حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني زيد بن أسلم، قال: لقيت رجلًا بالإسكندرية، يقال له: سرق، فقلت: ما هذا الاسم؟ فقال: سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت المدينة، فأخبرتهم أنه يقدم لي مال فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أنت سرق" فباعني بأربعة أبعرة، فقال له غرماؤه: ما يصنع به؟ قال: "أعتقه"، قالوا: ما نحن بأزهد في الأخر منك، قال: فأعتقوني . قال أبو جعفر رحمه الله: ففي هذا الحديث بيع الحرّ في الدين، وقد كان ذلك في أول الإسلام يباع مَن عليه دين فيما عليه من الدين، إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه، حتى نسخ الله عز وجل ذلك فقال: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في الذي ابتاع الثمار، فأصيب فيها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا عليه"، فتصدق عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك". وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم من كتابنا هذا. ففي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: "ليس لكم إلا ذلك" دليل على أن لا حق لهم في بيعه، ولولا ذلك لباعه لهم كما باع سرقًا في دينه لغرمائه، وهذا قول أهل العلم جميعًا رحمهم الله.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله رجال الصحيح غير صحابيه سرق فقد روى له ابن ماجه فقط.
শারহু মা’আনিল-আসার (5741)
حدثنا ربيع الجيزي، وابن أبي داود: قالا حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثني عيسى بن يونس، قال: ثنا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مالًا وعيالًا، وإن لأبي مالًا وعيالًا، وإنه يريد أن يأخذ مالي إلى ماله، فقال صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5742)
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رجل: يا رسول الله!: إن لي مالًا وإن لي والدًا يريد أن يجتاح مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم" . قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلى أن ما كسبه الابن من مال فهو لأبيه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ما كسب الابن من شيء فهو له خاصةً دون أبيه. وقالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذًا كأمره فيما يملك. ألا تراه يقول: "أنت ومالك لأبيك" فلم يكن الابن مملوكًا لأبيه بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إليه، فكذلك لا يكون مالكًا لماله بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إليه.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن.=
শারহু মা’আনিল-আসার (5743)
وقد حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر"، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما أنا ومالي لك يا رسول الله . فلم يرد أبو بكر بذلك أن ماله ملكًا للنبي صلى الله عليه وسلم دونه، ولكنه أراد أن أمره ينفذ فيه وفي نفسه، كما ينفذ أمر ذي المال في ماله بإيجابة ذلك له. فكذلك قوله: "أنت ومالك لأبيك" هو على هذا المعنى أيضًا والله أعلم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرم أموال المسلمين كما حرم دماؤهم ولم يستثن في ذلك والدا ولا غيره. فمما روي عنه في ذلك ما.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (5744)
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود (ح) وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، قالوا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة بن شراحيل، قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسبه قال: في غرفتي هذه، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هل تدرون أيّ يوم هذا؟ " قالوا: نعم! يوم النحر، قال: "صدقتم يوم الحج الأكبر". قال: "هل تدرون أي شهر هذا؟ قالوا: نعم! ذو الحجة، قال: "صدقتم شهر الله الأصم"، قال: "هل تدرون أيّ بلد هذا؟ "، قالوا: نعم! المشعر الحرام، قال: "صدقتم". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (5745)
حدثنا علي بن معبد قال: ثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة البكراوي، قال: ثنا عوف الأعرابي، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم النحر يوم حجة الوداع: "إن أموالكم، وأعراضكم، ودماءكم حرام بينكم في مثل يومكم هذا، في مثل شهركم هذا، في مثل بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح
শারহু মা’আনিল-আসার (5746)
حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: سمعت أبا صالح يحدث، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة، وأراه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "إن أعظم الأيام حرمةً هذا اليوم، وإن أعظم الشهور حرمةً هذا الشهر، وإن أعظم البلدان حرمةً هذا البلد، وإن دماءكم، وأموالكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم، وهذا الشهر، وهذا البلد، هل بلغت؟ "، قالوا: نعم قال: "اللهم اشهد" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (5747)
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا جعفر بن محمد، عن عن أبيه، أبيه، عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم في حجة الوداع فقال: "ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5748)
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا دحيم بن اليتيم، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال ثنا هشام بن الغاز الجرشي، قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم … ثم ذكر مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5749)
حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر، قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا غادية الجهني رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم … ثم ذكر مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل ربيعة بن مكتوم ووالده فإنهما حسنا الحديث.
শারহু মা’আনিল-আসার (5750)
حدثنا علي بن معبد قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا حسين بن عازب عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه عمرو قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع … فذكر مثله . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة الأموال كحرمة الأبدان. فكما لا يحل أبدان الأبناء للآباء إلا بالحقوق الواجبة، فكذلك لا تحل أموالهم إلا بالحقوق الواجبة. فإن قال قائل: نريد أن يوجد ما ذكرت في الأب منصوصا عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت:تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده محتمل للتحسين، والحسين بن عازب -وهو متابع- لم يؤثر فيه جرح ولا تعديل كما في ابن أبي حاتم، وسليمان بن عمرو بن الأحوص روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله ثقات.
শারহু মা’আনিল-আসার (5751)
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن عياش بن عباس القتباني، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل: أمرت بيوم الأضحى عيدًا جعله الله عز وجل لهذه الأمة". فقال الرجل: أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها. قال: "لا، ولكنك تأخذ من شعرك، وأظفارك، وتقص من شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله" . قال أبو جعفر: فلما قال هذا الرجل: يا رسول الله أضحي بمنيحة ابني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا". وقد أمره أن يضحي من ماله وحضه عليه، دلّ ذلك على أن حكم مال ابنه خلاف حكم ماله. مع أن أولى الأشياء بنا حمل هذه الآثار على هذا المعنى؛ لأن كتاب الله عز وجل يدل على ذلك، قال الله عز وجل {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] ثم قال {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 11]. فورث الله عز وجل غير الولد مع الوالد من مال الابن فاستحال أن يكون المال للأب في حياة الابن ثم يصير بعضه لغير الأب في حياة الأب. ثم قال الله عز وجل {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] فجعل الله عز وجل المواريث للوالدين وغيرهم بعد قضاء الدين إن كان على الميت وبعد إنفاذ وصاياه من ثلث ماله. وقد أجمعوا أن الأب لا يقضي من ماله دين ابنه، ولا ينفذ وصايا ابنه من ماله. ففي ذلك ما قد دل على ما ذكرنا. وقد أجمع المسلمون أن الابن إذا ملك مملوكةً حل له أن يطأها، وهي ممن أباح الله عز وجل له وطئها بقوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } [المؤمنون: 5، 6] فلو كان ماله لأبيه إذا الحرم عليه وطء ما كسب من الجواري كحرمة وطء جواري أبيه عليه. فدلّ ذلك أيضًا على انتفاء ملك الأب لمال الابن، وأن ملك الأب لمال الابن فيه ثابت دون أبيه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. 8 - باب الولد يدعيه الرجلان كيف حكمه فيه؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : هي الناقة التي يعطيها صاحبها لآخر، ينتفع بلبنها ويعيدها.
إسناده حسن من أجل عيسى بن هلال الصدفي.
শারহু মা’আনিল-আসার (5752)
حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: دخل مجزز المدلجي، على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أسامة وزيدًا، وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما، فقال: إن هذه الأقدام، بعضها من بعض، فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5753)
حدثنا يونس، قال: ثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال: "ألم تري أن مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام عن بعض" . قال أبو جعفر: فاحتج قوم بهذا الحديث، فزعموا أن فيه ما قد دلهم أن القافة يحكم بقولهم وتثبت بها الأنساب. قالوا: ولولا ذلك لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على مجزز، ولقال له: وما يدريك؟. فلما سكت ولم ينكر عليه دل أن ذلك القول مما يؤدي إلى حقيقة يجب بها الحكم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجوز أن يحكم بقول القافة في نسب ولا غيره. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن سرور النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز المدلجي الذي ذكروا في حديث عائشة رضي الله عنها، ليس فيه دليل على ما توهموا من وجوب الحكم بقول القافة؛ لأن أسامة قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك. ولم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى قول أحد، ولولا ذلك لما كان دعي أسامة فيما تقدم إلى زيد. وإنما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من إصابة مجزز كما تعجب من ظن الرجل الذي. بظنه حقيقة الشيء الذي ظنه، ولا يجب الحكم بذلك. وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه؛ لأنَّه لم يتعاطى بقوله ذلك إثبات ما لم يكن ثابتًا فيما تقدم، فهذا ما يحتمله هذا الحديث. وقد روي في أمر القافة، عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على غير هذا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5754)
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فمنه أن يجتمع الرجال العدد على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، وكن ينصبن على أبوابهن رايات، فيطؤها كل من دخل عليها، فإذا حملت ووضعت حملها جمع لهم القافة، فأيهم ألحقوه به، صار أباه، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح أهل الجاهلية، وأقر نكاح أهل الإسلام . ففي هذا الحديث أن إثبات النسب بقول القافة كان من حكم الجاهلية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم ذلك النكاح الذي كان يكون فيه ذلك الحكم، وأقر الناس على النكاح الذي لا يحتاج فيه إلى قول القافة، وجعل الولد لأبيه الذي يدعيه، فثبت نسبه بذلك، ونسخ الحكم المتقدم الذي كان يحكم فيه بقول القافة. وقد كان أولاد البغايا الذين ولدوا في الجاهلية من ادعى أحدًا منهم في الإسلام ألحق به.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5755)
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد وحدثنا يونس، قال: أنا أنس، عن يحيى بن سعيد، قال: مالك في حديثه: عن سليمان بن يسار، وقال أنس: أخبرني سليمان بن يسار، أن عمر رضي الله عنه كان يليط أهل الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام . فدل ذلك أنهم لم يكونوا يلحقون بهم بقول القافة، فيكون قولهم كالبينة التي تشهد على ذلك. فلو كان قولهم مستعملًا في الإسلام كما كان مستعملًا في الجاهلية إذًا لما قالت عائشة رضي الله عنها: إن ذلك مما هدم إذا كان يجب به علم أن الصبي ممن وطئ أمة من الرجال ففي نسخ ذلك دليل على أن قولهم: لا يجب به حكم بثبوت النسب. واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضًا بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : من ألاط إذا ألصق.
إسناده مرسل، سليمان بن يسار لم يلق عمر رضي الله عنه، ورجاله ثقات.
শারহু মা’আনিল-আসার (5756)
حدثنا يونس، قال: أنا أنس، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن رجلين أتيا عمر رضي الله عنه، كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا لهما رجلًا من بني كعب قائفًا، فنظر إليهما، فقال لعمر: قد اشتركا فيه، فضربه عمر بالدرة، ثم دعا المرأة، فقال: أخبريني بخبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها، وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يطأها يظن أن قد استمر بها حمل، ثم ينصرف عنها، فأهراقت عنه دمًا، ثم خلفها ذا، تعني الآخر، فلا يفارقها حتى استمر بها حمل، فلا تدري ممن هو، فكبر الكعبي، فقال عمر رضي الله عنه للغلام: "والِ أيهما شئت" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل.
শারহু মা’আনিল-আসার (5757)
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل وهو مكرر سابقه (5756).
শারহু মা’আনিল-আসার (5758)
حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن حاطب، عن أبيه، قال: أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختصمان في غلام من ولادة الجاهلية، يقول هذا: هو ابني، ويقول هذا: هو ابني. فدعا لهما عمر رضي الله عنه قائفًا من بني المصطلق، فسأله عن الغلام، فنظر إليه المصطلقي ثم نظر، ثم قال لعمر: والذي أكرمك ليس لأحدهما، قد اشتركا فيه جميعًا. فقام إليه عمر فضربه بالدرة حتى اضطجع ثم قال: والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب ثم دعا أم الغلام فسألها، فقالت: إن هذا لأحد الرجلين قد كان غلب عليّ الناس، حتى ولدت له أولادًا، ثم وقع بي على نحو ما كان يفعل فحملت فيما أرى، فأصابني هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا شيء في بطني، ثم إن هذا الآخر وقع بي، فوالله ما أدري من أيهما هو؟. فقال عمر للغلام: اتبع أيهما شئت، فاتبع أحدهما. قال عبد الرحمن بن حاطب: فكأني أنظر إليه متبعًا لأحدهما، فذهب به. وقال عمر رضي الله عنه: قاتل الله أخا بني المصطلق . قالوا ففي هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه حكم بالقافة، فقد وافق ما تأولنا في حديث مجزز المدلجي. فكان من الحجة عليهم للآخرين أن في هذا الحديث ما يدل على بطلان ما قالوا، وذلك أن فيه أن القائف قال: هو منهما جميعًا. فلم يجعله عمر عمر رضي الله عنه كذلك، وقال له: وَال أيهما شئتَ على ما يجب في صبي ادعاه رجلان فإن أقر لأحدهما كان ابنه، فلما ردّ عمر حكم ذلك الصبي إلى حكم الصبي المدعي إذا ادعاه، رجلان، ولم يكن بحضرة الإمام قائف لا إلى قول القائف دل ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت نسب من أحد. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أيضًا من وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين جميعا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (5759)
حدثنا ابن مرزوق، قال ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن الشعبي، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت فدعا عمر رضي الله عنه القافة، فقالوا: أخذ الشِبه منهما جميعًا، فجعله بينهما .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5760)