60 - باب الشِّغار
3334 - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله قال: أخبرني نافع
عن ابن عُمر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الشِّغار(1).
3335 - أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدَّثنا بِشْرٌ قال: حدَّثنا(2) حُمَيْد، عن الحَسَن
عن عِمْرَانَ بن حُصَيْن، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ في الإسلام، ومَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فليس منَّا"(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5470).
وأخرجه مسلم (1415): (58) عن عُبيد الله بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن به زُهيرَ بنَ حرب ومحمد بنَ المثنَّى. ولم يَسُق لفظَه، وأحال على رواية مالك قبله عنده وقال: غير أن في حديث عُبيد الله قال: قلتُ لنافع: ما الشِّغار.
وأخرجه أحمد (4692)، والبخاري (6960)، وأبو داود (2074) من طريق يحيى بن سعيد، به. وفي آخره: قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: يَنْكحُ ابنةَ الرَّجُل ويُنكِحُهُ ابنتَه بغير صَدَاق، ويَنكحُ أختَ الرَّجل، ويُنكِحُه أخته بغير صَدَاق. (لفظ البخاري). وسيأتي هذا الحرف من طريق مالك، عن نافع برقم (3337).
وأخرجه أحمد (4918)، ومسلم (1415): (60) من طريق أيوب السَّخْتِياني، ومسلم (1415): (59) من طريق عبد الرَّحمن السرَّاج، كلاهما عن نافع، به، ولفظ رواية أيوب: "لا شِغَارَ في الإسلام".
(2) في (ر): عن.
(3) صحيح لغيره، رجال إسناده ثقات، غير أنه منقطع، الحسن - وهو ابن أبي الحسن البصري - لم يسمع من عمران بن حُصين كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم ص 38. بِشر: هو ابن المُفَضَّل، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل - وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5471). =
3334 - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله قال: أخبرني نافع
عن ابن عُمر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الشِّغار(1).
3335 - أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدَّثنا بِشْرٌ قال: حدَّثنا(2) حُمَيْد، عن الحَسَن
عن عِمْرَانَ بن حُصَيْن، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ في الإسلام، ومَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فليس منَّا"(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5470).
وأخرجه مسلم (1415): (58) عن عُبيد الله بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن به زُهيرَ بنَ حرب ومحمد بنَ المثنَّى. ولم يَسُق لفظَه، وأحال على رواية مالك قبله عنده وقال: غير أن في حديث عُبيد الله قال: قلتُ لنافع: ما الشِّغار.
وأخرجه أحمد (4692)، والبخاري (6960)، وأبو داود (2074) من طريق يحيى بن سعيد، به. وفي آخره: قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: يَنْكحُ ابنةَ الرَّجُل ويُنكِحُهُ ابنتَه بغير صَدَاق، ويَنكحُ أختَ الرَّجل، ويُنكِحُه أخته بغير صَدَاق. (لفظ البخاري). وسيأتي هذا الحرف من طريق مالك، عن نافع برقم (3337).
وأخرجه أحمد (4918)، ومسلم (1415): (60) من طريق أيوب السَّخْتِياني، ومسلم (1415): (59) من طريق عبد الرَّحمن السرَّاج، كلاهما عن نافع، به، ولفظ رواية أيوب: "لا شِغَارَ في الإسلام".
(2) في (ر): عن.
(3) صحيح لغيره، رجال إسناده ثقات، غير أنه منقطع، الحسن - وهو ابن أبي الحسن البصري - لم يسمع من عمران بن حُصين كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم ص 38. بِشر: هو ابن المُفَضَّل، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل - وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5471). =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 209)