باب ما جاء في إعلان النكاح
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 357)
[1088] ويستحب الإعلان عند الفقهاء، أقول: لعل مذهب مالك أن الشاهدين لا يجب استماعهما في مجلس واحد ووقت واحد خلاف سائر الأئمة.
قوله: (الدف إلخ) الدف ما يكون مجلداً من جانب واحد، وصرح الفقهاء بعدم جواز الدف ذي جلاجل، أقول: تدل المسائل على التوسيع وجواز ما يقال له: الدبل، وجواز النقارة والطبل فإنه لا ذوق ولاحظ في هذه الأشياء، وقد جوزوا ضرب الدف للتسحير، وأما طبل الغزاة فجائز، وكذا عند السرور ويوم العيد وفي أكثر الكتب القصر على الدف، ولم أجد التوسيع إلا في تكملة فتح القدير لقاضي زاده الرومي فإنه أشار إلى التوسيع، وفي الحديث الصحيح أنه كان جلس يوماً وصغيرتان تضربان الدف فلم يمنعهما فإذا جاء عمر ذهبتا فقال: «إن الشيطان يفر من
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 357)
عمر» ، وأشكل هذا على العلماء من سماعه ثم جعله من الشيطان؟ فأقول: إنه وإن كان أمراً مباحاً لكن المباح قد ينجر فيصير صغيرة عند الإصرار، وأيضاً كان حين ضربهما مستكرهة، وأما صيرورة المباح صغيرة بالإصرار فذكره الغزالي في باب التوبة والاستغفار.
قوله: (في المساجد إلخ) في كتبنا أن النكاح يوم الجمعة بعد العصر في المسجد مستحب.
قوله: (فجلس على فراشي إلخ) قال القاضي عياض: إنه لا حجاب عنه لأحد، ونقول: يجوز النظر إلى الوجه والكفين فلا ضير علينا، نعم الأحوط الحجاب وهذا أصل المذهب.
قوله: (وفينا نبي يعلم ما في غد إلخ) اعتقاد أهل السنة والجماعة أن علمه اطلاعي، وأنه أعلم الأولين والآخرين، وقال بعض الجهلة: إن علم الباري وعلمه متساويان،
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 358)
والفرق أن علمه عرضي وعلم الباري ذاتي، أقول: هذا ادعاء الباطل المحض فإن علمه متناه، وعلم الباري غير متناه فلا نسبة بين المتناهي وغير المتناهي.
وفي المعجم الطبراني أنهن كن يغنين:
~ وأهدي لها كبشاً تنحنح في المربد … وزوجك في النادي وتعلم ما في غد
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 359)
باب ما جاء في الوليمة
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 360)
[1094] قيل: إن الوليمة دعوة النكاح فقط، وقيل: إنه عام، وتجوز الوليمة إلى ثلاثة أيام، والضيافة على أنواع تسعة: منها الوتيرة والوكيرة والطعام الذي يصنع على ختم تعمير المكان، والطعام وقت القفول عن السفر، والضيافة التي تكون يوم الإيجاب والقبول في النكاح، وليس إجابة الدعوة مؤكدة، وفي بعض كتب الشافعية الوجوب، وإليه تشير عبارة الهداية.
قوله: (وزن نواة إلخ) يصح المهر عند الشافعي بكل قليل وكثير من المال وما يخالفنا نحمله على المهر المعجل وأما المؤجل فغيره، أقول: هذا المحمل يصح بعد إثبات مذهب عشرة دراهم وسيأتي الكلام فيه، وقال ابن حزم: يصح النكاح على حبة شعيرة أيضاً.
صنف عالم مجلداً كاملاً وموضوعه إثبات حرمة الذهاب بلا دعوة أي التطفل.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 360)
باب ما جاء أنه لا نكاح إلاّ بوليّ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 362)
[1101] مذهب الشافعي وأحمد ومالك أن النكاح لا يصح بعبارات النساء وإن أظهر الولي رضاءه مائة مرة بل يجب عبارة الرجال، وقال أبو حنيفة: يصح النكاح بعبارة النسوان أيضاً، وقد يصح النكاح بدون إذن الولى أيضاً، وقال صاحباه: لا يجب عبارة النسوان ويجب إذن الولي وبدونه باطل، وتمسك الحجازيون بحديث الباب: «لا نكاح إلا بولي» ، أقول: لا يصح التمسك بهذا ولا تعلق له بمرادهم أيضاً، وإنما أخذوا المسألة من عرف الناس وتعرضوا إلى إثباتها بالمرفوعات ولا تعلق لحديث أبي موسى وحديث عائشة بمراد الحجازيين أصلاً كما سيظهر عن قريب، وأقول: أولاً إن حديث الباب مختلف في الوصل والإرسال، ورجح الطحاوي الثاني، ولكن المحدثين أقروا بأن الحديث حجة إسناداً وحديث أبي موسى رواه أبو حنيفة أيضاً كما في مسانيده وفي مستدرك الحاكم، فعلم أن الحديث بلغ أبا حنيفة ولا يتفوه بأنه لعله لم يبلغه الحديث، فأتعرض إلى متن الحديث فأقول: إنه لا يدل على ما ادعاه الحجازيون أصلاً، بل يدل على أنه لا بد من إذن الولي، وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد، ويدل صراحة على أن الغرض في حديث الباب إذن الولي حديث عائشة الآتي: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» إلخ، وتعرض الأحناف إلى جواب حديث عائشة وأبي موسى فقال الشيخ ابن همام بقول الموجب بأنا نقول: إنه لا نكاح إلا بولي، لكن الولي أعم من أن يكون غير المولية كما في الصغيرة، أو يكون نفس المولية كما في الكبيرة، أقول: ألفاظ الحديث يدل على أن المولية غير الولي، وقيل: إن كون إذن الولي لا بد منه صادق عندنا أيضاً، فإن إذن الولي واجب في بعض الصور ومستحب في بعض الصور، وما من صورة لا يستحب فيها إذن الولي، وقيل: إن النفي نفي كمال، وإني لا أقول بنفي الكمال في اللفظ بل في مصداق اللفظ، أي تنزيل الناقص منزلة المعدوم، فإذا ثبت أن الحديث يدل على إذن الولي فينظر الفقيه إن أذن
الولي هل لكون إذنه حق الولي ولا حق له وإذنه إنما هو نظراً إليها، فزعم الشافعية ومن تبعهم أن استئذان الولي لكونه حقاً له، وقلنا: إنه نظراً للمولية لتحصيل النفقة والكفاءة والمهر كما في موطأ محمد ص (249) ، فأما أبو حنيفة فقال: إذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تقصر في نفسها في الصداق والنكاح جائز إلخ، وجعل محمد أثر الفاروق الأعظم حجة أبي حنيفة، ثم إن قيل: إن تخصيص الحديث العام بالرأي وقصره على غرض خاص ابتداء غير جائز. قلت: أولاً: إن تخصيص النص بالرأي جائز إذا كان الوجه جلياً كما قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، ولذا تجد أكثر أحاديث الأخلاق تخصص بالرأي، والوجه أن الوجه فيها يكون جلياً، وأقول ثانياً: إن التخصيص ليس بالرأي بل بالنص كما سأذكر مستدلاتنا التي
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 362)
تدل على التخصيص؛ ثم يمكن لأحد أن يدعي أن الغرض لا يجب أن يتعين في ما قلتم، لمَ لا يجوز أن يكون الغرض غيره، أقول: يؤتى البيان على ذلك الغرض، وعندي محملان آخران لحديث «لا نكاح إلا بولي» إلخ، أذكر أحدهما في آخر الباب، وتمسك أصحابنا على المذهب بحديث سيأتي «البكر تستأذن» إلخ؛ وسأذكر الاستدلال به ويرد على الحجازيين حديث الباب، فإنه يدل على أن الضروري إذنه، وفيه «فلها المهر بما استحل» إلخ، فإن تفريع المهر يدل على أن النكاح صحيح، فقالوا: إن المهر لشبهة النكاح، أقول: إثبات الحكم بالشبهة يفيدنا في مسألة أخرى وهي أن من نكح بمحرمته فلا حد عليه من الجلد أو الرجم، وإن كان هذا أشد من الزنا فإنه فيه شبهة النكاح، وأما ما في حديث عائشة فنكاحها باطل؛ فقيل: إنه على شرف البطلان وإن الباطل بمعنى مالا فائدة فيه: {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً} [آل عمران: 191] ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ورجل بطال (بيكار) ، أو يقال: إن هذا الحديث فيما تزوجت بمهر أقل أو في غير كفئها لأنها لو تزوجت في الكفاءة وبتمام الصداق فالغرض حاصل، فإذا تزوجت في غير كفئها أو بمهر أقل ففي ظاهر الرواية لنا أن النكاح صح لكنه يجوز للأولياء فسخ نكاحها برفع القضية إلى القاضي، وفي رواية عن حسن بن زياد أن هذا النكاح باطل من الرأس وأفتى بها المتأخرون، وأفتى بها السرخسي، فإذن لا ضير علينا في لفظ باطل، وأيضاً لفظ «وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» إلخ يفيدنا في أن إذن الولي ليس لكون الإذن حقه بل نظراً للمولية ونقول أيضاً: إن الزهري راوي حديث عائشة ومذهب الزهري موافق لمذهب أبي حنيفة، وأما أدلتنا فمنها ما في الطحاوي ص (5) ج (2) أن عائشة أنكحت حفصة بنت أخيها بابن أختها وكان أبو حفصة عبد الرحمن بالشام وما كانت عائشة وليتها، وقال الحجازيون: إن عائشة لم تنكح بعبارتها بل هيأت الأمر
من الرضاء وغيره ثم حولت أمر الإيجاب والقبول إلى الرجال كما في الطحاوي ص (6) ج (2) ، قال الطحاوي: إن هذا لا يفيدهم فإن هؤلاء الرجال لم يكونوا أولياء وكلامنا في الأولياء، ومن أدلتنا على أن الغرض إذن الولي ورضاؤه ولا يجب عبارته ما أخرجه في معاني الآثار ص (7) ج (2) أنه أراد أن ينكح أم سلمة فقال لها، قالت: ليس أحد من أوليائي حاضراً، قال: ليس أحد من أوليائك حاضراً ولا غائباً إلا ويرضاني إلخ، فدل على أن العبارة من الأولياء ليس بضروري بل يكفي إذنهم، فقيل في جواب هذه الرواية: إن المنكح عمر بن أبي سلمة وكان ولياً وعمره أزيد من ثلاث سنين، وقيل: إن عمر هذا كان عمر الفاروق وكان وكيلهما والوكالة جائزة عند الشافعية أيضاً، وقيل: ما أنكح عمر بل أنكح سلمة أخوه الأكبر، أقول: كيف ما قيل الحديث؛ وقوله دال على أن الغرض رضاء الولي، ومما يدل على عدم ضرورة العبارة ما في موطأ مالك ص (216) : وكان أهلها غائباً إلخ، وفيه قال لها: «قد حللت فانكحي من شئت» إلخ، والحديث مرفوع ويجوز لها النبي صلى الله عليه وسلم النكاح بدون حضور الأولياء، وما تمسك أحد من الأحناف بهذا الحديث، والله أعلم وجه عدم تمسكهم بهذا؟
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 363)
ولنا أدلة أخر محصاة في موضعها، فأذكر أحد المحملين الذين وعدت فأقول: إن حديث: «لا نكاح إلا بولي» صادق على مذهب أبي حنيفة، فإنها إن نكحت في غير كفئها أو بتنقيص المهر فالحكم مَرَّ، وإن نكحت في كفنها وبتكميل المهر ولم يأذن لها الولي فيجبر الولي على أن يأذنها ويأمره الشريعة بالإذن لحديث علي السابق، والأيم إذا وجدت لها كفؤها إلخ، والآية {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ} [البقرة: 232] إلخ، فإن أذن الولي فيها فصدق أنه نكاح بإذن ولي وإن كان الإذن لاحقاً ولا ضير في هذا فإنا نعمم الإذن، وإن لم يأذنها فقد خالف أمر الشارع، فالسلطان ولي من لا ولي له، فحاصل الحديث استرضاء الولي واستئذانه هذا ما حصل لي من المحمل مختصراً، ثم ليعلم أن الخارج من الأحاديث أجزاء، وهي أن يكون النكاح بإذن الولي وإن العبرة للمولية عند تنازع الولي والمولية، وأن الولاة إذا تعارضوا فالولاية للسلطان ولا خلاف لأبي حنيفة في أحدها، وأيضاً اعتبار المولية وترجيحها عند النزاع يقرب الحديث إلى مذهبنا.
قوله: (فيها المهر إلخ) هاهنا كلام للطحاوي في مشكل الآثار وقع ضمناً في باب آخر وكلامه ذلك ألطف فليراجع إليه.
قوله: (عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة إلخ) سقطت العبارة في أكثر النسخ الصحيح عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة إلخ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 364)
قوله: (فأنكره الزهري إلخ) وضعف الترمذي إنكار الزهري، أقول: روى بشر بن مفضل عن ابن جريح كما روى ابن علية فلا يكون إنكار الزهري بلا أصل.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 365)
قوله: (والعمل على هذا إلخ) إني متردد في قول الترمذي هذا، فإذن مذهبهم إثبات أن النكاح لا بد فيه من عبارة الرجال، ولا يدل عليه مثل حديث أبي موسى وعائشة فإذن الأقرب إلى ظواهر الأحاديث مذهب الصاحبين.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 366)
باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 366)
[1103] البينة شرط عندنا لصحة العقد لا لمحض إثباته.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 366)
باب ما جاء في خطبة النكاح
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 367)
خطبة النكاح عندنا مستحبة، وقال في الدر المختار: إن استماع كل خطبة واجب، أقول: إن هذه الكلية في حيز الخفاء فإن في استماع خطبة العيدين توسعاً. وقال الشافعي: يستحب الخطبة في ابتداء كل أمر ذي بال.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 367)
باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 368)
[1105] المذكور في حديث الباب الولاية، وولاية الإجبار عندنا دائرة على الصغر، وعند الشافعي على البكارة، وليس المراد بولاية الإجبار أن ينكحها جبراً وضرباً بل المراد صحة الإنكاح ونفاذه بدون أمرها، وإذن تخرج مواد أربعة، ثنتان منها متفقة عليها، وثنتان مختلفة فيها، وأما حديث الباب فقال الحجازيون: إن الحديث يقابل بين البكر والثيب ولم يتعرض إلى الصغر والبكر، وقالوا: إن بين الاستيئذان والاستئمار فرقاً، وقالوا: إن الاستئمار من الثيب واجب، والاستئذان من البكر مستحب، والحديث في المذهب محمول على الكبيرة، ونقول: إن في الجملتين حكماً وجوبياً، والحديث في الكبيرة لأن الصغيرة لا اعتبار بإذنها فتكون مستثناة عقلاً، ثم ليس ولاية الإجبار عندنا على الكبيرة بكراً كانت أوثيباً إلا أن البكر يكفي صموتها، والثيب يجب التلفظ منها بعين ما في حديث الباب من الاستئمار والاستئذان، وأقول: الأقرب إلى الحديث مذهب أبي حنيفة ووافقه كثير من أئمة الحديث بأن مدار الولاية على الصغر لا البكر، ووافقنا الشيخ تقي الدين السبكي الشافعي وله اختيارات خلاف الشافعية تزيد على مائة مسألة، وأقول: إن حديث الباب يدل على رجحان حق المولية عند التعارض، فتمسُّكُ بعض الأحناف بهذا الحديث له وجه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 368)
قوله: (الأيم أحق بنفسها إلخ) الأيم في اللغة قيل: من طلقها زوجها أو مات عنها، وقيل: من لا زوج لها وهذا أعلم من الأول، قال الحجازيون: المراد من الأيم الثيب لقرينة المقابلة بين الأيم والبكر هاهنا، والمقابلة بين البكر والثيب، في الحديث السابق، ويراد في هذا الحديث أيضاً الثيب
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 369)
وقال العراقيون: إن المراد من الأيم الكبيرة التي لا زوج لها، وأما قيد الكبيرة فلما ذكرنا أولاً والشرح ما مر أولاً، وتمسك العراقيون بحديث الباب على أن الولي ليس بشرط لصحة النكاح. أقول: لا يدل الحديث على ما قالوا بل يدل على أن يشترك الولي والمولية، في النكاح ويكون الولي تابعاً لرأي المولية، وأما إذا اختلفا فالترجيح لرأي المولية وقال الترمذي في شرح حديث الباب ما قلت، وقال الشافعية: إذا اختلفا وتريد النكاح في الكفؤ فيجبر الولي على الإنكاح وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له، وقال الشافعية: إن الولاية على البكر وليس ولاية الإجبار إلا للوالد والجد، وعندنا الأب ثم الجد، ثم العصبات ثم ذو أرحام، ويخرج صورة عند الشافعية لا يمكن النكاح فيها إلا بعد مدة وهي إن كان صغيرة ثيباً ومات عنها أبوها وجدها فإذن لا تنكح إلا بعد البلوغ ولا يمكن لها سبيل النكاح قبل البلوغ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 370)