3393 - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن الحَكَمِ قال: سمعتُ مجاهدًا يحدِّثه(1).
عن ابن عبَّاس في قوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ(2).

‌‌2 - باب طلاق السُّنَّة
3394 - أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن أيوبَ قال: حدَّثنا حَفْصُ بنُ غياثٍ قال: حدَّثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأَحْوَص.
عن عبد الله أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ(3) تطليقةٌ وهي طاهرٌ في غيرِ جِماع، فإذا حاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَّقَها أخرى، فإذا حاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَّقَها أخرى، ثم تَعْتَدُّ بعد ذلك بحَيْضَة. قال الأعمش: سألتُ إبراهيمَ فقال مثلَ ذلك(4).--------------------------------------------
= "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء … " من سورة الطلاق.
قال السِّندي: قوله: "فردَّها عليَّ"، من كلام ابن عمر، أي: فردَّ الطَّلْقة عليَّ، أي: أنكرها شرعًا عليَّ، ولم يرها شيئًا مشروعًا، فلا يُنافي هذا لزوم الطَّلاق، أو: فَردَّ الزَّوجة عليَّ وأمرني بالرَّجعة إليها. قوله: "إذا طَهُرت": ظاهرُه من الحيض الأول، ويمكن حملُه على الطُّهر من الحيض الثاني توفيقًا بين روايات الحديث، قوله: "قُبُل عدَّتهن"، بضم القاف والباء، قال السيوطي: أي إقبالها وأوَّلها، وحين يمكنها الدخول فيها والشروع، وذلك حال الطُّهر. قلت (القائل السِّندي): هذا على وفق مذهبه …
(1) في (ر) و (م) و (هـ): يحدِّث.
(2) إسناده صحيح الحَكَم: هو ابن عُتَيْبَة، ومجاهد: هو ابن جَبْر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5556).
وأخرجه أبو داود (2197)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (11538) من طريق عبد الله بن كثير، عن مجاهد، به، ورواية أبي داود مطوَّلة بذكر سؤال رجلٍ لابن عبَّاس طلَّق امرأته ثلاثًا.
(3) بعدها في (ر) و (م): يطلقها.
(4) إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو إسحاق: هو عَمْرو بن عبدِ الله =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 260)