. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يسأله عن شهادة الصبيان، فكتب إليه … ، فذكر الحديث بمثله سواء، إلا أنه قال: ((وليسوا)) .
وأخرجه الشافعي في "الأم" (7 / 44) من طريق شيخه سفيان بن عيينة، به، بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في شهادة الصبيان -: لا تجوز.
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
وللحديث طريقان آخران عن ابن أبي مليكة.
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8 / 348 رقم 15494) .
وابن أبي شيبة في "المصنف" (6 / 280 - 281 رقم 1075) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 222 / أ) .
والحاكم في "المستدرك" (2 / 286) .
ومن طريق البيهقي في الموضع السابق (ص162) .
جميعهم من طريق ابن جريج، عن ابن مليكة، به، ولفظ عبد الرزاق قال فيه: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أنه أرسل إلى ابن عباس - وهو قاضٍ لابن الزبير - يسأله عن شهادة الصبيان، فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم، إنما أمرنا الله ممن نرضى، وإن الصبي ليس برضى. وقال ابن الزبير لي: بالحِرَى إن أخذوا عند ذلك إن عقلوا ما رأوا أن يصدقوا، وإن نقل آخر شهادتهم. قال: وما رأيت القضاء في ذلك إلا جائزًا على ما قال ابن الزبير.
وهذا سند صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
ثم أخرجه عبد الرزاق (8 / 349 رقم 15495) فقال: أخبرنا معمر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة … ، به بمعناه.
وهذا سند صحيح أيضًا.
= ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يسأله عن شهادة الصبيان، فكتب إليه … ، فذكر الحديث بمثله سواء، إلا أنه قال: ((وليسوا)) .
وأخرجه الشافعي في "الأم" (7 / 44) من طريق شيخه سفيان بن عيينة، به، بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في شهادة الصبيان -: لا تجوز.
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
وللحديث طريقان آخران عن ابن أبي مليكة.
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8 / 348 رقم 15494) .
وابن أبي شيبة في "المصنف" (6 / 280 - 281 رقم 1075) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 222 / أ) .
والحاكم في "المستدرك" (2 / 286) .
ومن طريق البيهقي في الموضع السابق (ص162) .
جميعهم من طريق ابن جريج، عن ابن مليكة، به، ولفظ عبد الرزاق قال فيه: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أنه أرسل إلى ابن عباس - وهو قاضٍ لابن الزبير - يسأله عن شهادة الصبيان، فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم، إنما أمرنا الله ممن نرضى، وإن الصبي ليس برضى. وقال ابن الزبير لي: بالحِرَى إن أخذوا عند ذلك إن عقلوا ما رأوا أن يصدقوا، وإن نقل آخر شهادتهم. قال: وما رأيت القضاء في ذلك إلا جائزًا على ما قال ابن الزبير.
وهذا سند صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
ثم أخرجه عبد الرزاق (8 / 349 رقم 15495) فقال: أخبرنا معمر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة … ، به بمعناه.
وهذا سند صحيح أيضًا.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 990)