حَجَّاج قال: قال ابن جُرَيْج: أخبرني أبو الزُّبير، أنَّه سَمِعَ عِبدَ الرَّحْمنِ بنَ أيمن يسألُ ابنَ عُمَرَ وأبو الزُّبير يسمع؛ قال(1): كيف تَرَى في رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ حائضًا؟ فقال له:
طَلَّقَ عبدُ الله بن عُمَرَ امرأتَهُ وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسألَ عُمَرُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لِيُرَاجِعْها". فَرَدَّها عليّ، قال(2): "إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أو لِيُمْسِكْ". قال ابن عمر: فقال(3) النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا أيُّها النبيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ(4) "(5).--------------------------------------------
(1) كلمة: قال ليست في (هـ) والمطبوع.
(2) في (ر) و (م): وقال.
(3) في (م) وهامشي (ك) و (هـ): فقرأ، وكذا وقع في رواية "السُّنن الكبرى" للمصنف.
(4) في (ر) و (م): فطلقوهن لعدتهن، أي: في قُبُل عِدَّتهن.
(5) حديث صحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، وحجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدرس، وقد صرَّحا بالتحديث، وروايته عند مسلم كما سيأتي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5555) و (11537)، والرواية الثانية مختصرة.
وأخرجه أحمد (6246)، ومسلم (1471): (14) من طريق حجَّاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد، ورواية أحمد مختصرة.
وأخرجه أحمد (5269) و (5524) عن رَوْح بن عُبادة، ومسلم بإثر (1471): (14) من طريق أبي عاصم الضحَّاك بن مَخْلَد، وأحمد (6246)، ومسلم أيضًا، وأبو داود (2185) من طريق عبد الرزاق ثلاثتُهم، عن ابن جُريج، به، وروايتا أحمد الأولى والثالثة مختصرتان، وجاء في رواية أحمد الثانية، ورواية أبي داود بعد قوله: فردَّها عليَّ، زيادة: ولم يَرَها شيئًا، وينظر الكلام عليها في "فتح الباري" 9/ 354، والتعليق على حديث "المسند" (5524).
وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (3389)، وتنظر أرقام رواياته الأخرى ثمة.
وقوله: "في قُبُل عِدَّتهنَّ" قراءة شاذَّة، وهي قراءة ابن عمر وابن عبَّاس كما ذكر النووي في "شرح صحيح مسلم" 10/ 69 وقال: هي شاذَّة، ولا تثبت قرآنًا بالإجماع. انتهى. وقوله: =
طَلَّقَ عبدُ الله بن عُمَرَ امرأتَهُ وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسألَ عُمَرُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لِيُرَاجِعْها". فَرَدَّها عليّ، قال(2): "إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أو لِيُمْسِكْ". قال ابن عمر: فقال(3) النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا أيُّها النبيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ(4) "(5).--------------------------------------------
(1) كلمة: قال ليست في (هـ) والمطبوع.
(2) في (ر) و (م): وقال.
(3) في (م) وهامشي (ك) و (هـ): فقرأ، وكذا وقع في رواية "السُّنن الكبرى" للمصنف.
(4) في (ر) و (م): فطلقوهن لعدتهن، أي: في قُبُل عِدَّتهن.
(5) حديث صحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، وحجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدرس، وقد صرَّحا بالتحديث، وروايته عند مسلم كما سيأتي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5555) و (11537)، والرواية الثانية مختصرة.
وأخرجه أحمد (6246)، ومسلم (1471): (14) من طريق حجَّاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد، ورواية أحمد مختصرة.
وأخرجه أحمد (5269) و (5524) عن رَوْح بن عُبادة، ومسلم بإثر (1471): (14) من طريق أبي عاصم الضحَّاك بن مَخْلَد، وأحمد (6246)، ومسلم أيضًا، وأبو داود (2185) من طريق عبد الرزاق ثلاثتُهم، عن ابن جُريج، به، وروايتا أحمد الأولى والثالثة مختصرتان، وجاء في رواية أحمد الثانية، ورواية أبي داود بعد قوله: فردَّها عليَّ، زيادة: ولم يَرَها شيئًا، وينظر الكلام عليها في "فتح الباري" 9/ 354، والتعليق على حديث "المسند" (5524).
وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (3389)، وتنظر أرقام رواياته الأخرى ثمة.
وقوله: "في قُبُل عِدَّتهنَّ" قراءة شاذَّة، وهي قراءة ابن عمر وابن عبَّاس كما ذكر النووي في "شرح صحيح مسلم" 10/ 69 وقال: هي شاذَّة، ولا تثبت قرآنًا بالإجماع. انتهى. وقوله: =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 259)