر، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله، ولم يذكر جابرا .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل.
শারহু মা’আনিল-আসার (5697)
حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل أبو جعفر محمد بن علي الباقر من فقهاء التابعين.
শারহু মা’আনিল-আসার (5698)
حدثنا بحر، قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمر بن محمد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل محمد بن زيد بن عبد الله يروي عن الصحابة.
শারহু মা’আনিল-আসার (5699)
حدثنا بحر، قال: ثنا ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد، ومالك بن أنس، ويحيى بن أيوب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى القضاء باليمين مع الشاهد الواحد في خاص من الأشياء في الأموال خاصةً، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا يجب أن يقضى في شيء من الأشياء إلا برجلين أو برجل وامرأتين ولا يقضى بشاهد ويمين في شيء من الأشياء وقالوا: أما ما رويتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر فيه أنه قضى باليمين مع الشاهد، فقد دخله الضعف الذي لا يقوم به معه حجة. فأما حديث ربيعة عن سهيل فقد سأل الدراوردي سهيلًا عنه، فلم يعرفه، ولو كان ذلك من السنن المشهورة والأمور المعروفة إذًا لما ذهب عليه ، وأنتم قد تضعفون من الأحاديث ما هو أقوى من هذا الحديث بأقل من هذا. وأما حديث عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد، عن سهيل، عن أبيه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه فمنكر أيضًا، لأن أبا صالح لا تعرف له رواية عن زيد. ولو كان عند سهيل من ذلك شيء ما أنكر على الدراوردي ما ذكره له عن ربيعة ويقول له: لم يحدثني به أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه ولكن حدثني به، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، مع أن عثمان بن الحكم ليس بالذي يثبت مثل هذا بروايته. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فمنكر، لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء، فكيف تحتجون به في مثل هذا؟، وأما حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه فإن عبد الوهاب رواه كما ذكرتم. وأما الحفاظ: مالك وسفيان الثوري وأمثالهما، فرووه عن جعفر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه جابرًا وأنتم لا تحتجون بعبد الوهاب فيما يخالف فيه الثوريَّ ومالكًا. ثم لو لم ينازع في طرق هذا الحديث وسلمت لكم على هذه الألفاظ التي قد رويت عليها لكانت محتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم بمثلها معه الحجة، وذلكم أنكم إنما رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد، ولم يبين في هذا الحديث كيف كان ذلك السبب، ولا المستحلف من هو؟ فقد يجوز أن يكون ذلك على ما ذكرتم، ويجوز أن يكون أريد به يمين المدعى عليه وإذا ادعى المدعي، ولم يقم على دعواه إلا شاهدًا واحدا، فاستحلف له النبي صلى الله عليه وسلم المدعى عليه، فروى ذلك ليعلم الناس أن المدعي يجب له اليمين على المدعى عليه لا بحجة أخرى غير الدعوى لا يجب له اليمين إلا بها. كما قال قوم: إن المدعي لا يجب له اليمين فيما ادعى، إلا أن يقيم البينة أنه قد كانت بينه وبين المدعى عليه خلطة ولبس، فإن أقام على ذلك بينةً استحلف له، وإلا لم يستحلف. فأراد الذي روى هذا الحديث أن ينفي هذا القول، ويثبت اليمين بالدعوى وإن لم يكن مع الدعوى غيرها فهذا وجه. وقد يجوز أن يكون ذلك أريد به يمين المدعي مع شاهده الواحد، لأن شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده، وهو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان عدل شهادته بشهادة رجلينتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل.
শারহু মা’আনিল-আসার (5700)