Arabic source text

📘 গায়াতুস সুল ইলা ইলমিল উসুল (ইবনুল মুবাররাদ - মৃত্যু 909 হিজরী)

📘 غاية السول إلى علم الأصول (ابن المبرد - ت 909 هـ)

📘 গায়াতুস সুল ইলা ইলমিল উসুল (ইবনুল মুবাররাদ - মৃত্যু 909 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
ونسخ التلاوة دون الحكم وعكسه، ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة، وآحادها بمثله، ونسخ السنة بالكتاب على الأصح.
وأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا، وشرعا في رواية، ولا يجوز نسخه بخبر الآحاد شرعا، وقيل: بلى. ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)

والإجماع والقياس لا ينسخان، ولا ينسخ بهما، وفي الروضة ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به، وإلا فلا.
وما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت.
والفحوى ينسخ وينسخ به. وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة، فلا ينسخ مفهومه. وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع. ولا حكم للناسخ مع جبريل. ولا يثبت حكمه قبل تبليغ المكلف،
والعبادات المستقلة ليست نسخا، وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ،
وأما زيادة جزء مشروط، أو شرط، أو زيادة ترفع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)

مفهوم المخالفة فليس بنسخ، وقيل: الثالث نسخ. ونسخ جزء من العبادة أو شرطها ليس نخسا لجميعها
ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى. ولا يعرف النسخ بدليل عقلي، ولا قياس، بل بالنقل المجرد، أو المشوب باستدلال عقلي، أو بنقل الراوي، أو بدلالة اللفظ، أو بالتاريخ، أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني.
وإن قال الراوي: هذه الآية منسوخة؛ لم يقبل حتى يخبر بما نسخت، وقيل: يقبل. وإن قال: نزلت هذه الآية بعد هذه؛ قبل. وإن قال هذا الخبر منسوخ؛ فكالآية.
وإن قال: كان كذا ونسخ؛ قبل قوله في النسخ، ويعتبر تأخر الناسخ، وإلا فتخصيص، وإذا تعارضا فلا نسخ وإن أمكن الجمع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)

فصل
الأمر استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.
وهل يشترط العلو، أو الاستعلاء، فيه خلاف.
ولا يشترط كون الأمر أمرا إرادته.
وهو حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل. (6|ب)
وله صيغة تدل عليه وترد صيغة أفعل لمعان: الوجوب، والندب، والإرشاد، والإباحة، والتهديد، والامتنان، والإكرام، والتسخير، والتعجيز، والإهانة،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)

والتسوية، والدعاء، والتمني، والاحتقار، والتكوين، والخبر.
والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب، وقيل: الندب، وقيل: الإباحة،
وقيل: الوقف.
وإذا ورد بعد الحظر فللوجوب، أو إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمورا،
لا أفعل أو للإباحة، أو الندب، أو كما كان قبل الحظر، أقوال. وعكسه التحريم، وقيل: للكراهة، وقيل: الإباحة.
والأمر بعد الاستئذان للإباحة.
وإذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به في الندب، والإباحة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)

والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وقيل: بلى، وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرة.
وقيل: هو يحتمل التكرار، وقيل الوقف فيما زاد عن المرة.
وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها.
وفي المعلق على شرط خلاف.
ومقتضى الأمر المطلق الفور.
والأمر بالشئ نهي عن ضده، والنهي عنه بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة.
وأمر الندب كالإيجاب.
ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)

أتى بجميع مصححاته.
والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته، وقيل: لا.
وقضاؤه بأمر جديد على الأول والأمر بالأمر بشئ ليس أمرا به.
والأمر بالماهية، ليس أمرا بجزئياتها. ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور،
ويجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية، والأمر بالصفة أمر بالموصوف الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل أحد منهم، ولا يخرج أحدهم إلا بدليل أو يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)

وما ثبت في حقه عليه السلام من حكم أو خوطب به تناول أمته
وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقم دليل مخصص، وقيل: يختص بمن توجه إليه إلا أن يعمم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)

فصل
النهي مقابل الأمر فما قيل فيه فمثله هنا.
وصيغته لا تفعل وإن احتملت تحقيرا، أو بيان العاقبة، أو الدعاء، أو اليأس، أو الإرشاد، فهي حقيقة في طلب الامتناع.
ويختص به مسألتان:
إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه شرعا، وقيل: لغة، وقيل: لا يقتضي فساده، وقيل: العبادات فقط.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)

وكذا النهي عن الشيء لوصفه، وقيل: فساد وصفه فقط.
وكذا النهي لمعنى في غير المنهي عنه، خلافا للأكثر. فإن كان النهي عن غير العقد فلا يقتضي فساده على الأصح.
الثانية: النهي يقتضي الفور والدوام خلافا لقوم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)

فصل
العام اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، والخاص بخلافه.
وينقسم اللفظ إلى: ما لا أعم منه كالشيئ، وإلا ما لا أخص منه كزيد، وإلى ما بينهما كالموجود. وهو من عوارض (7|أ) الألفاظ حقيقة.
وله صيغة عند الأئمة الأربعة وصيغته
أسماء الشرط، والاستفهام كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وفي الواضح عن آخرين ما لهما في

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)

الخبر والاستفهام وأين وحيث للمكان ومتى للزمان وأي للكل وتعم من وأي المضاف إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا. والموصولات، والجموع المعرفة تعريف جنس، وقيل: لا تعم. والجموع المضافة وأسماء التأكيد، واسم الجنس المعرفة تعريف جنس. وعند الأكثر يعم الاسم المفرد المحلى باألف والام إذا لم يسبق تنكير، والمفرد المضاف، يعم والنكرة المنيفة على الأصح، والنكرة في سياق الشرط، وفي الجمع المنكر خلاف.
وأقل الجمع ثلاثة وقيل: اثنان.
والعام بعد التخصيص حقيقة، وقيل: مجاز. والعام بعد التخصيص بمبين حجة، وقيل: ليس بحجة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)

والمراد: إلا في الاستثناء بمعلوم فإنه حجة.
والعام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقيل: عكسه، وصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد. ويجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا.
والحقيقة والمجاز في لفظ واحد، ويحمل عليهما، ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام، أو مجمل، فيرجع إلى مخصص خارج فيه خلاف.
ونفي المساومة للعموم، ودلالة الإضمار عامة، والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)

والفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته نحو قول الصحابي: نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر عندنا خلافا للأكثر.
والمفهوم له عموم على الأصح. فعلى الأول يخص بما يخص به العام. ولا يلزم من إضمار شئ في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، خلافا للقاضي.
والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)

وخطابه عليه السلام لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه خلاف.
وجمع الرجال لا يعم النساء، ولا بالعكس، ويعم الناس ونحوه الجميع،
ونحو المسلمين، وفعلوا مما يغلب فيه المذكر، يعم النساء تبعا، على الأصح.
وفي الواضح لايقع مؤمن على أنثى، وخص الله الحجب بالإخوة فعداه القياسون إلى الأخوات. وفي المغني الأخوة والعموم للذكر والأنثى.
ولا يدخل النساء في القوم، وقيل: بلى.
وتعم من الشرطية المؤنث. والخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد على الأصح، ومثل:"يأيها الناس"،"ياعبادي" يشمل الرسول عند الأكثر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)

وفي تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق خلاف.
ومثل"خذ من أموالهم صدقة"يقتضي الأخذ من كل نوع من المال عند الأكثر.
والعام إذا تضمن مدحا، أو ذما، لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة، ومنعه قوم
وظاهر كلام أحمد قول الشافعي.
وترك الاستفصال من الرسول في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال،
والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)

فصل
التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه.
وهو جائز على الأصح (7|ب) خبرا كان أو أمرا.
وقيل: لا يجوز في الخبر وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، ومنع أبو البركات النقص من أقل الجمع. وقيل: بقاء جمع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)

يقرب مدلول اللفظ.
والمخصص المخرج وهو المتكلم بالخاص وموجده استعماله في الدليل المخصص مجاز.
وهو متصل ومنفصل:
والمتصل الاستثناء المتصل والشرط والغاية وقيل: وبدل البعض
ويجوز تأخير التخصيص عن وقت العموم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)

فصل
الاسثناء: إخراج بعض الجملة بإلا وما قام مقامها من: غير، وسوى، وعدا، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، وفي ما النافية، خلاف ذكره بعض النحاة، من متكلم واحد، وقيل: مطلقا.
وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، وقيل: لجاز.
ولا يصح من غير الجنس على الأصح.
وفي صحة أحد النقدين من الآخر روايتان. ولا يصح من جمع منكر عند الأكثر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)

ويجوز في كلام الله والمخلوقين على الأصح.
وشرطه الاتصال لفظا، أو حكما كانقطاعه بنفس عند الأكثر، كسائر التوابع. ويشترط نيته على الأصح، من أول الكلام، وقيل: قبل تكميل المستثنى منه.
وقيل: ولو بعد الكلام.
ولا يصح إلا نطقا في الأظهر، إلا في اليمين لخائف من نطقه. ويجوز تقديمه.
واستثناء الكل باطل، كاستثناء الأكثر على الأصح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)