Arabic source text

📘 ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যাহ ওয়া জুহুদুহু ফী খিদমাতিস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ ওয়া উলূমিহা (জামাল ইবনে মুহাম্মদ আস-সাঈদ)

📘 ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها (جمال بن محمد السيد)

📘 ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যাহ ওয়া জুহুদুহু ফী খিদমাতিস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ ওয়া উলূমিহা (জামাল ইবনে মুহাম্মদ আস-সাঈদ)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌9- باب ما جاء في التشهد في الصلاة
28- (13) عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بيده فَعَلَّمَه التَّشَهُّدَ: "التَّحِيَّات لله والصَّلَوات والطَّيِّبَات، السَّلام عليك أيُّهَا النَّبيُّ ورحمةُ الله وبركاته، السَّلام علينَا وعلى عباد الله الصَّالِحِين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله". فإذا قلتَ ذلك فقد تَمَّتْ صَلاتُكَ، فإن شئتَ فَقُمْ، وإن شئتَ فَاقْعُدْ".
ذكر ابن القَيِّم رحمه الله هذا الحديث، ثم قال: "قال الدارقطني، والخطيب، والبيهقي، وأكثر الحفاظ: الصحيح أن قوله: "إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك". من كلام ابن مسعود، فَصَلَه شبابة عن زهير، وجَعَلَه من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أَدْرَجَهُ، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود رضي الله عنه على حذفه"1.
قلت: هذا الحديث يرويه: الحسن بن الحُرِّ2، عن القاسم بن مخيمرة3، عن علقمة، عن ابن مسعود.
ويرويه عن الحسن بن الحرِّ جماعة، منهم: محمد بن عجلان4،--------------------------------------------
1 تهذيب السنن: (1/51) . وانظر: جلاء الأفهام: (ص 186 - 187) .
2 ابن الحكم الجُعْفِي أو النخعي، الكوفي، أبو محمد، نزيل دمشق، ثقة فاضل، من الخامسة، مات سنة 163هـ / د س. (التقريب 159) .
3 أبو عروة الهَمْدَاني، الكوفي، نزيل الشام، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة 100هـ/ خت م 4. (التقريب 452) .
4 المدني: صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات سنة 148هـ / خت م 4. (التقريب 496) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 289)

والحسين بن علي1، وزهير بن معاوية2، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان3.
فأما محمد بن عجلان، والحسين بن علي: فقد روياه عن الحسن بن الحر بدون ذكر هذه الزيادة.
أخرج رواية ابن عجلان: الطبراني في (الكبير) 4 والدارقطني في (سننه) 5، والخطيب في (الفصل) 6 من طرق عن: محمد بن عجلان، عن الحسين بن الحر … به، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: " … وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".
وأخرج هؤلاء الثلاثة7 - ومعهم أحمد في (مسنده) 8 - حديث: الحسين بن علي، عن الحسن بن الحر بمثل حديث ابن عجلان.--------------------------------------------
1 ابن الوليد الجعفي، الكوفي المقرئ، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة 203 أو 204هـ / ع. (التقريب 167) .
2 ابن حديج، أبو خيثمة الجعفي الكوفي، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخرة، من السابعة، مات سنة 172هـ أو 173هـ أو 174هـ / ع. (التقريب 218) .
3 العنسي، الدمشقي، الزاهد، صدوق يخطئ، وَرُمِيَ بالقدر، وتَغَيَّرَ بآخرة، من السابعة، مات سنة 165هـ / بخ 4. (التقريب 337) .
(10/61) ح 9923.
(1/352 - 353) ح 11.
(1/166) ح 1 - 18.
7 طب: (10/63) ح 9926. قط: (1/352) ح 10. خط: (1/164 - 165) ح 1 - 13، 14، 15.
(1/450) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 290)

فهكذا رواه: محمد بن عجلان، والحسين بن علي - وتابعهما محمد ابن أبان، كما أشار الدارقطني1 - رووه عن: الحسن بن الحر، فلم يذكروا هذه الزيادة.
وأما زهير بن معاوية - فكما قال الدارقطني رحمه الله: " … زاد عليهما في آخره كلاماً أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إذا قضيت هذا … "2.
وقد أخرج حديثَ زهير بهذه الزيادة: أبو داود في (سننه) 3 من طريق: عبد الله بن محمد4 النفيلي، وأحمد في (مسنده) 5 من طريق: يحيى ابن آدم6، والطيالسي في (مسنده) 7، والدارمي فيه8 من طريق: أبي نعيم9، والدارقطني في (سننه) 10 من طريق: موسى بن داود11،--------------------------------------------
1 السنن: (1/352) .
2 علل الدارقطني: (5/128) .
(1/593) ح 970 ك الصلاة، باب التشهد.
4 ابن علي بن نفيل، أبو جعفر، النُّفَيْلي الحراني، ثقة حافظٌ، من كبار العاشرة، مات سنة 234هـ / خ 4. (التقريب 321) .
(1/422) .
6 ابن سليمان الكوفي، أبو زكريا، مولى بني أمية، ثقة حافظٌ فاضلٌ، من كبار التاسعة، مات سنة 203هـ / ع. (التقريب 587) .
(ح 275) .
(1/251) ح 1347.
9 هو: الفضل بن دكين.
10 (1/353) ح 13.
11 الضَّبِّي، أبو عبد الله الطرسوسي، الخُلْقَاني، صدوق فقيه زاهد له أوهام، من صغار التاسعة، مات سنة 217هـ / م د س ق. (التقريب 550) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 291)

والحاكم في (علوم الحديث) 1 من طريق: عاصم بن علي2، كلهم عن:
زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة بيدي، فَحَدَّثَنِي أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فَعَلَّمَه التشهد … الحديث، وفي آخره: "فإذا قلتَ ذلك فقد تَمَّتْ صلاتك، فإن شئتَ فقم، وإن شئتَ فاقْعُدْ". هذا سياق الطيالسي، وسياق الباقين نحو.
وقد حَكَمَ الأئمة على هذه الزيادة في رواية زهير بأنها مُدْرَجَةٌ في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الدارقطني: "ورواه زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، فزاد في آخره كلاماً … فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث، ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم"3. وقال الحاكم: "وقوله: "إذا قلت هذا". مدرج في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود؛ فإن سَنَدَهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقضي بانقضاء التشهد"4. وقال البيهقي: "هذا حديث قد رواه جماعة عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، وأدرجوا آخر الحديث في أوله"5. وكذا قال الخطيب البغدادي6، وقال النووي:--------------------------------------------
(ص39) في "النوع الثالث عشر: معرفة المدرج".
2 ابن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو الحسن التيمي مولاهم، صدوق رُبَما وَهِمَ، من التاسعة، مات سنة 221هـ / خ ت ق. (التقريب 286) .
3 سنن الدارقطني: (1/353) .
4 علوم الحديث: (ص39) .
5 سنن البيهقي: (2/174) .
(الفصل: (1/154 - 155) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 292)

"اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ على أنها مدرجة"1. ونقل اتفاق الحفاظ على ذلك أيضاً: الحافظ العراقي2.
وقد استدلَّ الأئمة على وقوع الإدراج في هذه اللفظة بأمور:
أولها: أن شَبَابَةَ بن سَوَّار3 رواه عن زهير بن معاوية ففصل قول ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرج رواية شبابة هذه: الدارقطني في (سننه) 4 - ومن طريقه: البيهقي5، والخطيب6 - من طريق: شبابة، عن زهير بن معاوية به، وفي آخره: "قال عبد الله: فإذا قلتَ ذلك....
قال الدارقطني عقبه: "شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث، جعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان - رابع الرواة عن الحسن بن الحرُّ ممن تقدم ذكرهم - قد رواه عن الحسن بن الحر، كما--------------------------------------------
1 خلاصة الأحكام: (ق 60/أ) .
2 شرح الألفية: (1/248) .
3 المدائني، أصله من خراسان، مولى بني فزارة، ثقة حافظ رُمِيَ بالإرجاء، مات سنة 204 هـ وقيل غير ذلك/ ع. (التقريب 263) .
(1/353) ح 12.
5 في السنن: (2/174) .
6 الفصل: (1/161) ح 1 - 8.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 293)

جاء في رواية شبابة عن زهير، رواه عنه: غسان بن الربيع1، فَتَابَعَ بذلك شبابة في شيخ شيخه.
أخرجه: ابن حبان في (صحيحه) 2، والطبراني في (الأوسط) 3 والدارقطني في (السنن) 4، والحاكم في (علوم الحديث) 5، والخطيب في (الفصل) 6، من طرق، عن:
غسان بن الربيع، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحُرّ به، وفي آخره: "ثم قال ابن مسعود: إذا فَرَغْتَ من هذا، فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت، وإن شئت فانصرف". هذا لفظه عندهم، ووقع عند الحاكم من بينهم: "فإن شئت فاقعد، وإن شئت فقم".
وغسان بن الربيع ضَعَّفَهُ الدارقطني7، لكنه قال فيه مرة: "صالح"8 وَوَثَّقُهُ ابن حبان9. ومع ذلك فقد تابعه بقية بن الوليد، كما أخرجه--------------------------------------------
1 ابن منصور، أبو محمد الغَسَّاني الأزدي، الموصلي، كان صالحاً ورعاً، ضَعَّفَهُ الدارقطني، وَوَثَّقَهُ ابن حبان، توفي رحمه الله سنة 226هـ.
له ترجمة في: تاريخ بغداد: (12/329) ، والميزان: (3/334) .
2 الإحسان: (3/209) ح 1959.
3 انظر: مجمع البحرين: ج 1 (ق44) .
(1/354) ح 14.
(ص40) .
(1/162 - 163) ح 1 - 11.
7 كما في سننه: (1/330) .
8 تاريخ بغداد: (12/330) .
9 الثقات: (9/2) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 294)

الخطيب بإسناده إلى بقية، قال: حدثنا ابن ثوبان1 فذكره. وقد صَرَّحَ بقية بالتحديث، فزالت تهمة تدليسه.
وقد ترجم أبو حاتم بن حبان على هذا الخبر بقوله: "ذكر البيان بأن قوله: فإذا قلت هذا … إنما هو قول ابن مسعود، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أَدْرَجَهُ زهير في الخبر". وقال أبو عبد الله الحاكم بعد إخراجه: "فقد ظَهَرَ لمن رُزِقَ الفهم: أن الذي مَيَّزَ كلام عبد الله بن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتى بالزيادة الظاهرة، والزيادةُ من الثقة مقبولة". وقال الدارقطني: "وكذلك رواه ابن ثوبان، عن الحسن بن الحُرِّ، وبَيَّنَه، وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود، وهو الصواب"2.
الثالث: من الأدلة - أيضاً - على كون هذه اللفظة مدرجة: اتفاق كلِّ من روى التشهد عن علقمة، وعن غيره، عن عبد الله بن مسعود على ذلك، يعني عدم ذكر هذه الزيادة. قاله الدارقطني3 رحمه الله. وقال أبو محمد بن حزم: "وقد روى هذا الحديث عن علقمة: إبراهيم النخعي - وهو أضبط من القاسم - فلم يذكر هذه الزيادة"4.
قلت: وحديث إبراهيم النخعي أخرجه النسائي في (سننه) 5 من طريق: حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن--------------------------------------------
1 الفصل: (1/163) ح 1 - 12.
2 علل الدارقطني: (5/128) .
3 السنن: (1/353) .
4 المحلى: (3/362) ط حسن زيدان.
(2/239 - 240) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 295)

مسعود رضي الله عنه به، وفيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد إلى قوله: " … وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".
وأخرجه البخاري في (صحيحه) 1 من طريق: أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، بمثله. ورواه غير هؤلاء كذلك بدون هذه الزيادة2.
فَتَلَخَّصَ من ذلك: أن هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون قوله: " فإذا قضيت ذلك … ". فإن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، أدرجها زهير - أو من دونه - في هذا الحديث. وقد بين الأئمة: الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، والخطيب، والنووي، والعراقي وغيرهم ذلك، ونَبَّهُوا عليه، بل جعله الخطيب رحمه الله أول حديث في كتابه الذي صنفه في المدرج3.
وقد اختار ابن القَيِّم رحمه الله ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة، فأصابَ.--------------------------------------------
1 ك الأذان، باب التشهد في الآخرة. ح 831.
2 واستقصى النسائي رحمه الله هذه الروايات في (سننه) : (2/237 - 241) فلتراجع فيه.
3 راجع: الفصل للوصل المدرج في النقل: (1/154) ، باب: ذكر الأحاديث التي وُصلت ألفاظُ رواتها بمتونها وأدرجت فيها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 296)

‌‌10- باب في ذكر نوع آخر من التشهد
29 - (14) عن جابر رضي الله عنه، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التشهد كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورة من القرآن: "بِسْم الله، وبالله، التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبده ورسوله، أسأل الله الجنة، وأعوذ بالله من النار".
قال ابن القَيِّم رحمه الله: "ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث، وله عِلَّةٌ غير عنعنة أبي الزبير"1.
قلت: هذا الحديث أخرجه: النسائي، وابن ماجه في (سننيهما) 2، والترمذي في (العلل) 3، والطيالسي في (مسنده) 4 - ومن طريقه: البيهقي5 - ومسلم في كتاب (التمييز) 6، والدارقطني في (العلل) 7،--------------------------------------------
1 زاد المعاد: (1/244) .
2 س: (2/243) ك الافتتاح، باب: نوع آخر من التشهد، و (3/43) ك السهو، باب: نوع آخر من التشهد. جه: (1/292) ح 902 ك إقامة الصلاة … ، باب ما جاء في التشهد.
(1/227) باب ما جاء في التشهد.
(ح 1741) .
5 السنن: (2/141، 142) .
(ص 188) ح 58.
7 ج4 (ق 80/أ) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 297)

والحاكم في (المستدرك) 1، كلهم من طريق:
أيمن بن نابل2، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه به.
وقد أُعِلَّ هذا الحديث كما أشار ابن القَيِّم رحمه الله، وعلته: أن أيمن بن نابل قد وَهِمَ في إسناده ومتنه، وخالفه من هو أوثق منه، وأكثر اختصاصاً بأبي الزبير، وهو: الليث بن سعد، فرواه عن: أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعاً، ولم يذكروا فيه تلك الزيادة، وهي قوله: "بسم الله وبالله". وتابع الليثَ على ذلك جماعةٌ.
وأيمن بن نابل: صدوق، وثقة الأكثرون3، ولكن أخذ عليه بعضهم أنه يخطئ ويُخالِف، فقال ابن حبان: "كان يخطئ وينفرد بما لا يُتَابع عليه … والذي عندي: تَنَكُّبُ حديثه عند الاحتجاج - إلا ما وافق الثقات - أولى من الاحتجاج به"4. وقال الدارقطني: "ليس بالقويِّ، خالف الناس"5. وتقدم قول ابن حجر: "صدوق يهم".
وقد كشف الأئمة رحمهم الله عن وجه إعلال هذا الحديث، وموضع الخطأ والوهم فيه، فقال الإمام الترمذي: " … سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: هو غير محفوظ، هكذا يقول أيمن بن نابل: عن--------------------------------------------
(1/266) .
2 أبو عمران، ويقال: أبو عمرو، الحبشي، المكي، نزيل عسقلان، صَدُوقٌ يَهِم، من الخامسة/ خ ت س ق. (التقريب 117) .
3 انظر تفصيل ذلك في: تهذيب التهذيب: (1/393 - 394) .
4 المجروحين: (1/183) .
5 سؤالات الحاكم للدارقطني: (ص187) رقم 286.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 298)

أبي الزبير، عن جابر. وهو خطأ، والصحيح: ما رواه الليث بن سعد: عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير وطاوس، عن ابن عباس. وهكذا رواه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن أبي الزبير، مثل رواية الليث بن سعد"1.
وقال الإمام مسلم في كتاب (التمييز) 2: "هذه الرواية من التشهد، والتشهد (كذا) غير ثابت الإسناد والمتن جميعاً، والثابت: ما رواه الليث، وعبد الرحمن بن حميد … " فساقه بإسناده من طريقهما، ثم قال: "فقد اتفق الليث، وعبد الرحمن بن حميد الرؤاسي: عن أبي الزبير، عن طاوس. وروى الليث، فقال: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وكلُّ واحدٍ من هذين عند أهل الحديث أثبت في الرواية من أيمن، ولم يذكر الليث في روايته حين وصف التشهد: "بسم الله وبالله". فلما بانَ الوهمُ في حفظ أيمن لإسناد الحديث، بخلاف الليث وعبد الرحمن إياه، دَخَلَ الوهم - أيضاً - في زيادته في المتن، فلا يثبت ما زاد فيه. وقد رُوي التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه عدة صحاح فلم يذكر في شيء منه بما روى أيمن في روايته قوله: "بسم الله وبالله". ولا ما زاد في آخره من قوله: " أسأل الله الجنة، وأعوذ بالله من النار"، والزيادة في الأخبار لا يلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يُعثر عليهم الوهم في حفظهم".
وقال الترمذي: "وهو غير محفوظ"3. قال ذلك عقب إخراجه لحديث الليث بن سعد الماضي ذكره.--------------------------------------------
1 علل الترمذي: (1/228) .
(ص 188 - 189) ح 58.
3 جامع الترمذي: (2/83) ح 290.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 299)

وقال النسائي: "لا نعلم أحداً تابع أيمنَ بن نابل على هذه الرواية، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ، وبالله التوفيق"1.
وقال الدارقطني - بعد أن ذَكَرَ الخلاف فيه -: "وحديث ابن عباس أشبه بالصواب من حديث جابر"2. وقال مرةً - وقد سئل عن أيمن بن نابل-: "خالف الناس، ولو لم يكن إلا حديث التشهد، خالفه الليث، وعمرو بن الحارث، وزكريا بن خالد: عن أبي الزبير"3.
وقال حمزة الكناني: "قوله: عن جابر. خطأ، ولا أعلم أحداً قال في التشهد: " بسم الله وبالله". إلا أيمن"4.
وقال البيهقي: "تفرد به أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، عن جابر"5.
وقال الحافظ ابن حجر: "ورجاله ثقات، إلا أن أيمن بن نابل - راويه عن أبي الزبير - أخطأ في إسناده، وخالفه الليث - وهو من أوثق الناس في أبي الزبير - فقال: عن أبي الزبير، عن طاوس وسعيد بن جبير، عن ابن عباس"6.
فهذا كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في بيان علة هذا الحديث، ووجه--------------------------------------------
1 السنن: (3/43) .
2 العلل: ج4 (ق 80/أ) .
3 سؤالات الحاكم للدارقطني: (ص 187 - 188) .
4 التلخيص الحبير: (1/266) .
5 السنن: (2/142) .
6 التلخيص الحبير: (1/265 - 266) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 300)

الخطأ فيه، وأما رواية الليث بن سعد ومن وافقه، التي صوبها الأئمة، فأشير إليها على سبيل الاختصار.
فحديث الليث بن سعد: أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) 1، وفي (التمييز) 2 له، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه في (سننهم) 3، وابن خزيمة في (صحيحه) 4، والدارقطني في (سننه) 5، كلهم من طريق:
الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير وطاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: "التحيات المباركات الصلوات لله، السلام عليك أيُّها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله". هذا لفظ مسلم، ولفظ الباقين مثله، لكنهم قالوا: "كما يعلمنا القرآن". إلا ابن ماجه، فإنه وافق مسلماً، على أن لفظ الجماعة هو إحدى الروايات عند مسلم.
قال الترمذي: "حديث حسن غريب صحيح". وقال الدارقطني: "هذا إسناد صحيح".--------------------------------------------
(1/302) ح 403 (60) ك الصلاة، باب التشهد في الصلاة.
(ص 189) ح 59.
3 ت: (2/83) ح 290 ك الصلاة، باب ما جاء في التشهد. س: (2/242) . جه: (1/291) ح 900 ك إقامة الصلاة، باب ما جاء في التشهد.
(1/349) ح 705.
(1/350) ح 2.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 301)

وتابع الليث على هذه الرواية: عبد الرحمن بن حميد1، أخرجه من هذا الطريق: مسلم في (صحيحه) 2، وفي (التمييز) 3 أيضاً، وعَلَّقَهُ الترمذي في (جامعه) 4 كلهم من طريق:
عبد الرحمن بن حميد، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن".
وتابعهما: عمرو بن الحارث، أخرجه الدارقطني في (سننه) 5 من طريقه، عن:
أبي الزبير، عن عطاء وطاوس وسعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما به بنحو ما تقدم من رواية الليث.
وثَمَّةَ متابعة رابعة لهؤلاء، أشار إليها الدارقطني في (علله) 6 من طريق: زكريا بن خالد7 - قال الدارقطني: "شيخ لأهل الكوفة، يَروي عنه قيس بن الربيع وغيره" - عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس.--------------------------------------------
1 ابن عبد الرحمن الرُّؤَاسي، الكوفي، ثقة، من السابعة / م د س. (التقريب 339) .
(1/303) ح 403 (61) .
(ص 189) ح 59.
(2/83) .
(1/350) ح 3.
6 ج 4 (ق 80/أ) .
7 مقبول، من السابعة/ خت. (التقريب 216) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 302)

فهذه رواية الليث بن سعد ومن تابعه، وهي الرواية التي حكم الأئمة بتقديمها على رواية جابر الماضية.
ومع تُظَاهُرِ الأئمة واتفاقهم على الحكم على حديث جابر بالخطأ، فقد صَحَّحَهُ الحاكم رحمه الله، فقال: "فأما الزيادة في أول التشهد: "باسم الله وبالله" فإنه صحيح من شرط البخاري … أيمن بن نابل ثقة، فقد احتجَّ به البخاري"1.
ومما سبق يتبين لنا أن الأمر على خلاف ما ذهب إليه الحاكم رحمه الله، ولذلك تَعَقَّبَهُ النووي رحمه الله فقال: "وذكر الحاكم أبو عبد الله في المستدرك: أن حديث جابر صحيح، ولا يُقبل ذلك منه؛ فإن الذين ضَعَّفُوهُ أجلُّ من الحاكم وأتقن"2.
فَتَلَخَّصَ من ذلك: أن هذا الحديث بالزيادة المذكورة معلول؛ إذ خُولف أيمن بن نابل في إسناده ومتنه، وقد صحَّ التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ليس فيها هذه الزيادة، وإعلال هذا الحديث هو اختيار ابن القَيِّم رحمه الله، والله أعلم.
وأما ما ذكره ابن القَيِّم رحمه الله من عنعنة أبي الزبير: فإنه قد صرَّح بالتحديث في رواية الترمذي في (العلل) .--------------------------------------------
1 المستدرك: (1/266 - 267) .
2 المجموع: (3/401) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 303)

‌‌11- باب التسليم في الصلاة وما جاء في التسليمة الواحدة
ذكر ابن القَيِّم رحمه الله: أن هديه صلى الله عليه وسلم كان التسليم عن يمينه وعن يساره، وأن ذلك مرويٌّ عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة عشر صحابياً، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في التسليمة الواحدة، فقال: "رُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم:
30- (15) " أنه كان يُسَلِّمُ تسليمةً واحدةً تلقاءَ وجهه".
ثم قال: "ولكنْ لم يثبت عنه ذلك من وجهٍ صحيح"1
وتعرَّض رحمه الله لهذه القضية في (إعلام الموقعين) 2 فَذَكَر ضَعْفَ أحاديث التسليمة الواحدة، ومنها هذا الحديث ثم قال: "أما حديث عائشة: فمعلولٌ باتفاق أهل العلم بالحديث". ثم بَيَّنَ أقوال العلماء فيه.
ثم قال ابن القَيِّم: "وأجود ما فيه:
31- (16) حديث عائشة رضي الله عنها: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يُسَلِّمُ تسليمةً واحدةً: السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يُوقِظَنَا".
قال: "وهو حديث معلول، وهو في السنن، لكنه كان في قيام الليل … "3.--------------------------------------------
1 زاد المعاد: (1/258 - 259) .
(2/377 - 380) .
3 زاد المعاد: (1/259) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 304)

قلت: أما الحديث الأول: فإنه يُروى عن زهير بن محمد1، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ورواه عن زهير: عمرو بن أبي سلمة2، وتابعه عبد الملك بن محمد3.
أما رواية عمرو بن أبي سلمة: فأخرجها الترمذي في (جامعه) 4، والدارقطني في (سننه) 5، وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحهما) 6، والحاكم في (المستدرك) 7، والبيهقي في (السنن) 8، والعقيلي في (الضعفاء) 9. كلهم بالإسناد المذكور، إلى عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسَلِّمُ في الصلاة تسليمة واحدةً تلقاء وجهه، يميل إلى الشقِّ الأيمن شيئاً". هذا لفظ الترمذي. وهو لفظ ابن خزيمة،--------------------------------------------
1 التميمي، أبو المنذر الخراساني، سكن الشام ثم الحجاز، رواية أهل الشام عنه غيرُ مستقيمة فَضُعِّفَ بسببها، قال البخاري عن أحمد: "كأنَّ زهيراً الذي يروي عنه الشاميون آخر". وقال أبو حاتم: "حَدَّثَ بالشام من حفظه فكثر غلطه" من السابعة، مات سنة 162هـ / ع. (التقريب 217) .
2 التِّنِّيسي، أبو حفص الدمشقي، مولى بني هاشم، صدوق له أوهام، من كبار العاشرة، مات سنة 213هـ أو بعدها / ع. (التقريب 422) .
3 الحميري البرسمي، من أهل صنعاء دمشق، لَيِّنُ الحديث، من التاسعة / د س ق. (التقريب 365) .
4 ت: (2/90) ح 296 ك الصلاة، باب ما جاء في التسليم في الصلاة.
(1/357) ح 7.
6 خز: (1/360) ح 729، حب: (الإحسان) : (3/224) ح 1992.
(1/230) .
(2/179) .
(3/272) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 305)

والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، إلا أن عند الحاكم: "قليلاً شيئًا"بدل "شيئاً"، وعند الدارقطني: "قليلاً"وعند البيهقي "شيئاً أو قليلاً".
أما لفظ ابن حبان فهو: " … يميل بها وجهه إلى القبلة". وجاء عند العقيلي مختصراً، فقال: " كان يُسَلِّم تَسليمةً واحدةً".
وأما رواية عبد الملك بن محمد، عن زهير: فأخرجها ابن ماجه في (سننه) 1، ولفظه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسَلِّمُ تسليمة واحدةً تلقاء وجهه".
كذا رواه عبد الملك، وعمرو بن أبي سلمة مرفوعاً، وخالفهما الوليد ابن مسلم2 فرواه عن زهير عن هشام، عن أبيه، عن عائشة موقوفاً: "أنها كانت تسلم تسليمة واحدة". أخرجه كذلك العقيلي في كتابه (الضعفاء) 3.
وقد حَكَمَ الأئمة بصحةِ الرواية الموقوفة، وأنَّ رَفْعَهُ لا يصحُّ؛ فقال أبو عيسى الترمذي: "حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد: أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصحُّ". وقال أبو حاتم - حينما سئل عن الرواية المرفوعة -: "هذا حديث منكرٌ، وهو عن عائشة--------------------------------------------
(1/297) ح 919، ك إقامة الصلاة، باب من يسلم تسليمة واحدة.
2 القرشي مولاهم، أبو العابس الدمشقي، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. من الثامنة، مات سنة 194 هـ / ع. (التقريب 584) .
(3/273) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 306)

موقوف"1. وَرَجَّحَ الوقف أيضاً: البزار، كما نقله عنه الحافظ ابن حجر2. وقال العقيلي: "ورواية الوليد أولى" يعني الموقوفة. وقال الدارقطني - بعد أن ذكر أوجه الاختلاف فيه على زهير -: "وهو الصحيح - يعني الموقوف - ومن رَفَعَهُ فقد وَهِم"3. وقال ابن عبد البر: "وأما حديث عائشة … فلم يرفعه أحدٌ إلا زهير بن محمد وحده، عن هشام بن عروة، عن أبيه … وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ لا يحتجُّ به"4.
قلت: وفيما قال أبو عمر نظر؛ فإن زهير بن محمد وَثقَهُ جماعة، فقال أحمد: "ثقة". وقال قال مرة: "لا بأس به"، وقال ابن معين: "ثقة". وقال مرة: "لا بأس به". وقال عثمان الدارمي وصالح بن محمد: "ثقة صدوق". وقال يعقوب بن شيبة: "صدوق صالح الحديث"5. والوهم في هذا الحديث على الرواة عنه: عمرو بن أبي سلمة التنيسي أو غيره، فقد قال الإمام أحمد: " … وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي عنه: فتلك بواطيل موضوعة … "6. وقال النسائي: "ليس به بأس، وعند--------------------------------------------
1 علل ابن أبي حاتم: (1/148) ح 414.
2 التلخيص الحبير: (1/270) .
3 علل الدارقطني: ج4 (ق 40) .
4 الاستذكار: (2/214) .
5 انظر أقوالهم فيه على الترتيب في: بحر الدم (رقم 318) ، تاريخ الدوري عن ابن معين (2/176) رقم 4752، وسؤالات ابن الجنيد لابن معين (رقم 564) ، وتهذيب التهذيب: (3/349 - 350) .
6 تهذيب التهذيب: (3/349) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 307)

عمرو بن أبي سلمة - يعني التنيسي - عنه مناكير"1.
وقد نصَّ على مثل ذلك: الطحاوي رحمه الله فقال: "وزهير ابن محمد وإن كان رجلاً ثقة، فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تُضَعَّفُ جداً"2.
وانفرد الحاكم أبو عبد الله بتصحيحه مرفوعاً، فقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ولكن تَعَقَّبَهُ النووي، فقال: "ضَعَّفَهُ الجمهور، ولا يقبل تصحيح الحاكم له ونحوه … "3. وكذا ضَعَّفَهُ أبو محمد بن حزم4.
أما الوليد بن مسلم: فقد جاء به عن زهير موقوفاً، وقال في آخره: "فقلت لزهير بن محمد: فهل بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء؟ قال: نعم، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة"5. قال ابن حجر عقب هذا الكلام: "فَتَبَيَّنَ أن الرواية المرفوعة وهمٌ"6.
قلت: وصَرَّحَ الوليد فيه بالتحديث عن زهير، فانتفت بذلك شبهة التدليس الذي عُرِفَ به. وقد صَحَّحَ الأئمة روايته، وقَدَّمُوها على رواية من رفعه.--------------------------------------------
1 تهذيب التهذيب: (3/349 - 350) .
2 شرح معاني الآثار: (1/270) .
3 خلاصة الأحكام: (ق60) .
4 المحلى: (3/279) .
5 ضعفاء العقيلي: (3/273) .
6 التلخيص الحبير: (1/270) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 308)