Arabic source text

📘 গায়াতুস সুল ইলা ইলমিল উসুল (ইবনুল মুবাররাদ - মৃত্যু 909 হিজরী)

📘 غاية السول إلى علم الأصول (ابن المبرد - ت 909 هـ)

📘 গায়াতুস সুল ইলা ইলমিল উসুল (ইবনুল মুবাররাদ - মৃত্যু 909 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فصل
والحكم الشرعي ، وفيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
وقيل: مقتضى خطاب الشرع .......... إلى آخره.
ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء مع الجزم وهو الإيجاب،
أو لا مع الجزم وهو الندب ، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم ، أو لا مع (3|أ) الجزم وهو الكراهة ، أو بالتخيير وهو الإباحة ، فهي حكم شرعي وفي كونها تكليفا خلاف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)

والواجب: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.
وهو والفرض متباينان لغة مترادفان شرعا في أصح الروايتين. والثانية الفرض آكد فهو ما ثبت بدليل مقطوع به ،وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو ،
وقيل: ما لزم بالقرآن.
والأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء.
والإعادة: ما فعل مرة بعد أخرى ، وقيل: في وقته المقدر له وقيل: لخلل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)

و‌‌فرض الكفاية واجب على الجميع ، وقيل: على بعض غير معين ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم.
وتكفي غلبة الظن في فعله. وإن فعله الجميع دفعة فالكل فرض وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض ، وقيل: لا.
ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء ، ويلزم بالشروع.
وفرض العين أفضل منه. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه. وقبل: يتعين بالفعل ، وقيل: معين عند الله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)

والخلاف معنوي، وقيل: لفظي.

والفعل في الموسع جميعه أداء ، ومن أخر‌‌ الواجب الموسع مع ظن مانع أثم ثم إذا بقي على حاله وفعله فأداء وقيل: قضاء.
وما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب، قدر عليه المكلف
أو لا.
وما لا يتم الواجب إلا به واجب. وقيل: ما كان شرطا شرعيا ، وإذا قلنا بوجوبه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)

عوقب تاركه وقيل: لا.
وإذا كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه.
ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه ، ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب ، ويستحيل كون الشيئ الواحد واجبا حراما من جهة واحدة وأما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح عدم الصحة. وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها، وهو مردود.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)

وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها ولا يأثم بحركة خروجه. وقال أبو الخطاب بلى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)

فصل
الندب في اللغة: الدعاء إلى الفعل. وشرعا: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وهو مرادف المسنون ، والمستحب ، وهو مأمور به حقيقة. وقيل: مجازا. وهو تكليف وقيل: لا.
والمكروه ضده.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)

وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب ، ويطلق (3|ب) على الحرام، وترك الأولى، وقيل: هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله الأمر المطلق.
والمباح: ما استوى طرفاه ، وهو غير مأمور به ، وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز ، وقيل: حقيقة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)

فصل
خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمة لتعذر معرفة خطابه في كل حال.
وللعلم المنصوب أصناف:
العلة وهو في الأصل الغرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي ،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)

ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته.
ثم استعيرت لمعان:
أحدهما: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله.
الثاني: مقتضى الحكم ، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع.
الثالث: الحكمة كمشقة السفر للفطر.

‌‌الصنف الثاني: السبب وهو لغة: ما توصل به إلى الغرض

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)

واستعير شرعا لمعان:
أحدها: ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية
فالأول سبب والثاني علة.
الثاني: علة العلة.
الثالث: العلة بدون شرطها.
الرابع: العلة الشرعية كاملة.

‌‌الصنف الثالث: الشرط ، وهو لغة: العلامة.
وشرعا: ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السببية.
وهو: عقلي ، ولغوي ، وشرعي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)

وعكسه ، المانع وهو: ما يلزم من وجوده عدم الحكم.
والصحة في العبادات: وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها.
والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها.
والعزيمة لغة: القصد المؤكد.
وشرعا: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)

و‌‌الرخصة لغة: السهولة.
وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
ومنها ما هو واجب ، ومندوب ، ومباح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)

‌‌فصل
المحكوم فيه
الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان.
وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف وهو مفروض في تكليف الكفار بالفروع والصحيح عن أحمد الوقوع كالإيمان.
وقيل: في الأوامر فقط ولا تكليف إلا بفعل ومتعلقة في النهي كف النفس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)

وقيل: ضد المنهي عنه والأكثر يقطع التكليف حال حدوث (4|أ) الفعل.
وشرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف معلوما كونه مأمورا به معدوما.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)

‌‌فصل
المحكوم عليه
شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ولا تكليف على مميز
وقيل: بلى وقيل: مراهق.
والمكره المحمول كالآلة غير مكلف وقيل: بلى.
وبالتهديد والضرب فهو مكلف وتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل وإما بمعنى تقدير وجوده فجائز.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)

فصل
الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
واختلف قي أصول تأتي.
والأصل الكتاب والسنة مخبرة عن حكم الله والإجماع مستند إليها والقياس مستنبط منهما.
الكتاب كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه وهو القران.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)

وتعريفه ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري.
وهو معجز في لفظه ونظمه والأصح ومعناه وفي بعض آية إعجاز وقيل: لا.
وما لم يتواتر فليس بقرآن والبسملة بعض آية من النمل وآية من القرآن والقراءات السبع متواترة.
وما صح من الشاذ ولم يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان في صحة الصلاة روايتان.
قال أبو العباس قال أئمة السلف: أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة.
والشاذ حجة ، وقيل: لا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)

وفي القرآن المحكم والمتشابه.
ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله ، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد وبمقتضى اللغة روايتان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)

فصل
والسنة لغة: والطريقة.
وشرعا: ما نقل عن الرسول قولا أو فعلا أو إقرارا.
وفعل الصحابي مذهب له في وجه.
وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه. وهو: ما دخله الصدق والكذب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)