. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لكنه صرّح بالسماع في هذه الرواية.
وأخرجه ابن جريج أيضًا (10 / 546 رقم 12448) من طريق عمر بن هارون، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ - في قوله: {أو كسوتهم} -، قال: ثوب ثوب لكل مسكين.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8 / 513 رقم 16098) ، فقال: أخبرنا الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن مجاهد قال: الكسوة أدناه ثوب، وأعلاه ما شاء.
وهذا إسناد صحيح أيضًا، فسفيان الثوري تقدم في الحديث [30] أنه ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجّة، وعبد الله بن أبي نجيح تقدم في الحديث [184] أنه ثقة ربما دلّس، إلا أن روايته عن مجاهد صحيحة.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (10 / 545 رقم 12441 و 12442) من طريق سفيان الثوري وإسماعيل بن إبراهيم بن عليّة، كلاهما عن ابن أبي نجيح، به نحوه.
وأخرجه أيضًا برقم (12445 و 12446) من طريق منصور بن المعتمر، عن مجاهد، قال: ثوب. قال منصور: القميص، أو الرداء، أو الإزار.
وأما قراءة أُبَيّ، فإن خُصيَفًا لم يسندها.
وقد أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (1 / 305 رقم 49) في الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، من طريق شيخه حميد بن قيس المكّي، أنه أخبره، قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان، فسأله عن صيام الكفّارة، أمتتابعات، أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم، يقطعها إن شاء، قال مجاهد: لا يقطعها؛ فإنها في قراءة أُبَيّ بن كعب: {ثلاثة أيام متتابعات} .
ومن طريق الإمام مالك أخرجه البيهقي في "سننه" (10 / 60) ، في الأيمان، باب التتابع في صوم الكفارة.
وسند هذه الرواية منقطع؛ لأن مجاهدًا لم يدرك أُبَيّ بن كعب، فأُبَيّ تقدم في الحديث [109] أنه اختُلف في سنة وفاته، فقيل: سنة تسع عشرة للهجرة، =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1559)