173 - باب استخدام الحائض
270 - أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن يزيدَ بنِ كَيْسان قال: حدَّثني أبو حازم قال:
قال أبو هريرة: بينما(1) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذْ قال: "يا عائشة، ناوِلِينِي الثَّوب"، فقالت: إنِّي لا أُصَلِّي، قال: "إنَّه(2) ليس في يَدِكِ". فناوَلَتْهُ(3).
271 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن عَبِيدة عن الأعمش. ح: وأخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا جَرير، عن الأعمش، عن ثابت بن عُبيد، عن القاسم بن محمد
عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ناوِلِينِي الخُمْرَةَ من المسجد"، قالت: إنِّي حائض، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليسَتْ حَيْضَتُكِ في يَدِكِ"(4).--------------------------------------------
(1) في (يه) وهامشي (ك) و (هـ): بينا.
(2) لفظة "إنه ليست في (ر) و (ق)، وأُشير إليها بنسخة في (يه) وهامش (ك).
(3) إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وأبو حازم: هو سَلْمان الأشجعيّ.
وأخرجه أحمد (9533)، ومسلم (299) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.
قال السِّنديّ: قوله: "ناوليني الثوب"، أي: من الحُجْرَة … "إنه" أي: الحيض، أو الدَّم "ليس في يَدِكِ" حتى يمنعَ من إدخال اليَدِ في المسجد.
(4) إسناده صحيح، عَبِيدَة: هو ابنُ حُمَيْد، وجَرِير: هو ابنُ عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (262) دون إسناد قُتيبة، وجاء بدلًا منه: إسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية، عن الأعمش، به، ولم يرد إسناد قتيبة في (يه)
وأخرجه الترمذي (134) عن قتيبة بن سعيد، بإسناده.
وأخرجه أحمد (24184) و (24695) و (25404) و (25919)، ومسلم (298)، وأبو داود (261)، وابن حبان (1357) و (1358)، من طُرق، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد (24832)، ومسلم (298): (12) من طريقين عن ثابت بن عُبيد، به. =
270 - أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن يزيدَ بنِ كَيْسان قال: حدَّثني أبو حازم قال:
قال أبو هريرة: بينما(1) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذْ قال: "يا عائشة، ناوِلِينِي الثَّوب"، فقالت: إنِّي لا أُصَلِّي، قال: "إنَّه(2) ليس في يَدِكِ". فناوَلَتْهُ(3).
271 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن عَبِيدة عن الأعمش. ح: وأخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا جَرير، عن الأعمش، عن ثابت بن عُبيد، عن القاسم بن محمد
عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ناوِلِينِي الخُمْرَةَ من المسجد"، قالت: إنِّي حائض، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليسَتْ حَيْضَتُكِ في يَدِكِ"(4).--------------------------------------------
(1) في (يه) وهامشي (ك) و (هـ): بينا.
(2) لفظة "إنه ليست في (ر) و (ق)، وأُشير إليها بنسخة في (يه) وهامش (ك).
(3) إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وأبو حازم: هو سَلْمان الأشجعيّ.
وأخرجه أحمد (9533)، ومسلم (299) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.
قال السِّنديّ: قوله: "ناوليني الثوب"، أي: من الحُجْرَة … "إنه" أي: الحيض، أو الدَّم "ليس في يَدِكِ" حتى يمنعَ من إدخال اليَدِ في المسجد.
(4) إسناده صحيح، عَبِيدَة: هو ابنُ حُمَيْد، وجَرِير: هو ابنُ عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (262) دون إسناد قُتيبة، وجاء بدلًا منه: إسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية، عن الأعمش، به، ولم يرد إسناد قتيبة في (يه)
وأخرجه الترمذي (134) عن قتيبة بن سعيد، بإسناده.
وأخرجه أحمد (24184) و (24695) و (25404) و (25919)، ومسلم (298)، وأبو داود (261)، وابن حبان (1357) و (1358)، من طُرق، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد (24832)، ومسلم (298): (12) من طريقين عن ثابت بن عُبيد، به. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)