Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-আদওয়াস সালাফ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط أضواء السلف (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-আদওয়াস সালাফ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فقبل شهادتهما، واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام، فلم يقبل شهادته، وكان أفضلَ القوم.
[6872]- وروى أبو داود الطيالسي: عن قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سفيان بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل ليشهده، قال: أشهد غيري (1).
وأما قوله: وكانت الصّحابة يرون عنه؛ ففيه نظر، فإني لم أقف في شيء من الأسانيد على رواية أحد من الصحابة عن أبي بكرة، وأكبر من روى عنه أبو عثمان النّهدي، والأحنف بن قيس.

2925 - [6873]- حديث الزهري: مضت السنّة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النّساء (2) في الحدود.
روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا (3) وزاد: ولا في النكاح ولا في الطلاق.
ولا يصح عن مالك.
ورواه أبو يوسف في "كتاب الخراج" (4) عن الحجاج، عن الزهري، به.
ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة (5) عن حفص بن غياث، عن حجاج به.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 153).
(2) [ق/715].
(3) انظر: المدونة الكبرى (13/ 162) من رواية الليث، عن عقيل، عن الزهري، به.
(4) كتاب الخراج، لأبي يوسف (ص 164).
(5) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 8763).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3243)

2926 - [6874]- حديث الزهري أيضا: مضت السنة بأنّه تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن.
ابن أبي شيبة (1): حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، به بلفظ: فيما لا يطلع عليه غيرهن.
ورواه عبد الرزاق (2) عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: مضت السنّة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، من ولادات النساء وعيوبهن.

2927 - قوله: كانت عائشة وسائر أمّهات المؤمنين يروين من وراء الستر، ويروى السامعون عنهن.
هو أمر مشهور في "كتب المسانيد" و"السنن"، ولجميع أمّهات المؤمنين رواية، حتى خديجة التي ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم، إلّا زينب بنت خزيمة أم المساكين، فلم أجد عنها شيئًا من رواية أحد عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيمن دخل بهن. وأما غير من دخل بهن ففيهن من روت، وفيهن من لم ترو، والله أعلم.
****--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 749).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 15427).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3244)

‌‌(82) كتاب الدعوى والبيِّنات

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3245)

2928 - [6875]- حديث ابن عباس: "البَيِّنَةُ عَلَى المدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المدَّعَى عَلَيه".
البيهقي (1) من طريق الفريابي، عن سفيان، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، وفيه قصة. وهو في المتفق (2) عليه بلفظ: "الْيَمِينُ عَلَى المدَّعَى عليه" حَسْبُ.
وعزاه (3) ابن الرّفعة لمسلم فوهم. وزعم الأصيلي: أنّ قوله "لكن البينة … " إلى آخره من قول ابن عباس أُدرج في الخبر، حكاه القاضي عياض (4).
وفي الباب:
[6876، 6877]- عن مجاهد عن ابن عمر، لابن حبان (5) في حديث.
[6878]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، للترمذي (6) والدارقطني (7)، وإسناده ضعيف.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 252).
(2) صحيح البخاري (رقم 2514) وصحيح مسلم (رقم 1711).
(3) يعني: حديثَ الباب.
(4) في إكمال المعلم (5/ 555).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5996).
(6) سنن الترمذي (رقم 1341).
(7) سنن الدارقطني (4/ 157، 218).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3247)

* حديث: "لَو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهم لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالهُمْ".
هو أوّل حديث ابن عبّاس المذكور في "الصحيحين".

2929 - [6879]- حديث: أنّ رجلًا من حضرموت، وآخر من كندة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إنّ هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. . . الحديث.
مسلم (1) من حديث وائل بن حجر بتمامه. والحضرمي هو وائل المذكور، والكندي هو امرؤ القيس بن عابس، واسمه ربيعة.
* حديث: قوله لهند بنت عتبة.
تقدم في "النفقات".
* قوله في قصة ركانة: كانت امرأته تدَّعِي أنّه أراد أكثر من تطليقة، وكان عليه أن يحلف فلم يعتد بيمينه قبل التحليف، فأعاد عليه.
قد تقدم الحديث في "الطلاق" وفيه التحليف.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 139).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3248)

2930 - [6880]- حديث ابن عباس: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ألزم رجلًا بعد ما حلف بالخروج عن حقّ صاحبه، كأنه عَرَف كَذِبَه.
أحمد (1) والنسائي (2) والحاكم (3) من حديث عطاء بن السائب، عن أبي يحيى الأعرج، عن ابن عباس قال: جاء رجلان يختصمان في شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للمدِّعي: "أَقِم البَيِّنَةَ"، فلم يُقمها، فقال للآخر: "احْلِفْ"، فحلف بالله الّذي لا إله إلا هو، ما له عندي شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بَلَى قَدْ فَعَلْتَ (4)، وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِإخْلَاصِ قَوْلِ لا إلَهَ إلا الله".
وفي رواية الحاكم: فقال: "بَلْ هُو عِنْدَكَ، ادْفَعْ إِلَيْهِ حَقَّهُ"، ثُمَّ قال: "شَهَادَتُكَ أنْ لَا إِلَهَ إلَّا الله كَفَّارَةُ يَمِينِكَ".
وفي رواية أحمد: فنزل جبريل على النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كاذب، إن له عنده حقَّه، فأمره أن يعطيه، وكفارة يمينه معرفته لا إله إلا الله.
وأعله ابن حزم (5) بأبي يحيى، قال: وهو مِصْدع الْمُعَرْقَب، وكذا قال ابن عساكر: إنه مِصْدع.
وتعقّبه المزي (6) بأنّه وهم، قال: بل اسمه زياد، كذا سَمّاه--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 253، 288، 296، 322).
(2) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 6006، 6007).
(3) مستدرك الحاكم (4/ 94 - 96).
(4) [ق/716].
(5) المحلى (9/ 338).
(6) تحفة الأشراف (4/ 390).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3249)

أحمد (1) والبخاري (2) وأبو داود (3) في هذا الحديث.
وأعله أبو حاتم (4) برواية شعبة، عن عطاء بن السائب، عن البختري بن عبيد، عن ابن الزبير مختصرا: أنّ رجلا حلف بالله كاذبًا فَغُفر له. قال: وشعبة أقدم سماعًا من غيره.
وفي الباب:
[6881]- عن أنس من طريق الحارث بن عبيد، عن ثابت، عنه. قال أبو حاتم (5): ورواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ابن عمر.
قلت: أخرجهما البيهقي (6). والحارث بن عبيد: هو أبو قدامة.

2931 - [6882]- حديث ابن عمر: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ردّ اليمين على طالب الحقِّ.
الدارقطني (7) والحاكم (8) والبيهقي (9)، وفيه محمّد بن مسروق، لا يعرف،--------------------------------------------
(1) تهذيب المزي (9/ 530).
(2) التاريخ الكبير (3/ 378).
(3) تهذيب المزي (في الموضع السابق).
(4) علل ابن أبي حاتم (1/ 441 - 442/ رقم 1327).
(5) علل ابن أبي حاتم (1/ 440/ رقم 1323).
(6) السنن الكبرى (10/ 37).
(7) سنن الدارقطني (4/ 213).
(8) مستدرك الحاكم (4/ 100).
(9) السنن الكبرى (10/ 184).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3250)

وإسحاق بن الفرات مختلف فيه.
ورواه تمام في "فوائده" (1) من طريق أخرى عن نافع.

2932 - [6883]- حديث أبي موسى: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير، فأقام كلّ واحدٍ منهما بينةً أنه له، فجعله النّبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما.
أحمد (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) وذكر الاختلاف فيه على قتادة، وقال: هو معلول؛ فقد رواه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشر بن نهيك، عن أبي هريرة.
ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (7)، واختلف فيه على سعيد ابن أبي عروبة؛ فقيل: عنه، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى (8).
وقيل: عنه، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، قال: أنبئت أنّ رجلا …--------------------------------------------
(1) فوائد تمام (رقم 459).
(2) مسند الإِمام أحمد (4/ 402).
(3) سنن أبي داود (رقم 3613 - 3615).
(4) سنن النسائي (رقم 5424).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 94 - 95).
(6) السنن الكبرى (10/ 257 - 258).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5068).
(8) في الأصل: (عن أبي موسى، عن أبيه) وخرج الصواب في "م" وصحّحه.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3251)

قال البخاري (1): قال سماك بن حرب: أنا حدَّثتُ أبا بردة بهذا الحديث.
فعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيه.
ورواه أبو كامل مظفر بن مدرك (2)، عن حماد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة مرسلا. قال حماد: فحدثت به سماك بن حرب، فقال: أنا حدثت به أبا بردة.
وقال الدارقطني (3) والبيهقي (4) والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلا.
[6884]- ورواه ابن أبي شيبة (5) عن أبي الأحوص، عن سماك، عن تميم بن طرفة: أن رجلين ادّعيا بعيرًا فأقام كل واحد منهما البيّنة أنه له، فقضى النّبيّ صلى الله عليه وسلم به بينهما.
ووصله الطبراني (6) بذكر جابر بن سمرة فيه، بإسنادين في أحدهما: حجاج ابن أرطاة، والراوي عنه سويد بن عبد العزيز، وفي الآخر: ياسين الزيات، والثلاثة ضعفاء.

2933 - [6885]- حديث: أنّ رجلين تداعيا دابَّةً وأقام كلّ واحد منهما بيّنةً أنّها دابّتُه، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للتي هي في يده.--------------------------------------------
(1) العلل الكبير، للترمذي (ص 212 - 213/ رقم 379).
(2) علل الدارقطني (7/ 203 - 205/ رقم 1291).
(3) المصدر نفسه.
(4) السنن الكبرى (10/ 258).
(5) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 1198، 9096).
(6) المعجم الكبير (رقم 1834 - 1835).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3252)

الدارقطني (1) والبيهقي (2) من حديث جابر، وإسناده ضعيف.

2934 - [6886]- حديث: أنّ خصمين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى كلّ واحد منهما بالشّهود، فأسهم بينهما، وقضى لمن خرج له السهم.
أبو داود في "المراسيل" (3) عن سعيد بن المسيب، نحوه.
ووصله الطبراني في "الأوسط" (4) بذكر أبي هريرة فيه، وفيه شيخه علي بن سعيد الرازي، وهو من أوهامه.
ورواه البيهقي (5) مرسلا، وقال: اعتضد هذا المرسل بطريق أخرى، ثم ساقه (6) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة وسليمان بن يسار، نحوه.
[6887]- وأخرج أيضا (7) (8) من جهة أبان، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، نحوه، موقوفا.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (4/ 209).
(2) السنن الكبرى (10/ 256).
(3) مراسيل أبي داود (رقم 398).
(4) المعجم الأوسط (رقم 3985).
(5) السنن الكبرى (10/ 259).
(6) في الموضع السابق.
(7) في الموضع السابق.
(8) [ق/717].

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3253)

2935 - [6888]- حديث عمر في تحويل اليمين على المدّعي.
ذكره الشافعي (1) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار: أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فبرىء منها، فمات، فقال عمر للذي ادعى عليهم: تحلفون خمسين يمينا ما مات منها، فأبوا وتحرجوا، فقال للآخرين: احلفوا أنتم فأبوا.
[6889]- وروى عبد الملك بن حبيب في "الواضحة": أخبرنا أصبغ، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح: أن سالم بن غيلان التُّجيبي أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن كَانَتْ لَهُ طِلْبَةٌ عِند أَحَدٍ فَعَلَيْه الْبَينَةُ، وَالْمَطْلُوبُ أَوْلى بِالْيَمِيِن، فَإِن نَكَل حَلَف الطَّالِبُ وَأَخَذَه". وهذا مرسل.

2936 - [6890]- حديث: تغليظ اليمين عن عبد الرحمن بن عوف.
الشافعي (2) من حديث عكرمة بن خالد: أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت، فقال: أعلى دم؟ قالو: لا، قال: فعلى عظيمٍ من الأموال؟ قالوا: لا، قال: خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام.
وإسناده منقطع.
[6891]- وروى عبد الرزاق (3) من رواية سعيد بن المسيب: أن معاوية أحلف مصعب بن عبد الرحمن بن عوف وغيره بين الركن والمقام على دم.--------------------------------------------
(1) الأم، للشافعي (7/ 37).
(2) الأم، للشافعي (7/ 34).
(3) مصنف عبد الرزاق (10/ 32 - 33).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3254)

‌‌باب القافة
2937 - [6892]- حديث عائشة: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: "أَلَمْ تَرَيْ [أَنَّ] (1) مُجَزِّزًا المدْلَجِي نَظَر إِلَى زَيْدِ بن حَارِثَةَ وَأُسامةَ بن زَيدٍ قَد غَطَّيَا رُؤوسَهُمَا بِقَطيفَةٍ، وبدَتْ أقدامُهُمَا فقال: إنّ هَذِه الأقدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ".
متفق عليه (2).

2938 - قال الرافعي: كان المشركون يطعنون في نسب أسامة؛ لأنه كان طويلًا، أقنى الأنف، أسود، وكان زيد قصيرا، أخنس الأنف، بين السواد والبياض، وقصدوا بالطعن مغايظة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهما كانا حِبَّه، فلما قال المدلجي ذلك، ولا يرى إلّا أقدامهما، سرّه ذلك. انتهى.
فأما ألوانهما؛ فقال أبو داود (3): كان زيد أبيض، وكان أسامة أسود.--------------------------------------------
(1) من "م" و"هـ".
(2) صحيح البخاري (رقم 3555) وصحيح مسلم (رقم 1459).
(3) سنن أبي داود (رقم 2267).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3255)

ونقل عبد الحق عن أبي داود أنه قال: كان زيد شديد البياض (1).
وقال إبراهيم بن سعد: كان زيد أبيض أشقر، وكان أسامة أسود كالليل.
وأما كونهما؛ كانا حبه:
[6893]- ففي "صحيح مسلم" (2) من حديث ابن عمر في بعث أسامة، وأنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: "وَإنْ كَان أَبُوه لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإنَّ هَذا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَه".
ونقل عياض: أن زيدًا كان أزهر اللّون، وكان ابنُه أسامة أسود.

2939 - [6894]- قوله: يروى عن عمر: أنه دعا قائفا في رجلين ادّعيا مولودًا.
الشافعي (3) والبيهقي (4) بسند صحيح إلى عروة: أن عمر دعا قائفًا، فذكره.
وعروة عن عمر منقطع.

2940 - [6895]- حديث: أن أنس بن مالك شكّ في ابنٍ له فدعا القائف.--------------------------------------------
(1) الذي في سننه (رقم 2268) قال أبو داود: وسمعت أحمد بن صالح يقول: "كان أسامةُ أسودَ شديد السَّواد مثل القارّ، وكان زيد أبيض مثل القطن".
(2) صحيح مسلم (رقم 2426).
(3) الأم، للشافعي (6/ 247).
(4) السنن الكبرى (10/ 263).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3256)

الشافعي (1) وابن أبي شيبة من رواية حميد، عن أنس، به.

2941 - [6896]- قوله: يروى عن الصحابة أنهم رجعوا إلى بني مدلج دون سائر الناس.
لم أجد له أصلا.
****--------------------------------------------
(1) معرفة السنن والآثار (رقم 6003).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3257)

‌‌(83) كتاب العتق

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3259)

2942 - [6897]- حديث: "مَنْ أَعْتَق نَسْمَةً أَعْتَقَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضوًا مِنْه مِن النَّار حَتَّى فَرْجَه بِفَرْجِهِ".
متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة، وفيه تقييد الرّقبة (2) بكونها مسلمة.
[6898]- وأخرجه الحاكم (3) من حديث عقبة بن عامر، وواثلة.
* وأحمد (4) من حديث مالك بن الحارث، ومرة بن كعب، وعمرو بن عبسة.
وتقدم في "الوصايا".

2943 - [6899]- قوله: وروي: "مَن أَعْتَقَ رَقَبَة مُؤْمِنَة كَانَ فِدَاءَهُ مِن النَّار".
أحمد (5) من حديث عقبة بن عامر.

2944 - [6900]- حديث: "أيّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَق امْرَأً مُسْلِمًا كَان فِكَاكهُ مِن النَّارِ" الحديث.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2517)، وصحيح مسلم (رقم 1509).
(2) [ق/718].
(3) مستدرك الحاكم (2/ 211 - 212).
(4) مسند الإِمام أحمد (4/ 344، 321، 386).
(5) مسند الإِمام أحمد (4/ 150).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3261)

أبو داود (1) والترمذي (2) من حديث عمرو بن عبسة.
[6901]- وأحمد (3) والنسائي (4) من حديث أبي موسى.

2945 - [6902]- حديث: "مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ فَكان لَهُ مَالٌ يَبْلُغ ثَمَنَ الْعَبْد قُوِّمَ عَلَيه الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْطِى شُرَكاءُه حِصَصَهُمْ وَعُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلَّا فَقَد عَتق مِنْه مَا عَتَق".
وفي رواية: "مَن أَعْتَق شِرْكًا لَه في عَبْد عتَق مَا بَقِي في مَالِه إذَا كَان لَهُ مَالٌ يَبلُغ ثَمَن الْعَبْدِ".
وفي رواية: "إذَا كَانَ الْعَبْد بَيْنَ اثْنَيْنِ فَعَتَق أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَكَان لَه مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ كُلّه".
وفي رواية: "مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ وَكَان لَه مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَهُو عَتِيقٌ".
متفق عليه (5) بهذه الألفاظ كلّها وزيادة.
* حديث أبي هريرة: "لا يُجزِي وَلَدٌ وَالِدَه إلَّا أَن يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيْشَتَرِيَهُ فَيُعْتِقَه".--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3966).
(2) سنن الترمذي (رقم 1541).
(3) مسند الإِمام أحمد (4/ 404).
(4) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 4878).
(5) صحيح البخاري (رقم 2491، 2503، 2521، 2522، 2523، 2524، 2553)، وصحيح مسلم (رقم 1501).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3262)

مسلم (1)، وتقدم في "خيار المجلس".

2946 - [6903]- حديث الحسن، عن سمرة: "مَن مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُو حُرٌّ".
أحمد (2) والأربعة (3).
قال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا حَمّاد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، ورواه شعبة عن قتادة، عن الحسن مرسلا، وشعبة أحفظ من حماد.
وقال علي بن المديني: هو حديث منكر.
وقال البخاري (4): لا يصح.
[6904]- ورواه ابن ماجه (5) والنسائي (6) والترمذي (7) والحاكم (8) من طريق--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1510).
(2) مسند الإِمام أحمد (5/ 18).
(3) سنن أبي داود (رقم 3949)، وسنن الترمذي (رقم 1365) والسنن الكبرى، للنسائي (رقم 4898)، وسنن ابن ماجه (رقم 2524).
(4) العلل الكبير (ص 211/ رقم 375)، وعبارته: قال الترمذي: سألت محمدا عن الحديث، فلم يعرفه عن الحسن، عن سمرة، إلا من حديث حماد بن سلمة".
وعبر عن ذلك ابن الملقن في البدر المنير (9/ 708) بقوله: "وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث".
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2525).
(6) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 4897).
(7) سنن الترمذي (رقم 1365).
(8) مستدرك الحاكم (2/ 214).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3263)

ضمرة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
قال النسائي (1): حديث منكر.
وقال الترمذي (2): لم يتابع ضمرة عليه، وهو خطأ.
وقال [البيهقي] (3): وهم فيه ضمرة، والمحفوظ بهذا الإسناد: نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
ورد الحاكم هذا (4): بأنّه روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد.
وصححه ابن حزم (5) وعبد الحق (6) وابن القطان (7).

2947 - [6905]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر. وروي: أنّه أقرع مرّة بالنّوى.
قال ابن الصلاح في كلامه عن "الوسيط" ليس لهذا صحة.
* حديث: عمران بن حصين: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بستّة مملوكين أعتقهم رجل عند موته، فجزَّأهم ثلاثة أجزاء.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى، للنسائي (3/ 173).
(2) سنن الترمذي (3/ 647).
(3) في النّسخ الخطيّة: "الطبراني"، وكتب في هامش "الأصل": "لعلّه البيهقي، كذا نُقل عن المؤلِّف"، وهو كذلك، انظر: السنن الكبرى (10/ 289 - 290).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 214).
(5) المحلى، لابن حزم (9/ 202).
(6) الأحكام الوسطى (4/ 15).
(7) بيان الوهم والإيهام (5/ 437).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3264)

مسلم (1)، وقد تقدم في "الوصايا"، وكرره المؤلف في هذا الباب.

2948 - قوله: وفي حديث عمران أن قيمتهم كانت متساوية.
لم أره.

2949 - [6906]- قوله: أجمع الصّحابة على وجوب الضّمان على من غَرّ بحرية أمة رجلًا حتي نكحها، وأتت منه بولد، فإن الولد ينعقد حرا، ويجب على المغرور قيمتة لمالك الأمة.
البيهقي (2) من حديث الشافعي، عن مالك أنه: بلغه عن عمر وعثمان ذلك.
وإطلاق الإجماع باعتبار أنّهما لا يُعرَف لهما في ذلك مخالف.
****--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1668).
(2) السنن الكبرى (7/ 219).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3265)