وقال مرة أخرى: هو ثقة وليس بحجة إذا انفرد.
لذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنّة (ص 264): أخرجه أحمد بسند قوي لكن ذكر تحول الناس معه شاذ.

‌‌الدلالة الفقهية:
تحويل الرداء للإمام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذكور في الصحيحين وغيرهما.
أما تحويل الرداء للمأمومين فقد تفرد الإمام أحمد بإخراجه من حديث محمد بن إسحاق.
وقد قال بذلك جمع من أهل العلم ونسبه الحافظ إلى الجمهور.
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأقوى ما يستدل به لهم ليس حديث الباب، إنما فعله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 428) والتمهيد (5/ 368 فتح البر).
قال الشافعي ومالك وأصحابهما: يحول الإمام رداءه عند فراغه من الخطبة يجعل اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين.
ويحول الناس أرديتهم إذا حوّل الإمام رداءه كما حول الإمام.
وقال الليث بن سعد ومحمد بن الحسن وأبو يوسف: يحول الإمام رداءه ولا يحول الناس أرديتهم. اه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 35)