. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عن شداد أبي العالية، عن أبي داود الأحمري، عن حذيفة، موقوف. اهـ.
ولبعضه شاهد من حديث جابر رضي الله عنه أنه سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: ((إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) ، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويَسْتَصبِحُ بها الناس؟ فقال: ((لا، هو حرام)) ، ثم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ((قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه)) .
أخرجه البخاري في "صحيحه" (4 / 424 رقم 2236) في البيوع، باب بيع الميتة والأصنام.
ومسلم في "صحيحه" (3 / 1207 رقم 71) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
وأما قوله: ((إنه لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ من سحت)) ، فله شاهد من حديث جابر بن كعب بن عجرة وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم.
أما حديث جابر، فأخرجه عبد الرزاق في "جامع معمر" الملحق بالمصنف (11 / 345 - 346 رقم 20719) ، فقال: أخبرنا معمر، عن ابن خُثَيْم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سابط، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة … ، فذكر حديثًا طويلاً، وفي آخره يقول: ((يا كعب بن عجرة، إنه لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ من سحت أبدًا، النار أوْلَى به، يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، أو بائعها فموبقها)) .
وإسناده حسن لذاته.
فمعمر بن راشد تقدم في الحديث [4] أنه ثقة ثبت فاضل.
وعبد اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْم تقدم في الحديث [396] أنه صدوق.
وعبد الرحمن بن سابط هو: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بن سابط الجُمَحي، المكِّي، يروي عن أبيه وله صحبة، وعن جابر وأبي أمامة وابن عباس وعائشة وغيرهم، =
= عن شداد أبي العالية، عن أبي داود الأحمري، عن حذيفة، موقوف. اهـ.
ولبعضه شاهد من حديث جابر رضي الله عنه أنه سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: ((إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) ، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويَسْتَصبِحُ بها الناس؟ فقال: ((لا، هو حرام)) ، ثم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ((قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه)) .
أخرجه البخاري في "صحيحه" (4 / 424 رقم 2236) في البيوع، باب بيع الميتة والأصنام.
ومسلم في "صحيحه" (3 / 1207 رقم 71) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
وأما قوله: ((إنه لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ من سحت)) ، فله شاهد من حديث جابر بن كعب بن عجرة وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم.
أما حديث جابر، فأخرجه عبد الرزاق في "جامع معمر" الملحق بالمصنف (11 / 345 - 346 رقم 20719) ، فقال: أخبرنا معمر، عن ابن خُثَيْم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سابط، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة … ، فذكر حديثًا طويلاً، وفي آخره يقول: ((يا كعب بن عجرة، إنه لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ من سحت أبدًا، النار أوْلَى به، يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، أو بائعها فموبقها)) .
وإسناده حسن لذاته.
فمعمر بن راشد تقدم في الحديث [4] أنه ثقة ثبت فاضل.
وعبد اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْم تقدم في الحديث [396] أنه صدوق.
وعبد الرحمن بن سابط هو: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بن سابط الجُمَحي، المكِّي، يروي عن أبيه وله صحبة، وعن جابر وأبي أمامة وابن عباس وعائشة وغيرهم، =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1580)