204 - الأمر بالسَّكِينةِ في الإفاضةِ من عَرَفَة
3019 - أخبرنا محمدُ بنُ عليّ بن حَرْبٍ(1) قال: حدَّثنا مُحْرِزُ بنُ الوَضَّاح، عن إسماعيل - يعني ابن أميَّة - عن أبي عَطَفَانَ بن طَرِيف، حدَّثه
أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاس يقول: لمَّا دَفَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ شَنَقَ ناقَتَهُ(2) حتى إنَّ رأسَها لَيَمَسُّ(3) واسِطَةَ رَحْلِهِ، وهو يقول للنَّاس: "السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ" عَشِيَّةَ عَرَفة(4).
3020 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير، عن أبي مَعْبَدٍ مولى ابن عبَّاس، عن ابن عبَّاس(5)
عن الفَضْل بن عبَّاس - وكان رَدِيفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وغَداة جَمْعٍ للنَّاس حين دَفَعُوا: "عليكُمُ السَّكِينةَ" وهو--------------------------------------------
= أي: طرف الرَّحْل الذي قُدَّامَ الراكب، وقولُه: ليس في إيضاع الإبل، أي: إسراعها في السَّيْر. قاله السِّنْدي. وينظر ما بعده، وما سيأتي برقم (3023).
(1) بعدها في (م): المروزي.
(2) في (م): راحلته.
(3) في (ك): لتمسُّ.
(4) مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن، مُحْرِز بن الوضَّاح روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه محمود بن غيلان، وقال الحافظ ابن حجر غيلان، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" مقبول. اهـ. وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4001).
وأخرج نحوه البخاري (1671) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وينظر الحديث الآتي بعده.
قال السِّندي: قوله: شَنَق ناقته - بفتح نون خفيفة - من حدِّ ضَرَبَ" أي: ضَمَّ وضَيَّقَ زِمامَها، يُقال: شَنَقَ البعيرَ: إذا كفَفَتَ زِمامه وأنتَ راكِبُه.
(5) قوله: عن ابن عباس، سقط من (ر) و (م)، وهو ثابت في (ك) و (هـ) وطرق الحديث الآتي ذكرها، و "السُّنن الكبرى" (4042)، وتحفة الأشراف (11057) ومصادر الحديث كما سيأتي، وليس لأبي مَعْبَد رواية عن الفضل بن عباس كما في "تهذيب الكمال" 29/ 269.
3019 - أخبرنا محمدُ بنُ عليّ بن حَرْبٍ(1) قال: حدَّثنا مُحْرِزُ بنُ الوَضَّاح، عن إسماعيل - يعني ابن أميَّة - عن أبي عَطَفَانَ بن طَرِيف، حدَّثه
أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاس يقول: لمَّا دَفَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ شَنَقَ ناقَتَهُ(2) حتى إنَّ رأسَها لَيَمَسُّ(3) واسِطَةَ رَحْلِهِ، وهو يقول للنَّاس: "السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ" عَشِيَّةَ عَرَفة(4).
3020 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير، عن أبي مَعْبَدٍ مولى ابن عبَّاس، عن ابن عبَّاس(5)
عن الفَضْل بن عبَّاس - وكان رَدِيفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وغَداة جَمْعٍ للنَّاس حين دَفَعُوا: "عليكُمُ السَّكِينةَ" وهو--------------------------------------------
= أي: طرف الرَّحْل الذي قُدَّامَ الراكب، وقولُه: ليس في إيضاع الإبل، أي: إسراعها في السَّيْر. قاله السِّنْدي. وينظر ما بعده، وما سيأتي برقم (3023).
(1) بعدها في (م): المروزي.
(2) في (م): راحلته.
(3) في (ك): لتمسُّ.
(4) مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن، مُحْرِز بن الوضَّاح روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه محمود بن غيلان، وقال الحافظ ابن حجر غيلان، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" مقبول. اهـ. وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4001).
وأخرج نحوه البخاري (1671) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وينظر الحديث الآتي بعده.
قال السِّندي: قوله: شَنَق ناقته - بفتح نون خفيفة - من حدِّ ضَرَبَ" أي: ضَمَّ وضَيَّقَ زِمامَها، يُقال: شَنَقَ البعيرَ: إذا كفَفَتَ زِمامه وأنتَ راكِبُه.
(5) قوله: عن ابن عباس، سقط من (ر) و (م)، وهو ثابت في (ك) و (هـ) وطرق الحديث الآتي ذكرها، و "السُّنن الكبرى" (4042)، وتحفة الأشراف (11057) ومصادر الحديث كما سيأتي، وليس لأبي مَعْبَد رواية عن الفضل بن عباس كما في "تهذيب الكمال" 29/ 269.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 451)