812 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا أَبُو حَيَّان التَّيْمي(1)، قَالَ: نا شَدَّاد أَبُو الفُرَات(2)، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ(3) - شَيْخٌ، أوْ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَدَائِن -، قَالَ: كُنْتُ تَحْتَ مِنْبَرِ حُذَيْفَةَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بالمَدَائِن، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَقْوَامٍ بَلَغَنِي أَنَّهُمْ يَبِيعُونَ الْخَمْرَ، ويَقْتَنُونَ الْخِنْزِيرَ؟ أَلَا إِنَّ بَائِعَ الْخَمْرِ وَشَارِبَهَا فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ، وَإِنَّ مُقْتَنِي الْخِنْزِيرِ وآكِلَه فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعَاهَدُوا أرقَكم، فَانْظُرُوا مَا يَأْتُونَكُمْ بِهِ مِنْ كَسْبِهِمْ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لحم نَبَتَ (من)(4) سُحْت.--------------------------------------------
= وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ تعالى يُعَرِّض بالخمر، ولعلّ الله سينزل فيها أمرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فليبعه ولينتفع به))، قال: فلما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى حرَّم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربُ ولا يَبعْ))، قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة، فسفكوها.
أخرجه مسلم في "صحيحه" (3/ 1205 رقم 67) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.
وأبو يعلى في "مسنده" (2/ 320 رقم 1056).
والبيهقي في "سننه" (6/ 11) في البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر.
وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" (3/ 162) لابن مردويه.
وعليه فالحديث بهذا الشاهد صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) هو يحيى بن سعيد بن حَيَّان.
(2) هو شدّاد بن أبي العالية الثوري، مولاهم، أبو الفُرَات الكوفي، روى عن أبي داود مالك الأحمري، روى عنه أبو حيَّان التيمي وسفيان الثوري وفضيل بن غزوان. =
= وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ تعالى يُعَرِّض بالخمر، ولعلّ الله سينزل فيها أمرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فليبعه ولينتفع به))، قال: فلما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى حرَّم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربُ ولا يَبعْ))، قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة، فسفكوها.
أخرجه مسلم في "صحيحه" (3/ 1205 رقم 67) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.
وأبو يعلى في "مسنده" (2/ 320 رقم 1056).
والبيهقي في "سننه" (6/ 11) في البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر.
وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" (3/ 162) لابن مردويه.
وعليه فالحديث بهذا الشاهد صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) هو يحيى بن سعيد بن حَيَّان.
(2) هو شدّاد بن أبي العالية الثوري، مولاهم، أبو الفُرَات الكوفي، روى عن أبي داود مالك الأحمري، روى عنه أبو حيَّان التيمي وسفيان الثوري وفضيل بن غزوان. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1578)