نَزَعَهَا عِرْقٌ، قال: "فَلَعَلَّ هذا أن يكونَ(1) نَزَعَهُ عِرْقٌ". قال: فلم يُرَخِّصْ له في الانتفاء منه(2).

3480 - أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بن المُغيرةِ قال: حدَّثنا أبو حَيْوَةَ - حمصيّ - قال: حدَّثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزُّهْريّ، عن سعيدِ بن المسيِّب
عن أبي هريرةَ قال: بينما(3) نحن عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ قامَ رجلٌ فقال: يا رسول الله، إِنِّي وُلِدَ لي غلامٌ أسودُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فأنَّى كان ذلك؟ " قال: ما أدري، قال: "فهل لك مِنْ إِبلٍ؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانها؟ " قال: حُمْرٌ(4)، قال: "فهل فيها جملٌ أَوْرَقُ؟ " قال: فيها إبل وُرْقٌ، قال: "فأنِّى كان ذلك؟ " قال: ما أدري يا رسولَ الله، إلا أن يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قال: "وهذا لعلَّه نَزَعَهُ عِرْقٌ". فمن أجلِه قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذا: لا يجوزُ لرجلٍ أن يَنْتَفِيَ من ولدٍ وُلِدَ على فراشِه إِلا أَن يَزْعُمَ أَنَّه رأى فاحشةً(5).--------------------------------------------
(1) في (هـ): فلعل هذا يكون.
(2) إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابن راشد، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5643).
وأخرجه أحمد (7189) و (7760)، ومسلم (1500): (19)، وأبو داود (2261) من طريقين عن معمر، بهذا الإسناد، ولم يسق أبو داود متنه، وليس في رواية أحمد الأولى قوله: فلم يرخِّصْ له في الانتفاء منه.
وسلف قبله من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به.
(3) في (م): بينا.
(4) في (ر) و (م): حُمْرٌ غُرّ.
(5) إسناده صحيح، أبو حَيْوَة الحمصي: هو شُرَيْح بن يزيد الحَضْرَميّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5644).
وسلف في الحديثين قبله من طريقي سفيان بن عُيينة ومَعْمَر، عن الزُّهري، به.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 338)