اللفظ يجب أن يحمل على المعنى الحقيقي (1)، فإذا لم يمكن فعلى المجازي، فهذه الضرورة لا تنافي العموم، بل العموم إنما يثبت إن استعمله المتكلم وأراد به المعنى العام، ولا مانع لهذا؛ لأنه ما وجد في الاستعمال ضرورة، وهو أحد نوعي الكلام؛ بل فيه من البلاغة ما ليس في الحقيقة" (2).
سادسًا: التعبير بـ (قال بعض أصحاب الشافعي):
مثاله: قال الغزالي: "لا يجوز نسخ (3) النص القاطع المتواتر (4)
بالقياس (5)--------------------------------------------
(1) أي يحمل على الحقيقة، والمراد بالحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له. يُنظر تعريف الحقيقة في: الإحكام للآمدي (1/ 47)؛ إحكام الفصول (1/ 176)؛ أصول السرخسي (1/ 170)؛ شرح الكوكب المنير (1/ 149).
(2) التوضيح شرح التنقيح للمحبوبي (1/ 195 - 196).
(3) النسخ في لغة العرب يطلق على ثلاثة معانٍ:
1 - الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظلَّ؛ أي: أزالته. 2 - التغيير، ومنه: نسخت الريح آثار الديار؛ أي: غيرتها. 3 - النقل، ومنه نسخُ الكتاب؛ أي: نقله، والمنقول يمسمى: نُسخة. يُنظر: الصحاح (ص: 1037)؛ المصباح المنير (2/ 603) مادة: (نسخ).
وفي الاصطلاح عرف بتعريفات متعددة؛ منها: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. يُنظر تعريفات النسخ عند الأصوليين في: روضة الناظر (1/ 219)؛ مختصر ابن الحاجب (2/ 971)؛ البحر المحيط (4/ 64)؛ فواتح الرحموت (2/ 53).
(4) المتواتر في اللغة: المتتابع، ولا بد في التواتر - لغة- أن يحصل بين المتتابعين فترة، فإذا لم تحصل فهي مواصلة ومداركة. يُنظر: الصحاح (ص: 1122)؛ المعجم الوسيط (ص: 1009) مادة: (وتر).
وفي الاصطلاح: خبر جمع يمنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم على المحسوس. البحر المحيط (2/ 231). ويُنظر كذلك: التعريفات (ص: 256).
(5) القياس في اللغة: التقدير، قست الشيء بالشيء: قدرته على مثاله. يُنظر: الصحاح (ص: 895)؛ لسان العرب (12/ 234) مادة: (قيس).
وفي الاصطلاح الأصولي عرف بتعريفات كثيرة لا يكاد يسلم تعريف منها من اعتراض، وأذكر تعريف البيضاوي للقياس؛ حيث صرح محمود الأصفهاني بأنه أنفع تعريف للقياس. يُنظر: شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 634).
القياس في الاصطلاح: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر؛ لا شتراكهما في علة الحكم عند المُثْبِت. يُنظر: منهاج الوصول مطبوع مع نهاية السول (2/ 791).
سادسًا: التعبير بـ (قال بعض أصحاب الشافعي):
مثاله: قال الغزالي: "لا يجوز نسخ (3) النص القاطع المتواتر (4)
بالقياس (5)--------------------------------------------
(1) أي يحمل على الحقيقة، والمراد بالحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له. يُنظر تعريف الحقيقة في: الإحكام للآمدي (1/ 47)؛ إحكام الفصول (1/ 176)؛ أصول السرخسي (1/ 170)؛ شرح الكوكب المنير (1/ 149).
(2) التوضيح شرح التنقيح للمحبوبي (1/ 195 - 196).
(3) النسخ في لغة العرب يطلق على ثلاثة معانٍ:
1 - الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظلَّ؛ أي: أزالته. 2 - التغيير، ومنه: نسخت الريح آثار الديار؛ أي: غيرتها. 3 - النقل، ومنه نسخُ الكتاب؛ أي: نقله، والمنقول يمسمى: نُسخة. يُنظر: الصحاح (ص: 1037)؛ المصباح المنير (2/ 603) مادة: (نسخ).
وفي الاصطلاح عرف بتعريفات متعددة؛ منها: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. يُنظر تعريفات النسخ عند الأصوليين في: روضة الناظر (1/ 219)؛ مختصر ابن الحاجب (2/ 971)؛ البحر المحيط (4/ 64)؛ فواتح الرحموت (2/ 53).
(4) المتواتر في اللغة: المتتابع، ولا بد في التواتر - لغة- أن يحصل بين المتتابعين فترة، فإذا لم تحصل فهي مواصلة ومداركة. يُنظر: الصحاح (ص: 1122)؛ المعجم الوسيط (ص: 1009) مادة: (وتر).
وفي الاصطلاح: خبر جمع يمنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم على المحسوس. البحر المحيط (2/ 231). ويُنظر كذلك: التعريفات (ص: 256).
(5) القياس في اللغة: التقدير، قست الشيء بالشيء: قدرته على مثاله. يُنظر: الصحاح (ص: 895)؛ لسان العرب (12/ 234) مادة: (قيس).
وفي الاصطلاح الأصولي عرف بتعريفات كثيرة لا يكاد يسلم تعريف منها من اعتراض، وأذكر تعريف البيضاوي للقياس؛ حيث صرح محمود الأصفهاني بأنه أنفع تعريف للقياس. يُنظر: شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 634).
القياس في الاصطلاح: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر؛ لا شتراكهما في علة الحكم عند المُثْبِت. يُنظر: منهاج الوصول مطبوع مع نهاية السول (2/ 791).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)