8 - باب النَّهي عن الانتفاع بما حرَّم الله عز وجل
4257 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال:
بلغ(1) عمرَ أَنَّ سَمُرَةَ باعَ خمرًا، قال: قاتلَ اللهُ سَمُرَةَ، ألم يعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتَلَ الله اليهود، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فَجَمَلوها" قال سفيان: يعني: أذابوها(2).--------------------------------------------
= (1297)، أربعتهم عن قتيبة، بهذا الإسناد. وهو في الموضع الثاني عند البخاري مختصر بلفظ: "إنَّ الله ورسوله حرَّم بيع الخمر".
وأخرجه أحمد (14472)، والبخاري (4633)، وابن ماجه (2167) من طرق عن الليث، به ورواية البخاري مختصرة بلفظ:"قاتل الله اليهودَ لمَّا حرَّم الله عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوها".
وأخرجه أحمد (14495)، والبخاري تعليقًا بإثر الحديث (2236) و (4633)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3487) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4669).
قال السِّندي: قوله: "ويَسْتَصْبح بها الناس" أي: يُنَوِّرون بها مصابيحهم. "هو حرام" أي: بيع الشحوم أو الانتفاع بها. "قاتل" أي: لعَنَهم، أو قتلهم، وصيغة المُفاعلة للمُبالغة. "جَمَلوه" "القاموس": "جَمَلَ الشَّحمَ وأَجْمَلَه": أذابه، أي: استخرجوا دُهْنَه. قال الخطابي: معناه: أذابوها حتى تصير ودكًا، فيزول عنها اسم الشحم، وفي هذا إبطال كلِّ حيلة يُتَوَصَّل بها إلى مُحرَّم، وأنَّه لا يتغيّر حُكمُه بتغيير هيئته وتبديل اسمه.
(1) في (ك) و (هـ): أبلغ.
(2) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4569) و (11107).
وأخرجه مسلم (1582): (72) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (170)، والبخاري (2223) و (3460)، ومسلم (1582): (72)، وابن ماجه (3383)، وابن حبان (6253) من طريق سفيان بن عيينة، به. =
4257 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال:
بلغ(1) عمرَ أَنَّ سَمُرَةَ باعَ خمرًا، قال: قاتلَ اللهُ سَمُرَةَ، ألم يعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتَلَ الله اليهود، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فَجَمَلوها" قال سفيان: يعني: أذابوها(2).--------------------------------------------
= (1297)، أربعتهم عن قتيبة، بهذا الإسناد. وهو في الموضع الثاني عند البخاري مختصر بلفظ: "إنَّ الله ورسوله حرَّم بيع الخمر".
وأخرجه أحمد (14472)، والبخاري (4633)، وابن ماجه (2167) من طرق عن الليث، به ورواية البخاري مختصرة بلفظ:"قاتل الله اليهودَ لمَّا حرَّم الله عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوها".
وأخرجه أحمد (14495)، والبخاري تعليقًا بإثر الحديث (2236) و (4633)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3487) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4669).
قال السِّندي: قوله: "ويَسْتَصْبح بها الناس" أي: يُنَوِّرون بها مصابيحهم. "هو حرام" أي: بيع الشحوم أو الانتفاع بها. "قاتل" أي: لعَنَهم، أو قتلهم، وصيغة المُفاعلة للمُبالغة. "جَمَلوه" "القاموس": "جَمَلَ الشَّحمَ وأَجْمَلَه": أذابه، أي: استخرجوا دُهْنَه. قال الخطابي: معناه: أذابوها حتى تصير ودكًا، فيزول عنها اسم الشحم، وفي هذا إبطال كلِّ حيلة يُتَوَصَّل بها إلى مُحرَّم، وأنَّه لا يتغيّر حُكمُه بتغيير هيئته وتبديل اسمه.
(1) في (ك) و (هـ): أبلغ.
(2) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4569) و (11107).
وأخرجه مسلم (1582): (72) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (170)، والبخاري (2223) و (3460)، ومسلم (1582): (72)، وابن ماجه (3383)، وابن حبان (6253) من طريق سفيان بن عيينة، به. =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 339)