Arabic source text

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

📘 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري - ت 1353 هـ)

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حسب الاتفاق ولا تسبيب بينها فإحراق النار ليس بالتسبيب بل بالعادة وخلق الباري، وإن الإحراق مستند إلى الباري بلا واسطة وهكذا في كل شيء، وقال المعتزلة: إن إحراق النار بالتوليد، وقال الفلاسفة: إنه بالإعداد والإيجاب، فجعلوا الباري علة ومجبوراً محضاً، وهل هذا إلا كفر صريح؟ وقال الماتريدية: وهذا أرجح أن التسبيب بين الأشياء ثابت إلا أنها بخلق الباري لا بالتوليد أو الإعداد، وإن في الأشياء خواص بإذن الله، وقال الحافظ في شرح النخبة: إن الحديث ينفي السببية والعادية والطبعية، وأما ما في مسلم: «فرّ من المجذوم» فمحمول على سد الذرائع، أقول: كيف ينكر الحافظ السببية العادية والحال أنها لا ينكرها الأشعري أيضاً، فقول الحافظ لا مصداق له، فأقول: إن أحسن ما قيل في شرح حديث الباب ما ذكره ابن قيم في كتاب الروح ص (197) أن المنفي في حديث الباب العدوى وهو ما يكون بناؤه على الأوهام الباطلة مثل أن يقولوا: إن مرض فلان تَطَيَّرَ وانتشر إلى فلان، وأما الحديث الذي أخرجه مسلم ففيه إثبات التسبيب وهو أن يكون فيه دخل الأسباب الظاهرة مثل إن جلس وخالط المجذوم أو المجروب، وذكر الأطباء بعض الأمراض متعدية لا ينافي الشريعة، وأما المرض الموروث فغير المتعدي، فالحاصل أن الشريعة تنفي الأوهام الباطلة لا المجربات، وما فيه دخل الأسباب الظاهرة لتمادي الزمان والخلط مع المريض.
قوله: (الأنواء إلخ) يقال له في الهندية: (ن هتر) وهي منازل القمر وغيره من الكواكب، وكان أهل الجاهلية يزعمون أن مدار الأحكام الدنيوية على دوران الكواكب في تلك المنازل.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 316)

‌‌باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 317)

[1004] بعض البكاء جائز ولكنه غير منضبط، قال أرباب اللغة: إن البكاء ممدواً ما فيه الصوت، والبكاء مقصوراً والأصوات فيع وقد ثبت المراثي عن السلف كما روي قصيدة حسان بن ثابت وقصيدة أبي بكر على موته ذكرها في السيرة الشامية.
قوله: (إبراهيم إلخ) كان هذا الولد من مارية القبطية وكان ابن ثمانية عشر شهراً.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 317)

‌‌باب ما جاء في المشي أمام الجنازة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 318)

[1007] الأفضل عندنا المشي خلف الجنازة لأنهم مودعوا الجنازة، والأفضل عند الشافعية المشي أمام الجنازة لأنهم شافعوه، والخلاف في الأولوية لا الجواز؛ والتعامل إلى الطرفين، وأطنب الطحاوي في الروايات لنا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 318)

‌‌باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 320)

[1012] يكره الركوب عند الذهاب ويجوز عند الإياب لما في الحديث، وقال المحدثون في حديث الباب: إن راشد لم يسمع عن ثوبان.
قوله: (ابن دحداح إلخ) ومن مناقبه أن يتيماً مات والده، وكان عنده حائط فجاء رجل وادعى الحائط فجاء الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكياً وقال: ما عندي سوى هذا البستان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: إن وهبت البستان لهذا الصبي فأعدك مثله في الجنة فأبى الرجل الشقي، فقام ابن دحداح واشترى البستان فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيه البستان على ذلك الشرط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم فأعطاه إياها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 320)

‌‌باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 321)

[1016] جبل أحد على مسافة ثلاثة أميال من المدينة جانب الشرق والشمال، وكان موتى أحد قريب سبعين نفساً، وفي عبارة الشافعي ذكر ثلاثة وسبعين، وفي بعض الكتب ذكر خمسة وسبعين.
قوله: (قد مثّل به إلخ) كان شق بطنه وأخرج كبده وصفية أخت حمزة.
قوله: (لتركته حتى الخ) يدل الحديث على الترك لأنه تمناه ولم يذهب أحد إلى هذا وهذا إنما هو من خصوصية حمزة.
قوله: (فكفن الرجل والرجلان إلخ) لا يجوز جمع رجلين فصاعداً في ثوب واحد بلا حائل، وقال الأكثر: معلم: ألقوا بين رجلين رجلين الإذخر، ومر ابن تيمية على حديث الباب وقال: المراد إن رجلين يدفنان في ثوب واحد بجعله شقين، وشرحه هذا أنصف ولا بعد فيه.
قوله: (يدفنون في قبر واحد إلخ) جوز العلماء دفن رجلين فصاعداً في قبر واحد عند الضيق.
قوله: (ولم يصل عليهم إلخ) قال الشافعي: لا يصلى على الشهيد، وجاء بعض المتأخرين منهم

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 321)

وقال بعدم جواز الصلاة عليه، وأما غسل الشهيد فلهم فيه وجهان: الغسل، وحرمة الغسل، والمستحب عدم الغسل، وأما الموالك ففي عامة كتبهم عدم الصلاة، وفي حاشية المدونة رواية ابن القاسم أن ابتداء الحرب إن كان من الكفار وجاء الكفار حاربين علينا فلا يصلى، وإن كان البداية منا، وذهبنا مجاهدين عليهم فيصلى، وقال أحمد: الصلاة مستحبة ويجوز تركها، ومذهب الحنفية إن الصلاة واجبة فيرد حديث الباب حديث الصحيحين علينا، فجوابنا: أخرج الطحاوي سبيلين أخذ الزيلعي أحدهما والعيني ثانيهما، والترجيح لما قال الزيلعي، قال المحدثون: إن الأوفق بالحديث مذهب أحمد، وجواب الزيلعي أن شهداء أحد صلي عليهم في الحال، وقال العيني آخذاً بظاهر حديث الصحيحين: إنه لم يصلِّ عليهم الآن بل صلى عليهم قبل وفاته بسنة، وتمسك بما في الصحيحين أنه خرج فصلى عليهم صلاته على الجنازة، قال النووي: إن المراد الدعاء، وقال العيني: إن هذا لا يقبل فإن الراوي يقول صلاته على الجنازة، ثم قال: لعل تأخير صلاتهم من خصوصيتهم، أقول: إن الظاهر ما قال النووي، وعندي نظائر على إرادة الدعاء من الصلاة، وأيضاً نقول: أين خرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج إلى أحد أو إلى المسجد النبوي، وما تعرض حافظ من الحفاظ إلى بيان مخرجه، وعندي رواية تدل على خروجه إلى المسجد النبوي أخرجها الطحاوي ص (290) أنه صلى عليهم ثم أتى المنبر، وخروجه هذا وصلاته كان في مرض موته، ومثل ما في الطحاوي روى مرسلاً ابن جرير الطبري، وأما ما في الطحاوي في سنده ابن لهيعة، ومر الحافظ على تأويل النووي وما جدَّ عليه، وسها النووي حيث أحال الرواية المفيدة له في تفسير الصلاة بالدعاء إلى مسلم، والحال أنه لا لفظ في مسلم.
وأذكر بعض أدلتنا على الصلاة على الشهيد، ويبلغ عددها إلى سبعة، موصولاً ومرسلاً، صحاحاً وحساناً، بعضها أخرجها الطحاوي، وبعضها أخرجها الزيلعي، بعضها أحرزت منها ما أخرجه الطحاوي ص (260) عن عبد الله بن الزبير مرسلاً: صلى عليه وكبر سبع تكبيرات. . إلخ، ثم أتى بالقتلى ويصفون إلخ، وإنما قلت: مرسلاً لأن ولادة ابن الزبير عام الهجرة، ومرسل الصحابي مقبول، ومنها ما في الطحاوي ص (290) مرسل أبي مالك الغفاري التابعي بسند قوي، وفي رواية أخرى يزيد بن أبي زياد، ومنها ما أخرجه الزيلعي من مسند أحمد عن الشعبي عن ابن مسعود صلى على حمزة إلخ، وفي سنده في الزيلعي حماد بن سلمة، وتتبعت نسخ أحمد فلم أجد تصريح ابن سلمة، وليس في النسخة القلمية أيضاً، ولعله جرى على ضابط أن عفان لا يروي إلا عن حماد بن سلمة لا عن حماد بن زيد، وتكلموا في حديث مسند أحمد بأن في سنده عطاء بن السائب وكان اختلط في آخر عمره، أقول: اتفق الجمهور على أن ابن سلمة أخذ عنه قبل الاختلاط وخالف ابن مواق الجمهور، والجمع بين قول الجمهور وابن مواق مر سابقاً، وأيضاً نقول: إن حديث مسند أحمد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه سفيان عن عطاء بن السائب وسفيان سمع قبل الاختلاط، وإن

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 322)

قيل: لم يسمع الشعبي عن ابن مسعود يقال: إن الشعبي لا يرسل إلا صحيحاً كما قالوا، ومنها ما في سيرة علاء الدين المغلطائي الحنفي أن ابن ماجشون تلميذ مالك سأله رجل: كيف صُلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانت تدخل جماعة وتخرج جماعة كما صلي على حمزة سبعين مرة، فقيل له: من أين أخذت هذا؟ قال عن مالك عن نافع عن ابن عمرو مكتوب بقلم مالك في صندوق، هذا فالسند أظهر من الشمس، وأما تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ففي ابن ماجه أيضاً، والتكرار عندنا غير جائز، فتكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصيته، وهذه رواية ابن ماجشون لم يذكرها أحد، ومنها ما في الطحاوي ص (291) ، والنسائي: أن أعرابياً حديث العهد بالإسلام استشهد فصلي عليه وكفن بجبته، وتأول فيه البيهقي بأنه لعله ارتث، أقول: ألفاظ الحديث تأبى عن هذه، ومنها ما في أبي داود ص (344) عن أبي سلام عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه إلخ، باب في الرجل يموت بسلاحه، وظني الموثق أن هذا الرجل غير ما الطحاوي ص (291) من أعرابي، ولكن هذا احتجاجنا إلزامي على قول الشافعية، وإلا فذلك الرجل ليس بشهيد فقهاً على مذهب الأحناف فإنه قتله نفسه، وشهيد عند الشافعية، ولنا واقعة أخرى في كتاب الجنائز ص (442) لأبي داود، ولكني متردد في أنها واقعة أعرابي في الطحاوي أو غير تلك الواقعة، وأبو داود اختصر فيه أشد الاختصار، ومنها أن الصلاة على عثمان بن عفان مختلفة فيها، والراجح أنه صلي عليه، ومنها ما في أبي داود ص (442) عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مُثِّل به ولم يصلِّ على أحد من الشهداء غيره إلخ وسنده قوي، وتعرض
البخاري إلى الكلام فيه، وبحث الشافعي فيما احتججنا به في معاني الآثار ص (290) : أن عشرة يصلى عليهم، والعاشر حمزة، ثم جيء بتسعة أخر وحمزة بمكانه الأول بأن حمزة صلي عليه سبعين صلاة أخرجه في السنن الكبرى للبيهقي أيضاً، وكيف تكون سبعين صلاة وكنت زعمت لجواب الشافعي أن المراد من سبعين صلاة سبعين مرة لأن حمزة كان مع كل رجل من سبعين أو أزيد رجلاً، ثم رأيت في تلخيص السنن الكبرى لشمس الدين الذهبي على رواية سبعين صلاة قال الذهبي: إن أكثر الرواة يذكرون سبع صلوات وذكر هذا الراوي سبعين صلاة، وقال: لعل المراد بسبعين صلاة سبعين تكبيرة، وسبعين تكبيرة أيضاً غير مستقيم ثم أقول في محمل حديث الصحيحين: لم يصل عليهم أنه يفسره ما في أبي داود ص (442) لم يصل على أحد من الشهداء غيره، أي غير حمزة فالمراد أنه لم يصل على غير حمزة مستقلاً بل كان حمزة موجوداً في كل صلاة وتجوز الصلاة على موتى مجتمعة كما في الفقه، ولينظر إلى ما في الطحاوي ص (287) عن عبد خير، من عمل علي كرم الله وجهه أنه كان يكبر على أهل بدر ستاً وعلى أصحاب

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 323)

النبي صلى الله عليه وسلم خمساً إلخ فدل على أنه لعله رأى صلاته بهذه التكبيرات على شهداء بدر، ورواية الطحاوي هذه أخرجها البخاري أيضاً إلا أن في الطحاوي زيادة هذا والله أعلم وعلمه أتم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 324)

‌‌باب ما جاء في التكبير على الجنازة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 325)

[1022] أثبتت التكبيرات من ثلاثة أو أربعة إلى تسعة، وعمل الفقهاء الأربعة بأربع تكبيرات، واستقر عليه الأمر في عهد عمر وقالوا: إن منتهى فعله أربع تكبيرات، وفي بعض كتبنا أنه لا يتبع من كبر خمس تكبيرات أقول: إن الاتباع في ما هو مجتهد فيه جائز سيما إذا كان خمس تكبيرات مروية عن أبي يوسف في مبسوط السرخسي.
قوله: (صلى على النجاشي الخ) في السنة التاسعة بعد الهجرة واسم النجاشي أصحمة، أي عطية الله، وقال بعض من قال بأزيد من أربع تكبيرات: إن المذكور في حديث الباب فعله مرة ولا ينفي سائر الصفات، وقال الشوكاني: ما من ناسخ لغير أربع تكبيرات أقول: لا ندعي النسخ؛

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 325)

ونقول: إنه صار متروكاً، وأما أدلة أربع تكبيرات منها: أنه صلى العيدين بأربع تكبيرات وقال: «احفظوها أربع تكبيرات مثل تكبيرات الجنازة» أخرجه الطحاوي، وقد تمسكت بهذا على مذهبنا في تكبيرات العيدين، وفي سنده دفين بن عطاء حسنه له الحافظ في رواية مفيدة له في الوتر، ولنا أيضاً في أربع تكبيرات الجنازة حديث قولي أخرجه الزيلعي عن سليمان بن أبي خيثمة من تمهيد أبي عمر رجاله ثقات أخرجه الحافظ في الفتح المجلد السادس معلقاً، وفيه سهو الكاتب حيث قال: ورواه سليمان بن أبي خيثمة وسليمان هذا إمام من الأئمة، وأما سليمان بن أبي خثيمة فصحابي وراوي الحديث هو صحابي هذا، ولنا ما هو تعامل الصحابة حين أجمعوا في عهد عمر كما في معاني الآثار ص (286) عن إبراهيم مرسلاً، وفي أوائل تمهيد أبي عمر أن كل ما أرسل إبراهيم عن عمر أو عن ابن مسعود مقبول إلا اثنين منها.
ثم هاهنا مسألة الصلاة على الغائب:
فعند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله لا يصلى على الغائب، وعند الشافعي وأحمد يصلى، ثم للشافعية وجوه قيل: يصلى على من لم يصل عليه، وقيل: من كان في جهة القبلة وأقوال أخر أيضاً وقال أبو الحسن عبد الملك بن قطان المغربي ـ صاحب كتاب الوهم والإيهام ـ: إن الصلاة على الغائب إنما تجوز على من لم يصل عليه، وأشار إليه أبو داود ص457 ولكن تعامل السلف لم يجر على الصلاة على الغائب وما صح في الحديث إلا واقعتي الصلاة على الغائب، أحدهما واقعة الصلاة على النجاشي، وثانيتها واقعة معاوية بن معاوية الليثي أو المزني، ومر البعض على هذه الواقعة وقال: إنها قوية السند، وقال البعض: إنها ساقطة ومثله عند ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص، وأجاب الحنفية والمالكية عن واقعة الباب بأن واقعة الباب لا يصح أن يقاس عليها لأن النجاشي مات في الحبشة وما كان ثمة أحد ليصلي عليه، وأيضاً كان جنازة النجاشي يراها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ابن حبان في صحيحه بسند جيد عن عمران بن حصين وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه إلخ، وأخرجها الزيلعي أيضاً ويشير إلى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم قول محمد بن الحسن في موطئه إنه صلاته كانت نوراً لهم وفي مسلم ص (309) : «إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم لصلاتي عليهم» إلخ، وأيضاً نقول: إن كثيراً من المسلمين مات غائباً ولم يصل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 326)

‌‌باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 328)

[1026] لا يجب الفاتحة في صلاة الجنازة، وعند مالك وأبي حنيفة ولو قرأها فلا بأس، وقال الشافعي: إن قراءة الفاتحة فريضة، وفي رسالة الأتباع في مسألة الاستماع للشرنبلالي في استحباب سورة الفاتحة في الجنازة بنية الثناء، وفي فتاوى ابن تيمية أن السلف كان يقرأ بها بعضهم لا بعضهم، وتمسك بعض الأحناف بحديث أبي داود: «أخلصوا له الدعاء» إلخ، أقول: إن مراده أن يدعوا له مخلصين لا أن لا يأتون إلا بالدعاء، وأقول: الحق في الاستدلال ما قال: ابن تيمية في فتاواه: إن بعض السلف كانوا لا يقرؤون بها، ثم تمسك الشافعية بعمل ابن عباس المذكور في الباب أخرجه النسائي أيضاً أنه جهر ابن عباس بالفاتحة وقال: ما جهرت إلا ليتعلموا إلخ، أقول: عندي رواية يعارض تمسك الشافعية بعمل ابن عباس أخرجها الحافظ في فتح الباري وعمر بن ثنية في أخبار المدينة ومكة بسند قوي عن أبي حمزة، قال: قلت لابن عباس: كيف أصلي في الكعبة؟ قال: كما تصلي في الجنازة تسبح وتكبّر إلخ، وما ثبت قراءة الفاتحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، وأما الدعاء في الجنازة فمختارنا ما في الباب ومختار الشافعية ما في الصحيحين، ودعاؤنا أيضاً ثابت بأسانيد قوية.
قوله: (من السنة القراءة على الجنازة إلخ) يذكر في الأصول أنه إذا قال الصحابي: إن الشيء الفلاني سنة يكون ذلك الشيء مرفوعاً، وروي عن الشافعي أنه قال: ربما نجد لفظ السنة من الصحابي ولكنه لا يكون المذكور تحته مرفوعاً بل استنباطه واجتهاده.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 328)

‌‌باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 330)

[1030] المسألة مرت بقدر الضرورة، وإذا حضرت الجنازة في عين الأوقات الثلاثة يجوز أداؤها فيها لا إن حضرت قبلها والتفقه ظاهر، ثم في الصورة الأولى هل يستحب أداؤها في ذلك الوقت أو بعده؟ فيه قولان.
قوله: (تقبر فيهن إلخ) أشار أبو داود إلى أن وجه الكراهة في هذه الأوقات الصلاة في هذه الأوقات وإلا فالدفن جائز بلا ريب كما قال ابن المبارك.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 330)

‌‌باب ما جاء في الصلاة على الأطفال

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 330)