[1066] أقول: إن مراد الحديث كان ظاهراً أي التعميم في حالة الحياة وقرب الوفاة وإنما أشكله سؤال عائشة وجوابه، ودل ذلك على أن الحديث خاص بحالة الوفاة، أقول: إن مراد الحديث الآن أيضاً ما هو ظاهر متبادر، أما جوابه إنما هو على تلقي المخاطب بما لا يترقب أو أسلوب الحكيم، أو القول بموجب العلة أو المجاراة مع الخصم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 347)
باب ما جاء فيمن يقتل نفسه لم يصلّ عليه
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 348)
[1068] قال الفقهاء: يصلى على كل من يدعي الإسلام وإن كان فاسقاً فاجراً إلا على قاتل نفسه وقاتل أبويه عند أبي حنيفة، وروي عن أبي يوسف لا يصلى على الباغي، ولم يرو عن أبي حنيفة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 348)
باب ما جاء في الصلاة على المديون
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 348)
[1069] يصلى على المديون عند الفقهاء، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يصلي إلا إذا تكفل رجل دينه، وتمسك الشافعية بحديث الباب على صحة الكفالة عن الميت، أقول: لا استدلال في هذا فإنه من باب الديانة، ومسألتنا من باب القضاء والمعاملات، نعم لو أنكر المتكفل فرضاً وألزم النبي صلى الله عليه وسلم لتكفله لكان حجتهم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 348)
باب ما جاء في عذاب القبر
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 349)
[1071] عذاب القبر ثبت متواتراً، متواتر القدر المشترك، وقال به أهل السنة والجماعة قاطبة، ومنكر التواتر هذا لا ريب في تبديعه، ومنكر التواتر بالقدر المشترك كافر إن كان التواتر بديهياً، وفاسق مبتدع إن كان نظرياً، ونسب إلى المعتزلة أنهم ينكرون عذاب القبر، ويرد عليه أن المعتزلة المختار عدم إكفارهم، وإذا كانوا أنكروا عذاب القبر فكيف يكونوا أهل القبلة؟ أقول: يقال أولاً: لعل التواتر نظري، وثانياً: أنه لم ينكر أحد منهم إلا ضرار بن عمرو وبشر المريسي، وإني في هذا أيضاً متردد ما لم ير عبارتهما. ثم لأهل السنة قولان؛ قيل: إن العذاب للروح فقط، وقيل: للروح والجسد والمشهور الثاني، اختاره أكثر شارحي الهداية وهو المختار، وإن صار البدن ذرة ذرة في الدنيا فإن الشعور لكل شيء عند جمهور الأمة، وتفرد ابن حزم الأندلسي وقال: لا شعور إلا للثقلين، وقال الصوفية: العذاب للبدن المثالي، وقال الفلاسفة: لا شعور للطبيعة، وقال صاحب الشمس البازغة: لكل طبيعة شعور وأما الروح فمرَّ حقيقته في أول الكتاب أنه جسم لطيف ذو أعضاء عند أهل السنة إلا من شذ وتفرد مثل الغزالي، ونسب إلى راغب الأصبهاني والقاضي أبي زيد الدبوسي.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 349)
قوله: (يقال لأحدهما المنكر إلخ) قيل: إن الملكين الذين يأتيان المؤمن بشير ومبشر، والله أعلم.
قوله: (هذا الرجل إلخ) قيل: إنه يشاهده الميت، وقيل: يشار إلى المعهود، وأقول: يكفي العهد فقط ولا دليل على المشاهدة.
قوله: (يفسح له إلخ) إن كان فساحة النظر فلا بعد فيه فإنا شاهدناه في هذا العالم بالآلات، وإن كان الفساحة في المكان فيفوض الحقيقة إلى الباري عز اسمه تعالى.
قوله: (منافقاً إلخ) في البخاري شك الراوي بين الكافر والمنافق، وقالت جماعة: إن السؤال في القبر إنما يكون من المسلمين لا الكافر المجاهر، وقيل: يسأل الكافر المجاهر ومدعي الإسلام.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 350)
باب ما جاء فيمن يموت يوم الجمعة
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 351)
[1074] ما صح الحديث في فضل موت يوم الجمعة، ولو صح بالفَرَض لكان الفضل من عدم السؤال لمن مات يوم الجمعة لا من مات قبل وأخر دفنه إلى يوم الجمعة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 351)
باب ما جاء في رفع اليدين عند الجنازة
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 352)
[1077] من قال برفع اليدين في الصلاة المكتوبة قال بالرفع في الجنازة، ومن لم يقل به فيها، لم يقل به فيها، وذهب مشائخنا البلخية إلى ما قال الشافعي، والخلاف في الأفضلية وليس المرفوع لأحد.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 352)
باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يفض عنه»
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 352)
[1078] في كتب النقل أن عباساً رأى في المنام عمر الفاروق بعد وفاته بسنة فقال عباس: ما لقيتني قبل
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 352)
السنة، قال عمر: كنت مشغولاً في محاسبة الرب لي وفرغت عنها الآن، وكنت كدت أن أتزلزل وزل قدمي لكن الله فضل علي بمنه سبحانه، اللهم اغفر للكاتب ولسائر المسلمين. آمين.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 353)
كتاب النكاح
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 354)
النكاح في اللغة قيل: الوطئ: وقيل: العقد ويستعمل في اللغة في المعنيين، وأصله الضم. والنكاح عند أبي حنيفة عبادة، وقال الحنفية: إن النكاح الوطئ والعقد مجاز، وقال الشافعية بالعكس، أقول: إن الحذاق يقللون المجاز كما قال ابن تيمية: إن المجاز لم يكن في المتقدمين، وقال ابن تيمية: إن منشأ قول المتأخرين أن المتقدمين يذكرون للفظ معنى ثم يذكرون بعده أنه يتجوز به في كذا وكذا ومراد التجوز ثمة التوسع في الاستعمال لا استعمال اللفظ في غير الموضوع له.
وذكر ابن تيمية أنهم اختلفوا في أفضل العبادات بعد أداء الفرائض والسنن، فقال أبو حنيفة ومالك: إن الأفضل التبحر في علوم دينية، وقال الشافعي: الأفضل صلاة النفل، وقال أحمد: الأفضل الجهاد، وقال الصوفية: قول الشافعي أقرب إلى الولاية، وقول ما روي عن أبي حنيفة أفضلية النكاح أقرب إلى النبوة، وأفتى الشيخ نور الدين الطرابلسي في البرهان شرح مواهب الرحمن أن النكاح في زماننا ليس بأفضل بل الأولى التجرد.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 354)
قوله: (بالباءة إلخ) أي القوة البدنية على الجماع، وقيل: أن أريد بالباءة القوة فلا يستقيم، وإن لم يستطع الباءة فيصوم فإنه إن لم يقدر على الجماع فأي حاجة إلى الصوم؟ والحل أن المراد القوة على النكاح مع متعلقاته من نفقة الزوجة والمكان وغيرها.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 355)
باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 357)
[1087] قالوا: يجوز النظر إلى المخطوبة كيلا ينجر الأمر إلى الفساد، وقالوا: إنه يخلص النية عند ابتداء النظر ثم يفوض الأمر إلى الله.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 357)