Arabic source text

আল-জামি` আল-কামিল

আল-জামি` আল-কামিল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
11981 - عن عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [سورة النساء: 3] قالت: يا ابن أختي قالت: اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سُنّة صداقها. فنهوا أن ينكحوهن إلّا أن يُقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.



متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (5064)، ومسلم في التفسير (3018: 6) كلاهما من حديث يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، قال: أخبرني عروة. واللفظ للبخاري.



وقوله تعالى: {وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} من تمام العدل باليتيمة، إن كانت صاحبة مال وجمال، أن يختار لها من هو خير منه. وإن كانت بها دمامة ولا مال لها تزوجها فإنه أحق بها.



وقد روي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب ولا يصح.



ومعنى الآيتين أن الناس في الجاهلية إذا كان في حجرهم يتيمة صاحبة مال وجمال، فيتزوّجونها بدون صداق. فإن كانت دميمة صاحبة مال، لا يتزوجها ولا يزوجها حتى تموت، فيرث مالها. فجاء الإسلام وألغى هذا الظلم على اليتيمة، وأمر إن كانت صاحبة مال وجمال، ويرغب أن يتزوجها فيتزوجها بصداق أسوة أمثالها من النساء، وإن لم يرغب فيها فلا يمنعها رغبة في ميراثها.

আল-জামি` আল-কামিল (11981)

11982 - عن عائشة {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حِلٍّ. فنزلت الآية في ذلك.



متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4601)، ومسلم في التفسير (3021) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.



ورواه البخاريّ في الصلح (2694) من وجه آخر عن هشام بهذا السند، قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه -كبرا أو غيره-، فيريد فراقها، فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت، قالت (أي عائشة): فلا بأس إذا تراضيا.

وقوله:"ليس بمستكثر منها" أي في المحبة والملازمة والجماع وغيرها.

আল-জামি` আল-কামিল (11982)

11983 - عن عائشة قالت:"لما كبرت سودة بنت زمعة، وهبت يومها لعائشة. فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة".



متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (5212)، ومسلم في الرضاع (1463) كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: فذكرته.

আল-জামি` আল-কামিল (11983)

11984 - عن عروة قال: قالت عائشة: يا ابن أختي! كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يفضّل بعضنا على بعض في القَسم من مكثه عندنا. وكان قلّ يوم إلّا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها، فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنّت وفَرِقتْ أن يفارقها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا رسول اللَّه يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل اللَّه عز وجل وفي أشباهها أراه قال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}.



حسن: رواه أبو داود (2135)، عن أحمد بن يونس، حدّثنا عبد الرحمن -يعني ابن أبي الزناد- عن هشام بن عروة، عن أبيه فذكره.



وصحّحه الحاكم (2/ 186)، ورواه من هذا الطريق وقال:"صحيح الإسناد".



وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنّه حسن الحديث. وقد روِي مرسلا، رواه سعيد بن منصور في سننه (702)، والموصول أصح.

আল-জামি` আল-কামিল (11984)

11985 - عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني وأمسكني، واجعل يومي لعائشة. ففعل، فنزلت {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.



حسن: رواه الترمذيّ (3040)، عن محمد بن المثنى، قال: حدّثنا أبو داود -وهو في مسنده (2805) -، قال: حدّثنا سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.



وقال الترمذيّ:"هذا حديث حسن صحيح غريب".



قلت: بل هو حسن فقط فإنّ سليمان بن معاذ هو: سليمان بن قرم بن معاذ التيمي مختلف فيه. فضعّفه أكثر أئمة الحديث، ولكن قال ابن عدي:"له أحاديث حسان أفراد". ولعل هذا منه.



وشيخه سماك بن حرب مشهور باضطرابه عن عكرمة إلّا أنه لم يضطرب في هذا الحديث لشهرته.

আল-জামি` আল-কামিল (11985)

11986 - عن رافع بن خديج في قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} قال:"كانت تحته امرأة قد خلا من سنها، فتزوج عليها شابة، فآثر الشابة عليها، فأبت

امرأته الأولى أن تقر على ذلك، فطلقها تطليقة، حتى إذا بقي من أجلها يسير. قال: إن شئتِ راجعتك وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك. قالت: بل راجعني وأصبر على الأثرة. فراجعها وآثر عليها الشابة. فلم تصبر على الأثرة، فطلقها وآثر عليها الشابة، حتى إذا بقي من أجلها يسير، قال لها مثل قوله الأول. فقالت: راجعني وأصبر، قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن اللَّه تعالى أنزل فيه: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)}.



صحيح: رواه عبد الرزاق، -ومن طريق الحاكم (2/ 308) -، أنبأ معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، عن رافع بن خديج فذكره.



قال الحاكم:"على شرط الشيخين".



قلت: وهو كما قال.

আল-জামি` আল-কামিল (11986)

11987 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشِقّه مائل".



صحيح: رواه أبو داود (2133)، والترمذي (1173)، وابن ماجه (1969)، والنسائي (3942)، وأحمد (7936)، وصحّحه ابن حبان (4207)، والحاكم (2/ 186) كلهم من حديث همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح.







وقوله: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} أي اشهدوا على أنفسكم ولو عاد ضررها عليكم. وفيه حث على بيان الحق ولا تأخذهم في اللَّه لومة لائم.



وقوله: {أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} وكذلك أداء الشهادة على الوالدين والأقربين من الأولاد والإخوان وغيرهم فحكم اللَّه مقدم على جميع الحقوق.



وقوله: {وَإِنْ تَلْوُوا} أي تحرفوا الشهادة وتغيروها لتبطلوا الحق.



"واللَّي" هو التحريف وتعمد الكذب ومنه قوله تعالى: {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 78].

আল-জামি` আল-কামিল (11987)

11988 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنّ أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. . .".



متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (657)، ومسلم في المساجد (650: 252) كلاهما من حديث الأعمش، قال: حدثني أبو صالح، عن أبي هريرة قال: فذكره.

আল-জামি` আল-কামিল (11988)

11989 - عن العلاء بن عبد الرحمن، أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد. فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ .

فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعا، لا يذكر اللَّه إلّا قليلا".



صحيح: رواه مسلم في المساجد (622)، من طريق عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن فذكره.

আল-জামি` আল-কামিল (11989)

11990 - عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة".



صحيح: رواه مسلم في صفات المنافقين (2784) من طرق عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.



وقوله:"تعير" أي تتردد، وتذهب.



وقوله تعالى: {لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ} قال: مجاهد:"لا إلى أصحاب محمد، ولا إلى هؤلاء اليهود".







قال ابن عباس:"كل سلطان في القرآن حجة". رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 1097) عن أبيه، ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح.

আল-জামি` আল-কামিল (11990)

11991 - عن الأسود قال: كنا في حلقة عبد اللَّه، فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلّم، ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم". قال الأسود:"سبحان اللَّه! إنّ اللَّه يقول: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ}، فتبسم عبد اللَّه، وجلس حذيفة في ناحية المسجد، فقام عبد اللَّه فتفرق أصحابه، فرماني بالحصا، فأتيته، فقال حذيفة:"عجبت مِن ضحكه، وقد عرف ما قلتُ، لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم، ثم تابوا فتاب اللَّه عليهم.



صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (4602)، عن عمر بن حفص، حدّثنا أبي، حدّثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم، عن الأسود قال: فذكره.



قوله: {الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ} بيوت لها أبواب تطبق عليهم، فيوقد من تحتهم النار، ومن فوقهم النار.



روي ذلك عن أبي هريرة وابن مسعود وغيرهم بأسانيد صحيحة.



وقوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ} أي بدلوا الرياء بالإخلاص وهو الإيمان بالقلب، فإنّ النفاق كفر القلب.



وقد روي عن معاذ بن جبل أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أخلصْ دينَك يكفك القليلُ من العمل"



رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 1099)، والحاكم (4/ 305) كلاهما من حديث ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن عبيد اللَّه بن زَحر، عن خالد بن أبي عمران، عم عمرو بن مرة، عن معاذ بن جبل فذكره.



وقال الحاكم:"صحيح الإسناد". وتعقبه الذهبي، فقال:"لا".



قلت:"القول قول الذهبي فإن فيه عبد اللَّه بن زحر ضعيف، وعمرو بن مرة لم يسمع من معاذ ابن جبل".







قوله: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ} أي القول القبيح إلّا من ظُلم، فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه.



وروي عن عائشة قالت:"سُرقتْ ملحفة لها، فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تُسبِّخي عنه".



قال أبو داود:"لا تُسبِّخي عنه" أي لا تُخففي عنه.



رواه أبو داود (1497)، وأحمد (14183) كلاهما من حديث الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن عائشة فذكرته.



قال يحيى القطان:"حديث حبيب، عن عطاء ليس بمحفوظ". نقله العقيلي في الضعفاء. وذكر منها هذا الحديث.



ورواه سفيان، عن حبيب واختلف عليه. فرواه وكيع عنه كما عند أحمد (25052)، ويحيى كما عند النسائي في الكبرى (7318) كلاهما عن سفيان، عن حبيب بن أبى ثابت، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة موصولا.



ورواه عبد الرحمن بن مهدي عنه مرسلا رواه النسائي في الكبرى (7319)، والموصول أصح.

আল-জামি` আল-কামিল (11991)

11992 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"والذي نفسي بيده، ليوشِكنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد".



متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (2222)، ومسلم في الإيمان (155)، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره.



وفي رواية: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا}.



وفي رواية:"أنه يمكث في الأرض أربعين سنة، تم يتوفى ويصلي عليه المسلمون" فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملة الإسلام الحنيفية، دين إبراهيم عليه السلام.



وقيل: الضمير في قوله: {قَبْلَ مَوْتِهِ} راجعة إلى الكتابي. ومعناه وما من أهل الكتاب أحد إلّا ليؤمننّ بعيسى عليه السلام قبل موته. والأول أصح.

আল-জামি` আল-কামিল (11992)

11993 - عن عمر يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده. فقولوا:"عبد اللَّه ورسوله".



صحيح: رواه البخاريّ في الأنبياء (3445)، عن الحميدي، حدّثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس، سمع عمر يقول على المنبر سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.

আল-জামি` আল-কামিল (11993)

11994 - عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ذاك إبراهيم".



صحيح: رواه مسلم في الفضائل (2369)، من طرق، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك فذكره.

আল-জামি` আল-কামিল (11994)

11995 - عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا محمد! يا سيدنا، وابن سيدنا، وخيرنا، وابن خيرنا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يا أيها الناس عليكم بتقواكم، لا يستهوينّكم الشيطان، أنا محمد بن عبد اللَّه، عبد اللَّه ورسوله، واللَّه ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني اللَّه".



صحيح: رواه أحمد (12551)، وصحّحه ابن حبان (6240) كلاهما من حديث حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس فذكره. وإسناده صحيح.



وقوله: {وَكَلِمَتُهُ} أي خلقه اللَّه بكلمته"كن".



وقوله: {أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ} بواسطة جبريل، فصار بشرا من غير أب.



وقوله: {وَرُوحٌ مِنْهُ} أي روح من الأرواح، وإضافة هذا الروح إلى اللَّه تشريفا له. وقيل: الروح هو جبريل كقوله تعالى: {فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا} [مريم: 17] فنفخ جبريل فيها من روحه فصار عيسى ابن مريم.



إذا كانت هذه حقيقة عيسى عليه السلام بأنه خلق من خلقه. فلا تقولوا: ثلاثة أي الأب،

والابن، وروح القدس؛ لأن اللَّه تعالى منزه عن أن يكون له ولد؛ لأن الولد يكون شريكا في ملك أبيه، واللَّه متفرد في ملكه {لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ}.

আল-জামি` আল-কামিল (11995)

11996 - عن البراء بن عازب قال: آخر سورة نزلت: {بَرَاءَةٌ}، وآخر آية نزلت: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}.



متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4605)، ومسلم في الفرائض (1618: 11) كلاهما من طريق شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره.

আল-জামি` আল-কামিল (11996)

11997 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: دخل عليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ، فصبّوا عليّ من وضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول اللَّه! إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}.



متفق عليه: رواه البخاريّ في الوضوء (194)، ومسلم في الفرائض (1616: 8) كلاهما من حديث شعبة، أخبرني محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: فذكره. واللفظ لمسلم.



وفي رواية: فنزلت آية الميراث، وهي قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء: 11].



والكلالة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه. ولهذا فشرها العلماء: بمن يموت وليس له ولد، ولا والد.



وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكلالة من لا ولد له، مستدلا بالآية الكريمة {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ولكن دلت السنة الصحيحة على زيادة والد أيضًا كما سبق تفصيله في كتاب الميراث. وهذا الذي قال به جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين وغيرهم.



وقوله: أي: فإن ترك مع الأخت الابنةُ فللأخت النصف وللابنة النصف كما في الصحيح.

আল-জামি` আল-কামিল (11997)

11998 - عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألنا عن رجل توفي وترك ابنته وأخته. فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.



صحيح: رواه البخاري (6734) عن محمود، حدّثنا أبو النضر، حدّثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن يزيد فذكره.

ورواه أيضًا (6741) من طريق شعبة، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال:"قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت". ثم قال سليمان:"قضى فينا". ولم يذكر على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.



والأعمش مرة ذكر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وترك أخرى. وليس فيه تردد منه.



وثبت من طرق أخرى:"كان ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حيّ".

আল-জামি` আল-কামিল (11998)

11999 - عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن، وأخت. فقال: للابنة النصف وللأخت النصف. وائت ابن مسعود فسيتابعني". فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى. فقال: لقد ضللت إذًا، وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم:"للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت". فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام الحَبر فيكم.



صحيح: رواه البخاريّ في الفرائض (6736)، عن آدم، حدّثنا شعبة، حدّثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: فذكره.

আল-জামি` আল-কামিল (11999)

12000 - عن ابن عباس قال: قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} كان المشركون يحجون البيت الحرام، ويهدون الهدايا، ويعظمون حرمة المشاعر، ويتجرون في حجهم. فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقال اللَّه عز وجل {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ}.



حسن: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (8/ 22 - 23)، عن المثنى قال: أخبرنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس فذكره.



وإسناده حسن من أجل أبي صالح وهو عبد اللَّه بن صالح، وعلي بن أبي طلحة فهما حسنا الحديث.



وقيل معناه لا تحلوا ما حرّم اللَّه عليكم في حال إحرامكم بقرينة قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. . .}.

আল-জামি` আল-কামিল (12000)