ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه، ومن شرطها: أن لا ترجع عليه بالإبطال، وأن لا تخالف نصا، أو إجماعا، وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص،
وأن يكون دليلها شرعيا، ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند الأكثر.
ويجوز تعدد الوصف ووقوعه على الأصح. ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنا، ومساواة حكمه، حكم الأصل، وأن يكون منصوصا على حكمه، وقيل: لا يكون متقدما على حكم الأصل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)
مسالك إثبات العلة
الأول: الإجماع. الثاني: النص، فمنه صريح في التعليل، فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة، فهو مجاز، أما نحو " إنها رجس" فصريح، وإن لحقته الفاء فهو آكد، وقيل: إيماء.
ومنه إيماء، وهو أنواع الأول: ذكر الحكم عقب وصف بالفاء.
الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)
الثالث: ذكر الحكم جوابا لسؤال.
الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغي فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو.
الخامس: تعقيب الكلام، أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم.
السادس: اقتران الحكم بوصف مناسب، وهل يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ فيه وجهان.
الثالث من مسالك العلة: التقسيم، والسبر
وهو حصر الأوصاف وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة فتتعين،
ومن شرطه أن يكون سبره حاصرا بموافقة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)
خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد ، فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو بيان طرديته إلى عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه. ولا يفسد الوصف بالنقص ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على (9|ب) مناسبة الوصف فيلغي، إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه. وإذا اتفق الخصمان في فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته والصحيح خلافه، وهو حجة لناظر والمناظر على الأصح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)
المسلك الرابع: إثباتها المناسبة: وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة وإن كان خفيا، أو غير منضبط اعتبر ملازمه، وهو المظنة. وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية، أو راجحة ألغيت، وقيل: لا.
المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه: وهو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما. وفي صحة التمسك به قولان.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)
المسلك السادس: الدوران: وهو وجود الحكم بوجود الوصف، وعدمه بعدمه، يفيد العليَة على الأصح ظنا. وقيل: قطعا، واطراد العلة لا يفيد صحتها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)
والقياس جلي وخفي.
الجلي قطع فيه بنفي الفارق، وينقسم إلى قياس علة، وإلى قياس دلالة، وقياس في معنى الأصل.
الأول: ما صرح فيه بالعلة.
الثاني: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة.
الثالث: الجمع بنفي الفارق. ويجوز التعبد بالقياس عقلا، وقيل: يجب والقائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا. وقيل: لا.
والنص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس على الأصح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)
وقيل: يكفي علة التحريم لا غيرها. ويجري القياس في العبادات، والأسباب، والكفارات، والحدود، والمقدرات. ويجوز على الأصح ثبوت الأحكام كلها بتنصيص الشارع لا بالقياس. والنفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة وإلا جرى فيه القياسات.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)
فصل
الأسئلة الواردة على القياس
الاستفسار ويتوجه على الإجمال، وعلى المعترض اثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا، لا بيان التساوي لعسره. وجوابه بمنع التعداد، أو رجحان أحدهما بأمر ما.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)
والثاني: فساد الاعتبار، وهو مخالفة القياس نصا، وجوابه بمنع النص، أو استحقاق عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له.
الثالث: فساد الوضع: وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور، أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة.
الرابع: المنع: وهو منع حكم الأصل، ولا ينقطع به المستدل على الأصح، وله إثباته بطرقه، ومنع وجود المدعى عليه في الأصل، فيثبته (10|أ) حسا، أو عقلا، أو شرعا، بدليل،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)
أو وجود أثر، أو لازم له، ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما.
الخامس: التقسيم، ومحله قبل المطالبة؛ لأنه منع وهو مقبول بعد المنع، بخلاف العكس، وهو حصر ما ادعاه المستدل علة وإلغاءه، وشرط انقسامه إلى ممنوع ومسلم وحصر الجميع والمطابقة لما ذكره وصيانة التقسيم أن يقال إن عينت كذا فمسلم وإلا فممنوع.
السادس: المطالبة: وهو طلب دليل علة الوصف ويتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع، وهو من الممنوع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)
السابع: النقص: وهو إبداء العلة بدون الحكم، وفي بطلانها به خلاف، ويجب احترازه عنه على الأصح، وجوابه بمنع وجود العلة والحكم في صورته، أو بيان مانع، أو انتفاء شرط، أو ورد النقض على المذهبين.
والكسر: وهو إبداء الحكمة بدون الحكم (لصيغة) شاقة، ولا تزاد الحكمة، ولا تنضبط بالرأي، فوقف فيها على تقدير الشارع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)
الثامن: القلب: وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها، فقد يصحح مذهبه وقد يبطل مذهب خصمه، وهو معارضه فجوابه جوابها إلا بمنع وجود الوصف.
التاسع: المعارضة: إما في الأصل، ببيان وصف غير وصف لمستدل، يقتضي الحكم فيحتمل ثبوته لأحدهما، أو لهما، وهو أظهر كمن أظهر، كمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاءه لسببين. ويلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح، وإلا ورد معارضة، ولا يكفي المستدل في دفعها، إلا ببيان استقلال وصفه بثبوت
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)
الحكم، إما ثبوت علته بنص، أو بإلغاء وصف المعترض.
وأما في الفرع، بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم، إما بنص، أو إجماع فيه، وإما بإبداء مانع الحكم، أو لسببه.
العاشر: عدم التأثير: وهو ذكر م يستغني فيه الدليل في ثبوت الحكم بطرديته، نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها (على الوقت كالمغرب، إذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم أذانها)، أو لثبوت الحكم بدون شرطه كالبيع بدون الرؤية لا يصح بيعه، كالطير في الهواء، فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رؤي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)
الحادي عشر: تركيب القياس من مذهبين، نحو قوله في البالغة: أنثى فلا تزوج نفسها كابتة خمسة عشر، إذ الخصم يمنع تزويجها لصغرها لا لأنوثيتها، ففي صحة التمسك به خلاف.
الثاني عشر: وهو تسليم الدليل مع منع المدلول وينقطع المعترض بفساده والمستدل بصحته. ففي النفي كقوله في القتل بالمثقل: التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل وفي القتل وفي هذا كفاية. (10|ب)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)
فصل
الاستصحاب دليل، ذكره المحققون إجماعا، وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع، والأكثر ليس بحجة، خلافا للشافعي وابن شاقلا وابن حامد.
ونافي الحكم يلزمه الدليل على الأصح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)
فصل
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا بنسخه في أصح الروايتين. والثانية: لا يكون شرع لنا إلا بدليل، وهل يكون على الأولى مخصوصا بملة إبراهيم، أو موسى، أو عيسى، أو ليس مخصوصا بملة، وهو الصحيح فيه أقوال.
ثم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله قبل بعثته مطلقا؟ أو آدم، أو نوح، أو إبراهيم، أو عيسى، أو لم يكن متعبدا، فيه خلاف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)
فصل
الاستقراء دليل ذكره بعض أصحابنا. ومذهب الصحابي إن لم يخالفه صحابي فإن انتشر ولم ينكر فإجماع، سبق. وإن لم ينتشر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)
فحجة، مقدم على القياس في أصح الروايتين.
ومذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر الوجوب على الأصح.
ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأكثر وكذا لو خالف القياس على الأصح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)
فصل
الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، وفي القول به خلاف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)