والصحيح ما ذكرت أولاً، قال ابن الجزري: وجدت بخط النووي أن عمامته عليه الصلاة والسلام في أكثرالأوقات كانت ثلاثة أذرع بالذراع العرفي، وعمامته للصلوات الخمسة سبعة أذرع، وللجمعة والأعياد اثني عشر ذراعاً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)
باب ما جاء في الغسل من الجنابة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)
[103] قال القدوري: لو اغتسل في مجتمع الماء يؤخر غسل الرجلين، وإلا فيغسلهما حين التوضئ قبل الغسل، وقد ثبت تأخير غسلهما وتقديمه مرفوعاً فنحملهما على الحالتين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)
قوله: (فأفاض على فرجه) قال صاحب البحر: ينبغي الاستنجاء قبل الغسل كيلا يبقى ما بين الأليتين يابساً.
قوله: (انغمس الجنب) هاهنا مسألة الماء الملاقي والملقى، وفرَّق بين طهوريتهما عبد البر بن الشحنة، وأما صاحب البحر، والعلامة قاسم بن قطلوبغا فلم يفرقا بينهما، والمختار مختارها.
(ف) في بعض كتبنا أن التيمم للقربة أو العبادة التي ليس الطهارة شرطاً لها مجزئ مع وجود الماء أيضاً، واختاره صاحب البحر ورده الشامي، والمختار ما قال صاحب البحر لنص الحديث، فإنه تيمم في واقعة أبي الجهيم في المدينة، وقال ابن عابدين: إن هذه المسألة ليست في الكتب المشهورة لنا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)
باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)
[106] حديث الباب ساقط السند ولكن مسألة الباب صحيحة اتفاقاً، وأما الوضوء بعد الغسل فبدعة كما في الدر المختار وبوب عليه المصنف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)
باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)
[108] المراد من التقاء الختانين غيبوبة الحشفة كناية، واتفق أهل المذاهب الأربعة على وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة أنزل أو لم ينزل، وكان الصحابة مختلفين، ثم أجمع الصحابة في عهد عمر على وجوب الغسل بها، فيمكن القول بأنه مما أجمع عليه الأمة، وادَّعى البعض أن عدم وجوب الغسل بها كان ثم نسخ، ويساعده الروايات ووقعت عبارة البخاري موهمة إلى أن البخاري مخالف لجمهور الأمة، وأقول: إن البخاري موافق لهم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)
باب ما جاء أن الماء من الماء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)
[110] هذا الحديث منسوخ، وقال ابن عباس: إنه ليس بمنسوخ، وتأوله بحمله على حال النوم،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)
وأقول: يجب تأويل كلام ابن عباس، فإن جمهور الأمة على أنه منسوخ، وأتأوله بأنه ذكر المسألة الفقهية، أو قال: إن بعض جزئيات ذلك المنسوخ محكم الآن أيضاً، ويدل صراحة على نسخ حديث الباب قصة عتبان بن مالك في مسلم، وأكثر الطحاوي من الروايات الدالة على النسخ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)
باب فيمن يستيقظ ويرى بللا ولا يذكر احتلاما
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)
[113] في مسألة الباب أربعة عشر صورة، ذكر صاحب البحر اثنى عشر صورة، وذكر الباقيتين الشرنبلالي في مراقي الفلاح، وضبط الصور بأنه إما أن يكون تيقن المني، أو المذي، أو الودي،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)
أوشك في الأوليين، والآخرين، أو الطرفين، أو الثلاثة، فصارت سبعة، ثم إما أن يتذكر الاحتلام أولا، ويجب الغسل في تيقن المني يتذكر الاحتلام أولا، وفي تيقن المذي مع تذكر الاحتلام، وفي الصور الأربعة المشكوكة مع تذكر الاحتلام، والصور التي يجب الغسل فيها قليلة عند الشافعي.
المني: ماء ثخين أبيض خاثر، يتولد، منه الولد وينكسر العضو بخروجه.
والمذي: ماء ثخين لا ينكسر العضو عند خروجه، ورائحة المني كرائحة العجين والطلع.
والودي: ماء دقيق مغروش في الإحليل يتقدم البول أو يعقبه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)
باب ما جاء في المني والمذي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)
[114] في بعض الروايات أن السائل علي رضي الله عنه وفي بعض الروايات إنه أمر مقداداً رضي الله عنه بالسؤال، وفي بعض الروايات أنه رضي الله عنه ابتدأ بنفسه، فتعرض العلماء إلى التوفيق، وعامة الفقهاء إلى أن الوضوء من المذي من أحكام الصلاة، فيجب عند القيام إليها، وينسب إلى أحمد أنه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)
من أحكام المذي، وهو الظاهر، ثم يذكر أن الواجب عند الثلاثة غسل الإحليل وما أصابه المذي، وقال أحمد: يغسل العضو والأنثيين وإن لم يصبه المذي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)
باب ما جاء في المذي يصيب الثوب
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)
[115] المذي نجس إجماعاً. قوله: (حيث ترى أنه الخ) قال العلماء: إن معنى يُرَى المجهول الشك، ومعنى يَرَى معلوماً اليقين، ورأيت في فتح القدير أن المجهول من الرأي، والمعلوم من الرؤية، ولو كان لفظ الحديث مجهولاً فيكون بظاهره تمسك مالك بن أنس على أن النجاسة المشكوكة يكفي فيها النضح فقط، ومسألة المالكية مذكورة في مدونة مالك بن أنس.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)
باب ما جاء في المني يصيب الثوب
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)