Arabic source text

📘 গায়াতুস সুল ইলা ইলমিল উসুল (ইবনুল মুবাররাদ - মৃত্যু 909 হিজরী)

📘 غاية السول إلى علم الأصول (ابن المبرد - ت 909 هـ)

📘 গায়াতুস সুল ইলা ইলমিল উসুল (ইবনুল মুবাররাদ - মৃত্যু 909 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فصل
الاستصلاح: وهو اتباع المصلحة، إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس أو ببطلانها فلغو إذ هو تغيير للشرع. وإن لم يشهد لها ببطلان، ولا اعتبار، فهي إما تحسيني، أو حاجي، أو ضروري، ولا يصح التمسك بالأوليين، من غير أصل، وفي الثالث خلاف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)

فصل
الاجتهاد لغة: بذل الجهد "في فعل شاق.
وشرعا: بذل الجهد "في تعرف الحكم الشرعي.
وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول المتقدمة،، وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية، فالواجب عليه من الكتاب، معرفة ما يتعلق بالأحكام منه وهي خمسمائة آية بحيث يمكنه استحضارها، وقيل: يشترط فيه حفظ جميع القرآن. ومعرفة صحة الحديث، اجتهادا، كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، أو تقليدا، كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته، والناسخ والمنسوخ منهما،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)

ومن الإجماع ما تقدم فيه، ومن النحو واللغة ما يكفيه يتعلق بالكتاب والسنة من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، وعام، وخاص، ومطلق، ومقيد، لا تفاريع الفقه، وعلم الكلام، ولا يشترط عدالته في اجتهاد، بل في قبول فتياه وخبره، ويتجزأ الاجتهاد، وقيل: لا، (11|أ)
وقيل: في باب لا في مسألة.
ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه السلام عقلا، على الأصح. وفي جوازه شرعا خلاف. ويجوز اجتهاده عليه السلام في أمر الشرع عقلا، على الأصح، وفي جوازه ووقوعه شرعا خلاف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)

والإجماع على أن المصيب في العقليات واحد، وأن النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر، اجتهد أو لم يجتهد. والمسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد، وعليه دليل، فمن أصاب فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده، على الأصح. وتعادل دليلين قطعيين، محال وكذا ظنيين، فيجتهد (ويقف إلى أن يتبينه)، وعنه يجوز تعادلهما، فيخير في أيهما شاء. وليس للمجتهد أن يقول في شيئ في وقت واحد قولين متضادين، عند الأكثر. وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين، فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ وإلا فأشبههما بأصول وقواعد مذهبه
وأقربهما إلى الدليل الشرعي وقيل: كلاهما مذهب له.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)

ومذهب الإنسان: ما قاله، أو ما جرى مجراه من تنبيه، أو غيره، وإلا لم يجز نسبته إليه من جهة القياس أو فعله أو المفهوم قولان.
ولا ينقض الحكم في الاجتهادات منه ولا من غيره، وحكمه بخلاف اجتهاده باطل، ولو قلد غيره على الأصح. وإذا نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده لم يحرم خلاف لقوم. وإذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم وهل هذا أفضل أم التوقف؟ فيه خلاف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)

فصل
التقليد لغة: جعل الشئ في العنق.
وشرعا: قبول قول الغير من غير حجة.
يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر، ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة، ولا في الأحكام الأصولية الكلية، كمعرفة الله تعالى، ووحدانيته، وصحة الرسالة، ونحوها، وقيل: ولا في أصول الفقه. وإذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد، وإن لم يجتهد فلا يجوز له، وقيل: بلى، وقيل: مع ضيق الوقت، وقيل، ليعمل لا ليفتي، وقيل: لمن هو

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)

أعلم منه.
وللعامي أن يقلد من علم، أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون من عرفه بالجهل، ومن جهل حاله، فلا يقلده.
وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة خلاف، ولا يجوز خلو العصر من مجتهد على الأصح، ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد، وقيل: يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب إن كان مطلعا على المآخذ أهلا للنظر، وقيل عند عدم المجتهد، وقيل: يجوز مطلقا.
ويجوز تقليد المفضول في أصح الروايتين. (11|ب) ولو سألهما واختلفا عليه واستويا عنده تبع أيهما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)

شاء، وقيل: الأشد، وقيل: الأخف، وقيل: يسقطا، ويرجع إلى غيرهما.
ويلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في احدى الروايتين، ولا يجوز له تتبع الرخص ويفسق به.
ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده، فيما له وعليه، وللمفتي رد الفتيا وفي البلد أهل لها غيره شرعا، وإلا لزمه. ولا يلزمه جواب ما لم يقع، ولا يحتمل السائل، ولا ينفعه ولا يكبر المفتي خطه، ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك
والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)

فصل
الترجيح: تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة.
ورجحان الدليل، عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، ولا مدخل له في المذاهب، من غير تمسك بدليل، ولا في القطعيات.
ويجوز تعارض دليلين من غير مرجح، وقيل: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، وهو الصحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)

وأحد المتعارضين باطل، إما لكذب الناظر، أولخطئه، بوجه ما في النقليات أو خطا الناظر في النظريات أو بطلان حكمه بنسخ.
والترجيح اللفظي، إما من جهة السند، أو المتن، أو مدلول اللفظ، أو أمر خارج.
ويقدم الأكثر رواة على الأقل، وفي تقديم الأوثق خلاف.
ويرجح بزيادة الثقة، والفطنة، والورع، والعلم، والضبط، والنحو، وبأنه أشهر بأحد هذه الأمور،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)

وبكونه أحسن سياقا وباعتماده على حفظه لا نسخة سمع منها، وعلى ذكر لا خط.
وبعلمه بروايته، وبأنه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل، وبكونه صاحب القصة، أو مباشرها، أو مشافها، أو أقرب عند سماعه.
ويرجح التواتر على الآحاد، والمسند على المرسل، وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة روايتان.
فإن رجحت رجحت رواية الأكابر على غيرهم.
ويقدم الأكثر صحبة، ومتقدم الإسلام والمتأخر سيان، وقيل: المتأخر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)

المعنى: النص مقدم على الظاهر.
والظاهر مراتب باعتبار لفظه، أو قرينة، فيقدم الأقوى منها فالأقوى. والاتحاد على الاتفاق والورع وذو الزيادة على غيره. ويرجح النهي على الأمر، والأمر على المبيح، والأقل احتمالا على الأكثر، والحقيقة على المجاز ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة.
المدلول يرجح الحظر على الإباحة على الأصح، وعلى الندب، والوجوب على الكراهة وعلى الندب، وقوله عليه السلام على فعله، والمثبت على النافي، إلا أن يستند

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)

النفي إلى علم بالعدم، والناقل عن حكم الأصل على غيره، على الأصح. وموجب الحد والجزية على نافيهما.
الخارج: يرجح المجرى على عمومه على المخصوص، (12|أ) وما تلقى بالقبول على ما دخله النكير، وما عضده عموم كتاب أو سنة، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي، فإن عضد أحدهما كتاب والآخر سنة فروايتان.
(وما ابتدئ به

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)

على ذي السبب)، وما عمل به الخلفاء الراشدون، في أصح الروايتين.
وبقول أهل المدينة، في الأصح.

والقياسي إما من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة.
أما الأول: فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح، على الثابت بالنص، والثابت بالقرآن، أو تواتر السنة، على الثابت بآحادها، والثابت بمطلق النص، على الثابت بالقياس، والمقيس على أصول كثيرة على غيره.
وأما الثاني: فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، والمنصوصة على المستنبطة، والثابتة عليتها تواترا على الثابتة آحادا، والمناسبة على غيرها، والناقلة على المقررة، الحاضرة على المبيحة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 161)

وفي مسقطة الحد، وموجبة العتق، والأخف، خلاف.
وتقدم (الوصفية والمردودة) إلى أصل قاس علة الشارع، والمطردة إن صحة، والمنعكسة إن شرط العكس.
والمتعدية كالقاصرة إن قبلت، وقيل: تقدم القاصرة، وقيل: المتعدية.
ويقدم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسي، والإثبات عند قوم، وقيل: الحق التسوية، والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب، والمناسب على الشبهي. والمرجحات كثيرة ضابطها اقتران أحد الطرفين

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 162)

بأمر نقلي أو اصطلاحي أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية مع زيادة ظن، وقد حصل الرجحان من جهة القرائن بهذا، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)