Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-আদওয়াস সালাফ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط أضواء السلف (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-আদওয়াস সালাফ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
2684 - [6371]- قوله: ورد أن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوًا من المضحِّي.
لم أره هكذا، وقال ابن الصلاح: هذا حديث غير معروف، ولم نجد له سندًا يثبت به. انتهى.

2685 - [6372]- حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة: لا يَضُرّكمْ ذُكرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا".
أبو داود (1) والترمذي (2) والنسائي (3) والدارقطني (4) والحاكم (5) وابن حبان (6) من حديث أم كرز الكعبية: أنّها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: "عَنِ الْغُلَام شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرّكُمْ ذُكرانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا".
لفظ الترمذي.

2686 - [6373]- حديث: "ضَحّوا بالجذع مِن الضَّأن".--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2835).
(2) سنن الترمذي (رقم 1516).
(3) سنن النسائي (رقم 4217).
(4) لم يعزه المصنف في إتحاف المهرة (ج 18/ 299/ رقم 23664) إلى سنن الدارقطني، وقد ساقه الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (9/ 278 - 279) من الدارقطني بإسناده ولعله من "العلل" له.
(5) مستدرك الحاكم (4/ 237).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5312).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3012)

أحمد (1) وابن جرير الطبري (2) والبيهقي (3) من حديث أم بلال قالت: قال رسول الله .. (فذكره).
ورواه ابن ماجه (4) من حديث أم بلال بنت هلال، عن أبيها، بلفظ: "يَجُوزُ الْجَذَعُ مِن الضَّأن أُضْحِيةً".
وأشار الترمذي (5) إلى هذه الرواية.

2687 - [6374]- حديث: "نِعْمَت الأُضْحِيةُ الْجَذَعُ مِن الضّأن".
الترمذي (6) من حديث أبي هريرة، وفيه قصة، وقال: غريب وقد روي موقوفا.
وفي الباب: عن جابر وعقبة بن عامر، وأم بلال بنت هلال، عن أبيها.
[6375]- وحديث عقبة رواه ابن وهب بلفظ: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بِجَذَع من الضّأن (7).
[6376]- حديث البراء بن عازب: [خطبنا] (8) رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 368).
(2) عزاه إليه ابن حزم في المحلى (7/ 356).
(3) السنن الكبرى (9/ 271).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 3139).
(5) سنن الترمذي (رقم 1499).
(6) سنن الترمذي (رقم 1499).
(7) أخرجه النسائي في المجتبى (رقم 4382) والسنن الكبرى له (رقم 4472) وابن الجارود في المنتقى (رقم 905) وابن حبان في صحيحه (الإحسان/ رقم 5904).
(8) في الأصل: (خطب) والمثبت من "م" و "هـ".

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3013)

الصَّلاة، فقال: "مَن صَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَك نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَن نَسَك قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا (1) نُسُكَ لَه".
فقام أبو بردة بن نيار، خال البراء بن عازب فقال: يا رسول الله، لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة؟ فقال: "تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ"، قال: فإنّ عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزيء عني؟ فقال: "نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِيءَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".
متفق عليه (2)، واللفظ هنا لرواية أبي داود (3) إلا أنَّه قال بدل: "فَلا نُسُكَ لَه": "فِتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ".

2688 - [6377]- حديث عقبة بن عامر: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا، فصارت لي جَذَعة، فقلت: عَنَاق، فقال: "ضَحِّ بِهِ".
متفق عليه (4) بلفظ: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جَذَعة، فقلت: يا رسول الله أصابني جَذَع، فقال: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ".
وفي رواية (5): فبقي عتود.--------------------------------------------
(1) [ق/665].
هنا في هامش الأصل ما نصّه: "بلغ مقابلةً على نسخةٍ قُرئت على مؤلِّفه".
(2) صحيح البخاري (رقم 955) وصحيح مسلم (رقم 1961).
(3) سنن أبي داود (رقم 2800).
(4) صحيح البخاري (رقم 5547) وصحيح مسلم (رقم 1965) (16).
(5) صحيح البخاري (رقم 2300) وصحيح مسلم (رقم 1965) (15).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3014)

وللبيهقي (1): ولا رخصة لأحد فيها بعدك.

2689 - [6378]- حديث البراء بن عازب: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما لا يجزي من الضّحايا؟ فقال: "الْعَرْجَاءُ الْبَيِّن عَرَجُهَا. ويروى: الْبَيِّن ضِلْعُهَا. وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتي لَا تُنْقِى".
مالك (2) وأحمد (3) وأصحاب "السنن" (4) وابن حبان (5) والحاكم (6) والبيهقي (7).
وادعى الحاكم أنَّ مسلمًا أخرجه، وأنّه مما أخذ عليه؛ لأنه من رواية سليمان ابن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز، وقد اختلف النقّالون عنه فيه هذا كلام الحاكم في "كتاب الضحايا"، وساقه في آخر "كتاب الحج" من طريق سليمان ابن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، وقال: "صحيح، ولم--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (9/ 270).
(2) موطأ الإِمام مالك (2/ 482).
(3) مسند الإِمام أحمد (4/ 300).
(4) سنن أبي داود (رقم 2802) وسنن النسائي (رقم 4369)، وسنن الترمذي (رقم 1497) وسنن ابن ماجه (رقم 3144).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5922).
(6) مستدرك الحاكم (4/ 223).
(7) السنن الكبرى (9/ 274).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3015)

يخرجاه"، وهو مصيب هنا، مخطيء هناك.
ولفظ أبي داود والنسائي في هذا الحديث: عن عبيد بن فيروز: سألنا البراء بن عازب عمّا لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: "أَرْبعٌ -وأشار بأربع أصابعه- لَا تَجُوزُ في الأضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُها وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السنّ نقص، قال: "مَا كَرِهتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْه عَلَى أَحَدٍ".
وفي رواية للنسائي (1): "وَالْعَجْفَاءُ … " بدل: "الْكَسِيرُ".

‌‌تنبيه
قوله: لا تنقى -بضم التّاء المثناة فوق، وإسكان النون، وكسر القاف- أي الَّتي لا نِقْي لها -بكسر النون وإسكان القاف- وهو المخ، يقال: هذه ناقة منقية، أي فيها نِقْي، وهو المخ.

2690 - [6379]- قوله: ورد في النهي عن التّضحية بالثّولاء.
قال ابن الصلاح في "كلامه على الوسيط": هذا الحديث لم أجده ثابتا.
قلت: وفي "النهاية في غريب الحديث" (2) عن الحسن: لا بأس أن يضحى بالثولاء -مثلثة الثاء، مفتوحة، مأخوذ من الثّول وهو الجنون (3).--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 4371).
(2) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (1/ 230).
(3) انظر: الصحاح، للجوهري (4/ 1352).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3016)

2691 - [6380]- حديث علي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ نستشرف العين والأذن، وأن لا بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء.
أحمد (1) وأصحاب "السنن" (2) والبزار (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) والبيهقي (6)، واللّفظ للنّسائي، وأعله الدارقطني (7).

2692 - [6381]- حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بالمصفرة.
أبو داود (8) والحاكم (9) من حديث عتبة بن عبد السلمي، بهذا وأتم منه .. والمصفرة -بضم الميم وإسكان الصاد المهملة، وفتح الفاء-: المهزولة (10)--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 80).
(2) سنن أبي داود (رقم 2804)، سنن الترمذي (رقم 1498) سنن النسائي (رقم 4372) وسنن ابن ماجه (رقم 4143).
(3) مسند البزار (رقم 753).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5920).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 468).
(6) السنن الكبرى (9/ 275).
(7) علل الدارقطني (3/ 237 - 239).
(8) سنن أبي داود (رقم 2803).
(9) مستدرك الحاكم (4/ 225).
(10) [ق/66].

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3017)

2693 - [6382]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين موجوءين.
أحمد (1) وابن ماجه (2) والبيهقي (3) من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن عائشة أو أبي هريرة. هذه رواية الثوري.
[6383]- ورواه زهير بن محمَّد، عن ابن عقيل، عن أبي رافع، أخرجه الحاكم (4).
[6384]- ورواه حماد بن سلمة (5) عن ابن عقيل، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه.
[6385]- وله شاهد من حديث أبي عياش عن جابر؛ رواه أبو داود (6) والبيهقي (7).
[6386]- ورواه أحمد (8) والطبراني من حديث أبي الدرداء.
والموجوءين: المنزوعي الأنثيين.

2694 - [6387]- حديث: "خَيرُ الضَحِيَّةِ الْكَبْشُ الأَقْرَنُ".--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 220، 225).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 3122).
(3) السنن الكبرى (9/ 267).
(4) مستدرك الحاكم (4/ 228 - 228).
(5) كما في السنن الكبرى، للبيهقي (9/ 287).
(6) سنن أبي داود (رقم 2795).
(7) السنن الكبرى (9/ 267).
(8) مسند الإِمام أحمد (5/ 196).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3018)

أبو داود (1) وابن ماجه (2) والحاكم (3) والبيهقي (4) من حديث عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، وزاد: "وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ".
[6388]- ورواه الترمذي (5) وابن ماجه (6) والبيهقي (7) من حديث أبي أمامة، نحو الجملة الأولى، وفي إسناده عفير بن معدان، وهو ضعيف.

2695 - [6389]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التّضحية بالهتماء.
لم أره هكذا، لكن في "غريب الحديث" (8) لأبي عبيد:
[6390]- عن طاوس: في الهتماء يضحّى بها، فهي المكسورة الأسنان.
قلت: وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي تقدم عند أبي داود (9): أنّه قال للذي سأله عن الثرماء؟ ألا جئتني أضحي بها.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3156).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 1473) لفظه: "خَيْر الْكَفَنِ الْحُلّة".
وفي هامش "الأصل": "لا ينبغي عَزوُه إلى ابن ماجه لكونه لم يَرْو منه إلَّا فصل الكفن دُون الأضحية".
(3) مستدرك الحاكم (4/ 228).
(4) السنن الكبرى (9/ 273).
(5) سنن الترمذي (رقم 1517).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 3130).
(7) السنن الكبرى (9/ 273).
(8) غريب الحديث، لأبي عبيد (4/ 226).
(9) سنن أبي داود (رقم 2803).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3019)

والثرماء: الّذي ذهب بعض أسنانها.
ونقل القاضي الحسين، عن الشافعي أنه قال: لا يُحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقص الأسنان شيء، يعني في النهي عنه.
* حديث عائشة: أتى بكبش أقرن فأضجعه.
تقدم.

2696 - [6391]- حديث جابر: نحونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
مسلم (1) وأصحاب "السنن" (2).
[6392]- وروى أحمد (3) عن حذيفة: أنّه صلى الله عليه وسلم أشرك بين المسلمين في البقرة عن سبعة.

2697 - [6393]- قوله: ويروى أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك كلّ سبعة في بدنة ونحن متمتعون.
مسلم (4) في حديث لجابر قال: خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1318).
(2) سنن أبي داود (رقم 2809) وسنن النسائي (رقم 4393) وسنن الترمذي (رقم 1502) وسنن ابن ماجه (رقم 3132).
(3) مسند الإِمام أحمد (5/ 405).
(4) صحيح مسلم (رقم 1213).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3020)

وفي رواية (1) قال: اشتركنا كل سبعة في بدنة.

2698 - قوله: وفسر بعضهم"الشعائر" في قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} باستسمان الهدي واستحسانه.
قلت:
[6394]- في البخاري (2): عن مجاهد: سميت البدن؛ لاستسمانها.
وصله الفريابي في "تفسيره" من طريقه كما بينته في "التغليق" (3).
[6395]- وله شاهد من رواية عثمان بن زفر، عن أبي الأسود الأنصاري، عن أبيه رفعه: "أَحَبُّ الضَّحَايَا إِلَى الله أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُها" (4).

2699 - [6396]- حديث: "لَا تَذْبَحُوا إلا الثَنِيَّةَ إلَّا أَنْ يُعْسَر عَلَيْكُمْ، فَاذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ".
مسلم (5) وأبو داود (6) والنسائي (7) وابن ماجه (8) من حديث جابر، وقالوا--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1318) (353).
(2) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب ركوب البدن.
(3) تغليق التعليق (2/ 86 - 87).
(4) السنن الكبرى، للبيهقي (9/ 272).
(5) صحيح مسلم (رقم 1963).
(6) سنن أبي داود (رقم 2797).
(7) سنن النسائي (رقم 4387).
(8) سنن ابن ماجه (رقم 3141).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3021)

كلهم: "لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً"، وكأن المصنِّف ساقه بالمعنى؛ فقد قال النووي في "شرح مسلم" (1) نقلًا عن العلماء: المسنة: الثّنيّة من كل شيء؛ من الإبل، والبقر، والغنم فما فوق ذلك.
وقال المنذري (2): المسنة التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة. وقيل: التي دخلت في الثالثة.

‌‌تنبيه
ظاهر الحديث يقتضي أنّ الجذع من الضأن لا يجزيء، إلا إذا عجز عن المسنة والإجماع على خلافه، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل، وتقديره: المستحبّ أن لا يذبحوا إلا مسنَّةً.
* حديث: "مَن رَاحَ في السَّاعَةِ الأولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً … " الحديث.
تقدم في "الجمعة".

2700 - [6397]- حديث (3): "دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إلى الله مِن دَمِ سَوْدَاوَيْنِ".--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 117).
(2) مختصر أبي داود (4/ 102).
(3) [ق/667].

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3022)

أحمد (1) والحاكم (2) والبيهقي (3) من حديث أبي هريرة.
[6398]- ورواه الطبراني في "الكبير" (4) من حديث ابن عباس: "دَمُ الشَّاةِ الْبَيْضَاءِ عِنْدَ الله أَزْكَى مِنْ دَمِ السَّوْدَاوينِ".
وفيه حمزة النصيبي، قيل: كان يضع الحديث.
[6399]- ورواه الطبراني (5) وأبو نعيم (6) من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول.
[6400]- ورواه البيهقي موقوفًا (7) على أبي هريرة، ونقل عن البخاري: أنّ رَفْعه لا يصحّ.

2701 - [6401]- حديث أنس. "مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِه، وَمَن ذَبَحَ بَعْد الصَّلَاة فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأصابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ".
البخاري (8) بهذا اللفظ. ولمسلم (9) نحوه.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (2/ 417).
(2) مستدرك الحاكم (4/ 227).
(3) السنن الكبرى (9/ 273).
(4) المعجم الكبير (رقم 11201).
(5) المعجم الكبير (ج 25/ 16/ رقم 9).
(6) حلية الأولياء، لأبي نعيم (7/ 122).
(7) السنن الكبرى (9/ 273).
(8) صحيح البخاري (رقم 5561).
(9) صحيح مسلم (رقم 1962).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3023)

* قوله: وفي رواية: "مَن صَلَّى صَلَاتنَا هَذِهِ، وَذَبَحَ بَعْدَها فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ … ".
تقدم من حديث البراء، وأنه متفق عليه، لكن ليس فيه لفظة "هذه" من قوله: "صَلَاتَنَا هَذِهِ".
* قوله: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى {ق}، وفي الثانية {اقْتَرَبَتِ} ويخطب خطبة متوسطة.
أما القراءة؛ فتقدم ذكرها في "صلاة العيدين". وأما الخطبة؛ فتقدم في "الجمعة".
* قوله: وكان لا يطوّل الصّلاة.
تقدم في "صلاة الجماعة".

2702 - حديث: "عَرَفَةُ كُلّهَا مَوْقِفٌ وَأَيَّامُ مِنًى كلّهَا مَنْحَرٌ".
ابن حبان (1) والبيهقي (2) من حديث جبير بن مطعم بلفظ: "في كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ".
وذكر البيهقي الاختلاف في إسناده، وقد تقدم في "الحج" أصله، وهذه الزّيادة ليست بمحفوظة، والمحفوظ: "مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ"، يعني: البقعة.--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3854).
(2) السنن الكبرى (5/ 239، 9/ 296).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3024)

[6402]- ورواه ابن عدي (1) من حديث أبي هريرة، وفيه: معاوية بن يحيى الصّدفي، وهو ضعيف.
[6403]- وذكره ابن أبي حاتم (2) من حديث أبي سعيد، وذكر عن أبيه: أنّه موضوع.

2703 - [6404]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذّبح ليلًا.
الطبراني (3) من حديث ابن عباس، وفيه سليمان بن سلمة الخبائري، وهو متروك، وذكره عبد الحق (4) من حديث عطاء بن يسار مرسلا، وفيه مبشر بن عبيد، وهو متروك.
قلت:
[6405]- وفي البيهقي (5) عن الحسن: نهى عن جداد الليل، وحصاد الليل، والأضحى (6) بالليل.
* حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة، فنحر منها بيده ثلاثًا وستّين، وأمر عليًّا فنحر الباقي.--------------------------------------------
(1) الكامل، لابن عدي (6/ 400).
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 286، 2/ 38).
(3) المعجم الكبير (رقم 11458).
(4) الأحكام الوسطى (4/ 136 - 137).
(5) السنن الكبرى (9/ 290).
(6) أي التضحية -قاله في هامش "الأصل".

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3025)

مسلم (1) في حديث جابر الطويل في الحج.

2704 - [6406]- حديث ابن عمر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلَّى.
البخاري (2) وأبو داود (3) والنسائي (4).

2705 - [6407]- حديث عائشة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهنّ.
لم أره مرفوعًا، وصحّ ذلك عن أبي موسى الأشعري، وقد ذكرته في "تعاليق البخاري" (5).

2706 - [6408، 6409] حديث: روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: "قُومِي إِلَى أُضْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا؛ فَإِنَّه بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ".
الحاكم (6) من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث عمران بن حصين.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1318).
(2) صحيح البخاري (رقم 982).
(3) سنن أبي داود (رقم 2811).
(4) سنن النسائي (رقم 4366).
(5) تغليق التعليق (5/ 11).
(6) مستدرك الحاكم (4/ 222).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3026)

وفي [الأوّل] (1) عطية، وقد قال ابن أبي حاتم في "العلل" (2) عن أبيه: إنه حديث منكر.
وفي حديث عمران: أبو حمزة الثّمالي وهو ضعيف جدًّا.
[6410]- ورواه الحاكم (3) أيضًا والبيهقي (4) من حديث علي، وفيه: عمرو بن خالد الواسطي، وهو متروك.

2707 - [6411]- حديث شداد بن أوس: "إنّ الله كتَب الإحْسَانَ في كُلِّ شَيءٍ؛ فَإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإذَا ذَبَحْتُم فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَه".
مسلم (5) وأصحاب "السنن" (6) (7) بلفظ: "إنّ الله كَتَب الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ … "، والباقي سواء.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (الأولى) والمثبت من "م" و "هـ".
(2) علل ابن أبي حاتم (2/ 38 - 39/ رقم 1596).
(3) لم أجده، وذكر ابن الملقن في البدر المنير (9/ 314 - 315) بأن ذلك في كتاب مناقب فاطمة، عن محمَّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي. لكني لم أجده في الموضع المذكور، ولم يورده الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (11/ 343) فما أسنده الحسين بن علي، عن أبيه. فالله أعلم.
(4) السنن الكبرى (5/ 239، 9/ 283).
(5) صحيح مسلم (رقم 1955).
(6) سنن أبي داود (رقم 2815) وسنن النسائي (رقم 4411 - 4414)، وسنن الترمذي (رقم 1409) وسنن ابن ماجه (رقم 3170).
(7) [ق/668].

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3027)

وفي الباب:
[6412]- حديث ابن عباس: أنّ رجلا أضجع شاةً يريد أن يذبحها، وهو يحدّ شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَّا حَدَّدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا؟! ". أخرجه الحاكم (1) من رواية حماد بن زيد، عن عاصم، عن عكرمة، عنه.
ورواه عبد الرزاق (2) عن معمر، عن عاصم، عن عكرمة، مرسلا.

2708 - [6413]- حديث جابر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ضحّي بكبشين أملحَين، فلمّا وجههما قال: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ …} الآيَتَين.
أحمد (3) وأبو داود (4) وابن ماجه (5) والبيهقي (6) من رواية أبي عياش، عن جابر به وأتَمّ منه. وأبو عياش لا يعرف. وقد تقدمت الإشارة إليه في حديث: ضحى بكبشين موجوءين.
* حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال عند التضحية بذلك الكبش: "اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (4/ 231).
(2) المصنف لعبد الرزاق (رقم 8608).
(3) مسند الإِمام أحمد (3/ 353).
(4) سنن أبي داود (رقم 2795).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 3112).
(6) السنن الكبرى (9/ 285).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3028)

مِنْ مُحَمَّد وَآلِ مُحمَّدٍ".
تقدم، وهو في الذي قبله، وفي الحديث السابق عن أبي رافع، رواه أحمد (1).
* حديث أم سلمة: "إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأرَادَ أَحَدُكُم أَنْ يُضَحِّي فَلَا يَمسَّ مِنْ شَعْرِهِ".
تقدم.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أهدى … حديث.
تقدم في "الحج".

2709 - [6414]- حديث عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقلّدها هو بيده، ثم يبعث بها، فلا يحرم عليه شيء أحلّه الله له حتى ينحر الهدي.
متفق عليه (2).

2710 - [6415]- حديث عمر، قلت: يا رسول الله، إني أوجبت--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 391 - 393).
(2) صحيح البخاري (رقم 1699) وصحيح مسلم (رقم 1321).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3029)

على نفسي بدنةً، وهي تُطلَب منِّي (1)؟ فقال: "انْحَرْهَا وَلَا تَبِعْهَا وَلَوْ طُلِبَتْ بِمِائَةِ بعيرٍ".
لم أره هكذا.
[6416]- نعم روى أبو داود (2) وابن خزيمة في "صحيحه" (3) وابن حبان في "صحيحه" (4) من رواية جهم بن الجارود، عن سالم عن أبيه: أهدى عمر نجيبًا فأُعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: "لَا، انْحَرْهَا إِيَّاهَا".

2711 - [6417]- حديث أبي سعيد: اشتريت كبشًا لأضحِّي به، فعدا الذّئب فأخذ منه الألية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ضَحِّ بِه".
أحمد (5) وابن ماجه (6) والبيهقي (7) من حديثه، ومداره على جابر الجعفي، وشيخه محمَّد بن قرظة غير معروف، ويقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد.--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي أُعطِيَ منها ثمنًا كثيرًا".
(2) سنن أبي داود (رقم 1756).
(3) صحيح ابن خزيمة (رقم 2911).
(4) لم أجده في مطبوعة الإحسان.
(5) مسند الإِمام أحمد (3/ 32، 86).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 3146).
(7) السنن الكبرى (9/ 289).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3030)

قال البيهقي: ورواه حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطيّة، عن أبي سعيد: أنَّ رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شاةٍ قُطع ذَنَبُها يضحّى بها؟ [قال: "ضَحِّ بِهَا"] (1).
* حديث جابر: أنّ عليًّا قدم ببدن من اليمن، وساق النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة، فنحر منها ثلاثا وستين … الحديث.
مسلم (2) في حديثه الطويل في الحج.

2712 - [6418]- حديث علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجزّار منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا.
متفق عليه (3).
* قوله: روي أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته.
تقدم في "صلاة العيدين".

2713 - [6419]- قوله: قال العلماء: كان ادخار الأضحية فوق--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في "م" و"هـ".
(2) صحيح مسلم (رقم 1218).
(3) صحيح البخاري (رقم 1716)، وصحيح مسلم (رقم 1317).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3031)