181 - باب تأويل قول الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}
288 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا حمَّادُ ابنُ سَلَمة، عن ثابت
عن أنس قال: كانت اليهودُ إذا حاضَتِ المرأةُ منهم لم يُؤاكلُوهنَّ ولم يُشارِبُوهنَّ ولم يُجامِعُوهنَّ في البيوت، فسألوا نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزلَ الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآية [البقرة: 222]، فأمَرَهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُوَاكِلُوهُنَّ ويُشارِبُوهُنَّ ويُجامِعُوهُنَّ في البيوت، وأنْ يصنعُوا بهنَّ كلَّ شيءٍ ما خلا الجِماعَ(1). فقالت اليهود(2): ما يَدَعُ رسولُ الله شيئًا من أمرنا إلا خالَفَنا، فقامَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْر وعَبَّادُ بنُ بِشْر فأَخْبَرَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقالا: أنُجامِعُهنَّ في الحَيض(3)؟ فتَمَعَّرَ وَجْهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تَمَعُّرًا شديدًا حتى ظَنَنَّا أنه قد غضبَ عليهما، فقاما(4)، فاستقبلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هديَّةَ لَبَن، فبعثَ في آثارهما فرَدَّهُما، فسَقَاهُما، فعَرَفا أنه لم يغضب عليهما(5).--------------------------------------------
= ابن مسكين … دون قوله: أخبرنا، وهو الجادَّة تنظر حواشي (9) و (12).
وأخرجه أحمد (26850)، وأبو داود (267)، وابن حبّان (1365) من طرق، عن اللَّيث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26846) و (26854) و (26855)، والبخاري (303)، ومسلم (294)، وأبو داود (2167) من طريق أبي إسحاق الشَّيباني، عن عبد الله بن شدَّاد، عن ميمونة، بنحو لفظ حديث عائشة السالف قبله، وسيتكرَّر الحديث برقم (376).
(1) في (ر) و (م) وهامشي (ك) و (يه) وفوقها في (ق): النِّكاح.
(2) من قوله: فقالت اليهود في هذا الموضع إلى آخر الحديث، من (ر) و (م) وهوامش (ك) و (هـ) و (يه)، وعليه علامة الصِّحَّة في (ك)، وهو في مكرَّره (369) من (هـ).
(3) في (ر): المحيض.
(4) في (ر): فقام، ولفظة "عليهما" (التي قبلها) جاءت فيها فوق لفظة "غضب".
(5) إسناده صحيح، ثابت: هو ابنُ أسْلَمَ البُنَانيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (277). =
288 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا حمَّادُ ابنُ سَلَمة، عن ثابت
عن أنس قال: كانت اليهودُ إذا حاضَتِ المرأةُ منهم لم يُؤاكلُوهنَّ ولم يُشارِبُوهنَّ ولم يُجامِعُوهنَّ في البيوت، فسألوا نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزلَ الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآية [البقرة: 222]، فأمَرَهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُوَاكِلُوهُنَّ ويُشارِبُوهُنَّ ويُجامِعُوهُنَّ في البيوت، وأنْ يصنعُوا بهنَّ كلَّ شيءٍ ما خلا الجِماعَ(1). فقالت اليهود(2): ما يَدَعُ رسولُ الله شيئًا من أمرنا إلا خالَفَنا، فقامَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْر وعَبَّادُ بنُ بِشْر فأَخْبَرَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقالا: أنُجامِعُهنَّ في الحَيض(3)؟ فتَمَعَّرَ وَجْهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تَمَعُّرًا شديدًا حتى ظَنَنَّا أنه قد غضبَ عليهما، فقاما(4)، فاستقبلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هديَّةَ لَبَن، فبعثَ في آثارهما فرَدَّهُما، فسَقَاهُما، فعَرَفا أنه لم يغضب عليهما(5).--------------------------------------------
= ابن مسكين … دون قوله: أخبرنا، وهو الجادَّة تنظر حواشي (9) و (12).
وأخرجه أحمد (26850)، وأبو داود (267)، وابن حبّان (1365) من طرق، عن اللَّيث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26846) و (26854) و (26855)، والبخاري (303)، ومسلم (294)، وأبو داود (2167) من طريق أبي إسحاق الشَّيباني، عن عبد الله بن شدَّاد، عن ميمونة، بنحو لفظ حديث عائشة السالف قبله، وسيتكرَّر الحديث برقم (376).
(1) في (ر) و (م) وهامشي (ك) و (يه) وفوقها في (ق): النِّكاح.
(2) من قوله: فقالت اليهود في هذا الموضع إلى آخر الحديث، من (ر) و (م) وهوامش (ك) و (هـ) و (يه)، وعليه علامة الصِّحَّة في (ك)، وهو في مكرَّره (369) من (هـ).
(3) في (ر): المحيض.
(4) في (ر): فقام، ولفظة "عليهما" (التي قبلها) جاءت فيها فوق لفظة "غضب".
(5) إسناده صحيح، ثابت: هو ابنُ أسْلَمَ البُنَانيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (277). =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)