‌‌224 - باب الرَّمي بعدَ المساء
3067 - أخبرنا محمد بنُ عبدِ الله بن بَزِيع قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابن زُرَيْع - قال: حدَّثنا خالد، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسأَلُ أيَّامَ منًى، فيقول: "لا حَرَجَ" فسأله، رجل، فقال: حَلَقْتُ قبلَ أنْ أذبحَ؟ قال: "لا حَرَج"، فقال رجل: رَمَيْتُ بعد ما أمسيتُ؟ قال: "لا حَرَج"(1).--------------------------------------------
= وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأمّ سلمةَ ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر … أخرجه أبو داود (1942)، وينظر التعليق عليه (طبعة الرسالة).
وينظر حديث ابن عُمر رضي الله عنهما في "صحيح" البخاري (1676).
(1) إسناده صحيح، خالد هو ابن مِهْران الحذَّاء، وعكرمة: هو مولى ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4059).
وأخرجه البخاري (1735)، وأبو داود (1983)، وابن ماجه (3050) من طرق، عن يزيد بن زُرَيْع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1858)، والبخاري (1723) من طريقين، عن خالد الحَذَّاء، به. ولفظ أحمد: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عمّن قَدَّمَ شيئًا قبلَ شيء، فجعل يقول: "لا حَرَجَ".
وأخرجه أحمد (2648) و (2832)، والبخاري (84)، وابن ماجه (3049) من طريق أيوب السَّخْتياني، عن عكرمة به. وعند أحمد والبخاري السؤال عن الذبح قبل الرمي، وعند ابن ماجه السؤال عن تقديم شيء قبل شيء، وليس عندهم السؤال عن الرَّمْي بعد المساء.
وأخرجه بنحوه أحمد (1857) و (2731)، والبخاري ((1721) و (1722) و (6666)، والمصنف في الكبرى (4089)، وابن حبان (3876) من طرق، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، به.
وأخرج أحمد (2338) و (2421)، والبخاري (1734)، ومسلم (1307)، والمصنف في "الكبرى" (4088) من طريق طاوس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: "لا حرج". (لفظ البخاري ومسلم).
وأخرجه أحمد (3036) بنحوه، وعلقه البخاري بإثر الحديث (1722) من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، به.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 481)