Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-আদওয়াস সালাফ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط أضواء السلف (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-আদওয়াস সালাফ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، عن جده، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عنه بهذا. وزاد: هاذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا.
ومحمد بن عثمان وثقه أحمد (1)، ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله.

313 - [917]- حديث ابن عباس مثله.
رواه البَيهقي (2) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن طاوس عنه. وتابعه ليث بن أبي سليم، عن طاوس وعطاء.
وقال قال أبو بكر بن إسحاق: لا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما قال ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وعن جماعة من التابعين. انتهى.
[918]- وروي هذا الأثر مرفوعا من حديث معاذ بن جبل، أخرجه الخطيب في "الموضح" (3).
****--------------------------------------------
(1) انظر: الجرح والتعديل (8/ 23).
(2) السّنن الكبرى (1/ 387).
(3) موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 344)، وإسناده تالف، فيه محمد بن سعيد المصلوب.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 538)

‌‌باب الأذان
314 - [919]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان من الثانية.
هذا مستفاد من حديث جابر الطويل عند مسلم (1) في صفة الحج ففيه: أنه خطب بعرفة، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما.
[920]- وروى أبو داود (2) من حديث ابن عمر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى.
وفي رواية: أنه لم يناد بينهمالأولا على أثر واحدة منهما، إلا بالإقامة.
وأصله في "الصحيحين" (3).
وفي رواية للشافعي (4): لم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة.
وفي البُخاريّ (5): جمع بجمع كل واحدة منهما بإقامة. ولم يذكر الأذان.
[921]- وفي رواية مسلم (6): أنه بإقامة واحدة. أخرجه من طريق سعيد بن--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1218).
(2) سنن أبي داود (رقم 1926، 1927).
(3) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 1673)، وصحيح مسلم (رقم 1288).
(4) الأم للشافعي (2/ 212).
(5) صحيح البُخاريّ (رقم 1672).
(6) صحيح مسلم (رقم 1288) (290).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 539)

جبير، عن ابن عمر. لكن بين أبو داود (1) في روايته: أن قوله: بإقامة واحدة؛ أي لكل صلاة.
ورواه أبو الشيخ الأصبهاني (2) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
والمحفوظ عن ابن عمر.
وذكر الطبري في "تهذيب/ (3) الآثار" أنّه صلاهما بإقامة واحدة، من حديث ابن مسعود، وأبي بن كعب، وخزيمة بن ثابت، وأسامة بن زيد، وابن عمر أيضا.
قلت: وهو مما اختلف فيه عن ابن عمر وأسامة، وابن مسعود، فإنّ:
[922]- حديثَ أسامة متّفق عليه (4) بلفظ: فصلى المغرب ثمّ أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء، فصلاها ولم يصل بينهما.
[923]- وحديث ابن مسعود في البُخاريّ (5): أنه صلاهما بأذانين وإقامتين.

315 - [924]- حديث: "صَلّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي؛ فإذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ".
متفق عليه (6) من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ مختلفة، واللفظ المذكرر--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1928).
(2) "تاريخ أصبهان"
(3) [ق/123].
(4) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 1672)، وصحيح مسلم (رقم 1280).
(5) صحيح البُخاريّ (رقم 1683).
(6) صحيح البُخاريّ (رقم 631) وصحيح مسلم (رقم 674).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 540)

هنا للبخاري في كتاب "الأذان" وزاد في أوله قصّة، وفي آخره: "ثُمَّ لِيَؤمَّكمْ أَكْبَركم".

316 - [925]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري: "إنّك رَجُلٌ تُحِبّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاة فَأَذِّنْ، وارْفَعْ صَوْتَك؛ فَإنَّه لا يَسْمَعُ صَوْتَك حَجَرٌ وَلا شَجَرٌ ولَا مَدَرٌ إلَّا شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَة".
هذا السّياق تَبعَ فيه الغزالي (1)، والإمام، والقاضي الحسين، والماوردي، وابن داود شارح "المختصر"، وهو مغاير لما في "صحيح البُخاريّ" (2) و "الموطأ" (3) وغيرهما من كتب الحديث، ففيها: عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنّ ولا إنسٌ إلا شهد له يوم القيامة.
قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذا رواه الشافعي (4) عن مالك.
وتعقبه الشيخ محيي الدين (5) وبالغ كعادته. وأجاب ابن الرفعة عن هؤلاء--------------------------------------------
(1) الوسيط، للغزالي (2/ 44).
(2) صحيح البُخاريّ (رقم 609).
(3) الموطأ للإمام مالك (1/ 69).
(4) مسند الإمام الشافعي (ص 33).
(5) النووي في كتابه التنقيح - كما في البدر المنير (3/ 311).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 541)

الأئمة الذين أوردوه مغيّرًا بأنهم لعلهم فهموا أن قول أبي سعيد: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد إلى كل ما ذكره، يكون تقديره: سمعت كل ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يصح ما أوردوه باعتبار المعنى، لا بصورة اللفظ.
ولا يخفى ما في هذا الجواب من الكلفة، والرّافعي أورده دالًّا على استحباب أذان المنفرد، وهو خلاف ما فهمه النَّسائيّ والبَيهقيّ؛ فإنهما ترجما عليه الثواب على رفع الصوت (1). كذا قيل! وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من الترجمة على بعض مدلولات الحديث، أن لا يكون فيه شيء آخر، وقد:
[926]- روى النَّسائيّ (2) من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: "يَعجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ في رَأْسِ شَظِيَّةٍ، يُؤَذِّن بِالصَّلاةِ وُيصَلِّي، فَيَقُول الله: انْظُروا إِلَى عَبْدِي … " الحديث.
317. [927]- حديث: "إذا كَانَ أَحَدُكُمْ بِأَرْض فَلاةٍ فَدَخَلَ عَليه وَقْتُ صَلاةٍ، فإنْ صَلَّى بِغَير أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ صلَّى وَحْدَه، وإنْ صَلَّى بِإقَامَةٍ صَلَّى بِإقَامَتِه وصَلاتِه مَلَكَاهُ، وإنْ صَلَّى بأَذَانٍ وإِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِن الْمَلائِكَةِ؛ أَوَّلُهُم بِالمشْرِق وَآخِرُهم بِالْمَغْرِب".
هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره.--------------------------------------------
(1) ترجم له النَّسائيّ في المجتبى (2/ 12)، وفي الكبرى (1/ 502)، والبَيهقيّ في السّنن الكبرى (1/ 397) بقولهما: (باب رفع الصوت بالأذان).
(2) سنن النَّسائيّ (رقم 666).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 542)

وروى النَّسائي في "المواعظ" من "سننه" (1) عن سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن عبد الرّحمن بن مُلّ (2) عن سلمان رفعه: " إذا كَانَ الرَّجُلُ في أَرْض قِيٍّ أي قفر- فَتَوَضَّأ، فَإنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّم، ثُمَّ يُنَادِى بالصَّلاةِ ثُمَّ يُقِيمُها/ (3)، وَيُصَفيها إلَاّ أَمَّ مِن جُنود الله صَفاًّ".
قال عبد الله: وزادني سفيان، عن داود، عن أبي عثمان، عن سلمان: "يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ، وَيسْجُدُون بسُجُودِه".
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (4) وابن أبي شيبة (5) كلاهما عن معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، بلفظ: " فَحَانَتِ الصَّلاة، فَلْيَتَوَضَّأْ فَإنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فإنْ أَقَامَ صلى مَعَهُ مَلَكَاهُ، فَإنْ أَذن وَأَقَام صلَّى خَلْفَه مِنْ جُنُود الله مَا لا يَرَى طَرَفَاه".
ورواه البَيهقيّ (6) من حديث عبد الوهاب بن عطاء، عن التيمي نحوه.
ومن حديث يزيد بن هارون، عن التيمي موقوفًا (7)، ورجّحه على المرفوع.
ومن رواية داود بن أبي هند (8) نحو ما رواه النَّسائيّ.--------------------------------------------
(1) السّنن الكبرى - رواية حمزة بن محمّد الكناني، كما في تحفة الأشراف (4/ 32/ رقم 4503).
(2) في هامش "الأصل": "مُل مثلّث الميم".
(3) [ق/124].
(4) المصنف لعبد الرزاق (1/ 510 - 511).
(5) المصنف لابن أبي شيبة (1/ 147).
(6) السّنن الكبرى (1/ 406).
(7) انظر: المصدر السابق (1/ 405 - 456).
(8) المصدر السابق (1/ 406).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 543)

قال سعيد بن منصور: حدّثنا هشيم، حدّثنا داود به.
[928]- وروى أبو نعيم في "الحلية" (1) من حديث كصب الأحبار موقوفًا نحوه.
[929]- ومالك في الموطأ (2) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، وإن أذن وأقام الصلاة، صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
وفي رواية معن والقعنبي عنه: أذن وأقام،
قال الدّارَقطنيّ في "العلل" (3) ورواه الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن معاذ بن جبل. وهو أصح.
[930]- ورواه الطَّبرانيّ في "الكبير" من حديث المسيب بن رافع لا أعلمه إلّا عن [زرّ] (4). فذكر نحو حديث عبد الرزاق الماضي.

318 - [931]- حديث أبي سعيد الخدري: حُبسنا عن الصلاة يوم الخندق، حتى كان بعد المغرب هويّا من الليل فدعى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر، فصلاها، ثم أقام العصر فصلاها، ثم أقام المغرب فصلاها، ثم أقام العشاء فصلاها ولم يؤذن لها مع الإقامة.--------------------------------------------
(1) حلية الأولياء (6/ 32) ترجمة كعب الأحبار. رحمه الله تعالى ..
(2) الموطأ (1/ 74).
(3) العلل للدارقطني (6/ 63)، ولفظه: "وقول الليث أصح، ومن عادة مالك إرسال الأحاديث واسقاط رجل".
(4) من "م" و"البدر المنير" (3/ 314) وفي "الأصل" وباقي النسخ بياض.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 544)

الشافعي (1) عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه بهذا، وأتم منه، وليس في آخره: ذكر العشاء، ولا قوله: ولم يؤذن لها مع الإقامة.
وزاد: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}.
وقد رواه النَّسائيّ (2) من هذا الوجه، وفيه: فأذن [للظهر] (3) فصلاها في وقتها، ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها.
ورواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (4) من حديث يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب به. وفي آخره: ثم أقام المغرب فصلى كما كان يصليها في وقتها. وصححه ابن السكن.
ولذكر الأذان فيه شاهد من:
[932]- حديث ابن مسعود، رواه التّرمذيّ (5) والنَّسائيّ (6)، وقال التّرمذيّ: ليس بإسناده بأس، إلّا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
وفي رواية النَّسائيّ (7): فذكر الإقامة لكل صلاة لم يذكر أذانا.--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 32)، وفي آخره ذكر العشاء.
(2) سنن النَّسائيّ (رقم 661).
(3) في الأصل (فأذن الظهر) وكذا في بقية المواضع، والمثبت من باقي النسخ.
(4) صحيح ابن خزيمة (رقم 996)، وصحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2890).
(5) سنن الترمذقي (رقم 179).
(6) سنن النَّسائيّ (رقم 662).
(7) السّنن الكبرى للنسائي (1/ 506/ رقم 1627).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 545)

قال النَّسائيّ (1): غريب من حديث سعيد، عن هشام، ما رواه غير زائدة.
[933]- وله شاهد آخر من حديث جابر رواه البزار، وفي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو متروك.

‌‌تنبيه
روى الطحاوي: أن الله حبس الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق [حين] (2) شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فردها الله عليه حتى صلى العصر. وحكى النووي عنه في "شرح مسلم" (3): أنّ رواته ثقات، ذكره في تحليل الغنائم.

319 - [934]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال: "احْفَظُوا عَلَيْنا صَلَاتنَا" / (4). يعني ركعتي الفجر. فضرب صلى آذانهم، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فساروا هنيئة، ثم نزلوا فتوضؤوا، وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر، وركبوا.
متفق عليه (5) من حديث أبي قتادة، مطولا، وله ألفاظ.
[935]- ومن طريق عمران بن حصين مختصرا (6)، وفيه قصة، وليس فيه ذكر الأذان ولا الإقامة.--------------------------------------------
(1) في السّنن الكبرى (1/ 506/ عقب حديث رقم 1627).
(2) في الأصل: (حتى) والمثبت من باقي النسخ.
(3) شرح صحيح مسلم للنووي (12/ 52).
(4) [ق/125].
(5) صحيح البُخاريّ (رقم 595)، وصحيح مسلم (رقم 681).
(6) صحيح البُخاريّ (رقم 3571)، وصحيح مسلم (رقم 682).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 546)

ورواه أبو داود (1) وابن حبان (2) من طريق الحسن، عن عمران، وفيه ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين، ثم أقام ثم صلى الفجر.
[936]- وصححه الحاكم (3). ورواه مسلم (4) من حديث أبي هريرة، وفيه: فأذن وأقام.
وزاد فيه أبو العباس السرّاج: أنّه صلى ركعتين في مكانه، ثم قال: "اقْتَادُوا بِنَا مِن هَذا المكَان"، وصلّوا الصبح في مكان آخر.
[937]- ورواه الطَّبرانيّ (5) والبزار (6) من حديث سعيد بن المسيب عن بلال، وفيه انقطاع.
[938]- والنَّسائيّ (7) وأحمد (8) والطَّبرانيّ (9) من حديث جبير بن مطعم.
[939]- وأحمد (10) وابن حبان (11) من حديث ابن مسعود.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 443).
(2) الإحسان (رقم 1461).
(3) انظر: المستدرك (1/ 274).
(4) صحيح مسلم (رقم 680).
(5) المعجم الكبير (رقم 1079).
(6) مسند البزار (رقم 1361)،
(7) سنن النَّسائيّ (رقم 624).
(8) مسند الإمام أحمد (رقم 16746).
(9) المعجم الكبير (رقم 1565).
(10) مسند الإِمام أحمد (رقم 3657).
(11) لم أجده، ولم يعزه الحافظ ابن حجر في (إتحاف المهرة) (10/ 317) إلا إلى أحمد والطحاوي فقط.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 547)

[940، 941]- وأبو داود (1) من حديث عمرو بن أمية الضمري، وذي مخبر.
[942]- والنَّسائيّ (2) من حديث أبي مريم السلولي، وفي حديثهم: ذكر الأذان والإقامة.
[943]- ورواه البزار والطَّبرانيّ في "الأوسط" (3) من حديث ابن عباس، وفيه: فأمر مؤذنا فأذن كما كان يؤذن.

‌‌فائدة
[944]- أخرج مسلم (4) من حديث أبي هريرة ما يدل على أن القصة كانت بخيبر، وبذلك صرح ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي، فقالوا: إنّ ذلك كان حين قُفولِه من خَيبر.
وقال ابن عبد البر (5): هو الصحيح. وقيل: مرجعه من حنين.
وفي حديث ابن مسعود: أن ذلك كان عام الحديبية.
[945]- وفي حديث عطاء بن يسار مرسلا: أن ذلك كان في غزوة تبوك.
قال ابن عبد البر: أحسبه وهما. وقال الأصيلي: لم يعرض ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة.
وقال ابن الحصار: هي ثلاث نوازل مختلفة.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 444، 445).
(2) سنن النَّسائيّ (رقم 41).
(3) المعجم الأوسط (رقم 5556).
(4) صحيح مسلم (رقم 680) (309).
(5) انظر: التمهيد (6/ 388 - 389)، ولفظه: (وقول ابن شهاب في هذا الحديث، عن سعيد ابن المسيب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أصح من قول من قال: إن ذلك كان مرجعه من حنين، لان ابن شهاب أعلم الناس بالسير والمغازي، وكذلك سعيد ابن المسيب، ولا يقاس بهما المخالف لهما في ذلك … ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 548)

* قوله: لحديث أبي سعيد، فإنه لم يأمر للعشاء بالأذان.
تَقَدَّم حديث أبي سعيد قريبا.
* حديث: أنه في صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر بأذان وإقامتين.
هو في حديث جابر الطويل عند مسلم، تَقَدَّم.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء بإقامتين، من غير أذان.
تَقَدَّم بيانه في أول الباب.

320 - [946]- حديث ابن عمر: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة فرادى، إلا أن المؤذن كان يقول: قد قامت الصلاة مرتين.
أحمد (1) والشافعي (2) وأبو داود (3) والنَّسائيّ (4) وأبو عوانة (5)--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (رقم 5569).
(2) انظر: معرفة السّنن والآثار (رقم 589).
(3) سنن أبي داود (رقم 510).
(4) سنن النَّسائيّ (رقم 628)، وفي السّنن الكبرى (رقم 1632).
(5) مستخرج أبي عوانة (1/ 329).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 549)

والدّارَقطنيّ (1) وابن خزيمة (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) من حديث شعبة، عن أبي جعفر المؤذن، عن مسلم [أبي المثنى] (5)، عنه.
قال شعبة: لا يحفظ لأبي جعفر غير هذا الحديث (6).
فقال ابن حبان: اسمه محمد بن مسلم بن مهران.
وقال الحاكم: اسمه عمير بن يزيد بن حبيب الخطمي. ووهم الحاكم في ذلك.
ورواه أبو عوانة (7) والدّارَقطنيّ (8) من طريق سعيد بن المغيرة الصياد، عن عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر.
وأظن سعيدًا وهم فيه، وإنما رواه عيسى، عن شعبة، كما تَقَدَّم، لكن سعيد وثقه أبو حاتم (9).
[947]- وروى ابن ماجه (10) من حديث سعد القرظ مرفوعًا: كان أذان بلال مثنى مثنى، وإقامته مفردة.--------------------------------------------
(1) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 239).
(2) صحيح ابن خزيمة (رقم 374).
(3) الإحسان (رقم 1674، 1677).
(4) المستدرك (1/ 197).
(5) في الأصل: (ابن المثنى) هو خطأ، والصواب من باقي النسخ، ومصدر التخريج.
(6) لفظ شعبة في مسند الإمام أحمد: "لا أحفظ عنه غير هذا"، وفي سنن أبي داود، والنَّسائيّ في الكبرى، وصحيح ابن خزيمة: "لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث".
(7) مستخرج أبي عوانة (1/ 329).
(8) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 239).
(9) الجرح والتعديل: (4/ 67).
(10) سنن ابن ماجه (رقم 731).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 550)

[948]- وعن أبي رافع نحوه (1). وهما ضعيفان.

321 - [949]- قوله: إن أبا محذورة لما حكى الأذان عن تلقين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر التكبير في أوله أربعا/ (2).
هو كما قال، فقد ساقه من حديث أبي محذور 9 بتربيع التكبير في أوله الشافعي (3) وأبو داود (4) والنَّسائيّ (5) وابن ماجه (6) وابن حبان (7).
ورواه مسلم من حديث أبي محذورة (8)، فذكر التكبير في أوله مرتين فقط.
وقال ابن القطان (9): الصحيح في هذا تربيع التكبير، وبه يصح كون الأذان تسع عشرة كلمة - وقد قيد بذلك في نفس الحديث - يعني الآتي بعد قليل (10).
قال: وقد يقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير، وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح. انتهى.--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 732).
(2) [ق/126].
(3) المسند (ص 31).
(4) سنن أبي داود (رقم 502، 553).
(5) سنن النَّسائيّ (رقم 631، 632).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 708، 759).
(7) الإحسان (رقم 1681).
(8) صحيح مسلم (رقم 379).
(9) في الوهم والإيهام (5/ 602).
(10) ما بين الشرطتين من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 551)

وقد رواه أبو نعيم في "المستخرج" (1)، والبَيهقيّ (2) من طريىَ إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ بن هشام، بسنده، وفيه: تربيع التكبير.
وقال (3) بعده: أخرجه مسلم، عن إسحاق.
وكذلك أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" (4) من طريق علي بن المديني عن معاذ.

322 - [950]- حديث عبد الله بن زيد في الأذان: وفيه تربيع التكبير في أوله، وهي قصة مشهورة.
أبو داود (5) وابن خزيمة وإبن حبان في "صحيحيهما" (6) والبَيهقيّ (7) من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن [ابن] (8) إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حدثني أبي قال: لما أمر رسول اللهُ بعمل الناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي--------------------------------------------
(1) مستخرج أبي نعيم.
(2) في معرفة السّنن والآثار (1/ 425/ رقم 558).
(3) يعني: البَيهقيّ.
(4) انظر مستخرج أبي عوانة (1/ 330).
(5) سنن أبي داود (رقم 499).
(6) صحيح ابن خزيمة (رقم 371)، وصحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1679)، وقال ابن خزيمة: "سمعت محمد بن يحيى يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا".
(7) السّنن الكبرى (1/ 390 - 391).
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من باقي النسخ، ومصادر التخريج.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 552)

وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا. فذكر الحديث. وفيه: تربيع التكبير وإفراد الإقامة. وفيه: "فَقُمْ مَعَ بِلالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذنِّ بِهِ؛ فإنَّه أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ". وفيه: أن عمر جاء فقال: قد رأيت مثل ما رأى.
ورواه أحمد (1) عن يعقوب به.
ورواه التّرمذيّ (2) وابن ماجه (3) أيضا من حديث ابن إسحاق.
ورواه أحمد (4) والحاكم (5) من وجه آخر، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن زيد.
وقال: هذا أمثل الروايات في قصة عبد الله بن زيد؛ لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله بن زيد. ورواه يونس ومعمر وشعيب وابن إسحاق عن الزهري. قال: وأما أخبار الكوفيين في هذه القصة فمدارها على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف عليه؛ فمنهم من قال: "عن معاذ بن جبل "ومنهم من قال: "عن عبد الله بن زيد"، ومنهم من قال غير ذلك، وأما طريق ولد عبد الله بن زيد فغير مستقيمة الإسناد.
كذا قال الحاكم! وقد صحح الطريق الأولى من رواية محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه البُخاريّ فيما حكاه التّرمذيّ في "العلل" عنه.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (رقم 16478).
(2) سنن الترمذيّ (رقم 189) وقال: "حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح".
(3) سنن ابن ماجه (رقم 706).
(4) مسند الإمام أحمد (رقم 16477).
(5) المستدرك (3/ 336).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 553)

وقال محمد بن يحيى الذهلي (1): ليس في أخبار عبد الله بن زيد أصح من حديث محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي - يعني هذا -؛ لأن محمدا قد سمع من أبيه عبد الله بن زيد، وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله.
وقال ابن خزيمة في ""صحيحه" (2): هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل؛ لأن محمدا سمع من أبيه، وابن إسحاق سمع من التيمي، وليس هذا مما دلسه.
وسيأتي الإشارة إلى طريق أخرى لحديث عبد الله بن زيد إن شاء الله، من عند أبي داود.

‌‌تنبيه
قال التّرمذيّ (3): لا نعرف لعبد الله بن زيد شيئا يصح إلا حديث الأذان.
وكذا قال البُخاريّ. وفيه نظر؛ فإن له عند النَّسائيّ (4) وغيره حديثا غير هذا، في الصدقة، وعند أحمد (5) آخر في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم شعره وأظفاره، وإعطائه لمن [لم] (6) تحصل له أضحية.

323 - [951]- حديث بلال: أنه أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح ابن خزيمة (1/ 193).
(2) انظر: المصدر السابق (1/ 196).
(3) سنن التّرمذيّ (1/ 358).
(4) السّنن الكبرى للنسائي (رقم 6313)،
(5) مسند الإمام أحمد (رقم 16474).
(6) في الأصل: (لا) والمثبت من باقي النسخ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 554)

متفق عليه (1) من حديث أنس، قال: أُمِر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة.
ورواه النَّسائيّ (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) ولفظهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا.
واستدل ابن حبان على صحة ذلك، بما رواه أيضا (5) فيه من القصة في أوله أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به، عَلَمًا للصلاة، فأُمر بلالٌ.
قال: فدل ذلك على أن الآمر له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. وفي الباب:
[952]- عن أبي محذورة، رواه البُخاريّ في "تاريخه" (6) والدّارَقطنيّ (7) وابن خزيمة (8).
بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة--------------------------------------------
(1) صحيح البُخاريّ (رقم 603)، وصحيح مسلم (رقم 378).
(2) سنن النَّسائيّ (رقم 627).
(3) الإحسان (رقم 1676).
(4) المستدرك (1/ 198).
(5) الإحسان (رقم 1678).
(6) التاريخ الكبير (1/ 304)، ولفظه: "علمه الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة".
(7) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 237)، ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا محذورة فعلمه الأذان، وأمره أن يؤذن في محاريب مكة الله أكبر الله أكبر مرتين، وأمره أن يقيم واحدة واحدة".
(8) لم أجده عند بهذا اللفظ، وإنما فيه صحيح ابن خزيمة (1/ 194 - 196)، أنه صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة مرتين، وفي بعض طرقه لا ذكر الإقامة أصلا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 555)

‌‌فائدة
ورد في تثنية الإقامة أحاديث، منها:
[953]- ما روى التّرمذيّ (1) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد قال: كان أذان رسول اللهُ شفعا شفعًا في الأذان والإقامة. وقال: منقطع وقال الحاكم (2) والبَيهقيّ (3) الروايات عن عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها منقطعة؛ لأن عبد الله بن زيد استشهد يوم أحد.
ثم أسند عن الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، قال: دخلت ابنة عبد الله بن زيد على عمر بن عبد العزيز فقالت: يا أمير المؤمنين أنا ابنة عبد الله بن زيد، شهد أبي بدرًا، وقتل يوم أحد.
وفي صحة هذا نظر؛ فإن عبيد الله بن عمر لم يدرك هذه القصة، وقد روى أبو داود (4) وغيره من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد، قال: حدثني أبي.
ونقل التّرمذيّ: أن البُخاريّ صحّحه.
وروى الواقدي (5) عن محمد بن عبد الله بن زيد، قال: توفي أبي بالمدينة سنة اثنين وثلاثين.--------------------------------------------
(1) سنن التّرمذيّ (رقم 194).
(2) المستدرك (3/ 336).
(3) الخلافيات للبيهقي (مختصره: 1/ 506).
(4) سنن أبي داود (رقم 499).
(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 537).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 556)

وقال ابن سعد (1): شهد أحدا والخندق والمشاهد كلها.
ولو صحَّ ما تَقَدَّم للزم أن تكون بنتا عبد الله بن زيد صحابيّة.
[954]- وروى عبد الرّزاق (2) والدّارَقطنيّ (3) والطحاوي (4) من حديث الأسود بن يزيد: أن بلالا كان يثني الأذان، ويثنى الإقامة، وكان يبدأ بالتكبير، ويختم بالتكبير.
[955]- وروى الحاكم (5) والبَيهقيّ في "الخلافيات" (6) والطحاوي (7) من رواية سويد بن غفلة: أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة. وادعى الحاكم (8) فيه الانقطاع. ولكن في رواية الطحاوي: سمعت بلالا.
ويؤيد ذلك:--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (3/ 536).
(2) المصنف لعبد الرزاق (رقم 1790).
(3) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 242).
(4) شرح معاني الآثار (1/ 134).
(5) لم أجده في المستدرك، ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (2/ 641) ضمن (مسند بلال)، ولا ذكره في (مسند سويد بن غفلة) (6/ 156)، وأخشى أن يكون نقل البَيهقيّ في "الخلافيات" كلام الحاكم على هذه الرواية" هو الذي أوهم الحافظ بوجودها في المستدرك. والله أعلم.
(6) انظر: مختصر الخلافيات (1/ 497).
(7) شرح معاني الآثار (1/ 134).
(8) انظر: الخلافيات (مختصره 1/ 197) وقال: "هذا واه عندنا من أوجه؛ منها: أن الأسود بن يزيد، وسويد بن غفلة لم يدركا بلال بن رباح، وإقامته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فإرسال الخبر ظاهر … ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 557)