القول الثاني: أن إحداث قول ثالث جائز مطلقًا، وهو قول بعض الأصوليين(1).
القول الثالث: أن إحداث قول ثالث جائز بشرط ألا يرفع ما اتفق عليه القولان السابقان، وهو قول بعض الأصوليين(2).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن إجماع العلماء على قولين دليل على بطلان ما عداهما، كما أن الإجماع على قول واحد دليل على بطلان ما عداه(3).--------------------------------------------
(1) روي عن بعض الحنفية، والظاهرية. انظر: الإحكام، لابن حزم 1/ 560، التبصرة، للشيرازي، ص 387، الإحكام، للآمدي 1/ 268، روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 430، إرشاد الفحول، للشوكاني 1/ 229.
(2) روي عن الإمام الشافعي، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، والرازي، وابن اللحام، والطوفي. انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص 228، الإحكام، للآمدي 1/ 268، 430، المحصول، للرازي 4/ 128، بيان المختصر، للأصفهاني 1/ 590، المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، ص 79، شرح مختصر الروضة، للطوفي 3/ 92.
(3) انظر: العدة، لأبي يعلى 4/ 1113، المعتمد، لأبي الحسين البصري 2/ 45.
القول الثالث: أن إحداث قول ثالث جائز بشرط ألا يرفع ما اتفق عليه القولان السابقان، وهو قول بعض الأصوليين(2).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن إجماع العلماء على قولين دليل على بطلان ما عداهما، كما أن الإجماع على قول واحد دليل على بطلان ما عداه(3).--------------------------------------------
(1) روي عن بعض الحنفية، والظاهرية. انظر: الإحكام، لابن حزم 1/ 560، التبصرة، للشيرازي، ص 387، الإحكام، للآمدي 1/ 268، روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 430، إرشاد الفحول، للشوكاني 1/ 229.
(2) روي عن الإمام الشافعي، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، والرازي، وابن اللحام، والطوفي. انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص 228، الإحكام، للآمدي 1/ 268، 430، المحصول، للرازي 4/ 128، بيان المختصر، للأصفهاني 1/ 590، المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، ص 79، شرح مختصر الروضة، للطوفي 3/ 92.
(3) انظر: العدة، لأبي يعلى 4/ 1113، المعتمد، لأبي الحسين البصري 2/ 45.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)