. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= كلاهما من طريق شريك، عن السدي به.
جـ) طريق بكير بن أبي بكير، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: شفع مسروق لرجل في حاجة، فأهدي له جارية، فغضب غضبًا شديدًا، وقال: لو علمت أنك تفعل هذا ما كلَّمت في حاجتك، ولا أكلم فيما بقي من حاجتك؛ سمعت ابن مسعود يقول: من شفع شفاعة ليردّ بها حقًّا أو يرفع بها ظلمًا، فأُهدي له فقبل، فهو سحت. فقيل لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم، قال: الأخذ على الحكم كفر.
أخرجه ابن جرير برقم (11961).
(3) طريق عامر الشعبي، عن مسروق قال: قلنا لعبد الله: ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، قال: ذاك الكفر.
أخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1/ 51).
وابن جرير برقم (11948).
وابن بطة في "الإبانة" (2/ 733 رقم 1003).
ثلاثتهم من طريق وكيع بن الجرّاح، عن حريث بن أبي مطر، عن الشعبي، به.
(4) طريق سلمة بن كُهيل، عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة، فقال: هي السحت، قالا: أفي الحكم ذلك؟ قال: ذلك الكفر، ثم تلا هَذِهِ الْآيَةُ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافرون}.
أخرجه الإمام أحمد في "الإيمان" (ل 131 / أ).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/ 321 و 357 رقم 11960 و 12061).
وابن بطّة في "الإبانة" (2/ 733 رقم 1002).
جميعهم من طريق هشيم بن بشير، قال: حدثنا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عن سلمة بن كهيل، به إلا أن "كتاب الإيمان" للإمام أحمد جاء فيه: ((الأسود)) بدل: ((مسروق))، فلعله تصحيف من الناسخ.
وسند هذا الطريق صحيح رجاله ثقات تقدمت تراجمهم، وقد رواه الإمام أحمد =
= كلاهما من طريق شريك، عن السدي به.
جـ) طريق بكير بن أبي بكير، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: شفع مسروق لرجل في حاجة، فأهدي له جارية، فغضب غضبًا شديدًا، وقال: لو علمت أنك تفعل هذا ما كلَّمت في حاجتك، ولا أكلم فيما بقي من حاجتك؛ سمعت ابن مسعود يقول: من شفع شفاعة ليردّ بها حقًّا أو يرفع بها ظلمًا، فأُهدي له فقبل، فهو سحت. فقيل لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم، قال: الأخذ على الحكم كفر.
أخرجه ابن جرير برقم (11961).
(3) طريق عامر الشعبي، عن مسروق قال: قلنا لعبد الله: ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، قال: ذاك الكفر.
أخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1/ 51).
وابن جرير برقم (11948).
وابن بطة في "الإبانة" (2/ 733 رقم 1003).
ثلاثتهم من طريق وكيع بن الجرّاح، عن حريث بن أبي مطر، عن الشعبي، به.
(4) طريق سلمة بن كُهيل، عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة، فقال: هي السحت، قالا: أفي الحكم ذلك؟ قال: ذلك الكفر، ثم تلا هَذِهِ الْآيَةُ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافرون}.
أخرجه الإمام أحمد في "الإيمان" (ل 131 / أ).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/ 321 و 357 رقم 11960 و 12061).
وابن بطّة في "الإبانة" (2/ 733 رقم 1002).
جميعهم من طريق هشيم بن بشير، قال: حدثنا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عن سلمة بن كهيل، به إلا أن "كتاب الإيمان" للإمام أحمد جاء فيه: ((الأسود)) بدل: ((مسروق))، فلعله تصحيف من الناسخ.
وسند هذا الطريق صحيح رجاله ثقات تقدمت تراجمهم، وقد رواه الإمام أحمد =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1472)