Arabic source text

শারহু মা’আনিল-আসার

শারহু মা’আনিল-আসার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ب عسفان والمشركون بينه وبين القبلة فيهم أو عليهم، خالد بن الوليد، فقال المشركون: لقد كانوا في صلاة لو أصبنا منهم لكانت الغنيمة. فقال المشركون: إنها ستجيء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، قال: فنزل جبريل عليه السلام بالآيات فيما بين الظهر والعصر. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، وصفّ الناس صفين، فكبر وكبروا معه جميعا، ثم ركع وركعوا معه جميعا، ثم رفع ورفعوا معه جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، وقام الصف المؤخر يحرسونهم بسلاحهم، ثم رفع ورفعوا، ثم سجد الصف الآخر ثم رفعوا. وتأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، فكبر وكبروا معه جميعا، ثم ركع وركعوا معه جميعا، ثم رفع ورفعوا معه جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، وقام الصف المؤخر يحرسونهم بسلاحهم، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد الصف المؤخر، ثم سلم عليهم وصلاها مرة أخرى في أرض بني سليم .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (1761)

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها … فذكر نحوا من هذا . وكان ابن أبي ليلى ممن ذهب إلى هذا الحديث. وتركه أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن؛ لأن الله عز وجل قال: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102] ففي هذا الحديث أنهم صلوا جميعا. وفي حديث ابن عمر، وعبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس وفي حديث حذيفة وزيد بن ثابت دخول الطائفة الثانية في الركعة الثانية ولم يكونوا صلوا قبل ذلك، فالقرآن يدل على ما جاءت به الرواية عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكانت عنده أولى من حديث أبي عياش، وجابر هَذَين، وذهب أبو يوسف إلى أن العدو إذا كان في القبلة، فالصلاة كما روى أبو عياش وجابر رضي الله عنهما. وإن كانوا في غير القبلة، فالصلاة كما روى ابن عمر وحذيفة، وزيد بن ثابت. لأن في حديث أبي عياش أنهم كانوا في القبلة، وحديث ابن عمر، وحذيفة، وزيد، لم يذكر فيه شيء من ذلك، إلا أنه قد روي عن ابن مسعود في ذلك ما يوافق ما رووا وقال: كان العدو في غير القبلة. قال أبو يوسف: فأصحّح الحديثين فأجعل حديث ابن مسعود وما وافقه إذا كان العدو في غير القبلة، وحديث أبي عياش وجابر إذا كان العدو في القبلة. وليس هذا بخلاف التنزيل عندنا، لأنه قد يجوز أن يكون قوله {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102] إذا كان العدو في غير القبلة. ثم أوحى الله إليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا كانوا في القبلة، ففعل الفعلين جميعا، كما جاء الخبران. وهذا أصح الأقاويل عندنا في ذلك وأولاها؛ لأن تصحيح الآثار تشهد له وقد دل على ذلك أيضا أن عبد الله بن عباس قد روي عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ما ذكرنا في أول هذا الباب مما رواه عنه عبيد الله بن عبد الله من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بذي قرد، فكان ذلك موافقا لما روى عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وحذيفة، وزيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم روي عن عبد الله بن عباس في ذلك من رأيه ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل، وأبو الزبير صرح بالسماع عند أبي عوانة وابن حبان.

শারহু মা’আনিল-আসার (1762)

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن صالح الهاشمي أبو بكر قال: ثنا عبد الله بن لهيعة، عن الأعرج أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عباس يقول: كان ابن عباس يقول في صلاة الخوف … فذكر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عياش . وحديث جابر بن عبد الله الذي وافقه. فلما كان ابن عباس قد علم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم على ما قد روينا عنه في حديث عبيد الله، وقال: كان المشركون بينه وبين القبلة، ثم قال: هذا برأيه استحال أن يكونوا يصلون هكذا والعدو في غير القبلة، ويصلون إذا كان العدو في القبلة. كما روى عنه عبيد الله. لأنهم إذا كانوا لا يستدبرون القبلة والعدو في ظهورهم كان أحرى أن لا يستدبروها إذا كانوا في وجوههم. ولكن ما ذكرنا عنه من ترك الاستدبار هو إذا كان العدو في القبلة. ويحتمل أيضا أن يكون كذلك إذا كان العدو في غير القبلة، كما قال ابن أبي ليلى، فقد أحاط علمنا بقوله، بخلاف ما روى عنه عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العدو في القبلة. ولم نكن لنقول ذلك إلا بعد ثبوت نسخ ما تقدمه عنده، ولم نعلم نسخ ذلك عنده إذا كان العدو في غير القبلة فجعلنا هذا الذي رويناه عنه من قوله: هو في العدو إذا كانوا في القبلة، وتركنا حكم العدو إذا كانوا في غير القبلة، على مثل ما رواه عنه عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان أبو يوسف قال مرة: لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الناس إنما صلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلوها لفضل الصلاة معه، وهذا القول عندنا ليس بشيء؛ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوها بعده، قد صلاها حذيفة، بطبرستان، وما في ذلك فأشهر من أن نحتاج إلى أن نذكره هاهنا. فإن احتج في ذلك بقوله {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} [النساء: 102] الآية، فقال: إنما أمر بذلك إذا كان فيهم، فإذا لم يكن فيهم انقطع ما أمر به من ذلك. قيل له: فقد قال عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] الآية، فكان الخطاب هاهنا له صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع أن ذلك معمولًا به من بعده، كما كان يعمل به في حياته. ولقد حدثني ابن أبي عمران أنه سمع أبا عبد الله محمد بن شجاع الثلجي يعيب قول أبي يوسف رحمه الله هذا ويقول: إن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بكلام يقطعها ولا ينبغي أن يفعل فيها شيء لا يفعله في الصلاة مع غيره، وأن يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره من الأحداث كلها. فلما كانت الصلاة خلفه لا يقطعها الذهاب والمجيء واستدبار القبلة إذا كانت صلاة خوف كانت خلف غيره كذلك أيضا والله أعلم.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.

শারহু মা’আনিল-আসার (1763)

حدثنا علي بن معبد -هو ابن نوح، قال: ثنا علي بن معبد بن شداد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن زر، عن حذيفة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق: "شغلونا عن صلاة العصر- قال: ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس- ملأ الله قبورهم نارا وقلوبهم نارا وبيوتهم نارا" . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على دابته، وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل يومئذ راكبا. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: إن كان هذا الراكب يقاتل فلا يصلي، وإن كان راكبا لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلى، وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل يومئذ؛ لأنه كان يقاتل، فالقتال عمل، والصلاة لا يكون فيها عمل، وقد يجوز أن يكون لم يصل يومئذ، لأنه لم يكن أمر حينئذ أن يصلي راكبا فنظرنا في ذلكتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (1764)

فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا أبو عامر وبشر بن عمر، عن ابن أبي ذئب (ح) وحدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: حُبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب يهوي من الليل حتى كُفينا، وذلك قول الله تعالى {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (25)} [الأحزاب: 25]، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر، فصلاها كذلك ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] . فأخبر أبو سعيد أن تركهم للصلاة يومئذ ركبانا إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك ثم أبيح لهم بهذه الآية. فثبت بذلك أن الرجل إذا كان في الحرب، ولا يمكنه النزول عن دابته من خوف العدو وكذا من السبع أن له أن يصلي عليها إيماء، وكذلك لو أن رجلا كان على الأرض، فخاف إن سجد أن يفترسه سبع أو يضربه رجل بسيف، فله أن يصلي قاعدا إن كان يخاف ذلك في القيام ويومئ إيماء، وهذا كله قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : الهوي بالفتح: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل.

إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (1765)

حدثنا عبد الرحمن بن الجارود -هو أبو بشر البغدادي-، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن: رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: "اللهم اسقنا" قال أنس: فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابةٌ مثل التّرس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، قال: فوالله ما رأينا الشمس سبتًا. قال: ثم دخل رجل من الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فاستقبله قائما، ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب" قال: فأقلعت، وخرج يمشي في الشمس .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (1766)

حدثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على شعيب بن الليث: أخبرك أبوك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن شريك … فذكر بإسناده نحوه .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (1767)

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو ظفر: عبد السلام بن مطهّر، قال: ثنا سليمان ابن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، قال: إني لقائم عند المنبر يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال بعض أهل المسجد: يا رسول الله!، حُبس المطر وهلكت المواشي فادع الله يسقنا فرفع يديه وما في السماء من سحاب، فألف الله بين السحاب فوبلتنا حتى إن الرجل ليهمه من نفسه أن يأتي أهله فمطرنا سبعا، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الجمعة الثانية؛ إذ قال بعض أهل المسجد: يا رسول الله تهدمت البيوت، فادع الله أن يرفعها عنا، قال: فرفع يديه، وقال: "اللهم حوالينا ولا علينا" فتقوّر ما فوق رءوسنا منها حتى كانّا في إكليل تمطر ما حولنا ولا نمطر .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (1768)

حدثنا ابن مرزوق، وأبو بكرة، قالا: ثنا عبد الله بن بكر، عن حميد، قال: سئل أنس بن مالك: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه؟ قال: قيل له يوم الجمعة يا رسول الله، قحط المطر، وأجدبت الأرض، وهلك المال، قال: فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه .... ثم ذكر نحو حديث ابن أبي داود .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (1769)

حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم … بنحوه .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (1770)

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السمط، قال: قلنا لكعب بن مرة أو مرة بن كعب: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، -لله أبوك- واحذر. قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر، فأتيته، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد نصرك واستجاب لك، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم فقال: "اللهم اسقنا غيثًا مغيئًا مريئًا مريعًا طبقًا غدقًا عاجلًا غير رائثٍ نافعا غير ضارّ" قال: فما كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن سنة الاستسقاء هو الابتهال إلى الله تعالى والتضرع إليه كما في هذه الآثار، وليس في ذلك صلاة، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله. وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم أبو يوسف فقالوا: بل السنة في الاستسقاء أن يخرج الإمام بالناس إلى المصلى، ويصلي بهم هناك ركعتين ويجهر فيهما بالقراءة، ثم يخطب ويحول رداءه فيجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه إلا أن يكون رداءً ثقيلا لا يمكنه قلبه كذلك، أو يكون طيلسانا فيجعل الشق الأيمن منه على الكتف الأيسر، والشق الأيسر منه على الكتف الأيمن. وقالوا: ما ذكر في هذه الآثار من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله ربه، فهو جائز أيضا يسأل الله ذلك، فليس فيه دفع أن يكون من سنة الإمام إذا أراد أن يستسقي بالناس أن يفعل ما ذكرنا. فنظرنا فيما ذكروا من ذلك: هل نجد له من الآثار دليلا؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح على شرط مسلم.

শারহু মা’আনিল-আসার (1771)

فإذا يونس قد حدثنا، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، فقلب رداءه واستقبل القبلة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : ساقط من س خدن.

إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (1772)

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فحول رداءه واستقبل القبلة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (1773)

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا هُشَيم، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فقلب رداءه .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (1774)

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عباد بن تميم، أن عمه، -وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة فحول رداءه فسقوا .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (1775)

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا المسعودي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقلب رداءه قال: قلتُ: جعل الأعلى على الأسفل والأسفل على الأعلى؟ قال: لا، بل جعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي وإن كان اختلط فقد روى عبد الله بن رجاء عن المسعودي قبل اختلاطه.

শারহু মা’আনিল-আসার (1776)

حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي وعليه خميصة سوداء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذها بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه أن يحولها قلبها على عاتقه .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (1777)

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه . ففي هذه الآثار قلبه لردائه وصفة قلب الرداء كيف كان وأنه إنما جعل ما على يمينه منه على يساره، وما على يساره على يمينه لما ثقل عليه أن يجعل أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه فكذلك نقول: ما أمكن أن يجعل أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه فقلبه كذلك هو، وما لا يمكن ذلك فيه حوّل، فجعل الأيمن منه أيسر والأيسر منه أيمن. فقد زاد في هذه الآثار على ما في الآثار الأول فينبغي أن يُستعمل ذلك ولا يترك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (1772).

শারহু মা’আনিল-আসার (1778)

وقد حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله كنانة من بني مالك بن شرحبيل ، قال: حدثني أبي، قال: أرسلني الوليد بن عقبة أسألُ له عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: إنا تمارينا في المسجد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء قال: لا، ولكن أرسلك ابن أخيكم الوليد، -وهو أمير المدينة- ولو أنه أرسل فسئل ما كان بذلك بأس، ثم قال ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مبتذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين . فقوله "كما يصلي في العيدين" يحتمل أنه جهر فيهما كما يجهر في العيدينتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (1779)

حدثنا فهد، قال: ثنا عبيد بن إسحاق العطار، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل … فذكر بإسناده مثله، وزاد: "فصلى بنا ركعتين ونحن خلفه، يجهر فيهما بالقراءة، ولم يؤذن، ولم يقم" ولم يقل "مثل صلاة العيدين" . فدل ذلك أن قوله: "مثل صلاة العيدين" في الحديث الأول إنما أراد به هذا المعنى: أنه صلى بلا أذان ولا إقامة كما يفعل في العيدينتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف عبيد بن إسحاق العطار.

শারহু মা’আনিল-আসার (1780)