Arabic source text

📘 গায়াতুস সুল ইলা ইলমিল উসুল (ইবনুল মুবাররাদ - মৃত্যু 909 হিজরী)

📘 غاية السول إلى علم الأصول (ابن المبرد - ت 909 هـ)

📘 গায়াতুস সুল ইলা ইলমিল উসুল (ইবনুল মুবাররাদ - মৃত্যু 909 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وغير الخبر: إنشاء، وتنبيه، ومن التنبيه: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء ، وبعت واشتريت ونحوها إنشاء.
وينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه ، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم.
وينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد.
فالمتواتر لغة: التتابع.
وشرعا: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم ، العلم الحاصل به ضرورة. وقيل: نظري والخلاف لفظي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)

وشرطه أن يبلغوا عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم مستندين إلى حس مستوون في طرفي الخبر ووسطه وفي كونهم عالمين بما أخبروا به غير ظانين قولان. ويعتبر فيه عدد واختلفوا في قدره والصحيح لا ينحصر في عدد وضابطه: ما حصل العلم عنده وقيل: اثنان (4|ب) وقيل: أربعة، وقيل: خمسة، وقيل: عشرون،
وقيل: سبعون.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)

ولا تشترط العدالة والإسلام ولا عدم انحصارهم في بلد أو عدد، ولا عدم اتحاد الدين والنسب، ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع، وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف ، وذهب قوم إلى أن ما حصل به العلم في واقعة أو شخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع من غير اختلاف وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن أما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف.
ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن لقيامها مقام المخبر به والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)

فصل
وخبر الواحد ما عدا التواتر. وقيل: إن زادت نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا. وعن أحمد في حصول العلم به قولان. وفي تكفير من جحد ما ثبت به، خلاف.
وإذا أخبر إنسان بحضرته عليه السلام ولم ينكر دل على صدقه ظنا. وقيل: قطعا. وكذا الخلاف لو أخبر بحضرة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)

خلق كثير ولم يكذبوه.
ويجوز العمل به عقلا. وهل في الشرع ما يمنعه؟ أو ليس فيه ما يوجبه؟ خلاف.
ويجب العمل به سمعا. وقيل: عقلا. اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد أن يروي اثنان في جميع طبقاته، أو يعضده دليل آخر. ويشترط للراوي العقل، والبلوغ. وعن أحمد تقبل شهادة المميز فخرجت هنا، فإن تحمل صغيرا عاقلا ضابطا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)

قبل. والإسلام، والعدالة وهي: ترك الكبائر والإصرار على الصغائر.
ولا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين.
والكبيرة: ما فيهل حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة نص عليه.
وقال أبو العباس: أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان.
والمبتدعة، أهل الأهواء، إن كان بدعة أحدهم مغلظة ردت روايته، وإن كانت متوسطة ردت إن كان داعية، وإن كانت خفيفة فروايتان، والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء في الأصح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)

والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته، وإن تحمل فاسقا أو كافرا وروى عدلا مسلما قبلت. ولا يشترط رؤية الراوي، ولا ذكوريته، ولا فقهه، ولا معرفة نسبه، ولا عدم العداوة، والقرابة، ولا البصر. ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم.
والجرح والتعديل، يثبت بالواحد. وقيل: لا.
ويشترط (5|أ) ذكر سبب الجرح لا التعديل، وقيل: عكسه، وقيل: يشترط فيهما، وعنه عكسه، والمختار إن كان عالما كفى الإطلاق، فيهما وإلا فلا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)

والجرح مقدم وقيل: التعديل إن كثر المعدلون. وحكم الحاكم المشترط العدالة كشهادته أو روايته تعديل، وليس ترك الحكم بها جرحا.
والصحابة عدول ، وقيل: إلى حين زمن الفتن، وقيل: كغيرهم.
والصحابي: من رآه مسلما واجتمع به، وقيل: من طالت صحبته له عرفا، وقيل: وروى عنه، وقيل: سنتين وغزا معه غزاتين.
ويعلم بإخبار غيره عنه، أو هو عن نفسه.
ولرواية الصحابي ألفاظ:
أعلاها: سمعت، وحدثني، وأخبرني، وأنبأني،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)

وشافهني، ثم قال، وقيل: لا يحمل على السماع، ثم أمر، أونهى، وأمرنا، ونهانا؛ فهو حجة، ثم أمرنا، أو نهينا فحجة ، وقيل: لا.
ومثله: من السنة، أو جرت السنة، أو: كنا نفعل أو: كانوا يفعلون؛ إن أضيف إلى عهد النبوة فحجة ،وقيل: لا.
وإن لم يضف فخلاف.
وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول وبعد موته سواء.
وغير الصحابي لكيفية روايته مراتب:
قراءة الشيخ عليه في معرض إخباره ليروي عنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)

فيقول: سمعت، وقال، وحدثني، وأخبرني ، وإلا قال: حدث، وأخبر، وقال، وسمعته. ثم أن يقرأ هو على الشيخ، وقيل: هما سواء، وقيل: هذا أعلى فيقول نعم أو يسكت ومع غفلة أو أكراه لا يكفي السكوت، ويقول حدثنا، وأخبرنا قراءة عليه وبدونها، خلاف.
وهل يجوز إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا وعكسه؟ فيه روايتان.
ومن شك في سماع حديث: لم يجز روايته مع الشك؛ ولو اشتبه بغيره تركها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)

وإن ظن أنه واحد بعينه، أو أن هذا مسموع له، ففي جواز الرواية خلاف.
والإجازة نحو: أجزت لك أن تروي عني أو ما صح عندك من مسموعاتي. والمناولة: خذ هذا الكتاب فاروه عني. ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة، فيقول: حدثني، وأخبرني إجازة وبدونها، خلاف. ولو قال خذ هذا الكتاب، أو هو سماعي ولم يقل اروه عني لم يجز. ولا يروي عنه ما وجد بخطه لكن يقول وجدت بخطه وتسمى الوجادة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)

وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له، ويجوز إجازة معين لمعين، ولو بجميع مسموعاته، ويجوز لمعدوم تبعا لموجود، وقيل: لا. ولا تجوز لمعدوم، وقيل: بلى.
والزيادة من الثقة المنفرد بها مقولة، لفظية كانت، أو معنوية. فإن علم اتحاد المجلس قدم قول الأكثر ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت. وقال القاضي: فيه مع التساوي روايتان. وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية، والاستثناء، ونحوه.
وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول، وكذا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)

في الحد. وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه.
وتجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها، وقيل: لا يجوز وقيل: فيما هو خبر عن الله، ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر أوأخفى.
ويقبل مرسل الصحابي، وفيل: لا، وفي ومرسل غير الصحابي قولان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)

فصل
والإجماع لغة: العزم والاتفاق.
وشرعا: اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، وهو حجة قاطعة، واتفاق من سيوجد لا يعتبر وكذا المقلد ولا من عرف أصول الفقه أو الفقه فقط أو النحو ولا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)

حجة، وعنه لا، ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين كثلاثة وعن أحمد بلى، والأظهر أنه حجة لا إجماع، والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة، وعنه لا، فإن نشأ بعد اجماعهم فعلى انقراض العصر، وتابع التابعي كالتابعي مع الصحابة، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع، وقيل: بلى فيجوز لغيرهم خلافه. وقيل: لا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)

ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، وقيل: بلى. ولا يشترط عدد التواتر له، فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان.
وإذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع، وقيل: حجة لا إجماع، وقيل: هما بشرط انقراض العصر، وقيل: حجة في الفتيا لا الحكم، وقيل: عكسه.
وإن لم يكن القول في التكليف فلا إجماع، وإن لم ينتشر فليس بحجة والصحيح على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، وقيل: بلى،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)

ولبعضهم الرجوع لدليل، ولا إجماع إلا عن مستند وتحدم مخالفته، وإذا أجمع على قولين ففي جواز إحداث قول ثالث خلاف، ويجوز إحداث دليل وعلة وتأويل على الأصح.
واتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس اجماعا، وقيل: بلى.
واتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار، فمن شرط انقراض العصر عده إجماعا،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)

ومن لم يشترطه، فقيل: حجة، وقيل: ممتنع.
واختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه، وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح، ويصح التمسك بالاجماع فيما لا يتوقف صحة الاجماع عليه، وفي الدنيوية كالاراء في الحرب خلاف،
ويثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصح.
ومنكر الإجماع الظني لا يكفر وفي اللفظي خلاف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)

فصل
والنسخ لغة: (6\أ) الرفع والنقل.
وشرعا: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه.
وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلا، ووقوعه شرعا.
ولا يجوز على الله البداء، وبيان الغاية المجهولة هل هي نسخ أم لا؟ خلاف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)

ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، وكذا قبل وقت الفعل. ولايجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور، ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد، وفي نسخ الأخبار خلاف، ولو قيد بالأبد لم يجز، وقيل: بلى.
ويجوز النسخ إلى غير بدل، وبأثقل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)