46 - باب نَفْي الوَلَد باللِّعان وإلحاقِه بأمِّه
3477 - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ(1) قال: حدَّثنا مالك، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: لاعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين رجلٍ وامرأته(2)، وفَرَّقَ بينَهما، وأَلْحَقَ الولد بالأمِّ(3)(4).--------------------------------------------
= ومسلم (1493): (5)، وابن حبَّان (4287) من طريق سفيان بن عُيَينة، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن أيوب السَّخْتِياني، عن سعيد بن جُبَير، به.
(1) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(2) في (ر): وامرأة.
(3) في هامشي (ك) و (هـ): بأمه.
(4) إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عمر، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5641).
وأخرجه مسلم (1494): (8)، والترمذي (1203) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وقرن به مسلم سعيدَ بنَ منصور ويحيى بن يحيى التميمي.
وهو في "موطأ" مالك 2/ 567، وأخرجه من طريقه أحمد (4527) و (4953 مختصرًا) و (5312) و (5400)، والبخاري (5315)، وأبو داود (2259)، وابن ماجه (2069)، وابن حبان (4288)، وعندهم زيادة وانتفى من ولدها إلا مالك فعنده: "وانتفل" بالفاء واللام، بدل: "وانتفى"، وهما بمعنى.
قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" 15/ 13: وأكثرهم يقولون: وانتفى من ولدها، والمعنى واحد، وربما لم يذكر بعضهم فيه "انتفى" ولا "انتفل"، واقتصر على الفرقة بين المتلاعنين وإلحاق الولد بأمّه، فهذه فائدة حديث ابن عمر هذا.
وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2/ 21 (نفل): وانتفل من ولدها؛ أي: نفاه وجَحَده.
وقال أبو داود بإثر الحديث: الذي تفرَّد به مالك قولُه: "وألحق الولد بالمرأة". اهـ. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 20: وحَسْبُك بمالك حفظًا وإتقانًا، وقد قال جماعةٌ من أئمَّة أهل الحديث إن مالكًا أثبت في نافع وابن شهاب من غيره.=
3477 - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ(1) قال: حدَّثنا مالك، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: لاعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين رجلٍ وامرأته(2)، وفَرَّقَ بينَهما، وأَلْحَقَ الولد بالأمِّ(3)(4).--------------------------------------------
= ومسلم (1493): (5)، وابن حبَّان (4287) من طريق سفيان بن عُيَينة، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن أيوب السَّخْتِياني، عن سعيد بن جُبَير، به.
(1) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(2) في (ر): وامرأة.
(3) في هامشي (ك) و (هـ): بأمه.
(4) إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عمر، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5641).
وأخرجه مسلم (1494): (8)، والترمذي (1203) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وقرن به مسلم سعيدَ بنَ منصور ويحيى بن يحيى التميمي.
وهو في "موطأ" مالك 2/ 567، وأخرجه من طريقه أحمد (4527) و (4953 مختصرًا) و (5312) و (5400)، والبخاري (5315)، وأبو داود (2259)، وابن ماجه (2069)، وابن حبان (4288)، وعندهم زيادة وانتفى من ولدها إلا مالك فعنده: "وانتفل" بالفاء واللام، بدل: "وانتفى"، وهما بمعنى.
قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" 15/ 13: وأكثرهم يقولون: وانتفى من ولدها، والمعنى واحد، وربما لم يذكر بعضهم فيه "انتفى" ولا "انتفل"، واقتصر على الفرقة بين المتلاعنين وإلحاق الولد بأمّه، فهذه فائدة حديث ابن عمر هذا.
وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2/ 21 (نفل): وانتفل من ولدها؛ أي: نفاه وجَحَده.
وقال أبو داود بإثر الحديث: الذي تفرَّد به مالك قولُه: "وألحق الولد بالمرأة". اهـ. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 20: وحَسْبُك بمالك حفظًا وإتقانًا، وقد قال جماعةٌ من أئمَّة أهل الحديث إن مالكًا أثبت في نافع وابن شهاب من غيره.=
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 335)