Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-আদওয়াস সালাফ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط أضواء السلف (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-আদওয়াস সালাফ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قلت: ومن طريق خيثمة أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2) والحاكم (3).

2826 - [6702]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن قاضيًا فقال: يا رسول الله بعثتني أقضي بينهم، وأنا شاب لا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: "اللَّهُمَّ اهْدِهِ، وَثَبِّتْ لِسَانَه"، فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ مَا شَكَكْتُ في قَضَاءٍ بَينَ اثْنَينِ.
أبو داود (4) والحاكم (5) وابن ماجه (6) والبزار (7) والترمذي (8) من طرق، عن علي، أحسنها رواية البزار، عن عَمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي. وفي إسناده عمرو بن أبي المقدام.
واختلف فيه على عمرو بن مرة؛ فرواه شعبة، عنه، عن أبي البختري، قال: حدّثني من سمع عليا. أخرجه أبو يعلى (9)، وإسناده صحيح لولا هذا المبهم.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3578).
(2) سنن الترمذي (رقم 1324).
(3) مستدرك الحاكم (4/ 92) من طريق بلال بن أبي موسى.
(4) سنن أبي داود (رقم 3582).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 93).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2310).
(7) مسند البزار (رقم 733).
(8) سنن الترمذي (رقم 1331).
(9) مسند أبي يعلى (رقم 371).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3161)

ومنهم من أخرجه عن أبي البختري، عن علي، كما سيأتي.
ومنها: ما رواه البزار أيضا (1) عن حارثة بن مضرب، عن علي، قال: وهذا أحسن أسانيده.
ومنها: وهي أشهرها؛ رواية أبي داود (2) وغيره (3) من طريق سماك عن حنش ابن المعتمر عن علي. وأخرجها النسائي في "الخصائص" (4) والحاكم (5) والبزار (6). وقد رواه ابن حبان (7) من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي.
ومنها: رواية ابن ماجه (8) من طريق أبي البختري، عن علي، وهذا منقطع. وأخرجها البزار (9) والحاكم (10).

2827 - [6703]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال له: "كيف تَقْضِي إذَا غَلَبَك قَضَاءٌ؟ " قال: أقضي--------------------------------------------
(1) مسند البزار (رقم 721).
(2) سنن أبي داود (رقم 3582).
(3) سنن الترمذي (رقم 1331).
(4) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 8420).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 93).
(6) مسند البزار (رقم 733).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5065).
(8) سنن ابن ماجه (رقم 2310).
(9) مسند البزار (رقم 912).
(10) مستدرك الحاكم (3/ 135).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3162)

بكتاب الله، قال: "فَإنْ لَمْ تَجِدْ في كِتَابِ الله؟ " قَال: بسنة رسول الله. قال: "فَإنْ لَمْ تَجِدْ؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو فضرب صدره وقال: "الْحَمْدُ لله الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لِمَا يَرْضَاه رَسُولُ الله".
أحمد (1) وأبو داود (2) والترمذي (3) وابن عدي (4) والطبراني (5) والبيهقي (6) من حديث الحويرث بن عمرو، عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ.
قال الترمذي (7): لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بمتصل.
وقال البخاري في "تاريخه" (8): الحارث بن عمرو، عن أصحاب معاذ، وعنه أبو عون، لا يصح، ولا يعرف إلا بهذا.
وقال الدارقطني في "العلل" (9): رواه شعبة، عن أبي عون، هكذا، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 236، 242).
(2) سنن أبي داود (رقم 3593).
(3) سنن الترمذي (رقم 1327).
(4) الكامل، لابن عدي (2/ 194).
(5) المعجم الكبير (ج 20/ 170/ رقم 362).
(6) السنن الكبرى (10/ 114).
(7) [ق/697].
(8) التاريخ الكبير (2/ 277).
(9) علل الدارقطني (6/ 88 - 89).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3163)

قال أبو داود (1): أكثر ما كان يحدّثنا شبعة، عن أصحاب معاذ: أن رسول الله … وقال مرة: عن معاذ.
وقال ابن حزم (2): لا يصحّ؛ لأنّ الحارث مجهول، وشيوخه لا يعرفون.
قال: وادعى بعضهم (3) فيه التواتر، وهذا كذب، بل هو ضد التّواتر؛ لأنه ما رواه أحد غير أبي عون، عن الحارث، فكيف يكون متواترًا!
وقال عبد الحق (4): لا يسند، ولا يوجد من وجه صحيح.
وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (5): لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم، ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحًا.
وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنّقل، فلم أجد له غير طريقين: أحدهما طريق شعبة، والأخرى عن محمد بن جابر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن رجل من ثقيف عن معاذ، وكلاهما لا يصح. قال: وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب "أصول الفقه" (6): والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ.
قال: وهذه زلة منه، ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة.--------------------------------------------
(1) هو الطيالسي.
(2) المحلى (6/ 62).
(3) هو إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه (2/ 507).
(4) الأحكام الوسطى (3/ 342).
(5) العلل المتناهية (2/ 758 - 759).
(6) البرهان (2/ 506 - 507).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3164)

قلت: أساء الأدب على إمام الحرمين، وكان يمكنه أن يعبِّرَ بألين من هذه العبارة، مع أنّ كلام إمام الحرمين أشدّ مما نقله عنه؛ فإنه قال: والحديث مدوّن في الصحاح، متفق على صحّته، لا يتطرق إليه التأويل.
كذا قال رحمه الله! وقد أخرجه الخطيب في "كتاب الفقيه والمتفقه" (1) من رواية عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل. فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتا لكان كافيا في صحّة الحديث.
وقد استند أبو العباس ابن القاصّ في صحّته إلى تلقي أئمّة الفقه والاجتهاد له بالقبول، قال: وهذا القدر مُغْنٍ عن مجرّد الرواية.
وهو نظير أخذهم بحديث: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" مَع كون راويه إسماعيل بن عياش.

2828 - [6704]- حديث: "إنّ الله لا يُقدِّس أمّة لَيس فيهِمْ مَنْ يأخذ للضَّعِيفِ حَقَّه".
ابن خزيمة (2) وابن ماجه (3) وابن حبان (4) من حديث جابر بلفظ: "كَيفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤخَذُ لِضَعِيفِهْم مِنْ شَدِيدِهِمْ". وفيه قصة.--------------------------------------------
(1) (17655) كتاب الفقيه والمتفقه (1/ 472) ولم يسنده، وإنما قال: "وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ … ".
(2) (17656) في فوائده كما في البدر المنير (9/ 542).
(3) (17657) سنن ابن ماجه (رقم 4010).
(4) (17658) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5059).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3165)

وفي الباب:
[6705]- عن بريدة، رواه البيهقي (1).
[6706]- وعن أبي سعيد؛ رواه ابن ماجه (2).
[6707]- وعن قابوس بن المخارق، عن أبيه، رواه الطبراني (3) وابن قانع (4).
[6708]- وعن خولة غير منسوبة (5)، يقال: إنها امرأة حمزة، رواه الطبراني (6) وأبو نعيم (7).
[6709]- وروى الحاكم (8) والبيهقي (9) من حديث عثمان بن جبلة، عن سماك، عن شيخ، عن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رفعه: "إن الله لَا يُقَدِّسُ أُمةً لَا تَأْخُذُ للضَّعِيفِ مِنَ القَوِيِّ حَقَّه وَهُو غَيْرُ مُتَعْتِعٍ".
ورواه الحاكم (10) من حديث شعبة، عن سماك، عن عبد الله بن أبي سفيان ابن الحارث، به في قصة.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 94).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2426).
(3) المعجم الكبير (رقم 745).
(4) هو عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3316/ رقم 7611)، وإليه عزاه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 546).
(5) أي لم يقل فيه بنت فلان -من هامش "الأصل".
(6) المعجم الكبير (ج 24/ 233 - 234/ رقم 591، 592).
(7) حلية الأولياء (2/ 64).
(8) مستدرك الحاكم (3/ 256).
(9) السنن الكبرى (10/ 93) عن عثمان بن جبلة، عن شعبة، عن سماك، به.
(10) مستدرك الحاكم (3/ 256).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3166)

قال البيهقي (1): المرسل أصح.
وقال الحاكم: الموصول صحيح، والمرسل مفسِّرٌ لاسم المبهم الّذي في الموصول.
هذا معنى كلامه، وفيه نظر.

2829 - [6710]- حديث: "مَنْ جُعل قَاضِيًا بَيْن النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ".
أصحاب (2) "السنن" (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) من حديث أبي هريرة، وله طرق.
وأعله ابن الجوزي (6) فقال: هذا حديث لا يصح.
وليس كما قال، وكفاه قوَّةً تخريج النّسائي له. وذكر الدارقطني (7) الخلاف فيه على سعيد المقبري، قال: والمحفوظ عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 94).
(2) [ق/698].
(3) سنن أبي داود (رقم 3571) وسنن الترمذي (رقم 1325)، والسنن الكبرى، للنسائي (رقم 5923 - 5925)، وسنن ابن ماجه (رقم 2308).
(4) مستدرك الحاكم (4/ 91).
(5) السنن الكبرى (10/ 96).
(6) العلل المتناهية، لابن الجوزي (2/ 756 - 757).
(7) علل الدارقطني (10/ 397 - 402).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3167)

‌‌تنبيه
قال ابن الصلاح: معناه ذبح من حيث المعنى؛ لأنّه بين عذاب الدنيا إن رَشد وبين عذاب الآخرة إن فَسد.
وقال الخطابي (1) ومن تبعه: إنما عدل عن الذّبح بالسكين ليعلم أنّ المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه، والثاني: أنّ الذبح بالسكين يريح، وبغيرها؛ كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر، فذكر ليكون أبلغ في التحذير.
ومن الناس من فتن بمحبة القضاء فأخرجه عما يتبادر إلى الفهم من سياقه، فقال: إنما قال: "ذُبحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ" ليشير إلى الرّفق به، ولو ذبح بالسّكِّين لكان أشقّ عليه.
ولا يخفى فساد هذا.

2830 - [6711]- حديث: "إنَّه ليُجَاءُ بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيلْقَى مِن شِدَةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّه لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَينِ في تَمْرَةٍ قَطّ".
أحمد (2) والعقيلي (3) وابن حبان (4) والبيهقي (5) من حديث عائشة.
قال العقيلي: عمران بن حطّان الراوي عن عائشة لا يتابع عليه، ولا يتبين لي--------------------------------------------
(1) معالم السنن (5 م 204).
(2) مسند الإِمام أحمد (6/ 75).
(3) الضعفاء للعقيلي (2/ 204، 3/ 298).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5055).
(5) السنن الكبرى (10/ 96).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3168)

سماعه منها.
قلت: وقع في رواية الإِمام أحمد (1) من طريقه قال: دخلت على عائشة فذاكرتُها، حتى ذكرنا القاضي … فذكره.
* حديث عبد الرحمن بن سمرة: "لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ … " الحديث.
تقدم.

2831 - [6712]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنّا لَا نُكْرِهُ أَحَدًا عَلَى الْقَضَاءِ".
لم أجده هكذا، وفي المعنى:
[6713]- حديث أبي مسعود: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيًا، وقال: "لا أَلْقِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ قَد غَلَلْتَهُ"، قال: إذًا لا أنطلق، قال: "إذًا لا أُكْرِهَك". أخرجه أبو داود (2).
[6714]- حديث: "لَنْ يُفلِحَ قَوْمٌ وَلِيَتْهُمُ امْرَأَةٌ".
البخاري (3) من حديث أبي بكرة.

2832 - [6715]- حديث: "الْقضَاةُ ثَلَاَثةٌ: وَاحِدٌ في الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ في--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 75).
(2) سنن أبي داود (رقم 2947).
(3) صحيح البخاري (رقم 4425).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3169)

النَّارِ، فَأمَّا الَّذِي في الْجَنَّةِ فَرجُلٌ عَرَفَ الْحَق فَقَضَى بِه، واللَّذَانِ في النَّارِ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ في الْحُكْمِ، وَرَجُلٌ قَضَى في النَّاس عَلَى جَهْلٍ".
أصحاب "السنن" (1) والحاكم (2) والبيهقي (3) من حديث بريدة.
قال الحاكم في "علوم الحديث" (4): تفرّد به الخراسانيّون، ورواته مراوزة.
قلت: له طرق غير هذه، قد جمعتها في "جزء مفرد".

2833 - [6716]- حديث: أن ابن عمر: امتنع من القضاء؛ لما استقضاه عثمان.
الترمذي (5) وأبو يعلى (6) وابن حبان (7) من حديث عبد الملك بن أبي جميل، عن عبد الله بن موهب: أنّ عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض، قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: عزمت عليك إلّا ذهبت فقضيت، قال: لا--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3573) وسنن الترمذي (رقم 1322)، والسنن الكبرى، للنسائي (رقم 5922) وسنن ابن ماجه (رقم 2315).
(2) مستدرك الحاكم (4/ 90).
(3) السنن الكبرى (10/ 116 - 117).
(4) معرفة علوم الحديث، للحاكم (ص 99).
(5) سنن الترمذي (رقم 1322).
(6) مسند أبي يعلى (رقم 5727).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5056).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3170)

تعجل، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن عَاذَ بِالله فَقَد عَاذَ بِمُعَاذٍ؟ " قال: نعم، قال: فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيًا. قال: وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي؟ قا ل: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النّارِ، وَمَنْ كَان قَاضِيًا عَالِمًا فَقَضى بِحَقٍّ أَوْ بِعَدْلٍ سَأَلَ التَّفَلُّتَ كِفَافًا"، فَمَا أَرْجُو مِنْهُ بَعْدَ هَذَا؟
لفظ ابن حبان. ووقع في روايته "عبد الله بن وهب" وزعم: أنه عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود القرشي، ووهم (1) في ذلك، وإنما هو عبد الله بن موهب، وقد شهد الترمذي، وأبو حاتم في "العلل" (2) تبعًا للبخاري أنه غير متصل، ورواه أحمد (3) من وجه آخر؛ عن ابن عمر، وعثمان بغير تمامه.

2834 - [6717]- حديث: "مَن سُئِل فَأَفْتَى بِغَيْرِ علْمٍ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ".
لم أره هكذا، وهو مأخوذ من "المتفق عليه" (4) من:
[6718]- حديث عبد الله بن عمرو: "إن الله لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزاعًا … ".
ففي آخره: "فَيَأْتِي نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَون فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيَضِلُّون وَيضِلُّونَ".
لفظ إحدى روايات البخاري.--------------------------------------------
(1) [ق/699].
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 468/ رقم 1406).
(3) مسند الإِمام أحمد (1/ 66).
(4) صحيح البخاري (رقم 7307) وصحيح مسلم (رقم 2673).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3171)

ولهما (1): "اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمِ فَضَلّوا وَأَضَلُّوا".
وهي أشهر (2).

2835 - [6719]- حديث: "مَنْ حَكَمَ بَينَ اثْنَين تَرَاضَيَا بِهِ فَلَمْ يَعْدِلْ فَعَلَيه لَعْنَةُ الله".
ابن الجوزي في "التحقيق" (3) قال: ذكر عبد العزيز من أصحابنا من نسخه (4) عبد الله بن جراد، فذكره.
وتعقبه صاحب "التنقيح" (5)، فقال: هي نسخة باطلة، كما صرح هو به في "الموضوعات"، وبالغ في الحطّ على الخطيب؛ لاحتجاجه بحديث منها فيما مضى من "كتاب التحقيق" (6).

2836 - [6720]- قوله: روي: أنّ عمر وأبي بن كعب: تحاكما إلى زيد بن ثابت.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 100)، وصحيح مسلم (رقم 2637).
(2) أي من اللّفظ الأول -من هامش "الأصل".
(3) تحقيق أحاديث الخلاف (2/ 384).
(4) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "إذا جُمعت أحاديثُ للشّخص الواحد سُمِّيت نسخة".
(5) تنقيح التحقيق، لابن عبد الهادي (3/ 532).
(6) التحقيق (2/ 76 - 77).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3172)

البيهقي (1) من حديث عامر الشّعبي قال: كان بين عمر وأبي خصومة في حائط فقال عمر: بيني وبينك زيد بن ثابت، فانطلقا، فطرق عمر الباب، فعرف زيد صوته فقال: يا أمير المؤمنين، ألا بعثت إلي حتى آتيك، فقال: في بيته يؤتى الحكم.

2837 - [6721]- حديث: يروى: أنّ عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بن مطعم.
البيهقي (2) من رواية ابن أبي مليكة: أنّ عثمان ابتاع من طلحة أرضًا بالمدينة، بأرض له بالكوفة، ثم ندم عثمان، فقال: بعتك ما لم أره، فقال طلحة: إنما النّظر لي لأنك بعت ما رأيت، وأنا ابتعت مغيبا، فجعلا بينهما جبير بن مطعم حكما، فقضى على عثمان أنّ البيع جائز، وأن النظر لطلحة؛ لأنه ابتاع مغيبا.
* حديث: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم اختبر معاذًا.
تقدم.

2838 - [6722]- قوله: هرب أبو قلابة من القضاء.
أبو بكر بن أبي خيثمة حدثنا مسدد، حدثنا ابن علية، عن أيوب، قال: لما مات عبد الرحمن بن أذينة، ذُكر أبو قلابة للقضاء، فهرب إلى الشام.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 136، 144، 145).
(2) السنن الكبرى (5/ 268).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3173)

2839 - قوله: وهرب الثوري وأبو حنيفة.
[6723]- أمّا الثوري؛ فروى الخطيب في "ترجمته" (1): أنه دخل على المهدي فأظهر التجانن، فجعل يمسح البساط، ويقول: ما أحسن بساطكم هذا؟ بكم أخذتم هذا؟ ثم قال: البول، البول، فلما خرج اختفى. فقال الشاعر:
تَحَرَّزَ سُفْيَانٌ فَفَرَّ بِدِينِهِ … وَأَمْسَى شَرِيكٌ مَرْصَدًا للدَّرَاهِمِ
[6724]- وأما أبو حنيفة؛ فأخرج البيهقي (2) من طريق أبي يوسف قال: لما مات سوار قاضي البصرة، دعا أبو جعفر أبا حنيفة فقال: إنّ سوارا قد مات، وإنه لا بدّ للمصر من قاض، فأقبل القضاء، فقد ولّيتك قضاء البصرة. فذكر القصة في امتناعه.

2840 - قوله: روي أن الشّافعي أوصى المزني في مرض موته [بأن] (3) لا يتولّى القضاء.

2841 - وقوله: عرض على الشافعي في كتاب الرشيد بالقضاء، فلم يجبه البتة.
لم أقف عليهما.--------------------------------------------
(1) لم أجده في تاريخ بغداد.
(2) السنن الكبرى (10/ 98).
(3) من "م" و "هـ".

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3174)

2842 - وقوله: انتهى امتناع أبي علي بن خيران لما استقضاه الوزير بن الفرات حتّى خُتمت دورُه بالطّين أيامًا.
قلت: ذكره الشيخ أبو إسحاق في "طبقاته".

2843 - [6725]- حديث: سئلت (1) عائشة عن القاضي العادل إذا استقضاه الأمير الباغي، هل يجيبه؟ فقالت: إن لم يقض لكم خيارُكم، قضى لكم شراركم.
قال عمر بن شبة: في "كتاب السلطان" له حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثنا إبراهيم بن محمّد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: اجتمعت أنا ونفر من أبناء المهاجرين، فقلنا: لو رحلنا إلى معاوية، ثّم قلنا: لو استشرنا أمَّنا عائشةَ، فدخلنا عليها، فذكرنا لها العيال والدَّيْن، فقالت: سبحان الله، ما للناس بد من سلطانهم. قلنا: إنا نخاف أن يستعملنا، قالت: سبحان الله! فإذا لم يستعمل خيارَكم يستعمل شرارَكم.

2844 - [6726]- حديث ابن عباس: أنه سئل عمّن قَتَل، أله توبة؟ فقال -مرة-: لا، وقال -مرة-: نعم، فسئل عن ذلك؟ فقال: رأيت في عيني الأوّل أنّه يقصد القتل فقمعته، وكان الثاني صاحب واقعة يطلب المخرج.--------------------------------------------
(1) [ق/700].

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3175)

ابن أبي شيبة (1) حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أبو مالك الأشجعي، عن سعد ابن عبيدة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا إلى النّار (2). فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، فما بال هذا اليوم؟ قال: إنّي أحسبه مغضَبًا، يريد أن يقتل مؤمناً، قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك رجاله ثقات.
[6727]- وروى سعيد بن منصو ر، حدثنا سفيان، قال: كان أهل العلم إذا سُئلوا عن القاتل قالوا: لا توبة له، وإذا ابتلي رجل قالوا له: تب.
وفي المعنى:
[6728]- ما أخرجه أبو داود (3) عن أبي هريرة: أنّ رجلًا سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصّائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب.

2845 - [6729]- قوله: كان الصّحابة يحيلون في الفتاوى، بعضهم على بعض مع مشاهدتهم التنزيل، ويحيدون عن استعمال الرّأي والقياس.
ابن أبي خيثمة (4)، والرامهرمزي (5) من طريق عطاء بن السائب: سمعت--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 435).
(2) في المصنف: "لا إلا النار".
(3) سنن أبي داود (رقم 2387).
(4) كتاب العلم، لابن أبي خثيمة (ص 21).
(5) لم أجده في المحدث الفاصل.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3176)

عبد الرّحمن بن أبي ليلى، يقول: لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار، ما منهم أحد يحدّث إلا ودَّ أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسئل عن فتيا إلا ودّ أن أخاه كفاه الفتيا (1).
[6730]- ومن طريق داود بن أبي هند، قلت للشعبي: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخبير سقطت، كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: افتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول (2).
وأخرجه عبد الغني بن سعيد في "أدب المحدّث" من هذا الوجه.
[6731]- وفي مسلم (3) حديث أبي المنهال: أنّه سأل زيد بن أرقم عن الصرف؟ فقال: سل البراء بن عازب، فسأل البراء، فقال: سل زيدًا … الحديث.
****--------------------------------------------
(1) انظر: المدخل إلى السنن الكبرى (رقم 800).
(2) سنن الدارمي (رقم 136).
(3) صحيح مسلم (رقم 1589).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3177)

>باب أدب القضاء<
* حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لعمرو بن حزم لما وجهه إلى اليمن.
تقدّم في "الديات".
* حديث: كتب أبو بكر لأنس كتابا. . الحديث.
تقدم في "الزكاة".

2846 - [6732]- حديث عائشة: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل دار الهجرة يوم الاثنين.
البخاري (1) عن عائشة، في حديث الهجرة، وهو طويل.

2847 - [6733]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.
مسلم (2) عن جابر.

2848 - [6734]- قوله: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كُتّاب منهم زيد بن ثابت.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 476).
(2) صحيح مسلم (رقم 1358).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3178)

ذكره البخاري تعليقا (1) ووصله أبو داود (2) عن زيد بن ثابت قال: لما قدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة … فذكر قصّة، فيها: فكنت أكتب (3) له إلى اليهود، وأقرأ كتبهم إليه.
[6735]- وفي "الصحيح" (4) من حديث أبي بكر: أنه قال لزيد بن ثابت: إنّك شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم … الحديث.
وقال القضاعي: كان زيد بن ثابت يكتب عنه للملوك، مع ما كان يكتب من الوحي، وكان الزبير وجُهَيْم يكتبان أموال الصدقات.

2849 - [6736]- حديث: "أَيّما عَامِلٍ اسْتَعْمَلْنَاه وَفَرَضْنَا لَهُ رِزْقًا فَمَا أَصَابَ بَعْدَ رِزْقِه فَهُوَ غُلولٌ".
أبو داود (5) والحاكم (6) من حديث بريدة.

2850 - [6737]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُم صِبيَانَكُم، وَمَجَانِينَكُمْ، وسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري -كتاب الأحكام، باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد-.
(2) سنن أبي داود (رقم 3645).
(3) [ق/ 701].
(4) صحيح البخاري (رقم 7191).
(5) سنن أبي داود (رقم 2943).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 406).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3179)

ابن ماجه (1) من حديث مكحول عن واثلة به، وأتم منه. وقد تقدم للبيهقي (2) عنه عن أبي أمامة وواثلة جميعا.
قال البيهقي (3): وروي عن مكحول، عن يحيى بن العلاء، عن معاذ، وليس بصحيح.
وقال ابن الجوزي (4): إنه حديث لا يصح.
[6738]- ورواه البزار (5) من حديث ابن مسعود، وقال: ليس له أصل من حديثه.
[6739]- وله طريق أخرى عن أبي هريرة واهية.

2851 - [6740]- حديث: "مَن وَلِىَ مِنْ أمُورِ النَّاسِ شَيئًا فَاحْتَجَبَ حَجَبَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ".
أبو داود (6) والحاكم (7) من حديث القاسم بن مخيمرة، عن أبي مريم، وفيه قصّة له مع معاوية.--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 750).
(2) السنن الكبرى (10/ 103).
(3) المصدر نفسه.
(4) العلل المتناهية (1/ 403).
(5) ذكره عنه عبد الحق في الأحكام الوسطى (1/ 296).
(6) سنن أبي داود (رقم 2948).
(7) مستدرك الحاكم (4/ 93 - 93).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3180)