القاسمِ بن عبدِ الرَّحمن، عن أبيه
عن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه أَمَرَ بِقَتْلِ الحَيَّاتِ وقال: "مَنْ خاف ثأرَهُنَّ فليس مِنَّا"(1).

3194 - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا جعفرُ بنُ عَوْن، عن أبي عُمَيْس، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر
عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عادَ جَبْرًا، فلما دخلَ سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِينَ ويَقُلْنَ: كُنَّا نَحْسَبُ وَفاتَكَ قَتْلًا في سبيل الله، فقال: "وما تَعُدُّونَ الشَّهادةَ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، موسى بن محمد الشامي مجهول، تفرد بالرواية عنه النسائي ولم يوثّقه أحد، وقال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف، وشريك - وهو ابن عبد الله النَّخَعي - سيئ الحفظ، وعبد الرَّحمن (والد القاسم): هو ابن عبد الله بن مسعود، وقد تكلموا في سماعه من أبيه، وقال الحافظ في "التقريب": سمع من أبيه لكن شيئًا يسيرًا، وأبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي - لم يُصَرِّح بالتحديث.
وأخرجه بنحوه أبو داود (5249) من طريق إسحاق بن يوسف، عن شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1339) من طريق زائدة بن قدامة، عن منصور بن المعتمر، عن عبد الله بن مُرَّة الهَمْداني، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا، مثل حديث أبي هريرة السالف عنده - كما ذكر - ولفظه: "ما سالَمْنَاهُنَّ منذُ حارَبْنَاهِنَّ، فمن تَرَكَهُنَّ خِيفتَهنَّ فليس منا". وهذا إسناد صحيح.
وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (9588)، وأبو داود (5248)، وبنحوه عن ابن عباس أخرجه أحمد (3254).
قال السندي: قوله: "ومن خاف ثأرهن" أي: انتقامهن، لكن قد جاء النَّهْي، فلعل هذا قبل النهي، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه، وفي إيراد المصنف للحديث في هذه الترجمة نظر.
والنهي الذي أشار إليه السندي هو عن قتل جنان البيوت، كما أخرج البخاري (3312)، ومسلم (2233): (132) عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جِنَّان البيوت، فأمسك عنها.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 97)