Arabic source text

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

📘 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري - ت 1353 هـ)

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 370)

[1109] أشكل هذا الباب على الناس لأن حكم الولاية وعدمها على الصغيرة والكبيرة قد مر في الأبواب الأول، قال الطيبي شارح المشكاة: إن المراد من اليتيمة الكبيرة لا الصغيرة، وأطلق عليها لفظ اليتيمة على ما كانت قبل، ومعنى الباب أنهما لا يسارع في نكاحها ما لم تأذن فكأنه شرط بلوغها، فمعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر، وقال الشافعية: إن ولاية الإجبار ليست على البكر الصغيرة إلا للأب والجد، والثيب الصغيرة إذا مات أبواها فلا سبيل لنكاحها إلا بعد بلوغها لأنها لا تجبر عليها لأن ولاية الإجبار على البكر، وأما السلطان فلا ولاية له أيضاً لأن ولي الصغيرة ليس إلا الأب

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 370)

والجد، وقال مالك: لا ولي إلا الأب. والمراد في حديث الباب من اليتيمة البالغة مات والدها أم لا، وقال الشافعية: إن المراد من اليتيمة من مات والدها أي المعنى اللغوي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 371)

‌‌باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 371)

[1110] نكاح العبد بغير إذن السيد باطل عند الكل، وولاية الإجبار على العبد والأمة للمولى في النكاح لا في الطلاق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 371)

‌‌باب ما جاء في مهور النساء

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 371)

[1111] أقل المهر عندنا عشرة دراهم، وعند مالك ربع الدينار كنصاب السرقة، وعند الشافعي ما اجتمع

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 371)

عليه الزوجان قلَّ أو كثر، وعند ابن حزم يصح النكاح على حبة شعيرة أيضاً وهو نصاب السرقة عنده، ودليل الشافعية حديث الصحيحين، وأما دليل الحنفية فأكثرنا يحتج بحديث الدارقطني: «لا مهر أقل من عشرة دراهم» أقول: إن في جميع طرقه حجاج بن أرطاة وهو متكلم فيه، وإني لا أتمسك به وإن حسن الترمذي رواياته بل صحح أيضاً في بعض المواضع، وأقول: إن الصحيح تمسكاً ما أخرجه في فتح القدير ص (417) باب الأكفاء بسند ليس فيه حجاج، وأخذ الشيخ متنه من شرح السنة للبغوي وما وجد فيه السند، قال: فجاء في بعض أصحابي بسنده من الحافظ شهاب الدين أبي الفضل ابن حجر العسقلاني وحسنه الحافظ فإذن صح استدلالنا فتتأول في الأحاديث التي فيها المهر أقل من عشرة ونحمله على المهر المعجل وأما الباقي فمؤجل، وهذا الحديث من ما زاد الشيخ على تخريج الزيلعي بحث أصولي بأن زيادة عشرة دراهم في حكم النكاح زيادة بالخبر الواحد على نص القرآن وذلك غير جائز، فيقال: إنه ليس زيادة الركن والشرط بل زيادة الحكم ولكن الحق إن الزيادة على القاطع بخبر الواحد في مرتبة الظن جائز لا في مرتبة القطع أعم من أن يكون شرطاً أو حكماً، ولا بد من هذا وإن لم يذكره أرباب الأصول فإذن لا يرد، واشتراط عشرة دراهم في سرقة النصاب فإنه ثابت بالخبر الواحد ولا يرد اشتراط المصر في إقامة الجمعة وككل اشتراط ستر العورة في الحج وكذلك مسائل أخر، وأما إذا صار خبر الواحد قطعياً فيجوز به زيادة الركن أيضاً أي في مرتبة القطع ويكون قطعياً إذا كان محفوفاً بالقرائن.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 372)

قوله: (وهبتُ نفسي إلخ) قال الشافعي: لا يصح النكاح إلا بلفظين النكاح والتزويج، وأما عند أبي حنيفة فيصِح بكل لفظ يدل على التمليك المؤبد، وقال الشافعية: إن صحة النكاح بلفظ الهبة مخصوص به لآية {خَالِصَةً لَكَ} [الأحزاب: 50] وقال الأحناف: إن الخصوصية في النكاح بلا مهر، وأما تزويجه إياه فإما أن يقال: إنه صار وكيل تلك المرأة، أو يقال: إنه ولي المؤمنين والمؤمنات لآية: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] إلخ، ولكن ولايته مجملة تكون في بعض الأمور لا في البعض الآخر.
واعلم أن للمهر في اللغة تسعة أسماء.
قوله: (إلا إزاري إلخ) في بعض الروايات أنه قال: يكون بيني وبينها، فبوب الطحاوي في

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 373)

مشكل الآثار على التهائي بحديث أن يكون الإزار بني وبينها والتهائي أن يكون الشيء مشتركاً بين الشخصين يستعمله كل واحد نوبة بنوبة.
قوله: (ولو خاتماً من حديد إلخ) في كتب الأحناف أن خاتم الحديد للرجال حرام، وأما للنساء ففي الجوهرة أنه مكروه للنساء أيضاً كما في رد المحتار، وفيه لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوي عليه فضة. اه، والله أعلم، وفي الحديث: النهي عن خاتم الحديد.
قوله: (بما معك من القرآن إلخ) المشهور من مذهب مالك ورواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة أن تعليم القرآن لا يصلح مهراً، وقال الشافعي: يصلح للمهر، وقال في النهر: إن المتأخرين لما أفتوا بجواز الأجرة على القرآن يجوز أن يكون يصلح للمهر أيضاً، وأما الجواب عن حديث الباب عن جانب الجمهور فيقال: إن هذا كان تصاب العلم عندهم عند النكاح ولم يكن مهراً فيعبر عن حاصل الجواب بأن الباء للسببية لا للبدلية، ومثل هذا ما في الترمذي ص (113) ج (2) في فضائل القرآن عن أنس، فلا يكون تأويلاً بل شرحاً، وفي الزرقاني شرح الموطأ أن هذا من خصوصية هذا الرجل لحديث: «لا يكون لأحد بعدك مهر» إلخ، وأحاله إلى سنن سعيد بن منصور، أقول: أخرجه ابن السكن في معرفة الصحابة، وضعفه السيوطي في الخصائص الكبرى.
قوله: (ثنتي عشر أوقية إلخ) في الكتب ذكر النش أيضاً، وهو نصف الأوقية أي عشرون درهماً، وكان مهر أم حبيبة أربعة آلاف درهم وزوجها النجاشيُّ النبيَ صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 374)

‌‌باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 375)

[1115] سبيت صفية بنت حيي في غزوة خيبر واشتراها النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثم تزوجها إلخ، قال أبو حنيفة ومالك والشافعية: إن العتق لا يصلح صداقاً، وروى الترمذي عن الشافعي، وفي كتبنا عن أبي يوسف أنه يصلح مهراً، وجواب الجمهور عن حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها مجاناً وتزوجت إياه بلا مهر، ولم يكن العتق صداقاً فعبر الراوي هذه الواقعة بهذا التعبير، وفي كتبنا أنه إذا أعتق أمة على أن تتزوجه فلم توفِ فعليها ضمان قيمتها، وقال أبو عمرو بن الصلاح: إن الحديث هذا مثل حديث (الدنيا زاد من لا زاد له) وأقول مثله:
~ وخيل قد ولغت لهم بخيل … تحية بينهم ضر بعد وجيع
ومثله آية {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} [الواقعة: 82] ونظائر أخر، وقد أتى الطحاوي بنظير لطيف، وهو أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: أنكح على أن تسلم، ولم يكن في ذلك الوقت مشرفاً بالإسلام فلا يقول أحد بأن الإسلام كان صداقاً، ثم ظاهر حديث الباب أنه لم يجدد والنكاح أيضاً بل كان العتق بمنزلة النكاح، ولكن سائر الأحاديث يدل على تجديد النكاح، منها حديث الباب الآتي، ولم يذهب أحد إلى أن العتق يكون بمنزلة النكاح بلا تجديد النكاح.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 375)

‌‌باب ما جاء في الفضل في ذلك

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 375)

[1116] قوله: (أجرين إلخ) أي أجران على فعلين، ولا يقال: إن الأجرين على فعلين لا ندرة فيه، لأن

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 375)

الصور المذكورة في الحديث فيها خفاء فذكرّها وذلك كأجرين له صلى الله عليه وسلم في الصلاة قاعداً، لا أنه كان يوعَك كما يوعك رجلان منا.
قوله: (رجل آمن بالكتاب الأول. . إلخ) ها هنا إشكال، وأذكر جوابه في البخاري، وصورة الإشكال أن حكم الأجرين حكم القرآن، واتفقوا على أن الآية نزلت في عبد الله بن السلام وكان يهودياً ولم يؤمن بعيسى، وقال العلماء: أن يهودياً إذا آمن بموسى ولم يؤمن بعيسى ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه له أجر واحد.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 376)

‌‌باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 376)

[1117] قال الجمهور: إن بين نكاح الأم والبنت فرقاً يشترط الدخول في أحدهما لا في أخراهما، وقال بعض السلف منهم علي: إن الدخول مشروط في الأم والبنت، ومبنى الخلاف تفسير الآية: [النساء: 23] إلخ قيد الأم والبنت وقيد إحداهما.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 376)

‌‌باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر إلخ

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 377)

[1118] لا تجوز هذه المرأة لزوجها الأول إلا بعد دخول الزوج الثاني، وهذا مذهب الأمة المرحومة إلا سعيد بن المسيب كما نسب إليه، واختلف في أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث أم لا، قال محمد: لا يهدم، خلاف شيخيه، والصحابة أيضاً مختلفون في هذا.
قوله: (عبد الرحمن بن زَبير إلخ) بفتح الزاء المعجمة، وسوى هذا في تمام ذخيرة الحديث الزُّبير بضم الأول.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 377)

‌‌باب ما جاء في المحل والمحلّل له

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 377)