‌‌74 - باب دعاء من لم يشهد التَّزويج
3372 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زيد، عن ثابت
عن أنس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى على عبدِ الرَّحمن بن عَوْف(1) أَثَرَ صُفْرَة، فقال: "ما هذا؟ " قال: تَزَوَّجْتُ امرأةً على وزن نَواةٍ من ذَهَب، فقال: "بارَكَ الله لك، أوْلِمْ ولو بشاة"(2).

‌‌75 - باب الرُّخصة في الصُّفْرَة عند التَّزويج
3373 - أخبرنا أبو بكر بنُ نافع قال: حدَّثنا بَهْزُ بنُ أَسَدٍ قال: حدَّثنا حَمَّادٌ قال: حدَّثنا ثابت.
عن أنس، أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوْفٍ جاء وعليه رَدَعٌ من زَعْفَرَان، فقال--------------------------------------------
= يُقال: رَفَوتُ الرَّجلَ إِذا سَكَّنْتَ ما به من رَوْع، والثاني: أن يكون بمعنى الموافقة والالتئام، ومنه: رَفَوْتُ الثَّوبَ. والباء متعلِّقةٌ بمحذوف دلَّ عليه المعنى، أي: أَعْرَسْتَ، ذكره الزَّمخشري.
(1) قوله: بن عوف، من (م).
(2) إسناده صحيح، ثابت: هو ابن أَسْلَم البُنَاني. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5534) و (10018).
وأخرجه مسلم (1427): (79)، والترمذي (1094) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن به مسلم يحيى بنَ يحيى وسليمان بنَ داود.
وأخرجه أحمد (13370)، والبخاري (5155) و (6386)، وابن ماجه (1907) من طرق عن حمَّاد بن زيد، به.
وأخرجه بأتمَّ منه أحمد (12685)، وابن حبّان (4096) من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن ثابت به. وفي آخره: لقد رأيتُه قسم لكلِّ امرأةٍ من نسائه بعد موته مئةَ ألف دينار.
وسلف من طريق حُميد الطَّويل برقم (3351)، ومن طريق عبد العزيز بن صُهيب برقم (3352)، كلاهما عن أنس، به.
وسيأتي بعده من طريق حمّاد بن سلمة، عن ثابت، به.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 241)