47 - باب إذا عَرَّضَ بامرأتِه وشَكَّ(1) في ولده وأرادَ الانتفاءَ منه
3478 - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْرِيِّ، عن سعيدِ بن المُسَيِّب
عن أبي هريرة، أنَّ رجلًا من بني فَزارة أَتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إِنَّ امرأتي وَلَدَتْ غلامًا أسْوَدَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لكَ من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانُها؟ " قال: حُمْرٌ، قال: "فهَلْ فيها من أَوْرَقَ؟ " قال: إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال: "فأَنَّى تُرَى أَتَى ذلك؟ " قال: عسى أن يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وهذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (4604) و (5202) و (6098)، والبخاري (4748) و (5306) و (5313) و (5314)، ومسلم (1494): (9) من طرق عن نافع به، ولفظ رواية أحمد (6098): أن رجلًا لاعَنَ امرأته في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرَّق النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة. وبنحوه لفظ رواية البخاري (4748).
وسلف نحوه من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عُمر، في الأحاديث الأربعة قبله.
(1) المثبت من (ر) و (م)، ووقع في (ك) و (هـ): وسكتَ، وفي المطبوع: وشكَّت؛ قال السِّندي: "وسكتَ": يحتمل أن يكون من السُّكوت، أي: لم يُصَرَّح بما يُوجب القذف.
(2) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيَيْنة، والزُّهري: هو محمدُ بنُ مسلم بن شهاب، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5642).
وأخرجه ابن حبَّان (4107) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7264)، ومسلم (1500): (18)، وأبو داود (2260)، والترمذي (2128)، وابن ماجه (2002)، وابن حبَّان (4106) من طريق سفيان بن عُيَينة، به.
وقد توبع سفيان بن عُيينة على هذا الإسناد:
فرواه مالك، كما في "مسند" أحمد (9298)، و "صحيح" البخاري (5305) و (6847)، وابنُ أبي ذئب، كما في "مسند" أحمد (7190)، و "صحيح" مسلم (1500): (19)، ومَعْمَر بن راشد كما سيأتي في الرواية بعدها، وشُعيب بن أبي حمزة، كما سيأتي في الرواية:=
3478 - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْرِيِّ، عن سعيدِ بن المُسَيِّب
عن أبي هريرة، أنَّ رجلًا من بني فَزارة أَتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إِنَّ امرأتي وَلَدَتْ غلامًا أسْوَدَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لكَ من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانُها؟ " قال: حُمْرٌ، قال: "فهَلْ فيها من أَوْرَقَ؟ " قال: إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال: "فأَنَّى تُرَى أَتَى ذلك؟ " قال: عسى أن يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وهذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (4604) و (5202) و (6098)، والبخاري (4748) و (5306) و (5313) و (5314)، ومسلم (1494): (9) من طرق عن نافع به، ولفظ رواية أحمد (6098): أن رجلًا لاعَنَ امرأته في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرَّق النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة. وبنحوه لفظ رواية البخاري (4748).
وسلف نحوه من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عُمر، في الأحاديث الأربعة قبله.
(1) المثبت من (ر) و (م)، ووقع في (ك) و (هـ): وسكتَ، وفي المطبوع: وشكَّت؛ قال السِّندي: "وسكتَ": يحتمل أن يكون من السُّكوت، أي: لم يُصَرَّح بما يُوجب القذف.
(2) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيَيْنة، والزُّهري: هو محمدُ بنُ مسلم بن شهاب، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5642).
وأخرجه ابن حبَّان (4107) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7264)، ومسلم (1500): (18)، وأبو داود (2260)، والترمذي (2128)، وابن ماجه (2002)، وابن حبَّان (4106) من طريق سفيان بن عُيَينة، به.
وقد توبع سفيان بن عُيينة على هذا الإسناد:
فرواه مالك، كما في "مسند" أحمد (9298)، و "صحيح" البخاري (5305) و (6847)، وابنُ أبي ذئب، كما في "مسند" أحمد (7190)، و "صحيح" مسلم (1500): (19)، ومَعْمَر بن راشد كما سيأتي في الرواية بعدها، وشُعيب بن أبي حمزة، كما سيأتي في الرواية:=
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 336)