4497 - أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيَنَ قال: حدَّثنا شعيب بن اللَّيث، عن أبيه، عن كَثير بن فَرْقَد، عن نافع
عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن النَّجْش، والتَّلقِّي، وأن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ(1).--------------------------------------------
= يبيع حاضر لباد".
والحديث - دون ذكر التلقي - سلف برقم (3239) - ضمن حديث مطول - من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به، وينظر تتمة تخريجه ثمَّة.
والنهي عن تلقي الركبان سلف - ضمن حديث مطول - برقم (4487) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزِّناد، به.
وكذلك سلف برقم (4491) من طريق أبي حازم، وسيرد برقم (4501) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "ولا تناجشوا" جيء بالتفاعل لأنَّ التُّجَّار يتعاوضون، فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافِئه بمثل ما فعل، فنهُوا عن أن يفعلوا معاوضةً، فضلًا عن أن يُفْعَلَ بَدأَ، والله أعلم.
(1) إسناده صحيح، الليث والد شعيب: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6044).
وأخرجه أحمد (4531) و (5304) و (5652)، ومسلم (1517) من طريق مالك، عن نافع، بهذا الإسناد. وروايتا أحمد الأوليتان مقتصرتان على النهي عن النَّجش والتلقي، وروايته الثالثة ورواية مسلم مقتصرتان على النهي عن التلقي.
وأخرجه أحمد (6417)، وابن حبان (4962) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، به.
وليس فيه النهي عن النجش.
وأخرجه البخاري (2166) من طريق جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنَّا نتلقَّى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام.
والنَّهي عن النجش سيرد برقم (4505) من طريق مالك، عن نافع، به.
والنَّهي عن التلقِّي سيرد في الروايتين التاليتين من طريق عبيد الله، عن نافع، به.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 496)