[6824]- وللبزار (1) عن عبد الرحمن بن عوف.
[6825]- وللحاكم (2) (3) من طريق أخرى، عن البراء: "زَيِّنُوا أَصوَاتَكُمْ بالْقُرآن".
[6826]- وهي في "الطبراني" (4) من حديث ابن عباس. ورجّح هذه الرواية الخطابي (5) وفيه نظر؛ لما رواه الدارمي (6) والحاكم (7) بلفظ: "زَيِّنُوا الْقُرْآن بِأَصْوَاتِكُمْ؛ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرآنَ حُسنًا". فهذه الزيادة تؤيد معنى الرّواية الأولى.
2903 - [6827]- حديث: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عبد الله بن قيس يقرأ فقال: "لَقَدْ أوتِيَ هَذَا مِزْمارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ".
متفق عليه (8) من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري بنحوه.
[6828]- ورواه الحاكم (9) من حديث بريدة بن الحصيب، بلفظ أقرب إلى اللفظ الذي ذكره المصنف.--------------------------------------------
(1) مسند البزار (رقم 1035).
(2) مستدرك الحاكم (1/ 571 - 572).
(3) [ق/710].
(4) المعجم الكبير (رقم 11113).
(5) معالم السنن، للخطابي (2/ 137).
(6) سنن الدرامي (رقم 3501).
(7) مستدرك الحاكم (1/ 575).
(8) صحيح البخاري (رقم 5084)، وصحيح مسلم (رقم 793).
(9) مستدرك الحاكم (4/ 282).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3223)
2904 - [6829]- حديث: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ".
البخاري (1) وأحمد (2) من حديث أبي هريرة.
وأحمد (3) وأبو داود (4) وابن ماجه (5) والحاكم (6) وابن حبان (7) من حديث سعد بن أبي وقاص.
وفي الباب:
[6830، 6831]- عن ابن عباس، وعائشة في الحاكم (8).
[6832]- وعن أبي لبابة في "سنن أبي داود" (9).
قال الشافعي (10): معنى هذا الحديث: تحسين الصّوت بالقرآن.
وفي رواية أبي داود (11): قال ابن أبي مليكة: يحسنه ما استطاع.
وقال ابن عيينة: يجهر به.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 7527).
(2) لم أجده عنده، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 641).
(3) مسند الإِمام أحمد (1/ 172، 175، 179).
(4) سنن أبي داود (رقم 1469، 1470).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 1337).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 569، 570).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 120).
(8) مستدرك الحاكم (1/ 570).
(9) سنن أبي داود (رقم 1471).
(10) انظر: السنن الكبرى (10/ 230).
(11) سنن أبي داود (2/ 74).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3224)
وقال وكيع (1) يستغني به.
وقيل غير ذلك في تأويله (2).
2905 - [6833]- حديث: روي أن داود النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يضرب باليراع في غنمه.
لم أجده.
2906 - قوله: روي عن الصحابة التّرخيص في اليراع.
يذكر فيه:
[6834]-[ما أخرجه أحمد (3) وأبو داود (4) وابن ماجه (5) من] (6) حديث نافع: أن ابن عمر سمع مزمارًا فوضع إصبعيه في أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئًا؟ قلت: لا. قال: فرفع إصبعيه عن أذنيه، وقال: كنت مع النبّيّ صلى الله عليه وسلم فصنع مثل هذا.
وجه الدلالة: أنه لم يأمر ابنَ عمر بأن يصنع ما صنع، وكذا لم يأمر ابنُ عمر بذلك نافعًا.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (1/ 172، 210)، وقال مثله ابن عيينة كما في صحيح البخاري (تحت رقم 5024)، وسنن الدرامي (رقم 3488)، وغيرهما.
(2) انظر: صحيح ابن حبان (1/ 327).
(3) مسند الإمام أحمد (2/ 8، 38).
(4) سنن أبي داود (رقم 4924 - 4926).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 1897) والقصة فيه لمجاهد، وليست لنافع.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من "م" و"هـ".
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3225)
2907 - [6835]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "أَعْلِنُوا النّكَاحَ واضْرِبُوا عَليه بِالْغِرْبَال". أي الدف.
الترمذي (1) وابن ماجه (2) والبيهقي (3) عن عائشة. وفي إسناده خالد بن إلياس، وهو منكر الحديث، قاله أحمد (4).
وفي رواية الترمذي؛ عيسى بن ميمون، وهو يضعَّفُ، قاله الترمذي.
وضعّفه ابن الجوزي من الوجهين (5).
[6836]- نعم روى أحمد (6) وابن حبان (7) والحاكم (8) من حديث عبد الله بن الزبير: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ".
[6837]- وروى أحمد (9) والنسائي (10) والترمذي (11) وابن ماجه (12)--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 1089).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 1895).
(3) السنن الكبرى (7/ 290).
(4) التاريخ الأوسط، للبخاري (2/ 140).
(5) العلل المتناهية (2/ 627 - 628).
(6) مسند الإمام أحمد (4/ 5).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4066).
(8) مستدرك الحاكم (2/ 183).
(9) مسند الإمام أحمد (3/ 418، 4/ 259).
(10) سنن النسائي (رقم 3369، 3370).
(11) سنن الترمذي (رقم 1088).
(12) سنن ابن ماجه (رقم 1896).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3226)
والحاكم (1) من حديث محمد بن حاطب: "فَصْل مَا بْيَن الْحَلالِ وَالحرَامِ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ".
تنبيه
ادعى الكمال جعفر الأدفوي في كتاب "الإمتاع بأحكام السماع": أنّ مسلمًا أخرج حديث الباب في "صحيحه" ووهم في ذلك وهمًا قبيحًا.
2908 - [6838]- حديث: أنّ امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب بالدّف بين يديك، إن رجعت من سفرك سالمًا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَوْف بِنَذْرِكِ".
أحمد (2) والترمذي (3) وابن حبان (4) والبيهقي (5) من حديث بريدة، وسياق أحمد أتم.
وفي الباب:
[6839]- عن عبد الله بن عمرو، رواه أبو داود (6).--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (2/ 184).
(2) مسند الإِمام أحمد (5/ 353، 356).
(3) سنن الترمذي (رقم 3690).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4386).
(5) السنن الكبرى (10/ 77).
(6) سنن أبي داود (رقم 3312).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3227)
[6840]- وعن عائشة؛ رواه الفاكهي (1) في "تاريخ مكة" (2) بسند حسن.
وقد تقدم في "باب النذر".
2909 - [6841]- قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله حَرَّم عَلَى أُمَّتي الْخَمْرَ وَالْمَيسِرَ وَالْكُوبَةَ. . ." في أَشياء عدَّدها.
أحمد (3) وأبو (4) داود (5) وابن حبان (6) والبيهقي (7) من حديث ابن عباس، بهذا، وزاد: وهي الطّبل، وقال: "كُلّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
وَبين في رواية أخرى (8): أنّ تفسير الكوبة من كلام راويه علي بن بذيمة.
[6842]- ورواه أبو داود (9) من حديث ابن عمرو وزاد: "وَالْغُبَيرَاء".
وزاد أحمد (10) فيه: "وَالْمَزْر".--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "اسمه: محمد بن إسحاق، معاصر لأبي داود".
قلت: توفي الفاكهي سنة (275 هـ).
(2) تاريخ مكة، للفاكهي (3/ 32/ رقم 1740).
(3) مسند الإمام أحمد (1/ 274، 289، 350).
(4) [ق/711].
(5) سنن أبي داود (رقم 3696).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5365).
(7) السنن الكبرى (10/ 221).
(8) السنن الكبرى (10/ 221).
(9) سنن أبي داود (رقم 3685).
(10) مسند الإِمام أحمد (2/ 165) وانظر: طبعة مؤسسة الرسالة (11/ 105/ رقم 6547).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3228)
[6843]- ورواه أحمد (1) من حديث قيس بن سعد بن عبادة.
تنبيه
الغبيراء؛ اختلف في تفسيرها (2)، فقيل: الطنبور. وقيل: العود. وقيل: البربط. وقيل: السُّكُرْكَة -بضم الكاف الأولى وتسكين الراء- مِزر يصنع من الذّرة أو من القمح.
* حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: "أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ".
تقدم في "النكاح".
2910 - [6844]- قوله: اشتهر أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة يسترها، حتّى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، ويزفنون. والزفن: الرقص.
متفق عليه (3) عن عائشة من طرق.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (3/ 422).
(2) جلّ ما حكاه الحافظ هنا إنما هو في تفسير لفظة (الكوبة)، كما في الأصل (البدر المنير 9/ 650)، وأما الغبيراء، فإنما فسروه بالسكركة، والشراب المصنوع من الذرة. وانظر: غريب الحديث، لأبي عبيد (4/ 278)، النهاية في غريب الحديث (2/ 383، 3/ 338)، لسان العرب (5/ 6) مادة (غبر).
(3) صحيح البخاري (رقم 950)، وصحيح مسلم (رقم 892).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3229)
2911 - قوله: أنّه صلى الله عليه وسلم كان له شعراء يصغي إليهم، منهم: حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، واستنشد شعر أمية بن أبي الصلت من الشريد، واستمع إليه.
[6845]- أما حسان؛ ففي "الصحيح" عن عائشة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهجوا قريشًا؛ فإنه أشدّ عليها من رشق النّبل، فأرسل إلى ابن رواحة، فقال: "أهْجُ"، فَهَجَاهم فلم يرض، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان ابن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضَّاري، ثم ادّلع لسانه فجعل يحركه، ثم قال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم، فقال: "لا تَعْجَلْ، فَاِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيشٍ بِأَنْسَابِهَا، وإنَّ لي فِيهِمْ نسبًا، حَتَّى يُخَلِّصَ لَكَ نَسَبِي"، فأتاه حسان ثم رجع، فقال يا رسول الله، قد لخص لي نسبك والّذي بعثك بالحقّ لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. . الحديث بطوله، وفيه الشعر. رواه مسلم (1) بطوله.
[6846]- وأما ابن رواحة؛ ففي البخاري (2) عن أبي هريرة، أنه كان يقول في قصصه، يذكر رسوله الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أَخًا لَكمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ" -يعني بذلك عبد الله بن رواحة- قال:
وَفِينَا رَسُولُ الله يَتْلُو كِتَابَهُ … إِذَا انْشقَّ مَعْرُوفٌ مِن الْفَجْرِ سَاطِعُ
الحديث.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 2255).
(2) صحيح البخاري (رقم 6151).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3230)
[6847]- وروى الترمذي (1) من طريق ثابت، عن أنس "أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم دخل مكّة في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة بين يديه وهو يقول:
خَلُّوا بَنِي الكُفّارِ عَنْ سَبِيلِه
الأبيات.
[6848]- وأما الشريد؛ فرواه مسلم (2) من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ " قال: نعم، قال: "هِيهِ"، قال: فأنشدتُه بيتًا، فقال: "هِيهِ" قال: فأنشدته حتى بلغت مائة بيت.
وفي رواية (3): "إنْ كَادَ في شِعْرِهِ لَيُسْلِمُ".
2912 - [6849]- قوله: وقال الشافعي: الشِّعر كلام، فَحَسنُه كحَسَنِه، وقبيحُه كقبيحه.
هو كما قال، وقد روي مرفوعا، أخرجه الدارقطني (4) من حديث عائشة، وفيه عبد العظيم بن حبيب، وهو ضعيف.
* حديث ابن عمر: "لا نَقبل شهادةَ ظِنِّين وَلا خَصْمٍ".--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 2847).
(2) صحيح مسلم (رقم 2255).
(3) صحيح مسلم (2255) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ولفظه "فَلَقدْ كَادَ يُسلِمُ فِي شِعْرِه".
(4) سنن الدارقطني (4/ 155 - 156).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3231)
تقدم من طريق عبد الله بن عمرو -بزيادة واو- بمعناه (1).
[6850]- ورواه مالك (2) من حديث عمر (3) موقوفا، هو منقطع.
وقال الإمام في "النهاية": اعتمد الشّافعي خبرًا صحيحًا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَى خَصْمٍ".
قلت: ليس له إسناد صحيحٌ، لكن له طرق يقوّي بعضُها ببعض.
[6851]- وروى أبو داود في "المراسيل" (4) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا: "إنَّه لا تَجُوزُ شَهَادَة خَصْمٍ وَلا ظِنِّينِ".
[6852]- وروى أيضا (5) والبيهقي (6) من طريق الأعرج مرسلا: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ والْحِنَة". يعني: الذي بينك وبينه عداوة.
[6853]- وروى الحاكم (7) من حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه مثله. وفي إسناده نظر.--------------------------------------------
(1) يشير إلى ما سلف برقم: (6894) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، بلفظ: "لا تُقْبَل شَهَادَةُ خَائنٍ وَلا خَائِنَةٍ، ولا زَانٍ وَلا زَانِيةٍ" أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.
(2) موطأ الإمام مالك (2/ 720).
(3) [ق/712].
(4) مراسيل أبي داود (رقم 396).
(5) مراسيل أبي داود (رقم 397).
(6) السنن الكبرى (10/ 201).
(7) مستدرك الحاكم (4/ 99).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3232)
* وفي الترمذي (1) من حديث عائشة في حديث أوله: "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ. . ." الحديث، وفيه: "وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلى أَخِيهِ".
* ولأبي داود (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مثله.
وقد تقدمّا في "أوائل الباب".
* حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُقْبَلُ شَهَادَة خَائنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلا ذِي غَمْرٍ عَلى أَخِيهِ وَلَا ظِنِّينٍ في رِوَايَتِه".
تقدم من حديث عائشة وغيرها.
2913 - [6854]- حديث: "يَجِيءُ قَوْمٌ يُعْطُونَ الشَّهادَةَ قَبْلَ أَنْ [يُسْتَشْهَدُوا] (3) ".
قاله في معرض الذم.
الترمذي (4) من حديث عمران بلفظه.--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 2298).
(2) سنن أبي داود (رقم 3601).
(3) في الأصل: (يسألوها)، والمثبت من "م" و "هـ" و"سنن الترمذي".
(4) سنن الترمذي (رقم 2221، 2302).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3233)
وهو متفق عليه (1) من حديث عمران بن حصين بلفظ: "خَيْرُ القرونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُّمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ يَأْتيِ مِنْ بَعْدِهِمْ قَومٌ يَشْهَدُون وَلَا يُتَشْهَدُون … " الحديث.
[6855]- وروى ابن حبان في "صحيحه" (2) من حديث عمر في خطبته، وفيه: "ثُمَّ يَفْشُوا الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا، وَيَشْهَدَ عَلى الشَّهَادَةِ قَبْل أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا … " الحديث.
2914 - [6856]- حديث: "ألا أُخبِرَكُم بخير الشُّهَداءِ الَّذي يَأتي بِشَهادَتِه قَبل أن يُسْتَشْهَد".
مسلم (3) من حديث زيد بن خالد الجهني.
فائدة
جمع بين هذا الحديث والذي قبله بحمل الأوّل على حقوق الآدميين، والثّاني على حقوق الله.
أو حمل الأول على شاهد الزّور، والثاني على الشّاهد على الشّيء يؤدي شهادته، ولا يمنع من إقامتها.
أو الأول على الشّهادة في الأيمان، كمن يقول: أشهد بالله ما كان كذَا، ووجه--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2651، 3650، 6428، 6695) وصحيح مسلم (رقم 2535)، وليس عندهما بلفظ: (خير القرون. . .)، وإنما هو (خير الناس …) أو (إنّ خيركم ..) أو (خير أمتي. . .)
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6728).
(3) صحيح مسلم (رقم 1719).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3234)
كراهة ذلك أنّه نظير الحلف، وإن كان صادقًا، وقد كُره، والثّاني على ما عدا ذلك أو الأوّل على الشّهادة على المسلمين بأمر مغيَّب، كما يشهد أهل الأهواء على مخالفيهم أنّهم من أهل النار، والثاني على من استعد للأداء، وهي أمانة عنده.
أو الأوّل على ما يعلم بها صاحبها فَيُكرَه التسرع إلى أدائها، والثّاني على ما إذا كان صاحبها لا يعلم بها.
2915 - [6857]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "تَوبَةُ الْقَاذِفِ إِكْذَابُه نَفْسَه".
لم أره مرفوعا.
[6858]- وفي البخاري معلقا (1) عن عمر: أنه قال لأبي بكرة: تب نقبل شهادتك.
ووصله البيهقي (2)، كما سيأتي في آخر الباب.
[6859]- وفيهما (3): أيضا عن أبي الزناد قال: الأمر عندنا إذا رجع عن قوله، وأكذب نَفْسَه، واستغفر ربَّه قُبلت شهادته.
* حديث: أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: "نعم".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني.
(2) السنن الكبرى (10/ 152).
(3) صحيح البخاري (في الموضع السابق)، والسنن الكبرى، للبيهقي (10/ 153).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3235)
هذا (1) من طغيان القلم، والصواب: سعد بن عبادة، كما مضى في "كتاب الصيال".
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أمر عامل خيبر ببيع الجمع بالدراهم. . الحديث.
تقدم "في الربا".
* قوله: ورد في الخبر: "زِنَا الْعَينَين النَّظَرُ".
مسلم (2) من حديث أبي هريرة، وقد مضى في "اللعان".
2916 - [6860]- حديث ابن عباس: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين.
مسلم (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) وابن ماجه (6) والحاكم والشافعي (7)، وزاد فيه: عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك في الأموال. قال الشافعي (8): وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره--------------------------------------------
(1) [ق/713].
(2) صحيح مسلم (رقم 2657).
(3) صحيح مسلم (رقم 1712).
(4) سنن أبي داود (رقم 3609).
(5) السنن الكبرى للنّسائي (رقم 6011، 6012).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2370).
(7) مسند الإِمام الشافعي (ص 149).
(8) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 167).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3236)
مما يشده.
وقال النسائي (1): إسناده جيد.
وقال البزار: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس.
وقال ابن عبد البر (2): لا مطعن لأحد في إسناده.
كذا قال! وقد قال عباس الدوري في "تاريخ يحيى بن معين" (3) عنه: ليس بمحفوظ.
وقال البيهقي (4): أعلّه الطّحاوي بأنّه لا يعلم قيسا يحدّث عن عمرو بن دينار بشيء، قال: وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره، ثمّ روى بإسناده حديثا من طريق وهب بن جرير، عن أبيه، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، بحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال: وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الرّاوي عمن روي عنه، بل إذا روى الثّقة عمّن لا ينكر سماعه منه حديثًا واحدًا وجب قبوله، وإن لم يروه عنه غيره.
على أنّ قيسًا قد توبع عليه؛ رواه عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، أخرجه أبو داود (5).
وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة (6).--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى، للنسائي (3/ 491).
(2) التمهيد (2/ 138).
(3) تاريخ الدوري (3/ 229/ رقم 1076).
(4) مختصر الخلافيات (5/ 157 - 158).
(5) سنن أبي داود (رقم 3609).
(6) السنن الكبرى، للبيهقي (10/ 168).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3237)
وقال الترمذي في "العلل" (1): سألت محمّدًا عن هذا الحديث؟ فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس.
قال الحاكم (2): قد سمع عمرو من ابن عباس عدّة أحاديث، وسمع من جماعة من أصحابه، فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثًا، وسمعه من بعض أصحابه عنه.
وأمّا رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد فيه بين عمرو وابن عباس طاوسًا فهم ضعفاء، قال البيهقي (3): ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء.
تنبيه
تقدمت طريقة لحديث أبي هريرة في "أدب القضاء" فلتستحضر هنا.
2917 - [6861]- حديث جابر: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بالشّاهد الواحد مع يمين الطّالب.
أحمد (4) والترمذي (5) وابن ماجه (6) والبيهقي (7) من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عنه، دون آخره. قال الترمذي: رواه الثوري وغيره، عن جعفر،--------------------------------------------
(1) العلل الكبير (ص 204/ رقم 361).
(2) حكاه عنه البيهقي في الخلافيات (مختصره 5/ 158).
(3) مختصر الخلافيات (5/ 158).
(4) مسند الإِمام أحمد (3/ 305).
(5) سنن الترمذي (رقم 1344).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2369).
(7) السنن الكبرى (10/ 169 - 170).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3238)
عن أبيه مرسلا، وهو أصحّ.
وقيل: عن أبيه، عن علي.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1) عن أبيه وأبي زرعة: هو مرسل.
وقال الدارقطني في "العلل": كان جعفر ربما أرسله، وربما وصله.
وقال الشافعي والبيهقي (2): عبد الوهاب وصله وهو ثقة.
قال البيهقي (3): رواه إبراهيم بن أبي حيّة، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر رفعه: "أَتَانِي جِبْرائِيلُ وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ بالْيَمِين مَع الشاهِد، وَقَالَ: إنَّ يَومَ الأربِعَاء يَومُ نحس مُسْتَمِرّ".
وإبراهيم ضعيف جدا، رواه ابن عدي (4) وابن حبان (5) في ترجمته.
فائدة
ذكر ابن الجوزي في "التحقيق" (6) عَدَدَ مَن رواه، فزادوا على عشرين صحابيًّا وأصحّ طرقه حديث ابن عباس، ثمّ حديث أبي هريرة، أخرجه أبو داود (7) وحسنه الترمذي، وقد تقدم في "أدب القضاء".--------------------------------------------
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 467/ رقم 1402).
(2) السنن الكبرى (10/ 169 - 170).
(3) المصدر السابق (10/ 170).
(4) الكامل، لابن عدي (1/ 238).
(5) كتاب المجروحين (1/ 104).
(6) تحقيق أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (2/ 392).
(7) [ق/714].
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3239)
2918 - [6862]- حديث أبي هريرة: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "اسْتَشَرْتُ جِبرِيل في الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ والشَّاهِدِ، فَأَشار عَلَيَّ بِالأَمْوَالِ لا تَعْدُو ذَلِكَ".
الدارقطني (1) بإسناد ضعيف.
2919 - [6863]- حديث علي: أنه مرّ بقوم يلعبون بالشّطرنج فقال: ما هذه التماثيل الّتي أنتم لها عاكفون؟.
ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" من طريق ميسرة بن حبيب، عنه.
ورواه البيهقي (2) وله طرق عنده وألفاظ مختلفة، وحمله الصولي (3) في "جزئه المشهور" على أنه كان تماثيل.
2920 - [6864]- حديث سعيد بن جبير: أنه كان يعلب بالشّطرنج استدبارًا.--------------------------------------------
(1) قال في البدر المنير (9/ 669): "هذا الحديث غريبٌ لا أعلم من خرَّجه مع كثرة طُرق هذا الحديث" وقال: "وَلَم أرَه في الدَّارقطني في مَظِنَّته وهو باب الفضائل، ولا في "علله"، فليتبع". لكن حكمُ الحافظِ ابن حجر هنا على إسناده بالضَّعف يدلّ على أنّه وقف على مَصدره، وكشف عن علَّةَ إسنادِه. وانظره من وجهٍ آخر في السِّلسلة الضّعيفة، للشّيخ الألباني (رقم 2756).
(2) السنن الكبرى (10/ 212).
(3) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "كان بعد الثلاثمائة".
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3240)
الشافعي (1) وحكاه أيضا عن محمّد بن سيرين، وهشام بن عروة.
2921 - حديث ابن الزبير وأبي هريرة: أنّهما كانا يلعبان بالشّطرنج.
[6865]- أمّا ابن الزبير؛ فلم أره، ويحتمل أن يريد به هشام بن عروة بن الزبير، كما ذكره الشافعي عنه.
[6866]- وأمّا أبو هريرة؛ فرواه أبو بكر الصولي في كتابه في الشطرنج، بسنده إليه.
2922 - [6867]- حديث عثمان: أنه كانت له جارية تغنِّي، فإذا جاء وقت السَّحر قال: أمسكي فهذا وقت الاستغفار.
لم أجده موصولا.
2923 - [6868]- حديث عمر: [أنّة كان إذا سمع الدفّ بعث، فإذا كان في النكاح أو الختان سكت، وإن كان في غيرهما عمل بالدّرَّة.
أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (2) من حديث ابن سيرين: نُبِّئت أنّ عمر كان إذا سمع صوتًا أنكره، فإن كان عرسًا أو ختانا أقرّه.--------------------------------------------
(1) معرفة السنن والآثار (7/ 431).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 321).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3241)
2924 - [6869]- حديث عمر: أنّه قال في القصّة المشهورة لأبي بكوة: تب أقبل شهادتك.
وكانت الصحابة يروون عنه ولم يتب.
البيهقي (1) من طريق الشّافعي: أخبرنا سفيان: سمعت الزّهري يقول: زعم أهل العراق أنّ شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لقد أخبرني فلان: أنّ عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب نقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت شهادتك. قال سفيان: سمى الزّهري الذي أخبره فحفظته، ونسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر؟ فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب. قال الشافعي: فقلت: فهل شككت فيما قال لك؟ قال: لا، هو سعيد بن المسيب من غير شكٍّ.
وقد رواه غيره من أهل الحفظ عن سعيد بلا شكّ، ورواه البيهقي (2) من طرق، وعلقه البخاري بالجزم (3).
وأما قول الرافعي: وكان الصحابة يروون عنه ولم يتب:
[6870]- فقد روى عنه عمر بن شبة في "أخبار البصرة": أنّه أبى أن يتوب من ذلك.
[6871]- وروى محمَّد بن إسحاق عن الزّهري عن سعيد بن المسيب، قال: جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة، ونافعا، وشبلا، ثم استتاب نافعًا وشبلًا فتابا،--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 152).
(2) السنن الكبرى (10/ 152).
(3) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3242)