‌‌7 - باب النَّهي عن الانتفاع بشحوم الميتة
4256 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح
عن جابر بن عبد الله، أنَّه سمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: "إنَّ اللهَ عز وجل ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام" فقيل(1): يا رسول الله، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنَّه يُطلى بها(2) السُّفن، ويُدْهَنُ بها الجلود، ويَسْتَصبحُ بها النَّاس؟ فقال: "لا، هو حرام" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إنَّ اللهَ عز وجل لمَّا حَرَّمَ عليهم الشُّحومَ(3) جَمَلوه، ثُمَّ باعوه، فأكلوا ثمنه"(4).--------------------------------------------
= وأخرجه -ضمن سياق مُطوّل- أبو داود (4131) عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد.
ويشهد للنهي عن لبوس جلود السباع حديث والد أبي المليح السالف برقم (4253) بإسناد صحيح.
وتنظر أحاديث الباب في "مسند أحمد" (16833).
قال السندي: قوله: "عن لُبوس" بضم اللام، مصدر "لَبِسَ" بكسر الباء.
وأما الركوب عليها فيشهد له حديث معاوية عند أحمد (16840)، وأبي داود (4129)، وابن ماجه (3656) بإسناد صحيح، ولفظه: "لا تركبوا الخَزَّ ولا النِّمار".
وينظر حديث أبي ريحانة الآتي برقم (5091).
وينظر ما قبله.
(1) في (م): فقلت.
(2) في (هـ): به.
(3) في (م): شحومها.
(4) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4568) و (6220).
وأخرجه البخاري (2236) و (4296)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3486)، والترمذي =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 338)