[2096] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو عَلْقمةَ(1)، قال: سمعتُ زيدَ بنَ أسلمَ يقولُ: {إِلَّا اللَّمَمَ}؛ قال: هو ما كان في الجاهليةِ؛ يقولُ: لا تنكحوا ما نَكَح آباؤكم من النِّساءِ إلا ما قد سلف.

[2097] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا عَتَّابُ بنُ بَشيرٍ(2)، قال: نا خُصَيفٌ(3)، عن زِيادَ بنِ أبي مريمَ؛ في قولِهِ عز وجل: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ--------------------------------------------
= وقد أخرجه ابن وهب في "التفسير من الجامع" (1/ رقم 33) عن أبي علقمة الفروي، عن المقبري، قال: كان أبو هريرة يقول: اللممُ: لممُ أهلِ الجاهليةِ.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (22/ 63)، ومسدد في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (3086)، و "المطالب العالية" (3731) - والخرائطي في "اعتلال القلوب" (122)، من طريق عبد الرحمن بن نافع بن لبابة الطائفي، عن أبي هريرة، قال: القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو الزنى.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 245 - 246)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/ 356 - 357)؛ من طريق سعيد بن ميناء، عن أبي هريرة؛ قال: اللمَمُ: كل شيء ما لم يدخل المرود في المكحلة، فإذا دخل فذلك الزنى.
(1) هو: عبد الله بن محمد بن أبي فروة المتقدم في الأثر السابق.

[2096] سنده صحيح.
وقد أخرجه ابن وهب في "التفسير من الجامع" (1/ رقم 117) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ قال: هو ما ألموا به من الشرك.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (22/ 60 - 61 و 61) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن عياش، عن زيد بن أسلم، قال: واللممُ: الذي ألموا به من تلك الكبائر والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام، وغفرها لهم حين أسلموا. ووقع في الموضع الأول: عن ابن وهب قال: قال ابن زيد. ولم يذكر عبد الله بن عياش.
(2) تقدم في الحديث [204] أنه لا بأس به؛ إلا في روايته عن خُصيف؛ فإنها منكرة.
(3) هو: ابن عبد الرحمن الجزري، تقدم في الحديث [204] أنه صدوق سيِّئ الحفظ.

[2097] سنده ضعيف؛ لما تقدم عن رواية عتاب عن خُصَيف.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 468)