66 - باب الخِضاب للحادَّة
3536 - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا عاصم عن حفصة
عن أمِّ عطيَّة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخر أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوج، ولا تَكْتَحِلُ ولا تَخْتَضِبُ(1)، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مَصْبُوغًا"(2).
67 - باب الرُّخْصَة للحادَّة أن تَمْتَشِطَ بِالسِّدْر
3537 - أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بن السَّرْح قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَة، عن أبيه قال: سمعتُ المُغيرةَ بنَ الضَّحَّاك يقول: حدَّثَتْني أَمُّ حَكِيم بنتُ أَسِيد، عن أمِّها، أنَّ زوجها توفِّيَ وكانت تشتكي عينَها فتَكْتَحِلُ بكُحْل(3) الجِلاء
فأرسَلَتْ مولاةً لها إلى أمِّ سَلَمَةَ، فسألَتْها عن كُحْل الجِلاء، فقالت: لا تكتحلُ إلا من أمْرٍ لا بدَّ منه دخَلَ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفِّيَ أبو--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (26581)، وأبو داود (2304)، وابن حبان (4306) من طريق يحيى بن أبي بُكَيْر، بهذا الإسناد، وفيه زيادة ولا الحُلِيّ بعد قوله: ولا المُمَشَّقَة.
وينظر حديث أمّ عطيَّة السَّالف قبله.
قال السِّندي: قوله: "المُعَصْفَر" أي: المَصْبوغ بالعُصْفُر، "ولا المُمَشَّقَة" على لفظ اسم مفعول من التَّفعيل: المَصْبوغ بطين أحمر؛ يُسمَّى مِشْقًا، بكسر الميم، والتأنيث باعتبار موصوفها الثِّياب.
(1) في (هـ): تخضب.
(2) إسناده صحيح محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المكي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وحَفْصَة: هي بنت سيرين. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5699).
وسلف من طريق هشام بن حسَّان، عن حَفْصَة بنت سِيرِين، به برقم (3534).
(3) لفظ "بكحل" من (م).
3536 - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا عاصم عن حفصة
عن أمِّ عطيَّة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخر أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوج، ولا تَكْتَحِلُ ولا تَخْتَضِبُ(1)، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مَصْبُوغًا"(2).
67 - باب الرُّخْصَة للحادَّة أن تَمْتَشِطَ بِالسِّدْر
3537 - أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بن السَّرْح قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَة، عن أبيه قال: سمعتُ المُغيرةَ بنَ الضَّحَّاك يقول: حدَّثَتْني أَمُّ حَكِيم بنتُ أَسِيد، عن أمِّها، أنَّ زوجها توفِّيَ وكانت تشتكي عينَها فتَكْتَحِلُ بكُحْل(3) الجِلاء
فأرسَلَتْ مولاةً لها إلى أمِّ سَلَمَةَ، فسألَتْها عن كُحْل الجِلاء، فقالت: لا تكتحلُ إلا من أمْرٍ لا بدَّ منه دخَلَ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفِّيَ أبو--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (26581)، وأبو داود (2304)، وابن حبان (4306) من طريق يحيى بن أبي بُكَيْر، بهذا الإسناد، وفيه زيادة ولا الحُلِيّ بعد قوله: ولا المُمَشَّقَة.
وينظر حديث أمّ عطيَّة السَّالف قبله.
قال السِّندي: قوله: "المُعَصْفَر" أي: المَصْبوغ بالعُصْفُر، "ولا المُمَشَّقَة" على لفظ اسم مفعول من التَّفعيل: المَصْبوغ بطين أحمر؛ يُسمَّى مِشْقًا، بكسر الميم، والتأنيث باعتبار موصوفها الثِّياب.
(1) في (هـ): تخضب.
(2) إسناده صحيح محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المكي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وحَفْصَة: هي بنت سيرين. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5699).
وسلف من طريق هشام بن حسَّان، عن حَفْصَة بنت سِيرِين، به برقم (3534).
(3) لفظ "بكحل" من (م).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 387)