Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-আদওয়াস সালাফ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط أضواء السلف (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-আদওয়াস সালাফ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وقد أخرجه صاحب "مسند الفردوس" من:
[149]- حديث ابن عمر بلفظ: "لا يُغَطِّيَنَّ أحَدُكُم لِحْيَتَه في الصَّلاة؛ فإن اللِّحْيَة مِن الْوَجْه".
وإسناده مظلم. كما قال الحازمي.

54 - [150]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فغرف غرفة غسل بها وجهه، وكان كث اللحية.
أمَّا وضوءه صلى الله عليه وسلم بغرفة واحدة، فرواه البخاري (1) من حديث ابن عباس مجملا ومفسرا.
وأمّا كونه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، فقد ذكر القاضي عياض ورود ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة (2).
كذا قال! وفي مسلم من:
[151]- حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم / (3) كثير شعر اللحية.
[152]- وروى البيهقي في "الدلائل" (4) من حديث علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظيم اللحية، وفي رواية (5): كث اللحية.--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 140، 157).
(2) انظر: الشفاء للقاضي عياض (1/ 44 - 45).
(3) [ق/ 33].
(4) انظر: دلائل النبوة (1/ 210، 217)، ورواه أحمد في مسنده (رقم 684) وإسناده حسن.
(5) انظر: سنن النسائي (رقم 5232).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)

[153]- وفيها (1): من حديث هند بن أبي هالة مثله.
[154]- ومن حديث عائشة مثله (2).
[155]- وفي حديث أم معبد المشهور (3): وفي لحيته كثافة.

‌‌تنبيه
قال الرافعي: في غسل ما خرج عن حد الوجه (4) من اللحية قولان: أحدهما: يجب بحكم التبعية؛ لما سبق من الخبر. يعني حديث اللحية من الوجه، وقد تَقَدَّم أن صاحب "الفردوس" (5) أخرجه من حديث ابن عمر وإسناده لا يصح.
[156]- وروى الطحاوي (6) من طريق قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس،--------------------------------------------
(1) دلائل النبوة (1/ 287) وانظر: المعجم الكبير (ج 22/ 155/ رقم 414)، والأحاديث الطوال للطبراني (ص 245/ رقم 39)، والطبقات لابن سعد (1/ 409)، ولا يصح، انظر: التاريخ الكبير (6/ 207)، والضعفاء له (ص 392)، وقال أبو داود: أخشي أن يكون موضوعا. انظر: تهذيب الكمال (30/ 315).
(2) انظر: دلائل النبوة (1/ 303).
(3) دلائل النبوة (1/ 277)، وانظر: المستدرك (3/ 10ط. عطا)، والمعجم الكبير (رقم 3605)، ولفظه عنده: "وفي لحيته كثاثة"، بالثائين، وفي الأحاديث الطوال (ص 254/ رقم 30): "كثافة"، والثاء والفاء.
(4) في "ج": (حد هذا الوجه).
(5) انظر: فردوس الأخبار (5/ 125/ رقم 7702).
(6) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 37). في إسناده: يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو متروك، وقيس بن الربيع، صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، وثعلبة بن عباد هو العبدي، مجهول، لم يوثقه إلا ابن حبان انظر: الثقات (4/ 98).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)

عن ثعلبة بن عباد، عن أبيه، قال: ما أدري كم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوَضُوء، فَيَغْسِل وَجْهَه حَتَّى يَسِيلَ الماءُ عَلَى ذِقْنِه".
الحديث.

55 - [157]- قوله: روى أنّه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أَمَرَّ الماء على مرفقيه. وقد روى: أنّه أدار الماء على مرفقيه، ثمّ قال: "هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَل الله الصلاةَ إلَاّ بِه".
الدّارَقطني (1) والبيهقي (2) من حديث القاسم بن محمّد بن عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جده، عن جابر، بلفظ: يدير الماء على المرفق.
والقاسم متروك عند أبي حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث (3)، وكذا ضعفه أحمد (4)، وابن معين (5). وانفود ابن حبان بذكره في "الثقات" (6)، ولم يُلتَفت إليه في ذلك.
وقد صرّح بضعف هذا الحديث المنذري وابن الجوزي (7)، وابن الصلاح،--------------------------------------------
(1) السنن (1/ 83).
(2) السنن الكبرى (1/ 56).
(3) انظر: الجرح والتعديل (7/ 119).
(4) قال: ليس بشيء. انظر: المصدر السابق (7/ 119).
(5) الضعفاء للعقيلي (3/ 474).
(6) انظر: الثقات (7/ 338).
(7) في "ج" تقديم ابن الجوزي على المنذري في الذكر، وانظر تضعيف ابن الجوزي للحديث في تحقيق التثنقيح (1/ 147).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)

والنووي (1)، وغيرهم.
ويغني عنه:
[158]- ما رواه مسلم (2) من حديث أبي هريرة: أنه توضأ حتى أشرع في العضد، ثمّ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ.
وأمَّا الزيادة في الحديث الثاني، فلم ترد في هذا الحديث، بل هي في حديث آخر يأتي في آخر (سنن الوضوء).

56 - [159]- حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أنْ يَطِيلَ
غرَّتَه فَلْيَفْعَلْ".
متفق عليه (3) من طريق نعيم المجمر، عن أبي هريرة، في حديث أوله: "إنَّ أُمَّتِي يُدعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِين مِن [آثار] (4) الْوُضوء … ".
ولمسلم: "فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَه أَوْ تَحْجِيلَهُ".
ورواه أحمد (5) من حديث نعيم، وعنده: قال نعيم: لا أدري قوله: من استطاع إلى آخره من قول أبي هريرة، أو في الحديث (6).--------------------------------------------
(1) المجموع (1/ 336 - 447).
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 246) (34).
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 136)، وصحيح مسلم (رقم 246) (رقم 35).
(4) في الأصل: (أثر) وهو لفظ مسلم، والمثبت من باقي النسخ.
(5) المسند (رقم 8413).
(6) ولفظه: فقال: نعيم: لا أدري قوله: "فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل" من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من قول أبي هريرة؟؟ الراجح أن هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة، نص =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)

57 - [160]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في وضوءه ناصيته، وعلى عمامته.
مسلم (1) من رواية حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته.
وفي رواية مطولة (2): ومسح بناصيته وعلى العمامة.
ولم يخرجه البخاري، ووهم المنذري فيه فعزاه إلى المتفق (3)، وتبع في ذلك ابن الجوزي (4)، وقد تعقبه ابن عبد الهادي (5). وصرح عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين" بأنه من أفراد مسلم.
[161]- وروى أبو داود (6) من حديث أبي معقل عن أنس ما يدل على الاجتزاء بالمسح على الناصية، ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من العمامة فمسح مقدم رأسه، ولم--------------------------------------------
= على ذلك غير واحد من العلماء منهم: المنذري، وابن القيم في كتابه حادي الأرواح، وابن حجر نفسه، والعيني، والشيخ ناصر الدين الألباني في آخرين فيه نظر من جهة أن لفظ البخاري فيه أن أبا هريرة حدث أبا نعيم فوق ظهر المسجد وذكر الحديث بلفظ "فمن استطاع منكم" وهذا لا يخاطب بها إلا الجمع، ثم إن البخاري ومسلم كلاهما أورده على هيئة المرفوع ولو كان الأمر عندهما على خلاف لبَيَّنَاه فهذا ما ظهر لي والله أعلم.
(1) صحيح مسلم (رقم 274) (82).
(2) صحيح مسلم (رقم 274) (81).
(3) انظر: مختصر سنن أبي داود (1/ 114).
(4) التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 156).
(5) انظر: تنقيح التحقيق (1/ 112).
(6) السنن (رقم 157).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)

ينقض العمامة. وفي إسناده نظر (1).

58 - [162]- حديث: "إنّ الله تَصَدَّقَ عَلَيكُم فَاقْبَلُوا صَدَقَتَه".
مسلم (2) من حديث يعلي بن أمية، قال؛ قلت لعمر: إنما قال الله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ}، فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُواْ صَدَقتَه". ورواه أصحاب السنن (3).

59 - [163]- حديث: النعمان بن بشير: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، فرأيت الرجل منا يلزق منكبه/ (4) بمنكب أخيه، وكعبة بكعبه.
أبو داود (5) وابن خزيمة (6) وابن حبان (7) والبيهقي (8) من طريق أبي القاسم--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، فيه: عبد العزيز بن مسلم الأنصاري، لم يوثقه سوى ابن حبان بذكره إياه في الثقات (5/ 123)، وكذلك أبو معقل راويه عن أنس مجهول.
(2) صحيح مسلم (رقم 686).
(3) انظر: سنن أبي داود (رقم 1199)، وسنن النسائي (رقم 1433)، وسنن الترمذي
(رقم 3034)، وسنن ابن ماجه (رقم 1065).
(4) [ق/ 34].
(5) سنن أبي داود (رقم 662).
(6) صحيحه (رقم 1548).
(7) صحيحه (رقم 2176).
(8) السنن الكبرى (3/ 100 - 101).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)

الجدلي، سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه، فقال: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُم ثَلاثاً، والله لَتُقِيمَن صُفُوفَكُم أَو لَيُخَالِفَنَّ الله بَيْنَ قُلُوبِكم". قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه.
لفظ أبي داود.
وعلق البخاري بعضه (1).
ورواه الطبراني في "الكبير" (2)، ولفظه: ولقد رأيت الرجل منا يلمس منكب أخيه بمنكبه (3)، وركبته بركبته، وقدمه بقدمه.
ورواه البخاري (4) من حديث أنس بن مالك، بلفظ: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه.

60 - [164]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "أمّا أنا فَأَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثمّ أُفِيضُ، فإذَا أنا قَد طَهُرْتُ".
أحمد (5) من حديث جبير بن مطعم، دون قوله: "فَإذَأ أَنَا قَدْ طَهُرْتُ"، وهو في المتفق عليه (6) باختصار عن هذا، وقوله: "فَإذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" لا أصل له من حديث صحيح، ولا ضعيف.--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح البخاري في الأذان، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف.
(2) المعجم الكبير (لم أجده).
(3) في "م" و"د": (يلمس منكبه بمنكب أخيه).
(4) انظر: صحيح البخاري (رقم 725).
(5) مسند الإِمام أحمد (4/ 81).
(6) صحيح البخاري (رقم 254)، وصحيح مسلم (رقم 327).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)

نعم وقع هذا في:
[165]- حديث أم سلمة (1) في سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم عن نفض الرأس لغسل الجنابة؛ فقال لها: "إنّما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي على رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَات، ثمّ تُفِيضِينَ عَليكِ الماءَ، فإذَا أَنْتِ قَد طَهُرْتِ".
وأصله في "صحيح مسلم" (2).

61 - [166]- قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَقَبْلُ الله صلاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطهُورَ مَوَاضِعَه، فَيَغْسِل وَجْهَه، ثمّ يَدَيه، ثمّ يَمْسَحَ رَأْسَه، ثمّ يَغْسِلَ رِجْلَيْه".
لم أجده بهذا اللفظ، وقد سبق الرافعي إلى ذكره هكذا ابن السمعاني في "الاصطلام" (3).
وقال النووي (4): إنّه ضعيف غير معروف.
وقال الدارمي في "جمع الجوامع" (5): ليس بمعروف ولا يصح.--------------------------------------------
(1) انظر: سنن أبي داود (251)، وسنن ابن ماجه (رقم 603)، وابن الجارود (رقم 98)، وابن خزيمة (رقم 246)، وابن حبان (رقم 1198)، والدرا قطني (1/ 114)، والبيهقي (1/ 178، 181)، وغيرهم.
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 330) (58).
(3) انظر: الاصطلام
(4) انظر: المجموع (1/ 508).
(5) كذا في جميع النسخ الخطبة التي بين يديّ! ولم أتَبَيّن من المعْنِيُّ بالدَّارمي هنا، ولغير واحدٍ من علماء الشّافعية ممن تقدّم الحافظ ابن حجر أو عاصره كتابٌ بهذا العنوان منه ما هو في =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)

نعم لأصحاب السنن (1) من:
[167]- حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه: إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأ كَمَا أَمَرك الله".
وفي رواية لأبي داود (2) والدّارَقطنيّ (3): " لا تَتَمّ صَلَاةَ أَحَدِكُم حَتى يُسْبغَ الْوُضُوء كَما أَمَر الله، فَيَغسلَ وَجْهَه ويَدَيْه إلى المرفَقَيْن، وَيمْسَحَ برأْسِه، وَرِجْلَيْه إلى الكَعْبَيْن".
وعلى هذا فالسياق ب (ثمّ) لا أصل له.
وقد ذكره ابن حزم في "المحلى" (4): بلفظ: "ثمّ يغسل وَجْهَه"، وتعقّبه ابن مفوِّز بأنه لا وجود لذلك في الرِّوايات.
****--------------------------------------------
= الفروع؛ ككتاب (جمع الجوامع) لأحمد بن محمّد الزوزني المعروف بابن العفريس، وكتاب (جمع الجوامع) لسراج الدين بن الملقن، ومنه ما هو في أصول الفقه، ككتاب (جمع الجوامع) لتاج الدين بن السبكي رحمهم الله جميعاً.
(1) سنن أبي داود (رقم 861)، السنن الكبرى للنسائي (رقم 1631)، سنن الترمذي (رقم 302).
(2) السنن (رقم 858).
(3) السنن (1/ 95).
(4) المحلى (2/ 56).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)

‌‌باب السّواك
62 - [168]- حديث: "السِّواك مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ للرَّبِّ".
هذا الحديث" علقه البخاري بلا إسناد (1)، ووصله النسائي (2) وأحمد (3) وابن حبان (4) من حديث عبد الرحمن بن أبي عتيق، سمعت أبي سمعت عائشة. بهذا قال ابن حبان (5): أبو عتيق هذا هو محمّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.
قلت: هو كما قال، لكن الحديث إنما هو من رواية ابنه عبد الله عنه؛ فإن صاحب الحديث هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن، نُسب في السياق إلى جده، وكلام ابن حبان يوهم أنّه من رواية أبي عتيق نفسه، وليس كذلك، وقد أوضحه المعمري في "اليوم والليلة"، ويؤيده رواية أحمد بن حنبل (6) عن عبدة بن سليمان، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن محمد، سمعت عائشة به. ورواه الشَّافعي (7) عن ابن عيينة، عن ابن إسحاق، عن ابن أبي عتيق، عن عائشة. ورواه الحميدي (8) عن ابن عيينة، حدثنا محمّد بن إسحاق.--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم.
(2) السنن (رقم 5).
(3) المسند [(6/ 124).
(4) صحيحه (الإحسان رقم 1067).
(5) انظر: الإحسان (3/ 350).
(6) انظر: المسند (6/ 62).
(7) المسند (ص 14).
(8) مسنده (رقم 162).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)

وقيل: إنّه رواه عن ابن إسحاق بواسطة مسعر، حكاه البيهقي (1) عن رواية ابن أبي عمر، عن سفيان، لكن الذي في "مسند بن أبي عمر" ليس فيه مسعر، فيحتمل أن يكون عنده على الوجهين/ (2).
وروي من طريق ابن أبي عتيق، عن القاسم، عن عائشة.
وقال الدّارَقطني في "العلل" (3): الصحيح أن ابن أبي عتيق سمعه من عائشة. ورواه ابن خزيمة (4) من طريق عبيد بن عمير عن عائشة، وجزم الشيخ تقي الدين في "الإِمام" (5): أن الحاكم أورده في "المستدرك"، ومراده بالطّريق الأولى لا بهذه الطريق، وإن كان سياقه قد يوهم خلاف ذلك. ورواه أحمد (6) من طريق حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق.
وقال أبو زرعة وأبو حاتم (7) والدّارَقطنيّ (8): هو خطأ، والصواب عن عائشة.
وفي الباب:
[169]- عن أبي هريرة، رواه ابن حبان (9) بلفظ: " عَلَيْكُم بالسِّوَاكِ؛ فإنَّه--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (1/ 34).
(2) [ق/35].
(3) العلل (1/ 277).
(4) صحيحه (رقم 135).
(5) الإِمام (1/ 333)، بصيغة البلاغ حيث قال: "ولهذا أخرجه الحاكم أبو عبد الله الحاكم في المستدرك. فيما بلغني.". وجزم بذلك في الإلمام (ص 14).
(6) المسند (رقم 7).
(7) انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 12).
(8) انظر: العلل (1/ 277).
(9) صحيحه (الإحسان رقم 1070). وفيه: " … مَرْضَاةٌ للرَّبِ عز وجل".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)

مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ للرَّبِّ".
أخرجه من طريق حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عنه.
والمحفوظ عن حماد بغير هذا الإسناد، من حديث أبي بكر، كما تَقَدَّم.
والمحفوظ عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد بلفظ: "لَولَا أَنْ أَشُقَّ … "، رواه النسائي (1) وابن حبان (2).
[170]- وعن ابن عمر رواه أحمد (3). وفي سنده ابن لهيعة (4).
[171]- وعن أنس رواه أبو نعيم (5)، وفيه يزيد الرقاشي، وهو ضعيف جدا.
[172]- وعن أبي أمامة رواه ابن ماجه (6) وفيه عثمان ابن أبي العاتكة وهو متروك.
وأخرجه الطبراني من وجهين آخرين ضعيفين أيضا (7) عن أبي أمامة.--------------------------------------------
(1) انظر: السنن الكبرى للنسائي (رقم 3034).
(2) صحبحه (الإحسان رقم 1531).
(3) المسند (رقم 5865).
(4) لا يضر ذلك، فإنه من رواية قتيبة بن سعيد، عنه، وأحاديث قتيبة عن ابن لهيعة، إنما أخذها من كتب ابن وهب، كما تقدم بيانه، ولذلك صحح الإِمام أحمد أحاديثه عن ابن لهيعة.
(5) كما في الإِمام، لابن دقيق العيد (1/ 336).
(6) السنن (رقم 289)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 220/ رقم 7876)، وقال: (مطيبة) بدل (مطهرة).
(7) المعجم الكبير (رقم 7744)، من طريق بقية، عن إسحاق بن مالك الحضرمي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم عن أبي أمامة به. إسناده ضعيف جدا، فيه القاسم وهو أبو عبد الرحمن مولى بني أمية، وهو واه، قال فيه ابن حبان في كتاب المجروحين (2/ 211):
"كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات، ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات، حي يسبق إلى القلب أنّه كان المتعمد لها"، وفيه أيضا عنعنة بقية، وشيخه =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)

[173]- ورواه أيضا من طرق ضعيفة عن ابن عباس أيضا (1)، بزيادة: "مجلَاةٌ لِلْبَصَر".

63 - [174]- حديث: "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ".
متفق عليه (2) من رواية أبي هريرة في حديث. وله طرق وألفاظ.
[175، 176]- ورواه مسلم من حديث أبي سعيد (3) والبزار (4) من حديث علي.
[177]- وابن حبان (5) من حديث الحارث الأشعري.--------------------------------------------
= إسحاق بن مالك ضعفه الأزدي، انظر لسان الميزان (1/ 370).
وأخرجه (رقم 7846) من طريق عبيد الله بن زحر، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة.
وهذا الإسناد كسابقه، وهو مسلسل بالضعفاء، وهم: القاسم السابق ذكره، وعلي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف، وعبيد الله زحر، قال ابن ابن حبان في "المجروحين" (2/ 62): "منكر الحديث جدا؛ يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة، بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على الأحوال أولى" ..
(1) انظر: المعجم الكبير (11/ 428/ رقم 12215)، ومعجم شيوخه، كما في البدر المنير (1/ 692).
(2) انظر: صحيح البخاري (رقم 7492)، ومسلم (رقم 1151) (1611)، (163)، (164).
(3) انظر: صحيح مسلم (رقم 1151) (165).
(4) مسند البزار (رقم 918) وهو عند النسائي (رقم 2211).
(5) انظر: صحيحه (الإحسان رقم 6233).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)

[178]- وأحمد (1) من حديث بن مسعود.
[179]- والحسن بن سفيان من حديث جابر

‌‌تنبيه
الخُلُوف بضم الخاء المعجمة- هو التغير في الفم.
قال عياض (2): قيدناه عن المتقنين بالضم، وأكثر المحدثين يفتحون خاءه وهو خطأ.
وعده الخطابي (3) في غلطات المحدثين.
واختلف العلماء في معنى قوله سبحانه وتعالى: "إلَاّ الصَّوْم فإنّه لي وأَنَا أَجْزِي بِه" على أقوال كثيرة، بلغ بها أبو الخير الطالقاني إلى خمسة وخمسين قولاً، والمشهور منها أقوال:
الأول: أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم، فإنه أكثر.
الثاني: أنّه يوم القيامة يأخذ خصماؤه جميع أعماله، إلا الصوم فلا سبيل لهم عليه قاله ابن عيينة (4).
الثالث: أن الصوم لم يعبد به غير الله، وما عداه من العبادات تقربوا به إلى آلهتهم.
الرابع: أن الصوم صبر، والله تعالى يقول: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}.--------------------------------------------
(1) المسند (رقم 4256).
(2) انظر: مشارق الأنوار (......) وإكمال المعلم (4/ 111).
(3) انظر: إصلاح غلط المحدّثين (ص 23).
(4) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (4/ 274، 305).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)

ووقع نزاع بين الإمامين أبي محمّد ابن عبد السلام وأبي عمر وابن الصلاح في أن هذا الطيب هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟
فقال ابن عبد السلام: في الآخرة خاصة؛ لرواية مسلم (1): "مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَوْمِ الْقِيَامَة".
وقال ابن الصلاح: عام في الدنيا والآخرة، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، ونقله عن خلق من العلماء، وأوضح ما استدل به ما رواه ابن حبان (2) بلفظ: "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخلف مِنَ الطَّعَام". ورواية جابر عن مسند الحسن ابن سفيان.
وأمّا الثانية: "فإنّهم يُمْسُون وَخُلُوفُ أَفوَاهِهم أَطْيَبُ عند الله مِنْ رِيحِ الْمِسْك".
أملاه الإِمام أبو منصور السمعاني، وقال: إنّه حديث حسن.
قال ابن الصلاح: وأمّا ذكر يوم القيامة في تلك الرِّواية؛ فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل في الدنيا، فخُصّ في هذه الرِّواية لذلك، وأطلق في باقي الرِّوايات؛ نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابتة في الدارين، كما قال تعالى:/ (3) {إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ}.
تنبيه آخر:
استدلّ الأصحاب بهذا الحديث على كراهية الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائما، وفي الاستدلال به نظر؛ لكن في رواية الدّارَقطني (4):--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1151) (163).
(2) صحيحه (الإحسان رقم 3424).
(3) [ق/ 36].
(4) السنن (2/ 203)، وهو ضعيف جدا، في إسناده عمر بن قيس سندل، وهو متروك كما سيأتي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)

[180]- عن أبي هريرة قال: لك السواك إلى العصر، فإذا صليت فألقه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَخُلُوفُ فَمِ الَّائم أَطْيبُ عند الله مِن رِيح الْمِسْك".
وقد عارضه:
[181]- حديث عامر بن ربيعة (1) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعد.
رواه أبو داود (2) وغيره (3) وإسناده حسن (4). علقه البخاري.
ونقل الترمذي (5) أن الشَّافعي قال: لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره.
وهذا اختيار أبي شامة، وابن عبد السلام، والنووي، وقال: إنّه قول أكثر العلماء ومنهم المزني.
وفي الباب:
[182]- حديث علي: "إِذَا صُمْتُم فَاستَاكُوا بِالغَدَاة، ولا تَسْتَاكوا بِالعَشِيِّ؛ فإنَّه لَيْسَ مِن صائِمِ تَيْبَسُ شَفَتاه بالعَشِيِّ، إلَاّ كانَتَا نُوراً بين عَيْنَيْه يَومَ الْقِيَامَة".--------------------------------------------
(1) في الأصل: (وقد عارضه ما هو أصرح منه حديث …) ووضع الناسخ على العبارة خطأ وهي في نسخة "ج" مضروب عليها، ولم ترد في "م" و"ب" و"د".
(2) السنن (رقم 2364).
(3) انظر: سنن الترمذي (رقم 725) وحسنه، ومسند الإمام أحمد (3/ 445)، ومسند أبي يعلى (رقم 7193).
(4) إسناده ضعيف، فيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم العدوي، وهو ضعيف وانظر تعليق ابن خزيمة الآتي برقم (244).
(5) انظر: السنن (3/ 104) عقب الحديث (رقم 725)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)

وإسناده ضعيف، أخرجه البيهقي (1).

‌‌فصل
نازع جماعة في صحة الاستدلال بحديث أبي هريرة على كراهة السواك للصائم حين يخلف فمه، منهم ابن العربي (2)، فقال: الخلوف يقع من خلو المعدة، والسواك لا يزيله، وإنما يزيل وسخ الأسنان.
وقال أيضا: الحديث لم يسق لكراهية السواك، وإنما سيق لترك كراهة مخالطة الصائم.
كذا قال! وفيه نظر، لما تَقَدَّم من قول أبي هريرة راوي الحديث.
وكذا في قوله: "والسواك لا يُزيله"، نظر؛ لأنه يزيل المتصعد إلى الأسنان الناشئ عن خلو المعدة.

64 - [183]- حديث: " لَوْلَا أن أَشُقّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهم بالسِّواك عِنْدَ كلك صلَاة".
متفق عليه (3) من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
رواه البخاري من حديث مالك، ومسلم من حديث ابن عيينة وهذا لفظه، كلاهما عنه.--------------------------------------------
(1) انظر: السنن الكبرى (4/ 274). في إسناده كيسان القصار أبو عمر، وهو ضعيف الحديث وفيه أيضا يزيد بن بلال الفزاري الكوفي، قال فيه ابن حبان في كتاب المجروحين (3/ 105): "منكر الحديث، يروي عن علي مالا يشبه حديثه، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وان اعتبر به معتبر فيما وافق الثقات من غير أن يحتج به لم أر بذلك بأسا".
(2) انظر: عارضة الأحوذي (3/ 256 - 257).
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 887)، وصحيح مسلم (رقم 252).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)

قال ابن مَنده: وإسناده مجمع على صحته.
وقال النووي (1): غلط بعض الأئمة الكبار، فزعم أن البخاري لم يخرجه، وهو خطأ منه، وليس هو في الموطأ من هذا الوجه (2)، بل هو فيه عن ابن شهاب، عن حميد عن أبي هريرة، قال: "لَولا [أن] (3) يَشُقّ عَلَى أُمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء" (4)، ولم يصرح برفعه.
قال ابن عبد البر (5): وحكمه الرفع. وقد رواه الشَّافعي (6) عن مالك مرفوعا.
وفي الباب:
[184]- عن زيد بن خالد رواه الترمذي (7)، وأبو داود (8).
[185 - 190]- وعن علي رواه أحمد (9)، وعن أم حبيبة رواه أحمد أيضا (10)--------------------------------------------
(1) انظر: المجموع (1/ 335).
(2) بل هو في الموطأ (1/ 66 - رواية يحيى الليثي) إلا أنّه اقتصر على قوله: "لأَمَرْتهُمْ بِالسِّوَاكِ".
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.
(4) الموطأ (1/ 66).
(5) انظر: التمهيد (7/ 194).
(6) في مسنده (ص13) عن سفيان، عن أبي الزناد، به.، وأحسب أن مالكاً سقط بين سفيان وأبي الزناد.
(7) السنن (رقم 23). وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: إنه أصح من حديث أبي هريرة. العلل الكبير للترمذي (ص 30 - 32/ رقم 413، 414).
(8) السنن (رقم 47).
(9) المسند (1/ 80).
(10) المسند (6/ 325).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)

وعن عبد الله بن عمرو، وسهل بن سعد، وجابر، وأنس، رواها أبو نعيم في " كتاب السواك". وإسناد بعضها حسن.
[191 - 193]- وعن ابن الزبير رواه الطبراني (1)، وعن ابن عمر (2)، وجعفر بن أبي طالب، رواهما الطبراني أيضا.

1941065 - حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل استاك.
وفي رواية: إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
متفق عليه (3) من حديث حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
وفي رواية لمسلم (4): كان إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك.
واستغرب ابن مَنده هذه الزيادة، وقد رواها الطبراني (5) من وجه آخر--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (13/ 129/ رقم 325)، قال ابن الملقن في البدر المنير 1/ 703): وفي إسناده مجهول.
(2) المعجم الكبير (12/ 375/ رقم 13389)، و (ص / 435 رقم 13592)،
(3) صحيح البخاري (رقم 245)، وصحيح مسلم (رقم 255)،
(4) صحيح مسلم (رقم 255) (46).
(5) هذا اللفظ إنما رواه النّسائي (رقم 1622) من حديث حذيفة رضي الله عنه، وإليه عَزاه ابن الملقِّن في البدر المنير (1/ 706) وأمّا لفظ الطّبراني (في الأوسط"رقم 2927) فهو: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسِّواك"، وهكذا أورده ابن الملقن. ولعلّ منشأَ وهم الحافظ أنّه حصل سقطٌ في سياق بعض نسخ البدر المنير، فجاءت العبارة هكذا: "وفي رواية للطّبراني ليس فيها ذكر القيام من الليل وهذا لفظه عن حذيفة: كنا نؤمر بالسواك .. " إلخ. وجاء السّياق بتمامه في نسخة المحموديّة. كما أشار إليه المحقق، انظر البدر المنير (1/ 705 - 706) وهامش التحقيق في (ص 706/ رقم 2).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)

بلفظ: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل.
وأمّا اللفظ الأول:
[195]- فروى مسلم (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) من حديث ابن عباس في قصة نومه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك.
وفي رواية أبي داود التصريح بتكرار ذلك.
وفي رواية للطبراني (5): كان يستاك من/ (6) الليل مرتين أو ثلاثا … مختصر.
وفي رواية له (7) عن الفضل ابن عباس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الصلاة بالليل إلا استن.
[196]- وروى أبو داود (8) من طريق سعد بن هشام، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له سواكه ووضوءه، فإذا قام من الليل تخلى ثمّ استاك.
وصَحَّحَه ابن مَنده.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 256).
(2) السنن (رقم 58).
(3) السنن (رقم 288).
(4) المستدرك (3/ 535 - 536).
(5) المعجم الكبير (رقم 4066).
(6) [ق/ 37].
(7) المعجم الكبير (ج 18/ رقم 763).
(8) سنن أبي داود (رقم 56).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)