نوقش: بأن اختلافهم على قولين إجماع على جواز القولين، وإقرار أن هذه المسألة اجتهادية، وليست قطعية، ولا يكون القول الثالث باطلًا، إلا إذا اشترطوا عدم إحداثه(1).
الدليل الثاني: أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى الخطأ، وإلى تضييع الحق، والغفلة عنه؛ فإنه لو كان الحق في القول الثالث، كانت الأمة قد أخطأته، وضيعته وغفلت عنه، وخلا العصر من قائم لله بحجته، ولم يبق منهم عليه أحد وذلك محال(2).
نوقش: بأنه إنما يلزم من ذلك نسبة الأمة إلى الخطأ، وتضييع الحق، والغفلة عنه، أن لو كان الحق في المسألة معينًا، وأجمعوا فيه على قول واحد، وأما فيما اختلفوا فيه فلا؛ لأن غاية ذلك تخطئة بعضهم في أمر، وتخطئة البعض الآخر في غير ذلك الأمر(3).--------------------------------------------
(1) انظر: الإحكام، للآمدي 1/ 269، شرح مختصر الروضة، للطوفي 3/ 89، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، للسلمي، ص 133.
(2) انظر: روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 431، الإحكام، للآمدي 1/ 268.
(3) انظر: الإحكام، للآمدي 1/ 269، نهاية السول، للأسنوي ص 292.
الدليل الثاني: أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى الخطأ، وإلى تضييع الحق، والغفلة عنه؛ فإنه لو كان الحق في القول الثالث، كانت الأمة قد أخطأته، وضيعته وغفلت عنه، وخلا العصر من قائم لله بحجته، ولم يبق منهم عليه أحد وذلك محال(2).
نوقش: بأنه إنما يلزم من ذلك نسبة الأمة إلى الخطأ، وتضييع الحق، والغفلة عنه، أن لو كان الحق في المسألة معينًا، وأجمعوا فيه على قول واحد، وأما فيما اختلفوا فيه فلا؛ لأن غاية ذلك تخطئة بعضهم في أمر، وتخطئة البعض الآخر في غير ذلك الأمر(3).--------------------------------------------
(1) انظر: الإحكام، للآمدي 1/ 269، شرح مختصر الروضة، للطوفي 3/ 89، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، للسلمي، ص 133.
(2) انظر: روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 431، الإحكام، للآمدي 1/ 268.
(3) انظر: الإحكام، للآمدي 1/ 269، نهاية السول، للأسنوي ص 292.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)