‌‌26 - كتاب الطَّلاق
‌‌1 - باب وقت الطَّلاق للعِدَّة التي أَمَرَ اللهُ عز وجل أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساء
3389 - أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيد السَّرَخْسِيُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد القَطَّان، عن عُبيدِ اللهِ بن عُمَرَ قال: أخبرني نافع.
عن عبدِ الله، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فاستَفْتَى عُمَرُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ عبد الله طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائض، فقال: "مُرْ عبدَ الله فليُرَاجِعْها(1)، ثم يَدَعْهَا حَتى تَطْهُرَ من حَيْضَتِها هذه، ثم تَحِيضَ حَيْضَةً أُخرى، فإذا طَهُرَتْ فإنْ شاءَ فَلْيُفارِقُهَا قبل أن يُجَامِعَها، وإِنْ شاءَ فلْيُمْسِكُها، فإنَّها العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عز وجل أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساء"(2).--------------------------------------------
(1) في (ر): فَلْيَرْجِعُها.
(2) إسناده صحيح، عُبيد الله بن عمر: هو العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5552).
وأخرجه أحمد (5164)، وابن حبان (4263) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، وقُرن به عند ابن حبان بشر بن المفضَّل.
وأخرجه أحمد (5792)، ومسلم (1471): (2)، وابنُ حبان (4263) من طرق، عن عُبيد الله بن عُمر العُمري به، وزاد مسلم في آخر الرواية الأولى: قال عُبيد الله: قلتُ لنافع: ما صنعتِ التَّطليقة؟ قال: واحدةٌ اعْتَدَّ بها.
وأخرجه أحمد (6061)، والبخاري (5332)، ومسلم بإثر (1471): (1)، وأبو داود (2180) من طريق الليث بن سَعْد، عن نافع، به، ولم يسق أبو داود لفظه، وأحالَه على رواية مالك عن نافع قبله. وعندهم زيادة: "وكان عبدُ الله إذا سُئلَ عن ذلك قال لأحدهم: إما أنتَ طَلَّقْتَ امرأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَيْنِ، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَني بها، فإنْ كنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا؛ فقد حَرُمَتْ عليك حتى تنكِحَ زَوْجًا غيرَك، وعَصَيْتَ الله تعالى فيما أَمَرَكَ من طلاقِ امرأتِك" (لفظ أحمد).
وأخرجه أحمد (5268) و (5434) و (5489) و (6119)، والبخاري (5252)، ومسلم =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 256)