أنَّ فاطمة ابنة أبي حُبَيْش حدَّثَتْهُ أنَّها أَتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فشَكَتْ إليه الدَّم، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّما ذلكِ عِرْقٌ، فَانظُرِي إِذا أَتَاكِ(1) قَرْوكِ فلا تُصَلِّي، فإذا(2) مَرَّ قَرْؤكِ فَتَطَهَّرِي(3) ". قال: "ثمَّ صَلِّي ما بينَ القَرْءِ إِلى القَرْءِ"(4)
76 - باب نسخ المُراجعة بعد التَّطليقاتِ الثَّلاث
3554 - حدَّثنا زكريا بن يحيى قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحُسَيْنِ بن واقِد قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثنا يزيدُ النَّحْوِيُّ، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس في قوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا(5) نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106]، وقال: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّل} الآية [النحل: 101]، وقال: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39]، فأوَّلُ ما نُسِخَ من القرآنِ القِبْلَة"، وقال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] إلى قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}، وذلك بأنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ(6) امرأته فهو أَحَقُّ بِرَجْعَتِها وإِنْ طَلَّقَها--------------------------------------------
(1) في (م): أتى.
(2) في (ر) و (م): وإذا.
(3) في المطبوع: فلتطهري.
(4) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة المنذر بن المغيرة، ثم إن في سماع عروة من فاطمة كلامًا.
وسلف الحديث برقمي (211) و (358).
(5) في (ك): نَنْسَأها، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقرأ باقي السبعة {نُنْسِهَا}: ينظر "السبعة" لابن مجاهد 168، و"النشر" 2/ 220، وجاء في هامش (ك): نُنْسِها. (نسخة).
(6) في (م): إذا كان طلق.
76 - باب نسخ المُراجعة بعد التَّطليقاتِ الثَّلاث
3554 - حدَّثنا زكريا بن يحيى قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحُسَيْنِ بن واقِد قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثنا يزيدُ النَّحْوِيُّ، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس في قوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا(5) نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106]، وقال: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّل} الآية [النحل: 101]، وقال: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39]، فأوَّلُ ما نُسِخَ من القرآنِ القِبْلَة"، وقال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] إلى قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}، وذلك بأنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ(6) امرأته فهو أَحَقُّ بِرَجْعَتِها وإِنْ طَلَّقَها--------------------------------------------
(1) في (م): أتى.
(2) في (ر) و (م): وإذا.
(3) في المطبوع: فلتطهري.
(4) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة المنذر بن المغيرة، ثم إن في سماع عروة من فاطمة كلامًا.
وسلف الحديث برقمي (211) و (358).
(5) في (ك): نَنْسَأها، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقرأ باقي السبعة {نُنْسِهَا}: ينظر "السبعة" لابن مجاهد 168، و"النشر" 2/ 220، وجاء في هامش (ك): نُنْسِها. (نسخة).
(6) في (م): إذا كان طلق.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 402)