عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم من منامه، فلا يُدْخِلْ يدَه في الإناء حتَّى يُفْرِغَ عليها ثلاثَ مَرَّات، فإنَّه لا يدري أين باتَتْ يَدُه"(1).
117 - باب النُّعاس
162 - أخبرنا بشرُ بنُ هلال قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوارث، عن أيُّوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه
عن عائشةَ رضي الله عنها قالَتْ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نَعَسَ الرَّجلُ وهو يُصَلِّي(2) فَلْيَنْصَرِفْ، لعلَّه يَدْعُو على نفسِهِ وهو لا يدري"(3).
118 - باب الوُضُوء مِن مَسِّ الذَّكَر
163 - أخبرنا هارونُ بنُ عبد الله، حدَّثنا مَعْنٌ، حدَّثنا مالك. ح: والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثنا مالك(4)، عن عبدِ الله بن--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (152) عن إسماعيل بن مسعود وحدَه.
وأخرجه أحمد (7517) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن مَعْمَر، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق سفيان بن عُيينة عن الزُّهْري، به، برقم (1).
قوله: "فلا يُدخِلْ يدَهُ في الإناء"؛ قال السِّنديّ: أي: في الإناء الذي فيه ماءُ الوُضُوء، ولذا جاء في بعض الروايات: "في الوَضُوء" بفتح الواو. فهذا يدلُّ على أن الوقت وقت لإدخال اليد في الوضوء، وأخَذَ منه المصنِّف الترجمة.
(2) في (ك) وهامش (م): في الصلاة.
(3) إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد، وأيوب: هو ابن أبي تَمِيمَة السَّخْتِياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (153).
وأخرجه ابن حبّان (2584) من طريق بشر بن هلال، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (24287) و (25661) و (25699) و (26231)، والبخاري (212)، ومسلم (786)، وأبو داود (1310)، وابن ماجه (1370)، وابن حبّان (2583) من طرق، عن هشام بن عروة، به.
(4) في (ك): قالا حَدَّثَنَا مالك. حيث لم يرد فيها قولُه: حَدَّثَنَا مالك، في الموضع الأول.
117 - باب النُّعاس
162 - أخبرنا بشرُ بنُ هلال قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوارث، عن أيُّوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه
عن عائشةَ رضي الله عنها قالَتْ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نَعَسَ الرَّجلُ وهو يُصَلِّي(2) فَلْيَنْصَرِفْ، لعلَّه يَدْعُو على نفسِهِ وهو لا يدري"(3).
118 - باب الوُضُوء مِن مَسِّ الذَّكَر
163 - أخبرنا هارونُ بنُ عبد الله، حدَّثنا مَعْنٌ، حدَّثنا مالك. ح: والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثنا مالك(4)، عن عبدِ الله بن--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (152) عن إسماعيل بن مسعود وحدَه.
وأخرجه أحمد (7517) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن مَعْمَر، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق سفيان بن عُيينة عن الزُّهْري، به، برقم (1).
قوله: "فلا يُدخِلْ يدَهُ في الإناء"؛ قال السِّنديّ: أي: في الإناء الذي فيه ماءُ الوُضُوء، ولذا جاء في بعض الروايات: "في الوَضُوء" بفتح الواو. فهذا يدلُّ على أن الوقت وقت لإدخال اليد في الوضوء، وأخَذَ منه المصنِّف الترجمة.
(2) في (ك) وهامش (م): في الصلاة.
(3) إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد، وأيوب: هو ابن أبي تَمِيمَة السَّخْتِياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (153).
وأخرجه ابن حبّان (2584) من طريق بشر بن هلال، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (24287) و (25661) و (25699) و (26231)، والبخاري (212)، ومسلم (786)، وأبو داود (1310)، وابن ماجه (1370)، وابن حبّان (2583) من طرق، عن هشام بن عروة، به.
(4) في (ك): قالا حَدَّثَنَا مالك. حيث لم يرد فيها قولُه: حَدَّثَنَا مالك، في الموضع الأول.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)